المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٥

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: ‌ كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

بسم الله الرحمن الرحيم

النوع الثاني من قسم الفقه المعاملات

15 -

‌ كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

(أبواب الكسب)(باب ما جاء في الحث علي الكسب وعدم التقاعد والترغيب في الحلال منه والتنفير من الحرام)(عن الزبير بن العوام)(1) قال قال رسول الله لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب

(1)(سنده) قد ثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام الخ (غريبه)

_________

بيان رموز واصطلاحات تختص بالشرح: (خ) للبخاري (م) لمسلم (حم) للأمام أحمد (لك) للأمام مالك في الموطأ (فع) للأمام الشافعي (الأربعة) لأصحاب السنن الأربعة أبي دارد والترمذي والنسائي وابن ماجه (الثلاثة) لهم إلا ابن ماجه (د) لآبي دارد (نس) للنسائي (مذ) للترمذي (جه) لابن ماجه (حب) لابن حبان في صحيحه (مي) للدرامي في سننه (خز) لابن خزيمة في صحيحه (بز) للبزار في مسنده (طب) للطبراني في الكبير (طس) له في الاوسط (طص) له في الصغير (ص) لسعيد بن منصور في سننه (ش) لابن أبي شيبه في منصفه (عب) لعبد الرزاق في الجامع (عل) لابي يعلي في مسنده (قط) للدارقطني في سننه (حل) لابي نعيم في الحلية (هق) للبيهقي في السنن الكبرى (هب) له في شعب الإيمان (طح) للطحاوي في معاني الآثار (ك) للحاكم في المستدرك (طل) لابي داود الطيالسي في مسنده (حم) للأمام أحمد في مسنده رحمهم الله (أما الشراح وأصحاب كتب الرجال والغريب ونحوهم فإليك ما يختص بهم)(نه) للحافظ ابن الاثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (خلاصة) للحافظ الخزرجى في خلاصة تذهيب الكمال (قر) للحافظ ابن حجر المسقلاني في تقريب التهذيب ثم إذا قلت قال الحافظ وأطلقت فالمراد به الحافظ ابن حجر المسقلاني في فتح الباري شرح البخاري (وإذا قلت) قال النووي فالمراد به في شرح مسلم (وإذا قلت) قال المنذري فالمراد به الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب ومختصر أبي داود (وإذا قلت) قال الهيثمي فالمراد به الحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد (وإذا قلت) قال الشوكاني فالمراد به في كتابه نيل الأوطار (وإذا قلت) بدائع المنن فالمراد به كتابي بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (وإذا قلت) القول الحسن فالمراد به شرحي علي بدائع المنن (تنبيه) لما كان كل حديث في مسند الامام احمد مبتدءا سنده بهذه الجملة (حدثنا عبد الله حدثني أبي) فما بعدها تحديث الإمام أحمد

ص: 2

-[الحث على الكسب الحلال وعدم التقاعد وذم السؤال]-

به ثم يجئ فيضعه في السوق فيبعه ثم يستغنى به (1) فينفقه على نفسه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه * (عن ابى هريرة)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال} يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم {وقال} يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم {ثم ذكر الرجل (3) يطيل السفر (4) أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء (5) يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى (6) بالحرام فأنى يستجاب لذلك (7)(عن ابن مسعود)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق نه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار (9)، إن الله عز وجل لا يمحو السيئ

1 - أي ثم يستغني به عن سؤال الناس ويحتمل أن يصير غنيا ذا ثروة بسبب الكسب ومن فوائد الكسب الاستغناء والتصدق كما في رواية مسلم (فيتصدق به ويستغني عن الناس)(وقوله خير) مرفوع لأنه خبر لمبتداء محذوف أي هو خير له من أن يسأل الناس والمعني إن لم يجد إلا الاحتطاب من الحرف فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقة خير له من المسألة للناس فأفعل التفضيل ليس على بابه بل هو كقوله تعالي (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا الآية) لأنه لا خير في السؤال أصلا سواء قوبل بالقبول او الرد ففي القبول ثقل المنة إلي إراقة ماء الوجه بذل السؤال وفي المنع اقتران الذل بالخيبة والحرمان (تخريجه)(ق وغيرهما). 2 - (سنده) قد ثنا أبو النضر ثنا الفضل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة الخ (غريبه). 3 - هذه الجملة وهي قوله (ثم ذكر الرجل) من كلام الراوي والضمير فيه للنبي صلي الله عليه وسلم (والرجل) بالرفع مبتدأ مذكور علي وجه الحكاية من لفظ رسول الله صلي الله عليه وسلم ويجوز أن ينصب علي انه مفعول ذكر. 4 - اي يسافر إلي مكان بعيد (قال النووي) معناه والله أعلم انه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك (وقوله أشعث أغبر) اي حال كونه ذا وسخ وغبار. 5 - اي يرفعهما اليها داعيا قائلا يارب يارب. 6 - بضم المعجمة وتخفيف الذال المعجمة المكسورة. 7 - اي من اين يستجاب لمن هذه صفته قال ابن الملك هذا استبعاد لاستجابة الدعاء لا بيان لاستحالته (تخريجه)(م مذ). 8 - هذا طرف من حديث تقدم بسنده تاما في باب خصال الإيمان وآياته رقم 30 صحيفة 84 من كتاب الإيمان في الجزء الأول (غريبه). 9 - الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف ثم التقسيم المذكور حاصر

_________

رأيت حذف هذه الجملة من سند كل حديث مراعاة للاختصار وعدم التطويل بالتكرار لأنه علم من المقدمة ومن شرح الحديث الأول من الكتاب أن القائل حدثنا عبد الله هو الامام أبو بكر القطيعي والقائل حدثني أبي هو عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه رحمهم الله لهذا اقتصرت في هذا الجزء وما يليه من الأجزاء إلي أخر الكتاب على تحديث الامام أحمد فقط فيعلم من ذلك أن القائل حدثنا في أول سند كل حديث هو الامام أحمد أما ما كان من زوائد عبد الله بن الامام أحمد على مسند أبيه فقد ميزته بحرف زاى في أوله هكذا (ز) ليعلم أنه ليس من رواية الامام أحمد وهو قليل والله الموفق

ص: 3

-[التنفير من الكسب الحرام ووعيد فاعله]-

بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث (1) * (عن أبى هريرة)(2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ من لمال بحلال أو حرام (3) * (عن ابن عمر رضى الله عنهما)(4) قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة (5) ما دام عليه، قال ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمتاً إن لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله (6) * (عن عامر)(7) قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ (8) بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين، وأن بين الحلال والحرام مشتبهات (9) لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام، فمن تركها

لأن المال اما أن ينفق على الفقراء او علي النفس او يدخر فجزاء الأول القبول وترتب الثواب وفي الثاني التعيش والبركة في العيش والادخار إن كان مع أداء الحق فهو داخل في القسم الأول أو لم يكن معه ففيه الوزر فقط ولذا جاء بالحصر في قوله (إلا كان زاده إلي النار) وأيضا أن في التصدق وأن كان من الحرام مدحا ولو عند الخلق وفي الانفاق وان كان على النفس منفعه ولو في العاجل بخلاف الادخار فليس فيه الا الوزر (1) معناه أن التصدق والانفاق من الحرام سيء فلا يمحو الاثم الذي حصل من كسب الحرام وفيه دفع لتوهم كون التصدق حسنا وكون الانفاق مباركا مطلقا (تخريجه) اورده الحافظ المنذري وقال رواه أحمد وغيره عن طريق أبان بن اسحاق عن الصباح بن محمد وقد حسنها بعضهم اه (قلت) رواه أيضا (هق بز طب طس) مختصرا ومطولا بألفاظ نحوه وفيه قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبه والثوري وأورده الهيثمي وقال رواه احمد واسناده بعضهم مستور (2)(سنده) قد ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال ثنا سعيد عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) وجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به وهو كثير في زماننا هذا نسأل الله السلامة (تخريجه)(خ نس مي)(4)(سنده) قد ثنا أسود بن عامر ثنا بقية بن الوليد الجمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر الخ (غريبه)(5) أي لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (وقوله مادام عليه) فيه استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح المخالفة وليس إحالة لإمكانه مع ذلك تفضلا وأخذ الامام احمد بظاهره فذهب إلي أن الصلاة لاتصح في المغصوب (6) هكذا بالأصل (إن لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم سمعته يقوله) والمعنى أن ابن عمر يقول أصم الله أذني إن لم أكن سمعت النبي صلي الله عليه والسلم يقول هذا الحديث وإنما قال ذلك وأدخل إصبعيه في أذنيه مبالغة في كونه سمع الحديث بنفسه من النبي صلي الله عليه وسلم (تخريجه)(هب) وعبد بن حميد وتمام والخطيب وابن عساكر والديلى وفي إسناده هاشم لا يعرف وبقية بن الوليد مدلس فالحديث ضعيف (7)(سنده) قد ثنا يحي أبن سعيد عن مجالد ثنا عامر الخ وله طريق آخر قال عامر سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكي منه شئ تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى) وسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين) الخ (غريبه)(8) أي أشار النعمان بأصبعيه إلي أذنيه ليؤكد أنه سمع الحديث بأذنيه من النبي صلي الله عليه وسلم (9) أي لكونها

ص: 4

-[لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت]-

استبرأ (1) لدينه وعرضه، ومن واقعها (2) يوشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حمىً (3) يوشك أن يرتفع فيه، ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه (4)(زاد في رواية) ألا وإن في الإنسان مضغة (5) إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب (6) * (عن جابر بن عبد الله)(7) رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت (8)، النار أولى به (9) * (عن سعد بن أبى وقاص)(10) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم (11) كما تأكل

غير واضحة الحل والحرمة كمعاملة من في ماله حرام غير معين فالورع تركه وأنه حل (ا) بالهمزة وقد يخفف أي طلب البراءة لدينه من الذم الشرعي (وعرضه) أي بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به (2) أي فعل الأمور المشتبهة ولم يتورع عن تركها (يوشك) أي يقرب (أن يواقع الحرام) أي يفعله ويقع فيه (3) الحمى هو الشئ المحمي أي المحظور الذي يحظره صاحبه عن الناس ويتوعد من قرب منه بأشد العقوبة (والرتع) معناه أكل الماشية في المرعى وأصله إقامتها فيه وبسطها في الأكل شبه المكلف بالراعى والنفس البهيمية بالأنعام والمشتبهات بما حول الحمى والمحارم أي ما حرمه الله بالحمى نفسه وتناول الشبهات بالرتع حوله ووجه التشبيه وقوع العقاب على كل لعدم اتقاء ذلك فمن أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع في الحرام أو كاد فينبغي للمرء اجتناب ما اشتبه عليه لأنه إن كان في الواقع حراما فقد برئ من تبعته ووقي قلبه من الحرام فإن له أثرا فيه وإن كان حلالا فيؤجر على تركه بهذا القصد الجميل ومن ترخص لنفسه ندم ومن الفضائل حرم (4) أي ما حرمه الله عز وجل من خصال المعاصي (5) أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ لكنها وإن صغرت حجمها عظمت قدرا ومن ثم كانت (إذا صلحت) أي انشرحت بالهداية (صلح الجسد كله) أي استعملت الجوارح في في الطاعات (6) القلب في الأصل مصدر وسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه وعلق صلاح الأعضاء بصلاح القلب لأنه أميرها والمسيطر عليها فإذا صلح بحلول الهداية فيه صلحت الرعية وحكم العكس بالعكس (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(7) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده في باب ما جاء في الأئمة المضلين الخ من كتاب الخلافة والإمارة (غريبة)(8) بضم السين المهملة بعدها حاء مهملة ساكنة هو الحرام وقيل هو الخبيث من المكاسب (9) أي لتطهره من ذلك باحراقها إياه (تخريجه)(مى حب هب) وقال المنذرى بعض أسانيده حسن (10)(سنده) قد ثنا يعلى ويحيي بن سعيد حدثني رجل كنت اسميه فنسيت اسمه عن عمر بن سعد قال كانت لي إلي أبي سعد (يعني أباه سعد بن أبي وقاس) قال وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال كان لعمر بن سعد إلي أبيه حاجة فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه فلما فرغ قال يابني قد فرغت من كلامك؟ قال نعم قال ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم الخ (غريبه)(11) أي يتخذون ألسنتهم ذريعة إلي مأكلهم كما تأخذ البقر بألسنتها ووجه الشبه بينهما أنهم لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لاتميز البقر في رعيها بيم رطب ويابس وحلو ومر

ص: 5

-[فضل الكسب بالتجارة وعمل الرجل بيده]-

البقرة من الأرض * (عن أبى بكر بن أبى مريم)(1) قال كانت لمقدام بن معد يكرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له سبحان الله (2) تبيع اللبن وتقبض الثمن، فقال نعم، وما بأس بذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم (باب أفضل الكسب البيع وعمل الرجل بيده ومنه كسب ولده) * (عن جُميع بن عُمير)(3) عن خاله قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور (4)، وعمل الرجل بيده * (عن رافع بن خديج)(5) قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور * (عن المقدام بن معد يكرب)(6) رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسطاً يديه يقول ما أكل أحد منكم طعاماً في الدنيا خيراً له (وفى لفظ أحب إلى الله) من أن يأكل من عمل يديه (7) * (عن عائشة رضى الله عنها)(8) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب

بل تلف الكل (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) من عادة طرق وفيه راو لم يسم وأحسنها ما رواه أحمد بن زيد بن اسلم عن سعد الا أن زيدا لم يسمع من سعد اهـ (قلت) رواية الامام أحمد عن زيد ستأتي في باب الأحاديث المصدرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة من كتاب الفتن وعلامات الساعة لمناسبة الباب هناك (1)(سنده) قد ثنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي مريم الخ (غريبة)(2) أي تعجبا وتنزيها والمعني يتعجب القائل من كون الجارية تبيع اللبن والمقدام يقبض الثمن لأن هذا لايليق بمثله فرد عليه المقدام بأنه لا بأس بذلك لأن الله تعالى أحل البيع وحث على الكسب الحلال ولو في جهة وضيعة ضئيلة ليستغنى به عن الحرام مهما عظم ثم ذكر الحديث ومعناه أنه لا ينفع الناس إلا الكسب إذ لو تركوه لوقعوا في الحرام كالسرقة والنفاق وإعانة الظالم في مقابلة شئ من المال فبيع اللبن على هذه الصفة خير من ذلك والله أعلم (تخريجه)(طب) وفي إسناده أبو بكر بن ابى مريم ضعيف باب (3)(سنده) قد ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير الخ جميع بضم أوله مصغرا وخاله هو أبو بردة بن نيار كما صرح بذلك عند الطبراني (غريبه)(4) قال ابن الجوزى البيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا خيانة (وعمل الرجل بيده) كالزراعة والصناعة (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال عن خاله أبي بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا انه قال عن جميع بن عمير عن عمه وجميع وثقه أبو حاتم وقال البخاري فيه نظر اهـ ورواه الحاكم بسنده عن سعيد بن عمير عن عمه وصححه قال ابن معين عم سعيد هو البراء ورواه البيهقى عن سعيد بن عمير مرسلا وقال هذا هو المحفوظ وأخطاء من قال عمه والله أعلم (5)(سنده) قد ثنا يزيد ثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج الخ وخديج بفتح أوله وكسر المهملة (تخريجه)(فع بز طب طس) قال الهيثمي فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلظ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (6)(سنده) قد ثنا الحكم بن نافع قال ثنا إسماعيل بن عياش بن بحرير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الخ (غريبه)(7) زاد البخاري وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (تخريجه)(خ جه)(8)(سنده) قد ثنا إسحاق ثنا سيفان عن منصور ويحيي عن سيفان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن

ص: 6

-[جواز أكل الرجل من كسب ولده وأن ولده من كسبه]-

ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه (1)(وعنها من طريق ثان)(2) عن النبى صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم * (عن عمرو بن شعيب)(3) عن أبيه عن جده قال أتى أعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبى يريد أن يجتاح مالى، قال أنت ومالك لوالدك (4)، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً (باب ما جاء في عطاء السلطان وكسب عمال الصدقة) * (عن عبد الله بن السعدى)(5) أنه قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خلافته فقال له عمر الم أحدَّث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت السُمالة (6) كرهتها؟ قال فقلت يلى، فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قال قلت إن لى أفراساً (7) وأعبداً وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين، فقال عمر فلا تفعل فإنى قد كنت أردت الذي أردت فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول أعطه أفقر إليه منى، قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذه فتموله (8) وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف (9) لا سائل فخذه ومالاً فلا تتبعه (10) نفسك * (عن أبى الدرداء)(11) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلاطين، فقال ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله

عمته عن عائشة الخ (غريبه)(1) معناه أن كسب الولد من كسب أبيه فللرجل أن يأكل من كسب ولده كما يأكل من كسب نفسه لأن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه ولذا كانت نفقة الأصل الفقير واجبة على فرعه (2)(سنده) قد ثنا سيفان عن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمة له عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أخرجه الأربعة والبخاري في التاريخ وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأبو زرعة (3)(سنده) قد ثنا يحيي ثنا عبد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(4) أي لأن والده هو السبب في وجوده ولماله عليه حق التربية والتكوين حتى صار رجلا ذا كسب ومال فلا يجوز أن يضن على والده بما يكفيه من ماله حسب حاله وحال والده (تخريجه)(فع جه) وأخرجه (حب) من حديث عائشة وتقدم نحوه للإمام احمد قال في المقاصد والحديث قوى ورواه (جه طس طح) عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فذكره والحديث له طرق كثيرة غير ذلك (باب)(5)(سنده) قد ثنا أبو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهرى قال أخبرنا السائب ابن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر الخ (غريبه)(6) قال في النهاية بضم العين المهملة هي ما يأخذه العامل من الأجرة (7) جمع فرس والفرس يقع على الذكر والأنثى (وقوله أعبدا) جمع عبد وله جموع كثيرة أشهرها أعبد وعبيد (8) أي اجعله لك مالا هذا على تقدير الاحتياج اليه (وقوله وتصدق به) أي على تقدير الاستغناء عنه (9) أي غير متتطلع اليه ولا طامع فيه (10) من الاتباع بالتخفيف أي فلا تجعل نفسك تابعة له ولا توصل المشقة اليها في طلبه (تخريجه)(ق. والأربعة)(11)(سنده) قد ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن حسان القردوسى (بضم القاف وضم المهملة) عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن

ص: 7

-[جواز أخذ عامل الصدقة ما يحتاج إليه للضرورة ووعيد من كتم شيئاً من ذلك]-

وتمؤ له، قال (1) وقال الحسن لا بأس بها ما لم يرحل إليها ويشرف لها (عن رافع بن خديج)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازى في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله * (عن عائذ بن عمرو)(3) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شئ من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه (4)، فإن كان عنه غنياً فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه (وعنه من طريق ثان)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله تبارك وتعالى رزقاً من غير مسألة فليقبله، قال عبد الله (6) سألت أبى ما الإشراف؟ قال تقول في نفسك سيبعث إلىّ فلان سيصلنى فلان (عن عقبة بن عامر)(7) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا (عن المستورد بن شداد)(8) قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من ولى لنا عملاً وليس له منزل فليختر منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غالُّ أو سارق * (عن عدى بن عميرة)(9) الكندى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا (10) منه مخيطاً فما فوقه فهو غل (11) يأتى به يوم

أبي الدرداء الخ (غريبه)(1) قال يعني بعض رواة الحديث (وقال الحسن) الظاهر أنه يريد الحسن البصري والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم (2) خديج بفتح أوله وكسر ثانيه هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب العاملين على الزكاة رقم 99 صحيفة 58 من كتاب الزكاة في الجزء التاسع وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (3)(سنده) قد ثنا حسن بن موسي ثنا أبو الاشهب عن عامر الاحول قال قال عائذ بن عمرو عن النبي صلي الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) يعني إن كان فقيرا (5)(سنده) قد ثنا وكيع ثنا أبو الاشهب عن عامر الاحول عن عائذ بن عمرو قال أبو الاشهب اراه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) عبد الله هو أبن الامام أحمد رحمهما الله (تخريجه)(طب) قال الهيثمي ورجال رجال الصحيح (7) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه في باب العاملين على الزكاة رقم 97 صحيفة 57 من كتاب الزكاة في الجزء التاسع وهو يفيد جواز أكل السعاة مما يجمعونه من مال الزكاة بقدر الحاجة فقط (8)(حديث المستورد بن شداد) تقدم في الباب المشار اليه رقم 95 صحيفة 56 بسنده وشرحه وتخريجه في الجزء التاسع وفيه أنه يجوز للعامل الذي يعمل في شئ من مصالح المسلمين العامة أخذ ما يحتاج اليه من مال المسلمين لنحو زوجة أو خادم أو مسكن أو دابة بشرط الاحتياج إلي ذلك وهل يحسب ذلك أجره أم لا؟ فيه خلاف تقدم في الباب المشار اليه (9)(سنده) قد ثنا يحي بن سعيد عن اسماعيل بن خالد قال حدثني قيس عن عدى بن عميرة الخ (عميرة بوزن عشيرة)(غريبه)(10) بفتحات أي أخفى عنا (مخيطا) بكسر الميم وسكون المعجمة والمخيط والخياط الإبرة وما يخيط به (وقوله فما فوقه) أي فوق الإبرة في القيمة (11) بضم المعجمة أي غلول كما في رواية مسلم والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل قال تعالى (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)

ص: 8

-[تبعة عمال الصدقة وتنحى بنى هاشم وبنى المطلب عن العمل فيها]-

القيامة، قال فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعد بن عبادة كأنى أنظر إليه قال يا رسول الله أقبل عنى عملك (وفى لفظ لا حاجة لى في عملك)(1) فقال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره (2) فما أوتى منه أخذ وما نُهى عنه انتهى * (عن عبد الله بن عمرو)(3) قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلنى على شئ أعيش به (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ (5) قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك (باب ما جاء في الكسب بالزراعة وفضلها) * (عن سويد بن هبيرة)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خير مال المر مُهرة (7) مأمورة أو سكة مأبورة (8) * (عن أنس بن مالك)(9)

(1) إنما قال ذلك سعد لشدة ورعه وخوفه من أن يتلوث بشئ في عمله يعاقب عليه (2) يعني لا يتصرف في شئ منه بغير إذن الامام فإن أطاه الامام شيئا أخذه وإلا فلا (تخريجه) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وذكر عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله تعالى أن أباه حدثه بهذا الحديث مرتين (3)(سنده) قد ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا حيي (بضم أوله وياءين من تحت الأولي مفتوحة) ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي (بضم المهملة والموحدة) عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبة)(4) الظاهر من السياق أن حمزة رضي الله عنه كان يريد أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة ليأخذ منها أجرا يستعين به على معاشه (5) معناه أيسرك أن تكون سببا في إحياء نفس أم في إماتتها وإنما سأله النبي صلي الله عليه وسلم هذا السؤال توطئة لما يترتب عليه من قوله صلى الله عليه وسلم (عليك بنفسك) أي أحيها باجتناب العمل في الصدقة والأخذ منها ففي عملك فيها وأخذك منها إماتة لنفسك وفي اجتناب ذلك إحياؤها

وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة العمل في الصدقة لما يستلزم الأخذ منها وهو محرم على بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لال محمد) وحمزة من آل بيته صلى الله عليه وسلم ونقدم الكلام على ذلك في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة في الجزء التاسع صحيفة 73 (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وفي اسناده ابن لهيمة فيه كلام لكنه قال حدثنا فهو حسن كما قال الحافظ ابن كثير * باب (6)(سنده) قد ثنا روح بن عبادة قال ثنا أبو نعامة المدرى عن مسلم بن بديل عن اياس بن زهير عن سويد بن هبيرة الخ (غريبه)(7) قال في القاموس المهر بالضم ولد الفرس والأنثى مهرة اهـ (وقوله مأمورة) أي كثيرة النسل قال في النهاية خير المال مهرة مأمورة هي الكثيرة النسل والنتاج يقال أمرهم الله (بفتح الميم) فأمروا (بكسرها) أي كثروا وفيه لغتان أمرها فهي مأمورة وآمرها فهي مؤمرة (وقوله أوسكة) بكسر السين المهملة أي طريقة مصطفة من النخل ومنه قيل للأزقه سكك لاصطفاف الدور فيها (مأبورة) أي ملقحة) يقال أبرت النخل وأبرتها (بالتخفيف والتشديد) فهي مأبورة ومؤبرة والأسم الإبار وقيل السكة سكة الحرث والمأبورة المصلحة له (بضم الميم وفتح اللام بينهما ساكنة) أراد خير المال نتاج أو زرع (نه)(8) جاء في الأصل بعد قوله سكة مأبورة وقال روح في بيته وقيل له إنك قلت لنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ (تخريجه)(طب) وقال الهيثمى رجال أحمد ثقات (9)(سنده)

ص: 9

-[فضل الكسب بالزراعة وثواب الزراع]-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة * (عن جابر بن عبد الله)(1) قال حدثنى أم مبشر امرأة زيد ابن حارثة قالت دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط (2) فقال لك هذا؟ فقلت نعم، فقال من غرسه مسلم أو كافر؟ (3) قلت مسلم، قال ما من مسلم يزرع أو يغرس غرساً فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع (زاد في رواية أو دابة) أو شئ إلا كان له صدقة * (عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (4) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باذنى (5) هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شئ يصاب (6) من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل * (عن أبى أيوب الأنصارى)(7) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله عز وجل له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس (8) * (عن أبى الدرداء)(9) أن رجلاً

حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس الخ (تخريجه)(ق مذ)(1)(سنده) قد ثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا قال حدثتني أم مبشر الخ وجاء في الأصل في أخر هذا الحديث قال أبي ولم يكن في النسخة سمعت جابرا فقال ابن نمير سمعت عامرا (غريبه)(2) الحائط ها هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار (3) إنما استفهم النبي صلي الله عليه وسلم عن الغارس هل هو مسلم أو كافر لأن الكافر لا يثاب على عمل صالح في الآخرة (تخريجه)(م. وغيره)(4)(سنده) قد ثنا عبد الرزاق انا داود بن قيس الصنعاني قال حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه قال حدثني فج (بفتح الفاء بعدها نون مشددة مفتوحة ثم جيم) قال كنت أعمل في الدينباذ (بفتح أوله وكسره وسكون ثانيه وبعد النون باء موحدة وأخره ذال معجمة قرية من قري مرو قاله ياقوت في معجمه) وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن ومعه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع اصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم أشار إلى فنج فقال يافارسي هلم قال قد نوت منه فقال الرجل لفنج أتضمن لي فرس هذا الجوز على هذا الماء؟ فقال له فنج ما ينفعني ذلك فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وفي آخره فقال فنج أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال فنج فأنا اضمنها قال فمها جوز الدينباذ (غريبه)(5) الجار والمجرور متعلق بسمعت ولفظ يقول معترض بين الجار والمجرور ومتعلقه والتقدير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من نصب شجرة الخ ومعنى نصب أي غرس (6) أي يؤكل (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه فنج ذكره أبن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات اهـ (7)(سنده) قد ثنا سعيد بن منصور يعني الخراساني ثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي قال سمعت ابن شهاب يقول أشهد على عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) هذا الحديث يفيد أن أجر الغارس يستمر مادام الغرس مأكولا منه ولو مات غارسه أو انتقل ملكه لغيره وهو من الصدقة الجارية التي تنفع صاحبها بعد الموت (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيا عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح (9)(سنده) قد ثنا على بن بحر قال ثنا بقية قال ثنا ثابت بن عجلان قال حدثني القاسم

ص: 10

-[فضل رعي الغنم وبركتها]-

مربه وهو يغرس غرسا بدمشق فقاله أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (1) فقال لا تعجل علىّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. (عن خلاد بن السائب)(2) عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية (3) كان له به صدقة.

(باب ما جاء في اتخاذ الغنم وبركتها ورعيها). (عن أم هاني)(4) بنت أبي طالب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذي غنما (5) يا أم هاني فإنها تروح بخير وتغدو بخير (6)(عن وهب بن كيسان)(7) قال مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد (8) قال غنيمة لي قال نعم امسح رغامها (9) وأطب مراحها وصل في جانب مراحها (10) فإنها من دواب الجنة وائتنس بها فإني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنها أرض المطر قال يعني المدينة (11).

مولى بني يزيد عن أبي الدرداء الخ (غريبه)(1) إنما اعترض الرجل على أبي الدرداء لما بلغه من الأخبار في ذم الدنيا وعمارتها، وعمل أبي الدرداء في نظره يخالف ذلك مع أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى الناس باتباعه وأشدهم تمسكا بأقواله وأفعاله، وقد أخطأ الرجل في نظره فان الغرس ليس من عمارة الدنيا المذمومة بل بالعكس كما دل عليه الحديث، وإنما المذموم من ذلك كل ما ألهى عن الآخرة وغرس الأمل في النفس كالتطاول في البنيان ونحو ذلك (تخريجه)(طب) وقال الهيثمي رجاله موثقون وفيهم كلام لا يضر اهـ (قلت) وحسنه الحافظ السيوطي. (2)(سنده) حدّثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب الخ (غريبه)(3) العافية هنا والعافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر وجمعها العوافي، وقد تقع العافية على الجماعة، يقال عفوته واعتفيته أي أتيته اطلب معروفه (تخريجه)(طب* (وحسنه الحافظ الهيثمي)

باب (4)(سنده) حدّثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن أبي عثمان الجحشي عن موسى أو فلان بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم هاني الخ (غريبه) أم هاني بنون مكسورة وهمزة اسمها فأخته أو هند بنت أبي طالب أخت على لها صحبة ورواية، أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها هبيرة بن عمرو والمخزومي إلى نجران (5) الغنم محركة، الشاة لا واحد لها من لفظها الواحدة شاة اسم مؤنث للجنس يقع على الذكر والانثى (6) أي تمسي بخير وتصبح بخير وهو ما تنتجه من اللبن (وفي لفظ فإنها بركة) أي خير ونماء لسرعة نتاجها وكثرته لأنها تنتج في العام مرتين وتلد الواحد والاثنين ويؤكل منها ما شاء الله ويمتلئ منها وجه الأرض (تخريجه)(جه طب هق. وابن جرير) ورجاله ثقات (7)(سنده) حدّثنا يحيى ثنا ابن عجلان حدثني وهب بن كيسان قال مر أبي الخ (غريبه)(8) يعني فقال له أبو هريرة أين تريد (قال غنيمة) بالنصب مفعول لفعل محذوف أي أريد غنيمة لي بالتصغير يعني غنما قليلة خارج المدينة، قال أبو هريرة نعم أي صدقت: فنعم هنا تصديق للخبر (9) بفتح الراء فسر في بعض الروايات بالمخاط وهو ما يسيل من الانف، ويحتمل أن يون أراد مسح التراب عنها رعاية لها واصلاحا لشأنها لان الأصل في الرغام التراب (وقوله واطب مراحها) بضم الميم مكان راحتها ونومها أي نظفه (10) أي لتكون متصلا بها خوفا عليها من السباع (11) فيه تبرير وتعليل لخروج

ص: 11

-[ما من نبي إلا رعى الغنم]-

(عن أبي سعيد الخدري)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك (2) أن يكون خير مال الرجل المسلم غنمٌ يتبع بها شعف (3) الجبال ومواقع القطر (4) يفر بدينه من الفتن (5)(عن جابر ابن عبد الله)(6) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتني الكباث (7) فقال عليكم بالأسود منه فأنه أطيب قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم (8) وهل من نبي إلا قد رعاها (عن أبي سعيد الخدري)(9) قال افتخر أهل الابل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر (10) والخيلاء في أهل الابل (11) والسكينة والوقار في اهل الغنم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد (12).

