المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

-139 - فضل الإبل والنهي عن تقليدها الأوتار ----- غزيرتها وحلبها يوم وردها - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٤

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: -139 - فضل الإبل والنهي عن تقليدها الأوتار ----- غزيرتها وحلبها يوم وردها

-139 -

فضل الإبل والنهي عن تقليدها الأوتار

-----

غزيرتها وحلبها يوم وردها في أعطانها (عن أبي بشير الأنصاري) رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، قال إسماعيل قال وأحسبه قال والناس في صيامهم

(كتاب العتق)

(باب فضل العتق والحث عليه)

(عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما محررها من النار (وعنه من طريق ثان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وإعارة فحلها) وتقدمت في باب وجوب الزكاة في الجزء الثامن أي تعار ذات اللبن منها الرجل فقير ينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها (وقوله وحلبها) بفتح الحاء المهملة والام يقال حلبت الناقة والشاة احلبها بفتح اللام (وقوله يوم وردها) يعني يوم ورودها على الماء للشرب، ففيه رفق بالماشية وبالمساكين الذين يحضرون إلى موضع الحلب ليواسوا (وقوله في إعطانها) جمع عطن كسبب وأسباب والعطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ والسياق لغير الإمام أحمد: ومعناه عند الشيخين وغيرهما وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) بضم أوله وفتح القاف مبنى للمجهول، والقلادة ما يوضع حول العنق (وقوله من وتر) أي من وتر القوس ونحوه (وقوله ولا قلادة) الخ هو من عطف العام على الخاص وبهذا جزم المهلب إسماعيل هو أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث (وقوله أحسبه) أي أظنه، قيل إنما نهاهم لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين فأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف قدرا، وقيل إنما أمرهم بقطعها لأنهم كانوا يعقلون فيها الأجراس والله أعلم (تخريجه)(ق د نس)(باب) اسمه عمرو بن عبسة وهذه كنيته (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح قال هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما الخ (غريبة) معناه لأن الله عز وجل ضمن لمن أعتق رقيقا مسلما أن يخلص ويعتق بكل عظم من عظام الرقيق ما يقابله من عظام معتقة من النار، ومثل ذلك يقال في المرأة التي اعتقلت امرأة مسلمة (سنده) حدثنا

ص: 139

-140 -

فضل العتق وقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق مسلمة كانت فكاكه من النار

-----

من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو (عن سعيد بن مرجانة) أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق رقبة مؤمنة أتعق الله بكل إرب منها إربا منه النار، حتى أنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج، قال فقال على بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد نعم، قال علي بن الحسين لغلام له أفره (أي أنشط) غلمانه أدع لي مطرفا، فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى (عن الغريف الديلمي) قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه فقلنا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو عضوا منه من النار (وعنه من طريق ثان) بنحوه وفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه النار (عن حكيم بن

عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع ثنا جرير عن سليم يعني ابن عامر أن شر حبيل بن السمط قال لعمرو ابن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه ترديد ولا نسيان، قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ بفتح الفاء وكسرها لغة أي كانت خلاصة من النار ليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ومن شاب سيبة ولد إسماعيل (تخريجه)(د نس) وسنده جيد، وللإمام أحمد مثل الطريق الثانية عن عقبة بن عامر الجهني، ورواه أيضا أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة الخ (غريبة) سعيد هو ابن عبد الله (ومرجانة) بفتح الميم أمه طالب رضي الله عنهم (وقوله ادع لي مطرفا) بضم أوله وفتح ثانية وتشديد الراء مكسورة يعني العبد الذي أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم فلم يبعده إياه بل أعتقه عندما سمع الحديث من سعيد بن مرجانة (تخريجه)(ق نس مذ)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا حمزة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عيلة عن الغريف الديلمي الخ (الغريف بغين معجمة مفتوحة وآخره فاء هو ابن عياش بتحتانية ومعجمه)(غريبة) معناه فعل فعلا استحق به النار، ويقال هذا اللفظ أيضا لمن فعل فعلا استحق به الجنة أتي من العتق بفتح التاء (عضوا منه) أي من المعتق بكسر التاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عارم بن الفضل قال ثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عيلة عن الغريف بن عياش عن وائل بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا أن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة الخ (تخريجه)(د نس ك) وقال صحيح على شرط الشيخين (قلت) وأقره الذهبي، وللإمام أحمد أيضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق

ص: 140

-141 -

أفضل رقبة يعتقها الرجل أعزها لديه وأغلاها ثمنها

-----

حزام) رضي الله عنه قال أعتقت في الجاهلية أربعين محررا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سبق لك من خير (عن أبي ذر) رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيل، قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟

قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، قلت فإن لم أجد؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، وقال فإن لم أستطع، قال كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك (عن سعيد مولى أبي بكر) رضي الله عنهما وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته، فقال يا أبا بكر أعتق سعدا، فقال يا رسول الله ما لنا ما هن غيره، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتك الرجال، قال أبو داود يعني السبي

رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت هشاما عن أبيه عن حكيم بن حزام الخ (غريبة) المحرر الذي جعل من العبيد حرا فاعتق، يقال حر العبد يحر حرارا قال القاضي عياض معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته (تخريجه)(ق. وغيرهما) وتقدم نحوه بأطول من هذا في باب كون الإسلام يجب ما قبله من كتاب الإيمان في الجزء الأول (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر الخ (غريبة) أي أحسنها وأكرمها من الصنعة والمراد بها هنا ما به معاش الرجل، فيدخل فيه الحرفة والتجارة ونحوهما أي صانعا لم يتم كسبه لعياله (وقله أو تصنع لا خرق) الأخرق الأحمق ومن لا يحسن العمل والتصرف في الأمور وهو المراد هنا لمقابلته بالصانع؟ أصلها تتصدق حذفت إحدى التاءين تخفيفا (تخريجه)(ق. وغيرهما)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعلى ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن بكير بن كانوا محتاجين إلى الجارية، وفيه أن صلة الرحم أفضل من العتق (تخريجه) (ق. والثلاثة) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا سليمان بن داود ثنا عامر الخزاز عن الحسن عن سعيد مولى أبي بكر الخ (غريبة) بكسر الهاء أي خادم هو سليمان أبو داود الطيالسي صاحب المسند المشهور بمسند الطيالسي: رتبه أبو داود على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد وهو أحد مشايخ الإمام أحمد قد وفقني الله تعالى لترتيبه على أبوا الفقه كما رتبت مسند الإمام أحمد وأسميته (منحه المعبود، في ترتيب

ص: 141

-142 -

فضل عتق الرقبة المسلمة لا سيما إذا كانت من أصل عربي

-----

(عن معاذ بن جبل) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكن أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار (عن مالك بن عمرو القشري) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فدائه من النار قاتل عفان مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله: ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين قال عفان إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة (عن ابن معقل عن عائشة) رضي الله عنها أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل فجاء سبي من اليمن من خولان فأرادت أن تعتق منهم (قالت) فنهاني الني صلى الله عليه وسلم ثم جاء سبي

مسند الطيالسي أبي داود) فلله الحمد على هذا التوفيق فقول أبي داود (يعني السبى) معناه أتتك رجال السبى فخذ منها بدله وأعتق هذا لأنه من أفضل من أفضل العبيد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعتقون أفضل عبيدهم تقربا إلى الله عز وجل ورغبة في كثرة الثواب، ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل قال أنفسها وأغلاها ثمنا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال روى ابن ماجة طرفا منه: ورواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) ورواه أيضا الحاكم وصححه وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن قيس عن معاذ بن جبل الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز وعفان قالا ثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه أنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمر الخ (غريبة) هو أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث أي بسبب عقوقه وإساءته (فأبعده الله) يعني عن رحمته نعوذ بالله من ذلك: وفي هذا غاية التغليظ والتشنيع على من عق والديه أي حتى يكبر ويمكنه التكسب والاستغناء عنه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وحسنه المنذري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا مسعر عن عبيد بن حنين بن حسن عن ابن معقل الخ (غريبة) معناه أنها نذرت أن تعتق رقبة من العرب الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام إنما نهاها النبي

صلى الله عليه وسلم عن العتق من هذا السبي على ما يظهر لأمرين (الأول) أن هذا السبي لم يكن من ولد إسماعيل الذي عينته عائشة في نذرها (الثاني) أن العتق من ولد إسماعيل أفضل من غيرهم لما فيه من تحريرهم فأحب صلى الله عليه وسلم أن تفعل الأفضل ولذلك لما جاء سبي مضر وهو من ولد إسماعيل بقينا أمرها بالعتق منه كما في آخر الحديث والله أعلم (تخريجه)(طب ك) وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (قال الحافظ) وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من اليمن وبين بني العنبر وهم من

ص: 142

-143 -

قصة الجارية العجمية التي أعتقها سيدها

-----

من مضر من بني العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله فقال أعتقها (عن أبي الدرداء) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدى إذا شبع

مضر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن عون عن أخيه عبيد الله ابن عبد الله عتبة عن أبي هريرة الخ (غريبة) أي لا تفهم اللغة العربية تعني في السماء كما صرح بذلك في بعض الروايات، قال ابن عبد البر هو على حد قوله تعالى (أأمنتم من في السماء)(إليه يصعد الكلم الطيب) وقال الباجي لعلها تريد وصفه بالعلة، وبذلك يوصف من كان شأنه العلو يقال مكان فلان في السماء يعني علو حاله وشرفه ورفعته اهـ (قلت) وقدم كثر كلام بعض العلماء في تأويل هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث والآيات فأخرجوها عن ظاهرها وتكفلوا تأويلها، ومذهبي في ذلك وأمثاله السلف الصالح رحمهم الله تعالى، نؤمن به كما جاء من غير تأويل، ونكل حقيقة علمه إلى الله عز وجل المنزه عن التشبيه والتمثيل (تخريجه)(د ك) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال من ربك فأشارت برأسها إلى السماء فقالت الله اهـ (قلت) ورجاله كلهم ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط في آخر عمره، قال أبو حاتم تغير قبل موته بسنة أو سنتين اهـ (قلت) ولهذا الحديث طريق أخرى عند الإمام احمد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أنلا إله إلا الله؟ قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم، قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم، قال أعتقها (قال الشوكاني) وهذا إسناد رجاله أئمة وجهالة الصحابي لا تضر كما تقرر في الأصول (قلت) وروى نحوه (م حم د نس. والإمامان) من حديث معاوية بن الحكم السلمي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء الخ (غريبة) جاء عند البيهقي مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق الخ ومعنى عند الموت أي عند تحقق نزول الموت به كإصابة في مقتل أو مرض شديد لا يرجى شفاءه أو قارب الاحتضار سبه تأخير الصدفة أو العتق عن أوانه ثم تداركه بمن تفرد بالأكل واستأثر لنفسه ثم إذا شبع يؤثر به غيره، وإنما يحمد إذا كان عن إيثار لغيره على نفسه قال تعالى

ص: 143

-144 -

ما جاء في عتق ولد الزنا

-----

(عن ميمونة بنت سعد) مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلي من اعتق ولد زنا

(باب ما جاء في الإحسان إلى الموالى والوصية بهم والنهي عن ضربهم)

(عن أبي بكر الصديق) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا سيء الملكة، وأول من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع

(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ولأن أفضل بذل المال إنما يكون عند الطمع في الدنيا والحرص على المال، والرقيق يعتبر من مال الإنسان، فإذا تصدق به أو أعتق في هذه الحالة يكون مؤثرا لآخرته على دنياه صادرا فعله عن قلب سليم ونية صالحة، وعبر بقوله يهدي ولم يقل يتصدق إشارة إلى نقص ثوابه، لأن الهدية عادة تكون لغير المحتاج، أما الصدقة فلا تكون إلا للمحتاج فثوابها أعظم (تخريجه)(د مذ نس هق ك) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الحافظ إسناده حسن وصححه ابن حبان (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن وأبو نعيم قالا ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد الخ (غريبة) إنما ذمة النبي (ص لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث، وقد روى (العرق دساس) رواه البيهقي عن ابن عباس في حديث أوله (الناس معادن والعرق دساس) فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبثفيه ويذهب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث، وقد قال تعالى في قصة مريم (ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا) لعل ذلك لأن الغالب عليه الشر عادة كما تقدم فالإحسان إليه قليل الأجر كالإحسان إلى غير أهله (تخريجه)(جه) وفي إسناده أبو الضني بكسر الضاد وتشديد النون قال البخاري مجهول وقال الذهبي لا يعرف وخبره لا يصح (قلت) له شاهد من حديث أبي هريرة موقوفا عليه بلفظ (لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق ولد زنية)(د ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب)(سنده) حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال ثنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق الخ (غريبة) أي مع السابقين من غير عذاب أولا يدخلها حتى يعاقب بما إحترمحه، وكذا يقال فيما بعده (وقوله خب) بمعجمة مفتوحة وباء موحدة: وهو الخداع المكار الخبيث الذي يفسد بين المسلمين بالخدع وقد تكسر خاؤه، وأما المصدر فبالكسر كذا في النهاية المنان هو الذي يمن بفتح الميم واللام أي سوء الصنيع إلى مماليكه (وقال الطيبي) مراده أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو شؤم، والشؤم يورث الخذلان والعذاب بالنيران (تخريجه)(مذ عل) وأورده المنذري وقال رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن (قلت) وفي إسناده فرقد السبخي لين الحديث ووثقه ابن معين وتكلم

