المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاختلاف على أبي إسحاق فيه - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٨

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌50 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌مُشَاوَرَةُ الْإِمَامِ النَّاسَ إِذَا كَثُرَ الْعَدُوُّ، وَقَلَّ: مَنْ مَعَهُ

- ‌التَّحْصِينُ مِنَ الْبَأْسِ

- ‌الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌إِلَامَ يَدْعُونَ

- ‌فَضْلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ

- ‌عَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُشْرِكِ

- ‌الْقَوْلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ مُؤْمِنًا

- ‌سَلَامُ الْمُشْرِكِ

- ‌قَوْلُ الْمُشْرِكِ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ

- ‌قَوْلُ الْأَسِيرِ إِنِّي مُسْلِمٌ

- ‌قَوْلُ الْمُشْرِكِ إِنِّي مُسْلِمٌ

- ‌قَوْلُ الْمُشْرِكِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا، وَلَمْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا

- ‌الْغَارَةُ وَالْبَيَاتُ

- ‌وَقْتُ الْغَارَةِ

- ‌مُحَاصَرَةُ الْحُصُونِ

- ‌دَفْعُ الرَّايَةِ إِلَى الْمَوْلَى

- ‌هَزُّ الْإِمَامِ الرَّايَةَ ثَلَاثًا وَدَفْعُهَا إِلَى الْمَوْلَى

- ‌بِمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌إِذَا قُتِلَ صَاحِبُ الرَّايَةِ هَلْ يَأْخُذُ الرَّايَةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ

- ‌حَمْلُ الْأَعْمَى الرَّايَةِ

- ‌صفةُ الرَّايَةِ

- ‌إِحْرَاقُ نَخِيلِهِمْ وَقَطْعُهَا

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [

- ‌قَطْعُ السِّدْرِ

- ‌إِحْرَاقُ مَنَازِلِهِمْ

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِحْرَاقِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِحْرَاقِ الْحَيَوَانِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌حَدُّ الْإِدْرَاكِ

- ‌إِصَابَةُ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيَاتِ بِغَيْرِ قَصْدٍ

- ‌إِصَابَةُ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيَاتِ بِغَيْرِ قَصْدٍ

- ‌قَتْلُ الْعَسِيفِ

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ

- ‌الِاسْتِنْصَارُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌الدُّعَاءُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌التَّعْبِئَةُ

- ‌الْحَمْلُ عَلَى الْعَدُوِّ

- ‌مُبَاشَرَةُ الْإِمَامِ الْحَرْبَ بِنَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ سِيَمَا أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

- ‌رَطَانَةُ الْعَجَمِ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ: «شَيْئًا يَخْرُجُ بِهِ مَالُهُ»

- ‌الْمُبَارَزَةُ

- ‌قِتَالُ الرَّجُلِ الْجَمَاعَةَ

- ‌رَمْيُ الْحَصَاةِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} [

- ‌قَدْرُ الْمَقَامِ بِعَرْصَةِ الْعَدُوِّ بَعْدَ الْغَلَبَةِ

- ‌الْأَمْرُ بِحُسْنِ الْقِتْلَةِ

- ‌الْأَسْرُ

- ‌سَبْيُ الذَّرَارِيِّ

- ‌الْفِدَاءُ

- ‌قَتْلُ الْأَسَارَى

- ‌فِدَاءُ الِاثْنَينِ بِالْوَاحِدِ

- ‌فِدَاءُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

- ‌الْأَمْرُ بِفَكَاكِ الْأَسِيرِ

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الْأَسِيرِ

- ‌سَحْبُ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْقَلِيبِ

- ‌طَرْحُ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ

- ‌الْبِشَارَةُ

- ‌تَوْجِيهُ الْبُشْرَى

- ‌حَمْلُ الرُّءُوسِ

- ‌الْرْسَلُ، وَالْبُرُدُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ

- ‌قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌إِذَا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

- ‌إِنْزَالُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَإِعْطَاؤُهُمْ ذِمَّةَ اللهِ

- ‌إِعْطَاءُ الْعَبْدِ الْأَمَانَ

- ‌إِعْطَاءُ الْوَلِيدَةِ الْأَمَانَ

- ‌إِعْطَاءُ الْمَرْأَةِ الْأَمَانَ

- ‌إِجْلَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْبَيْعَةُ

- ‌الْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَةِ

- ‌تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ

- ‌هِجْرَةُ الْحَاضِرِ

- ‌انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ

- ‌مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ

- ‌مَتَى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

- ‌بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌امْتِحَانُ النِّسَاءِ

- ‌بَيْعَةُ الْمَجْذُومِ

- ‌بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَيْعَةُ الْغُلَامِ

- ‌اسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

- ‌الْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

- ‌الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

- ‌الطَّاعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عز وجل: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [

- ‌عِصْيَانُ الْإِمَامِ

- ‌الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

- ‌الْغَدْرُ

- ‌فِيمَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَسْأَلَةُ الْإِمَارَةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَارَةِ

- ‌مَنْ أَوْلَى بِالْإِمَارَةِ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ لَهُ

- ‌وَزِيرُ الْإِمَامِ

- ‌النَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ

- ‌بِطَانَةُ الْإِمَامِ

- ‌تَرْكُ الْإِمَامِ الِاسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ

- ‌الْإِمَامُ إِذَا أَصَابَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

- ‌الْغُلُولُ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌مِمَّنْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ

- ‌نَصَارَى رَبِيعَةَ

- ‌النُّزُولُ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْقَائِلَةِ

- ‌مَا يَقُولُ: إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ

- ‌مَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ الْغَزْوَ

- ‌اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ

- ‌اسْتِخْلَافُ صَاحِبِ الْجَيْشِ

- ‌وُصَاةُ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ

- ‌السَّفَرُ

- ‌الْيَوْمَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفَرُ

- ‌بَابٌ أَيُّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفَرُ

- ‌السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌حَمْلُ الزَّادِ لِلسَّفَرِ

- ‌جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ زَادُهُمْ، وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي الْمُوَاسَاةِ

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالدُّعَاءُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌كَيْفَ الدُّعَاءُ عِنْدَ السَّفَرِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يَدْعُو فِيهِ

- ‌الْبُكَاءُ عِنْدَ التَّشْيِيعِ

- ‌الْوَدَاعُ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ

- ‌الِاعْتِقَابُ فِي الدَّابَّةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ قَلَائِدِ الْوِتْرِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

- ‌الْأَمْرُ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الْأَجْرَاسِ

- ‌إِعْطَاءُ الْإِبِلِ فِي الْخِصْبِ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضٍ

- ‌لَعْنُ الْإِبِلِ

- ‌ضَرْبُ الْبَعِيرِ

- ‌ضَرْبُ الْفَرَسِ

- ‌التَّنَحِّي عَنِ الطَّرِيقِ فِي السَّيْرِ

- ‌السَّيْرُ عَلَى الْعَنَقِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ عَنِ اسْمِ الْأَرْضِ

- ‌التَّكْبِيرُ عَلَى الشُّرَفِ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ شِدَّةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌التَّسْبِيحُ عِنْدَ هُبُوطِ الْأَوْدِيَةِ

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُرِيدُ دُخُولَهَا

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَسْحَرَ

- ‌بَابُ سَبْقِ الْإِمَامِ إِلَى النَّفِيرِ، وَتَرْكُ انْتِظَارِ النَّاسِ

- ‌بَابُ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ تَوْجِيهُ السَّرَايَا

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ تَوْجِيهُ السَّرِيَّةِ

- ‌خُرُوجُ السَّرَايَا بِاللَّيْلِ

- ‌التَّخَلُّفُ عَنِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابٌ بِمَ يُؤْمَرُونَ

- ‌بَابٌ تَوْجِيهُ الْعُيُونِ، وَالتَّوْلِيَةُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابٌ تَوْجِيهُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ذَهَابُ الطَّلِيعَةِ وَحْدَهُ

- ‌قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ سَيْرِ الرَّاكِبِ وَحْدَهُ

- ‌بَابٌ النُّزُولُ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْقَائِلَةِ

- ‌نُزُولُ الدَّهَاسِ مِنَ الْأَرْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌خَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ

- ‌الْوَقُودُ والِاصْطِنَاعُ بِاللَّيْلِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التفرقِ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ

- ‌حَفْرُ الْخَنْدَقِ

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌الشِّعَارُ

- ‌دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌إِعْضَاضُ مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌الْوَعِيدُ لِمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌الْحَرَسُ

- ‌الدُّعَاءُ لِلْحَارِسِ

- ‌فَضْلُ حَارِسٍ الحَرَسِ

- ‌فَضْلُ الْحَرَسِ

- ‌إِذْنُ الْإِمَامِ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَخَافُ عَلَيْهِ

- ‌حِفْظُ الْإِمَامِ الرَّعِيَّةَ وَحُسْنُ نَظَرِهِ لَهُمْ

- ‌إِحْصَاءُ الْإِمَامِ النَّاسَ

- ‌الْعُرَفَاءُ لِلنَّاسِ

- ‌عَرْضُ الْإِمَامِ النَّاسَ

- ‌مَنْ يَمْنَعُ الْإِمَامَ مِنَ اتِّبَاعِهِ

- ‌رَدُّ النِّسَاءِ

- ‌غَزْوُ النِّسَاءِ

- ‌الِاسْتِعَانَةُ بِالْفُجَّارِ فِي الْحَرْبِ

- ‌تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌51 - كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌حُبُّ النِّسَاءِ

- ‌مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌الْغَيْرَةُ

- ‌الِانْتِصَارُ

- ‌الِافْتِخَارُ

- ‌الْمُتَشَبِّعَةُ بِغَيْرِ مَا أُعْطِيَتْ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌الْقَسْمُ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْحَالُ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهِ حَالُ النِّسَاءِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [

- ‌قُرْعَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ

- ‌حَدِيثُ الْإِفْكِ

- ‌الْمَرْأَةُ تَهِبُ يَوْمَهَا لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ زَوْجِهَا

- ‌إِذَا اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ فَأَذِنَّ لَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ

- ‌مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

- ‌مُضَاحَكَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌مُسَابَقَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ

- ‌إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ

- ‌إِبَاحَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ النَّظَرَ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌إِطْلَاقُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ اسْتِمَاعَ الْغِنَاءِ، وَالضَّرْبَ بِالدُّفِّ

- ‌آدَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ

- ‌طَاعَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ زَوْجِهَا

- ‌إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ مُجَبَّاةً

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [

- ‌تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ الِاخْتِلَافُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي الْمُبَاضَعَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّجَرُّدِ عِنْدَ الْمُبَاضَعَةِ

- ‌مَا يَقُولُ: «إِذَا أَتَاهُنَّ»

- ‌طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ

- ‌طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ، وَالِاغْتِسَالُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ

- ‌طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَعْمَرٍ فِي خَبَرِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ

- ‌مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

- ‌الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

- ‌كَيْفَ تُؤْنِثُ الْمَرْأَةُ، وَكَيْفَ يُذْكِرُ الرَّجُلُ

- ‌صِفَةُ مَاءِ الرَّجُلِ، وَصِفَةُ مَاءِ الْمَرْأَةِ

- ‌الْعَزْلُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ

- ‌مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خُصَيْفٍ

- ‌مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتُهَا

- ‌مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضُ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِمَا لَمْ يَكُنْ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ يَكُنْ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

- ‌رِعَايَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌شُكْرُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالنِّسَاءِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْتِمَاسِ عَثَرَاتِ النِّسَاءِ

- ‌إِطْرَاقُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ فِيهِ

- ‌الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْرُقَ فِيهِ زَوْجَتَهُ

- ‌حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌مُدَارَاةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

- ‌لُطْفُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌رَفْعُ الْمَرْأَةِ صَوْتَهَا عَلَى زَوْجِهَا

- ‌غَضَبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌هِجْرَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا حَدِيثُ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ

- ‌اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ

- ‌هِجْرَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌كَمْ تُهْجَرُ

- ‌ضَرْبُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

- ‌كَيْفَ الضَّرْبُ

- ‌خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ

- ‌تَحْرِيمُ ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْأَدَبِ

- ‌الْخَادِمُ لِلْمَرْأَةِ

- ‌مَسْأَلَةُ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتُرْعِيَ

- ‌إِثْمُ مَنْ ضَيَّعَ عِيَالَهُ

- ‌إِيجَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَكِسْوَتُهَا

- ‌الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ

- ‌ثَوَابُ مَنْ رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

- ‌ادِّخَارُ قُوتِ الْعِيَالِ

- ‌أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامٍ فِي لَفْظِ خَبَرِ هِنْدٍ فِي ذَلِكَ

- ‌نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ فِي ذَلِكَ

- ‌ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ

- ‌الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ

- ‌ثَوَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ

- ‌ثَوَابُ النَّفَقَةِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى

- ‌إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا

- ‌مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌مَنْ يُدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌حَمْوُ الْمَرْأَةِ

- ‌الدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُمَرَ فِيهِ

- ‌دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا

- ‌نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌إِفْضَاءُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

- ‌مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابٌ نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ

- ‌النَّظَرُ إِلَى شَعْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌مُعَانَقَةُ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌قُبْلَةُ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌مُصَافَحَةُ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ

- ‌نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى الْأَعْمَى

- ‌وَضْعُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا عِنْدَ الْأَعْمَى

- ‌دُخُولُ الْمُخَنَّثِ عَلَى النِّسَاءِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌لَعْنُ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌لَعْنُ الْمُخَنَّثِينَ وَإِخْرَاجُهُمْ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌بَرَكَةُ الْمَرْأَةِ

- ‌شُؤْمُ الْمَرْأَةِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يُونُسَ فِيهِ

- ‌52 - كِتَابُ الزِّينَةِ

- ‌بَابُ الْفِطْرَةِ

- ‌إِحْفَاءُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى

- ‌حَلْقُ رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ فِيهِ

- ‌الْأَخْذُ مِنَ الشَّعْرِ

- ‌الْجَعْدُ

- ‌تَسْكِينُ الشَّعْرِ

- ‌التَّرَجُّلُ غِبًّا

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

- ‌اتِّخَاذُ الشَّعْرِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِيهِ

- ‌الذُّؤَابَةُ

- ‌تَطْوِيلُ الْجُمَّةِ

- ‌الْفَرْقُ

- ‌عَقْدُ اللِّحْيَةِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌الْأَمْرُ بِالْخِضَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

- ‌الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

- ‌الْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

- ‌الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

- ‌كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْحِنَّاءِ

- ‌النَّتْفُ

- ‌الْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ

- ‌وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

- ‌الْوَاصِلَةُ

- ‌الْمُؤْتَصِلَةُ

- ‌الْمُتَنَمِّصَاتُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ عَلَى الْحَارِثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْمُتَفَلِّجَاتُ

- ‌الْوَشْرُ

- ‌الْكُحْلُ

- ‌الدُّهْنُ

- ‌الزَّعْفَرَانُ

- ‌الْعَنْبَرُ

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌رَدُّ الطِّيبِ

- ‌ذِكْرُ أَطْيَبِ الطِّيبِ

- ‌التَّزَعْفُرُ بِالْخَلُوقِ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ

- ‌اغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ

- ‌النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

- ‌الْبَخُورُ

- ‌الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ: الذَّهَبُ

- ‌تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

- ‌خَاتَمُ الذَّهَبِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَيْبَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالِاخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

- ‌صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَقْشُهُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسٍ فِي فَصِّ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصِفَتُهُ وَمَوْضِعُهُ مِنْ يَدِهِ

- ‌مَوْضِعُ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ وَذِكْرُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِيهِ

- ‌لُبْسُ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

- ‌لُبْسُ خَاتَمٍ مِنَ الصُّفْرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا»

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ

- ‌نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌طَرْحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌الْجَلَاجِلُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ

- ‌لُبْسُ الصُّوفِ

- ‌الْقَسِّيُّ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي السِّيَرَاءِ لِلنِّسَاءِ

- ‌لُبْسُ الْحَرِيرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ

- ‌لُبْسُ السُّنْدَسِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ

- ‌لُبْسُ الْجِبَابِ الدِّيبَاجَ الْمَنْسُوجَةَ بِالذَّهَبِ

- ‌نَسْخُ ذَلِكَ وَتَحْرِيمُهُ

- ‌صِفَةُ جُبَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌لُبْسُ الْخَزِّ

- ‌لُبْسُ الْحُلَلِ

- ‌الْأَمْرُ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الْبِيضِ

- ‌الْحِبَرَةُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْخُضْرِ

- ‌الْبُرُودُ

- ‌لُبْسُ الْأَقْبِيَةِ

- ‌لُبْسُ الْجِبَابِ الصُّوفِ فِي السَّفَرِ

- ‌لُبْسُ الْقَمِيصِ

- ‌السَّرَاوِيلُ

- ‌لُبْسُ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الْإِزَارِ

- ‌مَوْضِعُ الْإِزَارِ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

- ‌إِسْبَالُ الْإِزَارِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ فِيهِ

- ‌ذُيُولُ النِّسَاءِ

- ‌اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ

- ‌الْعَمَائِمُ

- ‌التَّصَاوِيرُ

- ‌بَابٌ كَرَاهِيَةُ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ

- ‌الْأَمْرُ بِالِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ

- ‌الْأَنْطَاعُ

- ‌اللُّحُفُ

- ‌اتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

- ‌حِلْيَةُ السَّيْفِ

- ‌الرُّكُوبُ عَلَى جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌الْمَيَاثِرُ

- ‌اتِّخَاذُ الْكَرَاسِيِّ

- ‌اتِّخَاذُ الْقُبَابِ الْحُمُرِ

الفصل: ‌الاختلاف على أبي إسحاق فيه

9603 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي، تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا، أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَمْشِي فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ:«ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى وَأَتْقَى» ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، قَالَ:«أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ» ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ عَلَى نِصْفِ السَّاقِ

9604 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ أَعْرَابِيٌّ، وَقَدْ أَرْخَيْتُ إِزَارِي فَلَحِقَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ص: 429

‌الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

ص: 429

9605 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ:«اتَّزِرْ إِلَى هَا هُنَا أَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةٍ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

ص: 429

9606 -

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ:«هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا

ص: 430

9607 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ:«هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

ص: 430

9608 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: الْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ". اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

ص: 430

9609 -

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: وَضْعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِي ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ» ، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ، فَقَالَ:«فَإِلَى هَا هُنَا» ، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا، فَقَالَ:«وَإِلَّا فَإِلَى هَا هُنَا» ، ثُمَّ قَالَ:«وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

ص: 431

9610 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ كُوفِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ:«الْإِزَارُ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»

ص: 431

9611 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ لَهُ قَدْ تَنَاثَرَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ:«اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ»

ص: 431

9612 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيِّ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرِ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ وَإِنَّ هِدَابَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ:«عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّهَا»

ص: 432

9613 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ مُوسَى الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَتُنَا، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي بُرْدَةٍ، وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ:«عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِي وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللهُ»

ص: 432

9614 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْمَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ فَوَافَقَهُ، فَإِذَا هُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ قَطَرِيٍّ قَدِ انْتَثَرَتْ حَاشِيَتُهُ وَقَالَ:«عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى» فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: أَوْصِنِي، فَقَالَ:«لَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنْ تَهِبَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَوَجْهُكَ بَسْطٌ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوُحْشَانَ بِنَفْسِكَ، وَلَوْ أَنْ تَهِبَ الشَّسْعَ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَهْمُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ

ص: 433

9615 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ وَاسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ: أَوْصِنِي، قَالَ:«لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلَا تَزْهَدْ فِي مَعْرُوفٍ وَلَوْ أن تُكَلِّمَ أَخَاكَ، وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ بِدَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَّزِرْ إلى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فإن إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ»

ص: 433