كيسان عن المدينة بغنمه لأن المدينة قليلة المطر لا ينبت بها كلأ ولا مرعى تصلح للغنم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم) والطبراني باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح (1)(سنده) حدّثنا سفيان عن ابن أبي صعصعة من الأنصار عن ابيه عن أبي سعيد الخ (غريبه)(2) بكسر المعجمة وهي من أفعال المقاربة أي يقرب (وقوله أن يكون خير) بنصب خير خبر كان مقدما (ورفع غنم) اسمها مؤخرا ولا يضر كونه نكرة لأنه موصوف بجملة يتبع (وقوله يتبع بتشديد التاء الفوقية افتعال من اتبع اتباعا، ويجوز اسكانها من تبع بكسر الموحدة يتبع بفتحها (3) بشين معجمة فمهملة مفتوحتين جمع شعفة بالتحري، وهو بالنصب مفعول يتبع، ومعناه رءوس الجبال (4) أي مواضع نزول المطر أي بطون الأودية والصحاري، وإنما خص الغنم بالذكر دون غيرها من الأموال لكونها أبعد من الشوائب المحرمة والشبهات المكروهة ولما فيها من السكينة والبركة وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (5) أي يهرب بسبب دينه أو مع دينه من الفتن طلبا للسلامة لا لقصد دنيوي، فالعزلة عن الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتها فتجب الخلطة عينا أو كفاية بحسب الحال والإمكان (تخريجه)(خ نس)، (6)(سنده) حدّثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن أبي سلمة عن جابر الخ (غريبه)(7) بالتحري آخره مثلثة هو النضيج من ثمر الأراك وهو الأسود كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم (8) زاد البخاري من حديث أبي هريرة كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام احمد وسنده جيد ورواية البخاري تعضده، (9)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حجاج بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخ (غريبه)(10) الفخر بالخاء المعجمة معروف ومنه الاعجاب بالنفس (والخيلاء) بضم المعجمة وفتح التحتانية والمد الكبر واحتقار الغير (11) أي الذين تثر عندهم الابل ويتمولونها، قال الخطابي إنما ذمهم لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه على أمر دينهم وذلك يقضي إلى قسوة القلب (والسكينة) أي السكون (والوقار) والتواضع (في أهل الغنم) لأنهم غالبا دون أهل الابل في التوسع والكثرة وهما من أسباب الفخر والخيلاء، وعلى هذا فاتخاذ الغنم أولى من اتخاذ الابل، لان الابل تكسب خلقا مذموما والغنم تكسب خلقا محمودا (12) اسم موضع بأسفل مكة معروف من شعابها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) وفيه الحجاج بن أوطاة وهو مدلس اهـ (قلت) له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري يعضده

ص: 12

-[النهي عن كسب الحجام والاماء وعسب الفحل]-

(باب ما جاء في كسب الحجام والإماء والقصّاب والصائغ وغير ذلك)(عن رافع ابن رفاعة)(1) قال نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام (2) وأمرنا أن نطعمه نواضحنا (3) ونهانا عن كسب الاماء (4) إلا ما عملت بيدها وقال هكذا (5) بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (عن أبي هريرة)(6) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء (وعنه أيضا)(7) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب (8) وكسب الحجام وكسب المومسة (9) وعن كسب عسب (10) الفحل

(باب)، (1)(سنده) حدّثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان ير ان ينافي معايشنا فقال نهانا عن كراء الأرض قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها، ونهانا عن كسب الحجام الخ (قلت) ما يختص بكراء الأرض في هذا الحديث سيأتي الكلام عليه في باب كراهة كراء الأرض من كتاب المساقاة والمزارعة (غريبه)(2) أي تنزيها لا تحريما كما ذهب إليه الجمهور لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله، انظر مذاهب الأئمة في ذلك في القول الحسن شرع بدائع المتن في الجزء الثاني صحيفة 147 (3) جمع ناضح وهو اسم للبعير والبقرة التي يحصل عليها الماء من البئر أو النهر ليسقي الزرع (4) المنهي عنه من كسب الاماء هو الكسب بفروجهن لا ما تعمله بيدها ذلك جائز، وقد كان العرب في الجاهلية يضربون الضرائب على الإماء ويجبروهن على الزنا لتحصيل تلك الضرائب، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك ونزل قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) وهذا مجمع على تحريمه (5) وقال هكذا أي أشار بأصابعه (نحو الخبز) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي يعني عجن العجين وخبزه (والغزل) غزل الصوف والقطن والكتان والشعر (والنفش) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة أي نفش الصوف والشعر وندف القطن ونحو ذلك، وفي رواية النقش بالقاف وهو التطريز (تخريجه)(د) قال المنذري قال الحافظ أبو القاسم في الاشراف عقيب هذا الحديث رافع هذا غير معروف، وقال غيره هو مجهول اهـ (قلت) رافع هذا ترجمة الحافظ في الإصابة فقال رافع بن رفاعة الانصاري روي حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة ابن عمار عن طارق بن عبد الرحمن قال جاء رافع بن رفاعة فذكر الحديث كما هنا، وقال في التقريب رافع بن رفاعة صحابي له حديث في كسب الامة ويقال إنه تابعي وحديثه مرسل، وقيل هو رافع بن خديج والله أعلم، (6)(سنده) حدّثنا يحيى بن زكريا ثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(خ د). (7)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفضل حدثني أبو معاوية المهري قال قال لي أبو هريرة يا مهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الخ (غريبه)(8) استدل به القائلون بتحريم بيع الكلب مطلقا وهم الجمهور، انظر الخلاف في ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 148 في الجزء الثاني (9) هي المرأة الفاجرة الزانية وهذا مجمع على تحريمه (10) بفتح العين المهملة واسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العصيب أيضا، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو غير ذلك، واختلف فيه فقيل هو ماء الفحل، وقيل اجرة الجماع، ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، وللعلماء خلاف في ذلك انظره في القول الحسن في الجزء الثاني صحيفة 149 (تخريجه)

ص: 13

-[قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث]-

(رافع بن خديج)(1) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي (2)(وعنه أيضا)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث (4)(عن يحيى بن أبي سليم)(5) قال سمعت عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها قال شعبة مخافة أن تبغي، وقال ما أصاب الحجام فاعلفه الناضح، وقال في الأرض ازرعها أو ذرها (6)(عن جابر بن عبد الله)(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك (عن عمر بن الخطاب)(8) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي (9) غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد

(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذري وله شواهد كثيرة تعضده (1)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد بن أخت النمر (بفتح النون مشددة وكسر الميم) عن رافع ابن خديج الخ (غريبه)(2) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء التحتية فعيل بمعنى فاعلة أو مفعوله وهي الزانية، وأصل البغي الطلب غير أنه أثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا، والمراد بمهر البغي ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة كما تقدم، وسماه مهرا لكونه على صورته (قال النووي) وهو حرام بإجماع المسلمين اهـ فقوله شر الكسب ظاهر في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي أما كسب الحجام فمكروه تنزيها لقيام الدليل على ذلك (تخريجه)(م نس وغيرهما)(3)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن إبراهيم عن عبد الله بن قارظ عن السائب ابن يزيد عن رافع بن خديج الخ (غريبه)(4) قال الخطابي قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد، فأما مهر البغي وثمن الكلب فيريد بالخبيث فيهما الحرام لأن اللب نجس والزنا حرام وبذل العوض عليه وأخذه حرام، وأما كسب الحجام فيريد بالخبيث فيه الكراهة لأن الحجامة مباحة، وقد يون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ويفرق بينها بدلائل الأحوال واعتبار معانيها (تخريجه)(م د مذ)(5)(سنه) حدّثنا أبو النضر قال ثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم الخ (غريبه)(6) أي اتركها لغيرك يزرعها وينتفع بها إن لم تقدر على زرعها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواء احمد وهو مرسل صحيح الإسناد (7)(سنده) حدّثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم وأبو يعلى) ورجال احمد رجال الصحيح (8)(سنده) حدّثنا محمد بن يزيد ثنا محمد بن إسحاق قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سهم عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عارمت غلاما بمكة (أي خاصمته) فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله حاجا رفعنا اليه فقال انطلقوا بهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص، قال فلما انتهى بنا الى عمر رضي الله عنه نظر إلينا فقال نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعو إليّ حجاما فلما ذكر الحجام قال أما اني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما الخ (غريبه)(9)

ص: 14

-[ما جاء في كسب القصاب (أي الجزار) والصائغ والصباغ]-

نهيتها أن تجعله حجّاما أو قصّابا (1) أو صائغا (عن أبي هريرة)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكذب الناس الصّواغون (3) والصّباغون (وعنه أيضا)(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس الصناع (5)(وعن حرام بن ساعدة) بن محيّصة (6) بن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استرخص (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأبى، فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة حتى قال له ليلق كسبه في بطن ناضح (-8)(وفي لفظ) اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك (9)(وفي لفظ) فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال لا قال أفلا أتصدق به؟ قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه (عن محمد بن سهل)(10) بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبه (11) فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله (12) عن خراجه فقال