ص: 144

-145 -

الإحسان إلى الموالى ووعيد من أساء إليهم بغير حق

-----

الله وأطاع سيده (وعنه أيضا) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما؟ قال بلب، فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون، قالوا فما ينفعنا في الدنيا يا رسول الله؟ قال فرس صالح ترتبطه عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك: فإذا صلى فهو أخوك (عن عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه فإنه ولي حره ودخانه (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصلح خادم أحدكم له طعاما فكفاه حره وبرده فليجلس معه فإن أبى فليتناوله أكلة في يده (وعنه من طريق ثان بنحوه وفيه كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين

فيه غير واحد (سنده) حدثنا عبد اله حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة ابن مسلم أبا سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الخ (غريبة) أي يكفيك ما تحتاج إليه أنت وفرسك (وقوله فإذا صلى فهو أخوك) يعني في الدين فينبغي إكرامه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال روى الترمذي وغيره طرفا منه، رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف (سنده) حدثنا عبد الله أبي ثنا عمار بن محمد عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله الخ (غريبة) الخادم يطلق على الذكر والأنثى: وهو أعلم من الحر والعبد هذا الأمر محمول على الندب ويؤيده ما سيأتي في الحديث التالي أي مشقة حره ودخانه عند الطبخ (تخريجه) لم أقف عليه من حديث ابن مسعود لغير الإمام أحمد وفي إسناده إبراهيم الهجري بفتح الهاء والجيم لين الحديث (سنده) حدثنا عبد الله أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبة) أي فإن أبي المخدوم أن يجلس الخادم ليأكل معه (فليتناوله أكلة) بضم الهمزة أي لقمة، والعلة في إعطائه اللقمة أنه ولى علاجه وتحمل مشقة حره ودخانه عند الطبخ، وإن لم يطبخ فقد تعلقت به نفسه بشم رائحته ونظره إليه: وهذا يؤيد ما تقدم من أن الأمر بإجلاسه معه للندب، قال الشافعي بعد أن ذكر الحديث:: هذا عندنا على وجهين (الأول) أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب (الثاني) أم يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله ويكون اختيارا غير حتم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود ابن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به قد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام الخ بالشين المعجمة والفاء، المشفوه القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل، وقيل أراد فإن كان مكثورا عليه أي

ص: 145

-146 -

الوصية بإطعام الموالي وكسوتهم وعدم تكليفهم مالا يطيقون

-----

(عن أبي الزبير) أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر؟ فقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده (عن أبي هريرة) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل مالا يطيق (عن عبد الرحمن بن يزيد) عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم (عن أبي ذر) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخزانكم جعلهم الله لكم قنية تحت أيدكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليلعنه عليه (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لامكم من خدمكم

كثرت أكلته (نه)(تخريجه)(ق فع د مذ جه)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الصغير بنحوه وإسناده حسن اهـ (قلت) وحسنه أيضا الحافظ حدثنا عبد اللع حدثني أبي ثنا هارون عن ابن وهب ثنا عمر وأن بكيرا حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(م هق الإمامان)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن عاصم يعني ابن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد الخ (غريبة) بالنصب أي الزموا الوصية بهم والإحسان إليهم وكرره لمزيد التأكيد ظاهره أنه يجب على السيد إطعام مملوكه مما يأكل وكسوته مما يلبس وهو محمول على الندب: والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك، حكاه ابن المنذر، وقال الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله تلك البلد وكذلك الإدام والكسوة: وللسيد؟ أن يستأثر لا بالنفيس من ذلكم وإن كان الأفضل المشاركة أي كتقصير في الخدمة أو الخيانة في البيت أو نحو ذلك أي لا تعذبوهم بالضرب ونحوه (تخريجه)(طب) وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل عن المعرور عن أبي ذر الخ (غريبة) منصوب بفعل محذوف أي احفظوا إخوانكم، وفي تخصيص الإخوان بالذكر إشعار بعلة المواساة وأن ذلك مندوب لأنه وارد على منهج التعطف والتلطف ومعاملتهم بالشفقة والمسامحة وغير ذلك من ضروب الإحسان وهو غير واجب (وقوله جعلهم الله لكم قنية) بكسر القاف وتضم أي ملكا (تحت أيديكم) أي قرتكم فاليد الحسية كناية عن اليد الحكمية أي ما يشق عليه ولا يطيقه أي فليساعده بنفسه أو بغيره ومثل المملوك الخادم والأجير والدابة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو الوليد ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ

ص: 146

-147 -

النهي عن ضرب المملوك وتعذيبه بغير ذنب وعن قول المملوك لسيده ربى

-----

فأطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون، ومن لا يلائمكم من خدمكم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله عز وجل (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضيء ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاتي وغلامي (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي (حدثنا عبد الله) حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وعفان قالا ثنا حماد بمن سلمة قال عفان أنا أبو غالب عن أبي أمامه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال لا تضربه فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي، قال عفان في حديثه أنا أبو غالب عن أبي أمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي يا رسول أخذ منا، فقال خذ أيهما شئت، قال

أي وافق طباعكم وأعجبكم سيره وخدمته (تخريجه)(ق د مذ جه) ولهذا الحديث سبب رواه الإمام أحمد من طريق آخر فقال ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن السويد، قال حجاج سمعت المعرور قال رأيت أبا ذر وعليه حلة: قال الحجاج بالربذة وعلى غلامه مثله، قال حجاج مرة أخرى فسألته عن ذلك فذكر له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم (أي خدمكم) جعلهم الله تحت أيديكم فذكر نحو الطريق الأولى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم الخ (غريبة) بهمزة وصل ويجوز قطعها مكسورة ويجوز فتحها، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج: ويستعمل ثلاثيا باعيا ورباعيا: أمر من سقاه يسقيه: وفيه نهى الرجل أن يقول لمملوك غيره اسق ربك أطعم ربك: وفيه نهى المملوك نفسه أن يخاطب سيده أو يخبر عنه بلفظ ربى، وفيه أيضا نهى السيد أن يخاطب مملوكه أيخبر عنه بلفظ عبدي: والسبب في النهي عن ذلك أن حقيقة معنى هذه الألفاظ لا تكون إلا لله عز وجل كما أشار إلى ذلك في الطريق الثانية بقوله كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله (سنده) حدثنا عبد الله حثني أبي ثنا عبد الرحمن قال حدثني زهير عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق د وغيرهم)(غريبة) في الأصل أبو طالب وهو خطأ وصوابه أبو غالب: قال الحافظ في التقريب أبو غالب صاحب أبي أمامه بصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور: وقيل سعيد بن الحزور: وقيل نافع صدوق ويخطيء من الخامسة اهـ هذا يؤيد ما قلنا من أمن الصواب أبو غالب معناه

