الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
432-
حَدَّثَنا محمد بن عَمْرو، عَن ابن شهاب، عَن عروة، عَن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي، عَن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضيء فصلى.
[130] باب ما يقطع رائحة الدم
433-
حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن حمدان، حَدَّثَنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا الوليد بن شجاع، حَدَّثَنا ابن أبي زائدة، عَن هشام بن حسان قال: وثنا عباس بن الوليد، حَدَّثَنا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط وأظفار.
⦗ص: 461⦘
وقال الوليد: نبذان من قسط وأظفار.