هي فاختة بنت عمرو كما صرح بذلك في حديث جابر عند الطبراني (1) إنما كره ان تجعله حجاما او قصابا لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز ولأن في كسب الحجام خسة (وقوله أو صائغا) بالغين المعجمة هو صانع الحلي سيأتي الكلام عليه في شرح الحديث التالي (تخريجه)(د) وفي إسناده ماجدة السهمي، قال الحافظ في التقريب أبو ماجدة أو ابن ماجدة قبل اسمه علىّ مجهول من الثالثة وروايته عن عمر مرسلة والله أعلم اهـ (قلت) وروي نحوه (طب) عن جابر بإسناد ضعيف، (2)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا فرقد عن أبي العلاء عن أبي هريرة الخ (غريبه)(3) معناه ان من أكثر الناس كذبا الصواغون يعني صناعة الحلي، والصباغون أي صباغوا الثياب لأنهم يمطلون بالمواعيد الكاذبة ولكثرة الغش في صنعة الصائغ (تخريجه)(جه) قال ابن الجوزي حديث لا يصح اهـ (قلت) في إسناده فرقد السبخي بوزن الذهبي وآخره خاء معجمة وثقه ابن معين وضعفه الجمهور (4)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال قال معمر وزادني غير همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) يضم الصاد المهملة وتشديد النون جمع صانع أي لما تقدم من ذبهم ومطلهم بالمواعيد (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد من حديث أبي هريرة وسنده جيد، وله شاهد عند الديلي من حديث أبي سعيد وفي سنده ضعف (6)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن ساعدة بن محيصة الخ (محيصة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية) زاد في رواية أخرى عن أبيه عن جده، وجده هو محيصة بن مسعود وهذا هو الصواب (غريبه)(7) أي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الانتفاع بكسب غلام الحجام (8) معناه اعلفه ناضحك كما في اللفظ الآخر (9) زاد في هذا اللفظ وأطعمه رقيقك وهو كذلك عند الشافعي، وإنما قال وأطعمه رقيقك لخسته فلا يليق بالحر أن يأكل منه (تخريجه)(د مذ) وقال حسن صحيح وأخرجه أيضا (جه. والامامان) قال الحافظ ورجاله ثقات اهـ وأورده أيضا الهيثمي وقال اخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن الثلاث باختصار و (طس) ورجال احمد رجال الصحيح (10)(سنده) حدّثنا حجاج بن محمد ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الانصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة الخ (غريبه)(11) صرح في هذه الرواية باسم الغلام وهو نافع أبو طيبة (12) السائل هو محيصة بن مسعود والخراج ما يتعاطاه من الأجرة على عمله (وفي لفظ) استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ص: 15

-[الكسب من الربا ولعن أكله وموكله]-

لا تقربه، فردَّه على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، فقال اعلف به الناضح واجعله في كرشه (عن عون ابن ابي جحيفة)(2) عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه (3) فكسرت، فقلت له اتكسرها؟ (4) قال نعم، إن سول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (5) وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله (6) والواشمة والمستوشمة (7) ولعن المصور (8)(عن على رضى الله عنه)(9) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره (10)

(باب ما جاء في كسب العشارين وأصحاب المس والعرفاء ونحوهم)(عن على بن زيد)(11) عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر (12) بالبصرة فقال ما يجلسك ها هنا؟ قال استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا (13) فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال عثمان سمعت رسول الله

إجارة الحجام (1) هذا يفيد أن محيصة رد الخراج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تقربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلف به الناضح الخ (تخريجه)(د مذ) وغيرهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وقال الترمذي حديث حسن (2)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة الخ (غريبه)(3) بفتح الميم الأولى وسر الثانية جمع محجم بكسر الميم، الآلة التي يحجم بها الحجام (4) معناه لم تكسرها؟ وعند البخاري فسألته عن ذلك، أي سالت أبي عن سبب كسر المحاجم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم الخ وكأن أبا جحيفة فهم أن النهي عن ذلك للتحريم فأراد حسم المادة، وكأنه فهم أيضا أن الغلام لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، ولذلك كسر محاجمه والله أعلم (5) أي عن أجرة الحجامة وأطلق عليه الثمن تجوزا (6) أي الآخذ والمعطي لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل (7) الواشمة التي تغرز الجلد بالإبر ثم تحشوه بالكحل والنيلة فيرزق أثره أو يخضر (والمستوشمة) أي المفعول بها ذلك، والرجل كالمرأة في ذلك بل أشد، وإنما عبر التأنيث باعتبار الغالب وإنما نهى عن ذلك لأنه من عمل الجاهلية، وفيه تغيير لخلق الله عز وجل (8) أي الذي يصور الحيوان لا الشجر فان الفتنة فيه أعظم، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق وغيرهما)(9)(سنده) حدّثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قالا ثنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن على الخ (غريبه)(10) زاد في الحديث ابن عباس عند (ق حم) وسيأتي في باب أجرة الحجام من كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى (قال ابن عباس) وأعطاه أجره، ولو كان حراما ما أعطاه (وفي لفظ) ولو كان سحتا لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(جه) وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر قد تركه ابن مهدي والقطان وضعفه الامام احمد وابن معين وغيرهما، لكن يعضده حديث ابن عباس عند (ق حم) وتقدمت الإشارة إليه آنفا والله الموفق.

(باب)، (11)(سنده) يزيد قال انا حماد بن زيد قال ثنا على بن زيد عن الحسن الخ. (غريبه)(12) أي في المكان الذي يجلس فيه العشار، والعشار هو الذي يأخذ من أموال الناس ضريبة باسم العشر على عادة الجاهلية، وهذا الذي ورد فيه الذم، أما الساعي الذي يأخذ الصدقة وعشر أهل الذمة الذين صولحوا عليه فهو محتسب مالم يتعد (13) هو ابن سمية مولاة الحارث بن

ص: 16

-[ما جاء في كسب الساحر والعشار وصاحب المكس]-

صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار، فركب كلاب بن أمية سفينة فأتي زيادا فاستعفاه (1) فأعفاه (عن أبي الخير)(2) قال عرض مسلة بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت رضى الله عنه أن يوليه العشور، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحب المكس (3) في النار (عن حرب بن الهلال)(4) الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور (5) إنما العشور على اليهود والنصارى (6)(ومن طريق ثان)(7) عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر

كلدة بفتح الكاف واللام، ويقال له زياد بن ابيه، ويقال له زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب واستحلقه معاوية بن أبي سفيان وقال أنت أخي وابن أبي، كنيته أبو المغيرة، قيل ولد عام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل يوم بدر، وليست له صحبة ولا رواية، وكان من دهاة العرب والخطباء الفصحا. (10) أي طلب منه الإقالة من مهنة العشار بعد ما سمع الحديث من عثمان بن أبي العاص وفهم منه أنها لا ترضي الله عز وجل فأقاله (تخريجه)(طب طس) وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه على بن زيد وفيه كلام وقد وثق اهـ (قلت) ورواه الامام احمد في موضع آخر من مسنده فقال حدثنا عبد الصمد وعفان المعني قالا ثنا حماد بن سلمة ثنا على بن زيد عن السحن ان ابن عامر استعمل كلاب بن أمية على الآيلة وعثمان بن أبي العاص في أرضه فأتاه عثمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الصم في حديثه يقول إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، قالا جميعا وإن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله عز وجل أحد شيئا إلا أعطاه إلا أن يون ساحرا أو عشارا فدعا كلاب يقرقور (يعني سفينة) فركب فيه وانحدر إلى ابن عامر فقال دونك عملك، قال لم؟ قال حدثنا عثمان بكذا وكذا، (2)(سنده) حدّثنا قتيبة ابن سعيد قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابي الخير الخ (غريبه)(3) المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار بالمعنى المتقدم في الحديث السابق، وقيل المكس النقصان، والماكس من العمال من ينقص من حقوق المساكين ولا يعطيها بتمامها قاله البيهقي (قلت) وإنما كان في النار لظلمه الناس واخذ أموالهم بدون حق شرعي، فان استحل ذلك كان في النار خالدا فيها أبدا لأنه كافر، وإلا فيعذب فيها مع عصاة المؤمنين ما شاء الله ثم يخرج ويدخل الجنة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد والطبراني في الكبير بنحوه إلا أنه قال صاحب المكس في النار يعني العاشر وفيه ابن لهيعة وفيه كلام اهـ (4)(سنده) حدّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أي أمية الخ.

(غريبه)(5) أي غير ما فرضه الله عليهم في الصدقات فلا يؤخذ من المسلم ضريبة ولا شيء يقرر عليه في ماله لأنه يصير كالجزية (6) أي إذا صولحوا على العشر وقت العقد أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العشور أو نحوه لزمتهم، وإلا فلا شيء بعد الجزية، وتخصيص اليهود والنصارى ليس لإخراج غيرهم بل للأسعار بأن غيرهم من باب أولى كالوثنية ونحوهم (7)(سنده) حدّثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي الخ (قلت) جاء في الطريق الأولى عن حرب بن هلال،

ص: 17

-[حديث ليس على أهل الإسلام عشور - وذم العاشر وصاحب المكس]-

له أشياء (1) فسأله فقال أعشَّرها؟ فقال إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإسلام عشور (ومن طريق ثالث)(2) عن رجل من بر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور (عن عقبة بن عامر الجهني)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار (4)(عن مالك بن عتاهية)(5) قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه (6) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث وقصّر عن بعض

وفي هذه الطريق عن حرب بن عبيد الله وهو مشكل (قال الحافظ) في تعجيل المنفعة حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية التغلبي، وعنه عطاء بن السائب، وقد فرق ابن حبان في الثقات بين حرب بن هلال وحرب بن عبيد الله، والصواب أنهما واحد اهـ (قلت) وبهذا يزول الإشكال لا سيما وهو الذي ذكره أبو داود في سننه والله أعلم (1) جاء عند أبي داود مصحا بهذه الأشياء في حديثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت اليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال لا، إنما العشور على النصارى واليهود اهـ فظهر من هذا الحديث أن الأشياء المبهمة هنا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يأخذ الصدقة من قومه والله أعلم (2) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل الخ (وقوله) عن رجل من بر بن وائل: هذا الرجل هو حرب بن عبيد الله الثقفي كما صرح بذلك في الطريق الثانية (وقوله عن عماله) هو أبو أمية التغلبي المصرح به في الطريق الأولى (تخريجه)(د) قال الهيثمي فيه عطاء بن السائب اختلط وبقية رجاله ثقات اهـ وقال المنذري أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق اهـ (3)(سنده) حدّثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)(4) تقدم تعريف العشاري شرح الحديث الأول من احاديث الباب، (وفيه) أن المكس من أعظم الذنوب وذلك لكثرة مطالبات الناس ومظلماتهم وصرفها في غير وجهها (تخريجه)(د ك) وصححه الحاكم والحافظ السيوطي (قلت) في إسناده محمد بن إسحاق ثقة ولكنه مدلس وقد عنعن (5)(سنده) حدّثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من بني جذام عن مالك بن عتاهية الخ (غريبه)(6) أي أن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لفره ولاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر، فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل، قد عشَّر جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده فيجوز أنه يسمى آخذ ذلك عاشرا لإضافة ما يأخذه إلى العشر كربع العشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العشر جميعه وهو زكاة ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات، يقال عشرت مله بفتح الشين المعجمة أعشره بضمها عشرا بضم أوله وسكون المعجمة فانا عاشر، وعشَّرته

ص: 18

-[ذم الإمارة والجباية والعرافة]-

الإسناد (1) وقال يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها (عن سعيد بن زيد)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور (3)(عن المقدام بن معد يكرب)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت يا قديم (5) ان لم تكن أميرا (6) ولا جابيا ولا عريفا (أبواب الكسب بالتجارة)(باب ما جاء في الصدق والأمانة في البيع والشراء وفضل ذلك)(عن أبي هريرة)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من

فانا معشِّر وعشَّار إذا أخذت عشره، وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور، قاله صاحب النهاية (1) يريد أنه لم يذكر مخيسا ولا عبد الرحمن بن حسان (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال الصدقة يأخذها على غير حقها وفيه رجل لم يسم اهـ (قلت) وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أخرى غير طريق الامام احمد وقال انه موضوع فيه مجاهيل، وقد رواه قتيبة عن ابن لهيعة فلم يذكر مخيسا ولا عبد الرحمن بن حسان، وابن لهيعة ذاهب الحديث اهـ قال العلامة الشيخ محمد صبغة الله المدراسي في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام احمد تعقبه الجلال في النكت بانه أخرجه احمد في مسنده والبخاري في تاريخه والطبراني بسند رجاله معروفون، وفيه ابن لهيعة وهو من رجال مسلم في المتابعات وفيه كلام كثير والصواب أنه حسن الحديث اهـ من ذيل القول المسدد، وكلام الجلال في النكت يفيد أن الحديث ليس له علة، وعلته عندي أن في اسناده عند الإمام احمد رجل لم يسم، وكلام الحافظ الهيثمي يفيد أن هذه العلة عند الطبراني أيضا وهي لا تقتضي جعل الحديث في الموضوعات بل تفيد السيف فقط، وكم من حديث جهل بعض رجاله عند قوم وجاء صحيحا من طرق أخرى عند آخرين والله أعلم (2)(سنده) حدّثنا الفضل ابن دكين ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر حدثني من سمع عمرو بن حريث يحدث عن سعيدين بن زيد الخ (غريبه)(3) والله أعلم ما كانت تأخذه ملوكهم ورؤساء قبائلهم منهم من الضرائب والعشور ونحو ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل بز) وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون (4)(سنده) حدّثنا احمد بن عبد الملك الحراني ثنا محمد بن حرب الأبرش ثنا سليمان بن سليم ابن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب الخ (غريبه)(5) بضم القاف وفتح المهملة تصغير مقدام وهو تصغير ترخيم (6) لفظ أبي داود (إن مت ولم تكن أميرا) أي والحال أنك لست أميرا على قوم، فان خطب الولاية شيد وعاقبتها في الآخرة وخيمة بالنسبة لمن لم يثق بأمانة نفسه، أما المقسطون فعلى منابر من نور يوم القيامة (وقوله ولا جابيا) الجابي هو العامل الذي يجمع أموال الدولة كالزكاة والجزية والخراج ونحو ذلك (وقوله ولا عريفا) بفتح المهملة وكسر الراء، العريف هو القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وانما كره صلى الله عليه وسلم له هذه الأمور لما فيهما من المسؤولية والفتنة إذا لم يقم بحقها (تخريجه)(د) وفي إسناده صالح بن يحيى قال البخاري فيه نظر، وقال الذهبي قال موسى بن هارون صالح لا يعرف ولا أبوه ولا جده، لكن قال المنذري عقب تخريجه، الحديث فيه كلام لا يقدح والله أعلم (باب ما جاء في الصدق والأمانة في البيع والشراء الخ)(7)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق بم همام ثنا معمر عن همام بن منيه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة

ص: 19

-[فضل الصدق والأمانة في البيع والشراء]-

رجل (1) عقار العفو جد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة (2) فيها ذهب فقال الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب، فقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، قال فتحا كما الى رجل (3) فقال الذي تحاكما اليه ألكما ولدٌ، قال أحد عمالي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا (4) على أنفسهما منه وتصدَّقا (عن عروة بن أبي الجعد)(5) قال عرض النبي صلى الله عليه وسلم جلب (6) فأعطاني دينار أفقال أي عروة أنت الجلب فاشتر لنا شاة، قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة (7) الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (باب ذم الكذب والحلف لترويج السلعة وذم الأسواق)(عن أبي هريرة)(8) يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (9) اليمين الكاذبة منفقة (10) للسلعة ممحقة للكسب

فذكر أحاديث، منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل الخ (غريبه)(1) أي من بني إسرائيل كما يدل عليه سياق القصة (والعقار) بفتح العين المهملة هو أصل المال الأرض وما يتصل بها، وعقر الشيء أصله ومنه عقر الأرض بفتح العين وضمها، وقيل العقار المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل (2) هي آنية من الفخار الذي يصنع من الدر أي الطين (3) قيل هو داوود النبي صلى الله عليه وسلم كما في المبتدأ لو هب بن منبه، وفي المبتدأ لإسحاق بن بشير أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضائه، قال الحافظ وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل (وقوله ألكما ولد) بفتح الواو والمراد الجنس والمعنى ألكلَّ منكما ولد (4) بواو الجماعة يعني أنتما ومن تستعينان به كالوكيل (وقوله على أنفسهما منه) أي على الزوجين من الذهب (وتصدقا) بألف التثنية أي منه بأنفسكما بغير واسطة لما فيه من الفضل (تخريجه)(ق وغيرهما)، (5)(سنده) حدّثنا عفان ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخرِّيت ع نأبي لبيد قال كان عروة بن أبي الجعد البارقي نازلا بين أظهرنا فحدث عنه أبو لبيد لمازة بن زَّبار عن عروة بن أبي الجعد الخ (وله طريق أخرى) عند الامام أحمد أيضا قال حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، قال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه (غريبه)(6) الجلب فعل بمعنى مفعول، وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد للبيع من كل شيء (7) بضم الكاف اسم موضع بالكوفة، والكناسة أيضا القمامة كذا في القاموس (قلت) ولعل هذا الموضع كان معدا لرمي الكناسة فيه فسمي المحل باسم الحال ثم اتخذ بعد سوقا للبيع والشراء وبقي الاسم الأصلي والله أعلم (تخريجه)(خ د مذ جه)(باب)، (8)(سنده) حدّثنا سفيان عن العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ البخاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ وهذا غاية الرفع (10) بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق (بفتح النون) وهو الرواج ضد الكساد (والسلعة)

ص: 20

-[ذم الحلف والكذب في البيع والشراء - وما جاء في السماسرة]-

(عن عبد الرحمن بن شبل)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار (2) هم الفجار، قال قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون ويأتون (عن أبي قتادة)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم (4) وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق (5) ثم يمحق (عن قيس بن أبي غرزة)(6) قال كنا نسمي السماسرة (7) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ كنا نبيع الرقيق في السوق)(وفي لفظ آخر كنا نبتاع الأوساق (8) بالمدينة) فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع (9) فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من اسمنا (وفي لفظ أحسن مما سمينا به أنفسنا) فقال إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه (10) بالصدقة (وفي لفظ) إن هذه السوق يخالطها اللغو (11) وحلفٌ فشوبوها بصقة، (عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال أراد رسول الله

بكسر السين المهملة المتاع (وقول ممحقة) بالمهملة والقاف بوزن منفقة المتقدم ضبطه، والمعنى أن اليمين الكاذبة سبب لنفاق البضاعة ورواجها ولكنها ماحية للبركة، فالأموال المكتسبة من البيوع المشفوعة بالإيمان الكاذبة وإن كانت نامية في بادئ النظر فأمر البركة فيها في حين العدم (تخريجه)(ق د نس)، (1)(سنده) حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستواتي قال حدثني يحيى بن أبي نمير عن أبي راشد الحبراني قال قال عب الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) التجار بضم الفوقية وتشدي الجيم جمع تاجر (والفجار) على وزنه جمع فاجر من الفجور إلا من اتقى الله وبرّ وصدق فهو مع النبيين والصديقين والشهداء كما في رواية عند (مذ جه) وحسنها الترمذي) (تخريجه)(طب هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، (3)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الخ (غريبه)(4) أي احذروا كثرة الحلف في البيع ولو صادقا فان الكثرة مظنة الوقوع في الكذب كالراعي حول يوشك أن يقع فيه، وأما اليمين الكاذبة فحرام وإن كانت قليلة (5) تعليل لما قبله، أي يروج البيع ثم يمحق (بفتح أوله) أي يذهب بركته بأي وجه كان من تلف أو صرف فيما لا ينفع ونحو ذلك (تخريجه)(م س جه هق)، (6)(سنده) حدّثنا سفيان ابن عيينة عن جامع بن راشد وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة الخ (غرزة) بفتحات (غريبه)(7) بفتح السين المهملة الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بوزن مسمار، وهو القيم أمر البيع والحافظ له قال الخطابي هو اسم أعجمي، وكان فيمن يعالج البيع ناس من العجم فتلقوا هذا الاسم منهم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربية اهـ أي فهو أحسن من تسميتهم بالسماسرة، ولهذا قال فسمانا باسم أحسن من اسمنا ما سيأتي (8) جمع وسق بفتح الواو وسكون المهملة يعني من التمر والشعير ونحو ذلك والوسق ستون صاعا، وفي الرواية السابقة كنا نبيع الرقيق في السوق، والمعنى أن عضهم كان يبيع الرقيق وبعضهم كان يبيع التمر والشعير وغيره لأن السوق تجمع كل ذلك (9) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات هو بقيع الغرقد مدفن اهل المدينة ولم يكن في ذلك الوت كثرت فيه القبور (10) بضم الشين المعجمة امر من الشوب بمعنى الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بالصدقة صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام (11) قال في النهاية لغى إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني، وألغى إذا أسقط اهـ والمعنى أنه يكثر فيها الكلام الساقط والإيمان الكاذبة (تخريجه)(د جه هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، (12)(سنده) يزيد بن هارون قال أنا العوام

ص: 21

-[النهي عن الغش والخداع في البيع والشراء، وشر بقاع الأرض أسواقها]-

صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع (1) فقالوا يا رسول الله إنها معايشنا، قال فقال لا خلابة (2) إذاً، وكنا نسمّي السماسرة فذكر الحديث (عن تابي هريرة)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول رب يمين لا تصعد (4) إلى الله بهذه البقعة فرأيت النخاسين (5) بعده (عن محمد بن جبير) أين مطعيم (6) عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر (7) قال فقال لا أدري، فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل، فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال أسواقها (8)(باب ما جاء في التساهل والتسامح في البيع والإقالة وحسن التقاضي وفضل ذلك)(عن عطاء بن فرُّوخ (9) مولى القرشيين أن عثمان اشترى من رجل ارضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك؟ قال إنك غبتني (10) فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني، قال أو ذلك

ابن حوشب قال حدثني إبراهيم مولى صخير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) الظاهر أن هذا الصحابي المبهم هو قيس بن أبي غررة ذكره كما يستفاد من سياق الحديث، ولأنه جاء عند الإمام احمد في مستند قيس المذكور (غريبه)(1) أي من أنواع البيوع التي يشوبها خداع (2) أي لا خداع والمعنى فان كان ولابد من البيع فاجتنبوا الخداع فيه والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، (3)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن عبيد مولى ابي رهم عن أبي هريرة الخ (غريبه)(4) أي لا تقبل عند الله لكونها يمينا كاذبة ولم يبين البقعة المشار اليها، وربما كانت من ضواحي المدينة ثم اتخذت سوقا بعد ذلك (5) جمع نخاس وهو بياع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح، قال في القاموس والمعنى أن هذه البقعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم صارت سوقا للبيع والشراء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه البقعة تصير مكانا للأيمان الكاذبة فصارت سوق، ومن شأن الأسواق كثرة الأيمان الفاجرة فيها والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد (6)(سنده) حدّثنا أبو عامر قال ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم الخ (7) جاء عند البزار بلفظ (أي البلدان احب الى الله واي البلدان ابغض إلى الله) والمراد بالسؤال أي بقعة من البلدان (8) جاء عند البزار (إن احب البقاع الى الله المساجد وابغض البقاع الى الله الأسواق) اهـ وإنما كانت المساجد أحي البقاع إلى الله عز وجل لأنها مكان الصلاة والعبادة وذكر الله وتعمرها الملائكة، أما الأسواق فكانت أبغض البقاع إلى الله لما يكثر فيها من الكذب والغش والخداع والأيمان الاذبة ولأنها مساكن الشياطين تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وتغويهم على الكذب والايمان الفاجرة نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل طب) هكذا وذكر الهيثمي زيادة البزار ثم قال ورجال احمد وابن يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلاب باب، (9)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا إبراهيم ثنا يونس يعني ابن عبيد الله حدثني عطاء بن فروخ مولى القرشيين الخ (غريبه)(10) أي

ص: 22

-[فضل التسامح والتساهل في البيع والاقالة وحسن التقاضي]-

يمنعك؟ قال نعم، قال فاختر بين أرضك ومالك، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله (1) عز وجل الجنة رجلا كان سهلا (2) مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، (من جابر بن عبد الله)(3) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره (4) حتى أقدم المدينة فيما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن ثم انصرفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني، قال قلت قد بدا له (5) قال قلما أتيته دفع الى البعير وقال هو لك (6) فمررت برجل من اليهود فأخبرته قال فجعل يعجب (7) قال فقال اشتري منك البعير ودفع اليك الثمن ووهب له؟ قال قلت نعم، (وعنه أيضا)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان من قبلكم (9) سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى (10) سهلا إذا اقتضى، (عن عائشة رضى الله عنها)(11) قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي بأبي وأمي اني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر ماله (وفي لفظ من ثمرة أرضه) فأحصيناه (17) وحشدناه، لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو سكينا رجاء البركة (12) فنقصنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصناه

غلبتني في هذه الصفقة، أي اخذت ارض بأنقص من قيمتها (1) بصيغة الماضي دعاء وقد يجعل خبرا، وعبر عنه بالماضي إشعارا بتحقيق الوقوع (وقوله رجلا) أي ومثله المرأة وإنما خص الرجل بالذكر تغليبا (2) أي لينا حال كونه مشتريا وبائعا (وقاضيا) أي مؤديا ما عليه (ومقتضيا) أي طالبا ماله ليأخذه (تخريجه)(نس جه هق) وسنده جيد ورمز له الحافظ السيوطي بالصحة، (3)(سنده) حدّثنا هيثم أنا معيار عن أبي هريرة عن جابر الخ (غريبه)(4) معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه له يستخدمه لركوبه وحمل امتعته حتى يصل الى المدينة (5) أي ظن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدا له شيء بخصوص هذه الصفقة (6) أي هو لك هبة وذلك بعد أن استوفى جابر ثمنه (7) أنما تعجب اليهودي من كون النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجمل لجابر بعد أن وفاه ثمنه لأن اليهود احرص الناس على الدنيا ولا يصدقون أن أحدا يفعل ذل، ولم يدر انه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وانه نبراس الهدى وقدوة الأنام، او يدرى ولكنه دهش لحصول هذا التسامح والتساهل من النبي صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا نعوذ بالله من اليهود ومن شرورهم (تخريجه)(ق وغيرهما) بألفاظ مختلفة من طرق متعددة وبعضها فيه طول، (8)(سنده) حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء انا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن هبه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) أي من الأمم السابقة (10) أي اعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل (وقوله سهلا إذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم الحاف (تخريجه)(مذ هق) وحسنه البخاري، (11)(سنده) حدّثنا الحم بن موسى ثنا عبد الرحمن ابن أبي الرجال قال أبي يذكره عن أمه عمرة عن عائشة الخ (غريبه)(12) أي احصيناه بكيل ونحوه (وحشدناه) أي جمعناه (13) تقسم هذه المرأة بالله الذي أرم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وفضَّله على الخلق انها ما اخذت منه الا ما يؤخذ من الثمر عادة للأكل والصدقة بقصد التبرك (وقوله فنقصنا عليه) هكذا في الأصل بهذا اللفظ وهو غير ظاهر وأظنه وقع فيه تحريف من الناسخ والذي يظهر من سياق الحديث أن هذه المرأة اشترت هي وابنها الثمر في رؤوس النخل ثم بعد جمعه واحصائه ظهر لهما

ص: 23

-[قصة الأعرابي الذي ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منه جملا وفيها دلالة على عظم خلقه صلى الله عليه وسلم وانصافه]-

فحلف بالله لا يضع شيئا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألىّ (1) لا أصنع خيرا (وفي لفظ تالى أن لا يفعل خيرا) ثلاث مرار، قالت فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه (2)، فقال أي بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال ما شئت فوضع ما نقصوا قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن الامام احمد) وسمعته أنا من الحكم، (وعنها أيضا)(3) قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب جزورا (4) أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة (5) وتمر الذخيرة العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله أنا قد ابتعنا منك جزوراً أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده، قالت فقال الأعرابي واغدراه (6) قالت فنهمه (7) الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا (8) ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انا قد ابتعنا منك جزائر ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الأعرابي واغدراه، فنهمه الناس وقالوا قاتل الله أيغر رسو الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا، فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، فلما رآه لا يفقه عنه (9) قال لرجل من أصحابه اذهب الى خويلة بنت الحكيم بن امية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كان عندك وسق من تمر الذخيرة فاسلفيناه حتى نؤديه إلى إن شاء الله، فذهب اليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله

النقص على غير العادة لكونه أصيب بجائحة أو نحوها فجاءا يستوضعان البائع مقدار النقص فحلف بالله لا يضع لهما شيئا (1) من الالية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء المثناة وهي المين، والتألي المبالغة في اليمين، والمعنى ان هذا الرجل حلف وبالغ في يمينه انه لا يفعل خيرا وكرر صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ثلاث مرات تأكيدا للإنكار عليه (2) أي فجاء صاحب التمر تائبا نادما على فرط منه فقال يا رسول الله افديك بأبي وأمي ان شئت وضعت لهم من الثمن بقدر النقص، وان شئت اكثر من ذلك بان اضع لهم من رأس المال الباقي بعد وضع مقدار النقص فعلت ما شئت يا سول الله فلم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم الا بوضع مقدار النقص وهذا هو عين العدل للطرفين (تخريجه)(حب) قال الهيثمي رواه احمد ورجاله ثقات وفي عبد الرحمن ابن ابي الرجال كلام وهو ثقة اهـ (قلت) ورواه (فع هق) عن عمرة مرسلا، (3)(سنده) حدّثنا يعقوب قال حدثني ابى عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(4) الجزور بعير ذكرا كان أو انثى والجزائر جمع جزور، والمعنى ان الراوي يشك في كونه بعيرا أو اكثر (والوسق) بفتح الواو وسكون المهملة ستون صاعا وتقدم تحريره في كتاب الزكاة وغيره (5) هو نوع من التمر معروف عند اهل الحجاز، وفسره الراوي بالعجوة (6) الغدر هو نقض العهد وعدم الوفاء، وقد فهم الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم غدر به ولم يرد أن يوفيه حقه، ولذلك اتى بصيغة الندبة، وهى نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه (7) بفتح الهاء أي زجروه وصاحوا به، يقال نهم الإبل اذا زجرها لتمضي (8) يريد بالمقال صولة الطلب وقوة الحجة ولكن مع رعاية الأدب المشروع، وهذا من كمال خلقه وجمال شيمه وانصافه وقوة صبره على جفاة الأعراب مع القدرة على الانتقام (9) أي لا يفهم ولا يعرف للامه صلى الله عليه وسلم معنى لفرط جهله به