ص: 147

-148 -

جواز ضرب المملوك وتأديبه بقدر ذنبه: فإن زاد أقتص الله منه يوم القيامة

-----

خر لي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت، وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام؟ قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفا فأعتقته

(باب جواز ضرب المملوك على قدر ذنبه والتشديد فيما زاد على ذلك)

(عن عائشة) رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب جلس بين يديه، فقاليا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأسهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم إن كان دون ذ 1 نوبهم كان فضلا عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك، فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله يقرأ كتاب الله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيده، إني أشهدكم أنهم أحرارا كلهم (عن أبي مسعود) رضي الله

أعطني خادما أو هب لنا خادما (وقوله خرلى) بكسر الخاء المعجمة أي إخترلى بضم الميم وفتح الباء الموحدة اسم زمان من أقبل يقبل أي وقت قدومنا من خيبر هكذا بالأصل بدون ذكر المنهى عنه، ولعله حذف للعلم به مما قبله وهو قوله (نهيت عن ضرب أهل الصلاة) بصيغى الماضي والمعنى أن أبا ذر رضي الله عنه لم يجد معروفا يسديه إليه أفضل من العتق فأعتقه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني ومدار الحديث علي أبي غالب وهو ثقة وقد ضعف اهـ

(باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نوح قراد قال أنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض شيوخه إن زيادا مولى عبد الله بن عباد بن أبي ربيعة حدثهم عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) معناه أضربهم على قدر ما خانوك الخ أي يصيح ويدعوا (تخريجه)(مذ) وسنده الأول عند الإمام أحمد في غاية الجودة وأورده الحافظ المنذري وقال رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن غزوان اهـ قال الحافظ المنذري وإسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات، عبد الرحمن بن غزوان هو المعبر عنه في سند حديث الباب بأبي نوح قراد فأبو نوح كنيته وقراد لقيه وعبد الرحمن بن غزوان هو المعبر عنه في سند حديث الباب بأبي نوح قراد فأبو نوح كنيته وقراد لقيه وعبد الرحمن اسمه كما يستفاد من التقريب (سنده)

ص: 148

-149 -

من لطم مملوكه بغير ذنب فكفارته عتقه

-----

عنه قال بينا أنا أضرب مملوكا لي إذا برجل ينادي من خلفي: اعلم يا أبا مسعود اعلم يا أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لله أقدر عليه منك على هذا، قال فحلفت لا أضرب مملوكا لي أبدا (وعنه من طريق ثان) أنه كان يضرب غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، رضي الله عنهما أنه دعا غلاما له فأعتقه، فقال مالي من أجره مثل هذا: لشيء رفعه من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم غلامه فكفارته عتقه (عن معاوية بن الحكم السلمي) رضي الله عنه في حديث له قال كانت لي جارية ترعى غنما في قبل أحد والجوانية فأطلعتها (وفي لفظ فأطلعت عليها) ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فأتيت النبي فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الخ (غريبة) أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الخ لفظ مسلم قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للضحتك النار أو لمستك النار (تخريجه)(م. والثلاثة)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن فراي عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر الخ معناه أنه ليس له في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وغنما عتقه كفارة لضربه لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم غلامه الخ في رواية لمسلم (من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه) وهذه الرواية تبين أن المراد بحديث الباب من ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التعليم والأدب (تخريجه)(م د)(غريبة) يضم السين المهملة مشددة وفتح اللام تقدم الحديث المشار إليه بسنده في باب النهي عن الكلام في الصلاة رقم 800 صحيفة 73 من الجزء الرابع، وهذا طرف منه لم يذكر هناك بفتح القاف والموحدة وهو الكلأ في الواضع من الأرض، والمعنى أنها ترعى غنما في الكلأ النابت فيس جبل أحد (والجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو بعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة، قال النووي هكذا ضبطناه، قال والجوانية بقرب أحد موضع في شمال المدينة أي أغضب وهو بمد الهمزة وفتح السين المهملة (وقوله فصككتها) أي لطمتها، واللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة، وقيل اللطم ضرب الخد ببسط اليد بتشديد الظاء المعجمة مفتوحة يريد أنه أغلظ عليه في اللوم تقدم الكلام عليه في شرح حديث أبي هريرة في آخر باب فضل العتق والحث عليه (تخريجه)(م فع د وغيرهما)

ص: 149

-150 -

تحريم الضرب على الوجه لما له من الحرمة

-----

وقال مرة هي مؤمنة فأعتقها (عن معاوية بن سويد بن مقرن) قال لطمت مولى لنا، ثم جئت وأبي في الظهر فصليت معه، فلما سلم أخذ بيدي، فقال اقتد منه فعفا، ثم أنشأ يحدث: قال كنا ولد مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ليس لنا الأخادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها (ومن طريق ثان) عن محمد بن المنكدر قال سمعت أبا شعبة يحدث عن سويد بن مقرن أن رجلا لطم جارية لآل سويد بن مقرن، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني سابع سبعة مع إخوتي وما لنا إلا خادم واحد فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى لآله وصحبه وسلم أن نعتقه

(باب عقاب من مثل بعبده أو رماه بالزنا وهو برئ)

(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) رضي الله عنهما زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد الخ (غريبة) يعني في صلاة الظهر فصليت معه، وعند مسلم فصليت خلف أبي أمر من القود وهو القصاص، أي اقتص منه كما صرح بذلك في رواية أبي داود، وجاء هذا اللفظ في الأصل اتئذ منه بتاء مثناة ثم همزة ثم ذال معجمة ولا معنى له وهو تحريف من الناسخ، قال النووي وليس القصاص واجبا في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها، وهو محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وفيه الرفق بالموالى واستعمال التواضع لم يقل واحد بالتذكير لأن لفظ خادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل والخادم في الواقع كانت أنثى ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة رواية أبي داود فليعتقوها بدل فليخلوا سبيلها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر الخ يعني صورة الوجه وقوله محرمة أي لها حرمة فلا يجوز لطمها فإن كان ولا بد فليضرب على غير الوجه قال العلماء العتق هنا ليس على الوجوب عند أهل العلم وإنما هو على الترغيب ورجاء كفارة اللطم له، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالعتق في الطريق الأولى قالوا ليس لنا خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، فلو كان واجيبا الأمر بعتقها في الحال والله أعلم (تخريجه)(م د مذ)

(باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه الخ (غريبة) بكسر أوله وسكون ثانيه هو ابن روح الجذامي أسم هذا الغلام سندر (بوزن منبر) كما صرح بح به في الطريق الثانية وكنيته أبو الأسود ورزق ولدان

