الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1508 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَأَدْخَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لِحَافِهِ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي مَضَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا أَصَحُّ وَأَبَيْنُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى أَنْ يَصِحَّ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَاللهُ أَعْلَمُ
1509 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: " فَرْجُهَا " قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: " فَرْجُهَا "
1510 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" اتَّقِ مِنَ الْحَائِضِ مِثْلَ مَوْضِعِ النَّعْلِ "
بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا
1511 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗ص: 470⦘
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ بَيَّنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَرْفَعُهُ.
1512 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَّحْتُ فَقَدْ رَجَعَ شُعْبَةُ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ وَجَعْلِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1513 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهُ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ هَكَذَا " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مِقْسَمٍ
1514 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ قَالَ: إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَدِينَارٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
⦗ص: 471⦘
لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ عَنْ مِقْسَمٍ
1515 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَادَةَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
1516 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبْدَ الْحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ
1517 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ ثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ، أُرَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا. الْحَدِيثُ
1518 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ. وَهَذَا اخْتِلَافٌ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ
⦗ص: 472⦘
فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ لَهُ بِالْحَيْضَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعُمَرَ
1519 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " قَالَ الشَّيْخُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ مَرَّةً فَشَكَّ فِي رَفْعِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَخُصَيْفٍ فَأَرْسَلَهُ
1520 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، وَخُصَيْفٌ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. الْحَدِيثَ. خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
1521 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " هَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ
1522 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ
⦗ص: 473⦘
عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1523 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، أنا أَبُو قِلَابَةَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " وَفَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.
1524 -
رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:" إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنَّ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْبَاغَنْدِيُّ وَالنَّرْسِيُّ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَوَقَفَهُ
1525 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
⦗ص: 474⦘
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ تَفْسِيرَ مِقْسَمٍ
1526 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
1527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
1528 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا عَطَاءٌ الْعَطَّارُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَسْتَغْفِرُ اللهَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ: جُمْلَةُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَرْفُوعُهَا وَمَوقُوفُهَا يَرْجِعُ إِلَى عَطَاءٍ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَفِيهِمْ نَظَرٌ
⦗ص: 475⦘
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ
1529 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا أَبُو الْجَوَّابِ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:" إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ أَعْلَمُ
1530 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ "