المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الخطبة الثالثة في زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد] - الضياء اللامع من الخطب الجوامع - جـ ٣

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌[الخطبة الثالثة في زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد]

[الخطبة الثالثة في زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد]

الخطبة الثالثة

في زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام، وشرع لنا من العبادات ما تحصل به القربى إليه وعلو المقام، ونحمده أن من علينا بتيسير الصيام والقيام، وأثاب من فعلهما إيمانا واحتسابا بمغفرة الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله، وصلى، وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم على الحق، واستقام، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه ضيف قارب الزوال، وأوشك على الرحيل عنكم، والانتقال، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة، والاستغفار، والاستكثار من صالح الأقوال، والأفعال، والابتهال إلى ذي العظمة، والجلال لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال.

لقد كانت أيام هذه الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منيرة بالصلاة والقيام وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي، ويرام، فمضت تلك الأيام الغرر، وانتهت هذه الليالي الدرر، كأنما هي ساعة من نهار، فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة، فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام، وأن يعيد أمثاله علينا، ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء إنه جواد كريم.

عباد الله إن ربكم الكريم شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم، وتكمل بها عباداتكم، وتتم بها نعمة ربكم. شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة

ص: 454

للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.

فأخرجوا أيها المسلمون زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى من في المهد، أما الحمل في البطن، فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعا، إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه.

أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين، أخرجوها طيبة بها نفوسكم واختاروا الأطيب والأنفع فإنها صاع واحد في الحول مرة، فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون. أخرجوها مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ولا تخرجوها من الدراهم، ولا من الكسوة، فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه؟ ولو أخرج عن الصاع ألف درهم، أو ألف ثوب لم يقبل؛ لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . ادفعوها إلى الفقراء خاصة. والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر. ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. ولا بأس أن يجمع أهل البيت فطرتهم في إناء واحد بعد كيلها، ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل. وإذا أخذ الفقير فطرة من غيره، وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته، فلا بأس لكن لا بد أن يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة إلا أن يخبره دافعها بأنها كاملة، فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله.

أيها المسلمون أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة عن تيسر لكم، فإنه أفضل، ولا بأس أن تخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، إلا من عذر مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة، ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. ومن دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير في وقتها برئت ذمته، ومن دفعها إلى وكيله هو ليدفعها للفقير، لم تبرأ ذمته، حتى يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو وكيله، والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي أنتم فيه في وقتها سواء كان بلدكم، أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، ولا بأس أن توكلوا من يخرجها عنكم في بلدكم، إذا سافرتم إلى غيره. هذه زكاة الفطر، أما التكبير، فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة

ص: 455