الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مَنْ وَجودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ
1100 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةِ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: " الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ وَقْتِهَا " قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا قَدْ مَضَى
بَابُ مَنْ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ رَجَاءَ وُجُودِ الْمَاءِ
1101 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
⦗ص: 355⦘
الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:" إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى " الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