ص: 150

-151 -

عقاب من مثل بمملوكه رماه بالزنا وهو بريء

-----

من فعل هذا بك؟ قال زنباع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على أبي بكر رضي الله عنه، فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم تجري عليك النفقة وعلة عيالك: فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر رضي الله عنه جاءه، فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أين تريد؟ قال مصر، فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها (وعنه من طريق ثان) عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله، قال فأتى برجل قد خصني يقال له سندر فأعتقه، ثم أتى أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع إليه خيرا، ثم أتى عمر بعد أبي بكر فصنع إليه خيرا، ثم أراد أن يخرج إلى مصر، فكتب له عمر إلى عمرو بنم العاص أن أصنع به خيرا أو احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال حدثنا أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال له يقام عليه يعني الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال (عن أبي ذر) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زنى

قبيل الحصاء أحدهما عبد الله والثاني مسروح، قال البخاري في التاريخ سندر أبو الأسود له صحبة، وذكر سعيد بن عفير عن سماك بن نعيم عن عثمان بن يزيد الجريري أنه أدرك مسروح بن سندر الذي جدعه زنباع، وعمر سندر إلى زمان عبد الملك بن مروان كذا في الإصابة هكذا في الأصل (يأكلها) أي يأكل منها وفي رواية بن منده ثم أتى عمر فقال إن شأت أن تقيم عندي أجريت عليك مالا، فنظر أي المواضع أحب إليك فأكتب لك فأكتب لك، فاختار مصر، فلما قدم على عمرو أقطعه أرضا واسعة ودارا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معمر بن سليمان الرقي ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عمن جده الخ (تخريجه) أورد الهيثمي الطريق الثانية منه وقال رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة (قلت) الحجاج لم يأت في سنده الطريق الأولى وسندها جيد ورواه أيضا ابن منده كما في الإصابة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن سعيد عن فضيل بن غزوان قال ثنا ابن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا أبو القاسم الخ (غريبة) قال القاضي عياض سمى بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم، قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام: واصل التوبة الرجوع أي رماه بالزنا (تخريجه)(ق. والثلاثة)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر الخ (غريبة) بتشديد النون أي رماها بالزنا لا لأنه زنى بها في الواقع وإلا

ص: 151

-152 -

استحباب العفو عن المملوك وثوابه إذا أطاع الله وأطاع سيده

-----

أمة لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة بسوط من نار

(باب في العفو عن المملوك إذا استحق العقوبة)(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأ ضربه؟ قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة (وعنه من طريق ثان) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم يعفى عن المملوك؟ قال فصمت عنه، ثم أعاد فصمت عنه، ثم أعاد فقال يعفى عنه كل يوم سبعين مرة (باب ثواب العبد إذا أطاع الله تعالى وأطاع سيده ووعيده إذا خالف) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران، قال فحدثتها كعبا، قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد (وعنه أيضا) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المصلح المملوك أجران، والذين نفس أبي هريرة لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت

لم يكن لقوله لم يرها تزني فائدة أي في الموقف على رءوس الأشهاد أو في جهنم بأيدي الزبانية جزاءا وفاقا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وحسنه الحافظ السيوطي وفي إسناده عبيد الله بن أبي جعفر ثقة، لكن حكى الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال ليس بالقوى (باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب ثنا أبو هانيء عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر الخ (غريبة) هذا العفو ليس بواجب بل هو على سبيل الاستحباب ومن مكارم الأخلاق، ومن أراد أن يعفو الله عنه فليعف عمن ظلمه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا موسى يعني ابن داود ثنا ابن لهيعة عن حميد بن هاني عن عباس ابن جليد الحجري عن ابن عمر قال جاء رجل الخ (تخريجه) (د مذ) وقال حسن غريب وقال المنذري هو حديث فيه نظر: وقال الهيثمي رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبة) المزهد بضم الميم وإسكان الزاي ومعناه قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته، وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قاله النووي (تخريجه)(ق د)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الخ (غريبة) المصلح هو الناصح لسيده القائم بعبادة ربه المتوجهة عليه كما تقدم فيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع (وقوله وبر أمي) يريد القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق (زاد مسلم) قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه

ص: 152

-153 -

مضاعفة الأجر للملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده وعقابه إذا عصى الله

-----

أن أموت وأنا مملوك (وعنه أيضا) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران، فلما أعتق أبو رافع بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال العبد إذا أحسن عبادة ربه تبارك وتعالى ونصح لسيده كان له أجره مرتين (عن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أمة فعلمها ف؟ ألأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له ونعما له (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له (باب وعيد العبد إذا نقص من صلاته أو تولى غير مواليه أو سرق أو أبق)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإن نقصت منها شيئا، فيقول يا رب سلطت على مليكا شغلني

لصحبتها، قال النووي والمراد به حج التطوع لأن برها فرض فقدم على التطوع، ومذهبنا مذهبه مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض (تخريجه)(ق مذ)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطاع العبد ربه الخ (غريبة) يعني أجر طاعة سيده، وهذا لا يقتضي تفضيل الإمام أحمد ورجاله من رجال الصحيحين (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله ومحمد بي عبيد قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(ق. د)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح الثوري عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري الخ (غريبة) يعني فله أجران وإن لم تذكر هذه الجملة ولكنها تؤخذ من سياق الحديث (تخريجه)(ق. والثلاثة)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة الخ (غريبة) بكسر النون والعين المهملة وتشديد الميم المفتوحة، أي نعم ما للعبد أدمغت الميم في الميم أي له مسرة وقرة عين جزاء إحسان عبادة ربه وطاعة سيده (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، منها نعم ما للملوك الخ (تخريجه)(م مذ)(باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر قال ثنا المبارك عن الحسن

ص: 153

-154 -

عقاب المملوك إذا سرق ووعيده إذا تولى غير مواليه أو أبق

-----

عن صلاتي، فيقول قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ اللع عليه الحجة (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا (وعنه أيضا) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد والمرة إذا سرق فبعه ولو بنش، والنش نصف أوقية

عن أبي هريرة الخ (غريبة) أي من وقت عملك الخاص بنفسك كوقت الأكل والخلاء والنوم ونحو ذلك (أو عمله) يعني الوقت الذي تعمل له فيه فتترك شيئا منه خلسة لأداء الصلاة، فإن ذلك جائز إذا لم يصرح السيد بذلك ثم تعوضه له في وقت آخر إن أمكن (تخريجه) لم أقف عليه لغي الإمام أحمد وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا يعقوب ابن محمد بن طحلاء ثنا خالد بن أبي حيبان عن جابر الخ (غريبة) أي اتخذ غيرهم وليا يرثه ويعقل عنه أي أهمل حدود الله وأوامره ونواهيه وتركها بالكلية، وأصل الربقة عروة في حبل تجعل في عنق الدابة تمسك به فأستعير للإيمان: أي ما يشد به على نفسه عن عرى الإيمان (تخريجه) أخرجه أيضا الضياء المقدسي وصححه الحافظ السيوطي، قال الهيثمي فيه خالد بن حين (بالياء التحتية) وثقه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) وأخرجه مسلم بمعناه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبة) العدل الفدية وقيل الفريضة، والصرف التوبة، وقيل النافلة أوليس هذا آخر الحديث وتقدم بتمامه في باب تحريم الدم بالأمان من كتاب الجهاد رقم 322 صحيفة 115 من هذا الجزء (تخريجه)(م. وغيره) وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد موقوفا على أبي هريرة وهو مرفوع عند مسلم وجاء مرفوعا عند الإمام أحمد والشيخين والثلاثة من حديث علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشام بن سعيد ثنا أو عوانة عن عمر بن؟ أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبة) جاء في رواية (إذا سرق المملوك) بدل عبد أحدكم، وعلى كل حال فالمراد به العبد القن الذي ليس فيه شائبة حرية: وسواء كان المسروق قليلا أو كثيرا النش بفتح النون بعدها شين معجمة، وهو نصف أوقية كما في الطريق الثانية، وهو عشرون درهما باعتبار أن الأوقية كانت أربعين درهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد الخ (غريبة) يقال آبق العبد بفتح الباء الموحدة يأبق بكسرها وفتحها أباقا إذا هرب وتأبق إذا استتر وقيل احتبس (تخريجه)

ص: 154

-155 -

من عتق عبد بشرط- وعتق العبد إذا ملكه ذو رحم محرم له

-----

(عن جرير بن عبد الله) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر

(أبواب أحكام العتق)

(باب من أعتق عبدا أزو شرط عليه خدمة: وحكم من ملك ذا رحم محرم أو أعتق ما لم يملك)(عن سفينة أبي عبد الرحمن) قال أعتقني أم سلمة رضي الله عنهما واشترطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش (عن سمرة بن جندب) رضي الله عنه رفعه قال من ملك ذا رحم فهو حر (وعنه بالسند الأول) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن

(د نس) وحسنه الحافظ السيوطي، قال المناوي ولعله لتقوية بتعدد طرقه وإلا ففيه عمر بن أبي سلمة قال النسائي غير قوي، وفي المنار سنده ضعيف اهـ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مكي ابن إبراهيم ثنا داود يعني ابن يزيد الأودي عن عامر عن جرير الخ (غريبة) قيل إذ ذلك كفر في حق المستحل، وقيل المراد كفر النعمة وحق الإسلام، وقيل إنه فعل كفعل الكفار، وقيل إنه كافر حقيقة والله أعلم (تخريجه)(باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن الخ (تخريجه)(نس جه) وأخرجه أيضا (د ك) بزيادة فقلت لو لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقني واشترطت علي وصححه الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بمن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه الخ (غريبة) قيده في الرواية الثانية بأن يكون محرما وأصل الرحم موضع تكوين الولد استعمل للقرابة، ويقع على كل من بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة وكسر الميم الأخيرة، وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا لا نعت زحم، ولعله من باب جر كقوله (جحر ضب خرب) بكسر الباب الموحدة، والمحرم هو من لا يحل نكاحه من الأقارب (وقوله فهو عتيق) فعيل بعنى مفعول أي معتوق، ومعناه أنه يعتق عليه بسبب ملكه (تخريجه)(د مذ جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه أيضا الحافظ السيوطي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبة) بفتح أوله أي لا يكافئ ولد والده بما له من الحقوق عليه إلا أن يشتريه فيعتقه، وظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لا بد من العتق، وبه قالت الظاهرية وخلفهم الجمهور فقالوا أنه يعتق بنفس الشراء محتجين بحديث سمرة المتقدم وتحقيق المقام مذكور في شرحنا الكبير بلوغ الأماني (تخريجه)(م والأربعة وغيرهم)(سنده) حدثنا عبد الله

ص: 155

-156 -

إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا غرم حق شريكه وعتق العبد

-----

النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك

(باب حكم من أعتق شركا له في عبد أو كان يملك عبدا فأعتق بعضه)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاءه حقهم وعتق عليه العبد إلا فقد أعتق ما أعتق (وعنه من طريق ثان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق (عن سالم عن أبيه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق

حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قلا قال ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة) أي لا يقع عليه طلاق قبل نكاح لأن الطلاق فرع ملك المتعة، وكذلك لا يصح منع عتاق قبل ملك الرقبة: ولا ينعقد البيع قبل ملك السلعة: والعلماء في ذلك خلاف ذكرته في الشرح الكبير المشار إليه آنفا (تخريجه)(د مذ جه بز هق) وقال البيهقي هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر: وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روى في هذا الباب (باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة) بكسر المعجمة وسكون الراء أي نصيبا له في عبد سواء كان قليلا أو كثيرا أي فكان للذي أعتق مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة بقية وهو ما يسع نصيب الشريك، وقد جاء صريحا في رواية النسائي بلفظ (وله مال يبلغ قيمة انصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد) (وقوله فإنه يقوم) بضم أوله وتشديد الواو المفتوحة مبنى للمفعول أي يقوم الباقي قيمة عدل بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها بفتح أوله وثانيه ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة التعدية فيقال أعتق أي وإن لم يكن له مال بأن كان معسرا (فقد أعتق ما أعتق) بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني يعني فقد صار الجزء الذي أعتقه حرا والباقي رقيقا للشكاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي أنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا الخ (غريبة) أو للشك من الراوي يشك هل قال في إنسان أو قال في مملوك يعني ويدفع للشركاء قيمة نصيبهم فيه كما تقدم وبذلك يكون المملوك حرا (تخريجه)(ق قط هق. والأربعة)(سنده) حدثنا عبد اله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه الخ، أبو سالم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (غريبة) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أي لا نقص (والشطط) بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة وهو الجور بالزيادة على القيمة

ص: 156

-157 -

من أعتق نصيبه في عبد وكان معسرا سعى العبد في تخليص نفسه بما أعتق به

-----

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه رقبته غير مشقوق (وعنه من طريق ثان مرفوعا) عن أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (وعنه أيضا) أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه (عن أبي المليح عن أبيه) أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر كله،: ليس لله تبارك وتعالى شريك (حدثنا عبد الله) حدثني أبي حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهران أو ذكوان فأعتق جده، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

