الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1816 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْتَدِئْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْعَصْرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ " وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
1817 -
وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الشَّامَاتِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَهُ وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِمَا وَرُوِّينَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ سِوَاهُمَا وَعَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
بَابُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا
1818 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ " قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ وَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ نَافِعٍ وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
1819 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ:" كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ "
⦗ص: 571⦘
وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