الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
900 -
وَرُوِّينَا عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ الْبَابُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ رَاجِعًا» ، يَعْنِي مَكَانَهُ
901 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، فَذَكَرَهُ.
902 -
تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدٍ
بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
903 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَبُو مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
904 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي التَّشْدِيدِ عَلَى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى حَدِيثَ أَبِي جُهَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
⦗ص: 320⦘
وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً
905 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
906 -
فَإِنْ مَرَّ إِنْسَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى فَقَدْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَطْعُ الْخُشُوعِ فِيهَا وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا
907 -
وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:" {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ} [فاطر: 10] " فَمَا يَقْطَعُ هَذَا وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَحْسِبُهُ رَاوِيهِ مَرْفُوعًا، مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي آخِرِهِ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ: وَيُجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفِهِ بِحَجَرٍ فَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ رِوَايَتِهِ مَعْنَى مَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ مَا ذَكَرْنَا
908 -
وَأَيْضًا فِيمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي
⦗ص: 321⦘
صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»
909 -
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ إِنْكَارَهَا عَلَى مَنْ قَالَ:«تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ» ثُمَّ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ
910 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَمْلَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَضْرٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: جِئْتُ أَنَا، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا فَمَرَرْنَا بِبَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا»
911 -
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
912 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.
913 -
قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أوْ أَمَامَهُ سُتْرَةٌ