من قولهم شطنى فلان إذا شق عليك وظلمك حقك (تخريجه)(خ. وغيره)(سنده) حدثنا عبد اله حدثني أبي ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (بفتح النون وكسر الهاء) عن أبي هريرة الخ (غريبة) بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وفي بعض الروايات شقيص (بفتح الشين وكسر القاف) والشقص مثل النصف والنصيف وهو القليل من كل شيء، وقيل هو النصيب قليلا أو كثيرا أي نصف المملوك على تقدير أن له النصف فيه أي فعليه خلاص من الرق بأن يدفع قيمة النصف الباقي لشريكه أن كان من ذوي اليسار ليتم حرية المملوك قال العلماء معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والكلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، هكذا فسره جمهور القائلين بالاستعساء، وقال بعضهم هو أن يخدم الذي لم يعتق بقدر ماله فيه الرق، فإن كان له النصف مثلا خدمة نصف اليوم وهو حر في بقيته: وإن كان له الثلث خدمة ثلث اليوم وهكذا، وعلى هذا تتفق الأحاديث والله أعلم أي لا يكلف ما يشق عليه من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصته (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا الخ (تخريجه)(ق د مذ جه وغيرهم)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا الخ (غريبة) الظاهر أن هذا الرجل كان موسرا ولذا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة نصيب شريكه في المملوك (تخريجه)(د) وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه الخ (تخريجه)(د نس) ورجاله رجال الصحيح (غريبة) أبوه أمية

ص: 157

-158 -

من قال لعبده أنت حر بعد موتي فاحتاج فله بيعه وسد حاجته

-----

النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال وكان يخدم سيده حتى مات، قال عبد الرازق وكان معمر يعني ابن حوشب رجلا صالحا (عن سعيد بن المسيب) قال حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال

(باب ما جاء في التدابير وجواز بيع المدبر لحاجة)(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار يقال له مذكور (وفي لفظ أبو مذكور) أعتق غلاما له غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتريه من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام (زاد في رواية ختن عمر بن الخطاب) بثمانمائة درهم فدفعهما إليه، وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان

المذكور وجده عمرو بن سعيد بن العاص معناه أنك تصير حرا بمقدار ما فيك من الحرية: وتصير رقيقا تخدم سيدك الذي لم يعتقك بمقدار ما فيك من الرق يحتمل أنه كان يخدم سيده على الجوام متبرعا بالمقدار الذي فيه من الحرية لسيده، ويحتمل أنه كان يخدمه بمقدار ما فيه من الرق حتى مات (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وهو مرسل لأن عمرو بن سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه الحافظ في الإصابة، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد زهز مرسل ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) تعضده أحاديث الباب هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وتخريجه في باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الأرضية والأحكام ومعناه يستفاد مما تقدم والله أعلم (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبة) المحفوظ في معظم الروايات أبو مذكرو هو يعقوب القبطي كما يستفاد من الطريق الثنية (وقوله عن دبر) بضم الدال المهملة والباء الموحدة هو العتق في دبر الحياة كأن يقول السيد لعبد أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر: وسمي السيد مدبر بصيغة أي الفاعل لأنه دبر أمر دنياه باستخدام ذلك المدبر واسترقاقه: ودبر أمر آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق بضم النون مصغرا والنحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة المفتوحة صفة له ووصف بالنحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها، والنحمة السلعة ختن الرجل بالتحريك أبو زوجته والأختان من قبل المرأة، والإحماء من قبل الرجل، والصهر يجمعهما أي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته كان هنا تامة بمعنى وجد وفضلا مفعول (وقوله

ص: 158

-159 -

قصة عائشة رضي الله عنها مع جاريتها التي علقت على موتها

-----

فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال على ذوي رحمه وإن كان فضلا فها هنا وها هنا (وعنه من طريق ثان) بنحوه وفيه، فقال عمرو قال جابر غلام قبطي ومات عام الأول زاد فيها أبو الزبير يقال له يعقوب (وعنه أيضا) أن رجلا دبر عبدا له وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه (وعنه من طريق ثان) أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر

(عن عمرة) قالت اشتكت عائشة فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق، قال وكانت مدبرة قالت بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها

فعلى عياله) أي الذين يعولوهم وتلزمه نفقتهم أو للشك من الراوي والمراد الجميع من أصوله وفروعه وذوي رحمه، يقدم الأقرب فالأقرب والأحوج هو كناية عن الإنفاق في وجوه الخير المعبر عنه في رواية باليمين والشمال (قال النووي) إن الابتداء في النفقة على هذا الترتيب، وأن الحقوق إذا تزاحمت قدم الآكد فالآكد وأن الأفضل في صدقة التطوع في تنويعها في جهات البر والمصلحة اهـ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جرير أنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما له ليس له مال غيره على دبر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبتاعه مني؟ فقال نعيم بن عبد الله أنا أبتاعه، فقال عمرو قال جابر غلام قبطي الخ هو ابن دينار أحد رجال السند يعني في إمارة ابن الزبير كما صرح بذلك في رواية عند مسلم أي في روايته، وأبو الزبير لم يذكر في رجال هذه الرواية وإنما ذكر في سند الطريق الأولى وتقدمت زيادته فيها (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رجلا دبر عبد الله الخ (غريبة) زاد النسائي وكان محتاجا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر فسره العلماء بالمدبر الذي على سيده دين أو باعه لحاجة ضرورية كالنفقة ونحوها كما يستفاد ذلك من الطريق الأولى (تخريجه)(خ جه)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان ثنا يحيى عن ابن أخي عمرة ولا أدري هذا أو غيره عن عمرة الخ (غريبة) أي مرضت أي يعاني الطب ولا يعرفه معرفة جيدة أي تصفوه صفة امرأة مطبوبة أي مسحورة، كني بالطب عن السحر تفاؤلا بالبر كما كنوا بالسليم عن اللديغ هذا جواب عن سؤال لم يذكر في الحديث، وكأن عائشة سألتها هل قول الطبيب صحيح؟ فقالت نعم أردت أن تموتي فأعتق، وإنما فعلت ذلك لأن عائشة رضي الله عنها دبرت عتقها بعد موتها فاستعجلت الجارية وأرادت أن تقتلها لتعتق، فكان الإحسان إليها سببا في إساءتها لسيدتها، وهذا لا يصدر إلا من النفس

ص: 159

-160 -

تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد

-----

(باب ما جاء في المكاتب)(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق (وعنه من طريق ثان) أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد (عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فليتحجب منه (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتب يودي ما أعتق منه بحساب الحر وما أرق منه

