المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دفع المار بين يدي المصلي - السنن الصغير للبيهقي - جـ ١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ الصِّدْقَ والنِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصَ فِيمَا يَقُولُ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ عز وجل عَلَى مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [

- ‌بَابُ اسْتِعَانَةِ الْعَبْدِ بِمَعْبُودِهِ عَلَى حُسْنِ عِبَادَتِهِ عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ نَظَافَةً

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا

- ‌بَابُ غُسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ غُسْلِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا تَكُونُ بِهِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ الْآنِيَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَالْأَذَانِ لَهَا

- ‌بَابُ التَّعْجِيلِ بِالصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ فَرَضِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَالْقَوْلُ فِي الرُّكُوعِ وَفِي رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ وَفِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَالْبَيَانِ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ سَائِرِ السُّوَرِ بِهَا سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِهَا فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ وَمَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ بِآيَةِ عَذَابٍ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ بِالْمِسْبَحَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ

- ‌بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا

- ‌بَابُ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صِفَةُ صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ

- ‌بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِقِيَامٍ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الْإِمَامَةَ وَاسْتَحَبَّ الْأَذَانَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ وَكَانَ قَدْ صَلَّى

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ مَا صَلَّى وَحْدَهُ إِذَا أَدْرَكَهَا فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ آمَنَّا

- ‌بَابُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَجْمَعُ مُكْثًا وَالَّذِي يُقِيمُ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يَنْجَحُ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فَطَالَ بِهِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ الْعَدَدِ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ وَالتَّبْكِيرِ لَهَا

- ‌بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَمَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي مِنَ الِانْحِرَافِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ رَدَّ النَّافِلَةِ إِلَى بَيْتِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْمُكْثَ فِي مُصَلَّاهُ لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ صَلَاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِصَلَاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْوِتْرِ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَمَنِ اسْتَحَبَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ ثُمَّ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ أَوْ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَفِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْعَدَدِ الْمُخْتَارِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ

- ‌بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُومِئًا

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى السَّهْوِ وَمَنْ فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ وَوَضْعِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ وَمَنْ خَطَا فِيهَا خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ

- ‌بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ مَنْ يَبْزُقُ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌3 - كتاب فضائل القرآن

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ وَتِلَاوَتِهِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ وَتَخْصِيصِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ السَّبْعِ الطِّوَالِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ سُورَةِ الْكَهْفِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ سُورَةِ الْمُلْكِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ سُورَتَيِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ بِالذِّكْرِ

- ‌بَابٌ فِي تَرْتِيلِ الْقُرْآنِ وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهِ

- ‌بَابُ لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ جُنُبٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

الفصل: ‌باب دفع المار بين يدي المصلي

900 -

وَرُوِّينَا عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ الْبَابُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ رَاجِعًا» ، يَعْنِي مَكَانَهُ

901 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، فَذَكَرَهُ.

902 -

تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدٍ

ص: 319

‌بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

ص: 319

903 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَبُو مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

ص: 319

904 -

وَقَدْ رُوِّينَا فِي التَّشْدِيدِ عَلَى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى حَدِيثَ أَبِي جُهَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

⦗ص: 320⦘

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

905 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

ص: 319

906 -

فَإِنْ مَرَّ إِنْسَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى فَقَدْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَطْعُ الْخُشُوعِ فِيهَا وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا

ص: 320

907 -

وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:" {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ} [فاطر: 10] " فَمَا يَقْطَعُ هَذَا وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَحْسِبُهُ رَاوِيهِ مَرْفُوعًا، مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي آخِرِهِ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ: وَيُجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفِهِ بِحَجَرٍ فَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ رِوَايَتِهِ مَعْنَى مَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ مَا ذَكَرْنَا

ص: 320

908 -

وَأَيْضًا فِيمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي

⦗ص: 321⦘

صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»

909 -

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ إِنْكَارَهَا عَلَى مَنْ قَالَ:«تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ» ثُمَّ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ

ص: 320

910 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَمْلَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَضْرٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: جِئْتُ أَنَا، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا فَمَرَرْنَا بِبَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا»

911 -

وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

912 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

913 -

قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أوْ أَمَامَهُ سُتْرَةٌ

ص: 321