الخبيثة ولذلك أمرت عائشة بيعها في أشد العرب ملكة (بفتحات) أي للأعراب الذين لا يحسنون إلى المماليك (تخريجه)(هق والأمامان) مالك في الموطأ والشافعي في مسنده: وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (باب) أي هذا باب ما ورد من الأحاديث في حكم المكاتب بفتح التاء المثناة من فوق: وهو المملوك الذي كاتبه سيده على مال يؤديه إليه منجما أي مقسطا فإذا صار حرا والاسم الكتابة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) أي مملوك فيشمل الأمة أيضا (وكوتب) مبنى للمفعول أي كاتبه سيده على مائة أوقية مثلا، والأوقية الهمزة بضم الهمزة وتشديد الياء التحتية اسم لأربعين درهما في ذلك الزمن أي مملوك لسيده حتى يؤدي ما بقي عليه من الكتابة ولو كان الباقي درهما كما صرح بذلك رواية لأبي داود من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) وهذا مذهب الجمهور ونقل عن علي رضي الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجزري ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد الحديث، وفي آخره بعد قوله فهو عبد هذه الجملة (كذا قال عبد الصمد عباس الجزري كان في النسخة عباس الجويري فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد الجزري) اهـ (قلت) هو في سنن أبي داود والمستدرك للحاكم عباس الجريري والله أعلم (تخريجه)(د مذ جه ك) وصحح إسناده الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن نسبهان عن أم سلمة الخ (غريبة) ظاهر الأمر الوجوب، معناه إذا كان معه المكاتب من المال ما في بما عليه من مال الكتابة فيجب على مولاته أن تحتجب منه وإن لم يكن قد سلمها المال المذكور وهو يقتضي أن يصير حرا أيضا: لكن قيل إنه محمول على الندب (انظر أحكام المكاتب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 135 - 136 في الجزء الثاني)(تخريجه)(فع د مذ جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) بضم أوله

ص: 160

-161 -

كلام العلماء في حكم المكاتب- وما جاء في أم الولد

-----

بحساب العبد (عن علي) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودي المكاتب بقدر ما أدى (باب ما جاء في أم الولد)(عن ابن عباس) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ولدت من سيدها فهي متعلقة عن دبر منه أو قال من بعده وربما قالهما جميعا (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن الخطاب بن

وتخفيف الدال المهملة مفتوحة بلفظ المجهول من ودى يدى دية، أي يؤدي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرا بحساب دية الحر وأرشه، ولما كان منه عبدا بحساب دية العبد وأرشه (قال الخطابي) أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم (تخريجه) (د نس مذ) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات: رواه النسائي مرسلا ومسندا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي الخ (تخريجه)(هق) وسنده جيد وقال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية من قول عكرمة (باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) أي وطئها فحملت ثم وضعت وادعاه سواء أكان ذكرا أم أنثى وهي التي يقال لها أم ولد أي في دبر حياته يعني بعد موته أو للشك من الراوي أي من بعد حياته أي وربما قال عن دبر منه بعده فيكون قوله من بعده تفسيرا لقوله منه والله أعلم (تخريجه)(جه ك هق) وله طرق وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا، وقد رجح جماعة وقفه على عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا الخ (غريبة) رواية ابن ماجة لا نرى بالنون بدل الياء التحتية، ورواه ابن أبي شيبة بالياء كرواية الإمام أحمد وهذا الحديث والذي بعده يعارضان حديث ابن عباس الذي قبلهما، ويجمع بين ذلك بأن جواز بيع أمهات الأولاد كان في العصر الأول ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في آخر حياته ولم يشتهر ذلك إلا بعد وفاه كما يستفاد ذلك من حديث آخر عن جابر قال (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) رواه (د جه هق حب)(تخريجه)() فع جه ش هق سنده صحيح ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر

ص: 161

-162 -

خلاف الصحابة في بيع أم الولد هل يجوز أم لا؟ وكلام العلماء في ذلك

-----

صالح عن أمه) قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت امرأة الآن تبايعن في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب تركة الحباب بن عمرة؟ فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جائني فاتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف (باب ما جاء في ولاة المعتق ولمن يكون)(عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت إن تحتسب عليك فلتفعل وليكن

ثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده زيد أبو الحواري بفتح المهملة العمي بفتح العين المهملة البصري قاضى هراة ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي، وقال الإمام أحمد والدر قطني صالح، ومعناه كالذي قبله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي إسحاق بن إبراهيم الرازي قال ثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه الحديث (غريبة) لفظ أبي داود قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعى من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه الخ لفظ أبي داود قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما، (وقولها ففي كان الاختلاف) تعني اختلاف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 139 في الجزء الثاني (تخريجه)(د هق طب) قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق (يعني أنه ثقة لكنه مدلس وقد عنعن) وقال الخطابي إسناده ليس بذاك وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال (باب)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة الخ (غريبة) بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن جميلة وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم، وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر المراد بالأهل هنا السادة والأهل في الأصل الآل، وفي الشرع من تلزمك نفقته ظاهر أن عائشة رضي الله عنها طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة ولم يقع ذلك إذ لو قع لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غيرها، وقد رواه أبو أسامة بلفظ يزيل الإشكال

ص: 162

-163 -

ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون؟

-----

لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبتاعي فأعتقني فإنما الولاء لمن أعتق، قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وأن شرط مائة مرة، شرط الله عز وجل أحق وأوثق (وعنه أيضا عن عائشة) رضي الله عنها أن بريرة أتتها تستعينها وكانت مكاتبة، فقالت لها عائشة أيبيعك أهلك؟ فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، فقالوا لا إلا أن تشترط لنا ولاؤها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق (عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يكون لهم ولاءها، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.

فقال (أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت) وكذلك وقع عند الإمامين من تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها، إذ العتق فرع ثبوت الملك، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم (إبتاعي فأعتقي)(والمراد بالولاء هنا) ولاء العتق، وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، يعني إذا مات المعتق (بفتح التاء الفوقية) ورثه معتقة، وكانت العرب تبيع الولاء وتهبه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله (الولاء لحمه النسب لا يباع ولا يوهب)(ك هق) عن ابن عمر والطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى وصححه الحافظ السيوطي، وحيث أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة أي ما شأنهم وقوله (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه لأن كتاب الله تعالى أمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن سنته بيان له: وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء مائة مرة توكيدا فالشرط باطل، وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زاد عليها كان الحكم كذلك أي أحق وأوثق بالعمل به، يريد صلى الله عليه وسلم ما أظهره وبينه بقوله (إنما الولاء لمن أعتق)(تخريجه)(ق والإمامان وغيرهم)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ (غريبة) هذه الرواية تبين أن المراد بقولها في الرواية السابقة (أن أقضي عنك كتبك) شراءها بقيمة كتابها ثم تعتقها (تخريجه)(ق. وغيرهما) ولم يذكر البخاري لفظ فأعتقيها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد عن همام عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(ق والإمامان وأبو داود والنسائي) لكن قال مسلم فيه عن عائشة جعله من مسندها

ص: 163