ص: 24

-[فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه]-

فابعث من يقبضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب فأوفه الذي له، قال فذهب به فأوفاه الذي له، قالت فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد اوفيت وأطيبت (1) قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عبدا الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون (2)، (عن حذيفة)(3) أن رجلا أتى (4) الله به عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك بها، فقالها له ثلاثا وقال (5) في الثالثة أي رب كنت اعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت ابايع الناس وكان من خلقي أتجاوز عنه (6) وكنت أيسر على الموسر وانظر المعسر، فقال عز وجل نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له؛ فقال أبو مسعود (7) هكذا سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعنه أيضا)(8) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض نفسه فقال له هل عملت من خير؟ فقال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت ابايع الناس وأجازفهم (9) فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله عز وجل الجنة، (عن أبي هريرة)(9) عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط

(1) أي أعطيتني حقي تاما طيبا برضاء وطيب قبل (2) أي الذين يدفعون ما عليهم تاما بسماح نفس وطيب قلب من غير كراهة ولا غضب (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد والبزار وإسناد احمد صحيح، (3)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو مالك عن ربعي بن خراش عن حذيفة يعني ابن اليمان أن رجلا الخ (غريبه)(4) بضم أوله مبني للمفعول (5) وقال أي الرجل (6) أي اتجاوز عن المال للفقير المعدم الذي لا يمكنه السداد، أي اتساهل في استيفاء حقي (وأنظر المعسر) بضم الهمزة وكسر المعجمة أي ترك طلبه حتى يتيسر، قال تعالى {وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة} (7) يعني البدري الأنصاري الصحابي واسمه عقبة بن عمرو، وكان حاضرا بمجلس حذيفة ولهذا جاءت هذه الرواية في مسند أبي مسعود المذكور، وجاء مثل هذه الرواية لمسلم وله رواية أخرى بلفظ (فقال عقبة بن عامر الجهني أبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي قال الحافظ هذا الحديث انما هو محفوظ لابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر فيه رواية، قال الدارقطني والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر (يعني عن مسلم) قال وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري اهـ، (تخريجه ق. وغيرهما)، (8)(سنده) حدّثنا عفان ثنا أبو عوانه ثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحثنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر احاديث (منها) قال وسمعته (يعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كان قبلكم (يعني من الأمم السابقة) الخ (غريبه)(9) الجزف والجزاف المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا، وللعلماء كلام في هذا البيع، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 157 في الجزء الثاني (وقوله فانظر المعسر) أي الذي يمكنه السداد (وأتجاوز عن المعسر) أي الذي لا يمكنه السداد وقد جاء هكذا في الأصل بلفظ المعسر في الصورتين (تخريجه)(ق. وغيرهما)، (9)(سنده)

ص: 25

-[كراهية بيع الدار والعقار الا اذ استبدل ذلك بمثله]-

فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر وأترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين النماس فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر ويتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. قال الله عز وجل قد تجاوزت عنك (باب من باع دارًا أو عقار افلم يجعل ثمنها في مثلها)، (عن رجل من الحي)(1) أن يعلي بن سهيل مر بعمران بن حسين رضى الله عنه فقال له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال بلى بعتها بمائة ألف قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقرة (2) مال سلط الله عز وجل عليها تالفا يتلفها (3)(عن سعيد بن حريث)(4) أخ لعمرو بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارًا أو عقارًا (5) فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا (6) ان لا يبارك له فيه، (عن سعيد بن زيد)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن ارض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار (أبواب ما لا يجوز بيعه)(باب ما جاء في بيع الخمر والنجاسة وما لا نفع فيه)، (عن عطاء بن أبي رباح)(8) قال سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح (9) ان الله عز وجل

حدّثنا يونس ثنا ليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(ق. وغيرهما) باب، (1)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا محمد بن أبي المليح الهدلي عن رجل من الحي الخ (غريبه)(2) العقر والعقرة بالضم أصل كل شيء، وقيل هو بالفتح ومنه خير المال العقر، قيل أراد أصل مال له نماء، والمراد بالمال هنا الدار كما يدل على ذلك سياق الحديث ولأن الدار من مال الرجل كالضيعة والأرض كل ذلك يطلق عليه اسم المال (3) لما كانت الدار كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يصيبها ما يصيب المنقولات كره الشارع بيعها لأن مصير ثمنها الى التلف الا اذا اشترى به غيرها فلا كراهة كما سيأتي (تخريجه) لم أقف عليه من حديث عمران بن حصين لغير الامام احمد وفي اسناده رجل لم يسم (4)(سنده) حدّثنا وكيع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الله بن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث الخ (غريبه)(5) العقار بالفتح الضيعة والنخل والأرض، وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعه والتجارة والزراعة وغير ذلك (6) بكسر الميم وفتحا فمن فتحها جعله مصدرا، ومن كسرها جعله وصفا وهو الأقرب، ومعناه جديرا وخليقا ان لا يبارك له فيه، وانا انتفت منه البركة لما تقدم في شرح الحديث السابق، فان جعل في مثله انتفى البركة (تخريجه)(جه طب) وفي اسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، (7)(سنده) حّثنا ابوس عيد ثنا قيس بن الربيع ثنا عبد الملك بن عمير قال قدمت المدينة فقاسمت اخي فقال سعيد ابن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمي وقال رواه احمد وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين واحمد وغيرهما باب، (8)(سنده) حدّثنا حجاج ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(9) يعني فتح مكة وكان سنة ثمانين من الهجرة

ص: 26

-[تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]-

ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (2)، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام (3) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل (4) الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليها الشحوم (5) جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، (وعن عمرو بن شعيب)(6) عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر فذكر مثله (عن عائشة رضي الله عنها (7) قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا (8) خرج رسول الله إلى المسجد وحرم التجارة في الخمر (9)، (عن ابن عباس)(10) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الحجر (11) قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود (12) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (13)

(1) بإفراد حرم وكذا هو في الصحيحين، وكأن الأصل حرما ولكنه أفرد للحذف في أحدهما، أو لأنهما في التحريم واحدة لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله عز وجل، ولأبي داود (ان الله حرم) ليس فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم (2) اما الخمر فلما فيها من المفاسد وضياع العقل فيتعدى الى كل مسكر (وأما الميتة والخنزير) فلنجاستها فيتعدى الى كل نجاسة (وقال النووي) قال أصحابنا العلة ف منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى الى كل نجاسة، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة فان كانت بحيث اذا سرت ينتفع برضاضتها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوَّزه اعتمادا على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضته او على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة، وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم اهـ (3) معناه لا تبيعها فإن بيعها حرام، قال النووي الضمير في قوله هو يعود على البيع لا الى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه اهـ (قلت) وللأئمة خلاف في أحكام هذا الحديث ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 150 في الجزء الثاني فارجع اليه (4) قال الهروي معناه قتلهم، وقال البيضاوي في سورة التوبة (قاتلهم الله) دعاء عليهم بالهلاك، فان من قاتله الله هلك، وفسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة، وهو قول ابن عباس (5) أي شحوم البقر والغنم قال تعالى {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} (جملوها) بفتح الجيم والميم أي اذابوها واحتالوا بذلك في تحليلها، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون انه الودك (بفتح الواو والمهملة) والمعنى أن بيع الخمر مثل بيع اليهود الشحم المذاب، وكل ما حرم تناوله حرم بيعه (تخريجه)(ق. والأربعة)(6)(سنده) حدّثنا عتاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طس) ورجال احمد ثقات واسناد الطبراني حسن، (7)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة الخ (غريبه)(8) تريد قوله تعالى الذين يأكلون الربا الآيات (9) في رواية البخاري فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر اهـ وهو من تحريم الوسائل المفضية الى المحرمات (تخريجه)(ق دنس جه)(10)(سنده) حدّثنا على بن عاصم انا الحذاء عن بركة أبي الوليد أنا ابن عباس الخ (11) بفتح الحاء المهملة والجيم يعني الحجر الأسود (12) زاد أبو داود ثلاثا يعني انه قال لعن الله اليهود ثلاث مرات (13) فيه دلالة على إبطال الحيل والوسائل الى المحرم، وأن كل

ص: 27

-[تحريم بيع الخمر وشحوم الميتة]-

(عن أبي هريرة)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (عن عبد الواحد البناني)(2) قال كنت مع ابن عمر فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني اشتري هذه الحيطان (3) تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال فعن ثمن الخمر تسألني؟ (4) سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب (5) ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال ليس عليم من ذلك بأس، إنهم حرّمت عليهم الشحوم فتواطئوه (6) فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام، (عن عروة بن المغيرة الثقفي)(7) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص (8) الخنازير يعني يقصبها (عن ابن عباس)(9) ذكر لعمر رضي الله عنه أن أن سمرة (10)(وقال مرة بلغ عمر أن سمرة) باع خمرا (11) قال قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية الا ما خصه ليل، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث جابر المتقدم أول الباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (انما حرم أكلها) يعني الميتة وهذا الحيث رواه (ق. حم. والأربعة) وتقدم في باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ في الجزء الأول صحيفة 233 في كتاب الطهارة (تخريجه)(هق) وسنده جيد، (1)(سنده) حدّثنا اسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم الى قوله واكلوا اثمانها (تخريجه)(م) الا انه قال قاتل بدل قوله لعن (2)(سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثني ابي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني (بضم الموحدة وتخفيف النون) الخ (غريبه)(3) جمع حائط والمراد به هنا البستان من النخيل والاعناب إذا كان عليه حائط وهو الجدار (4) استفهام انسكاري والظاهر أن الرجل كان يريد أن يخمر العصير ثم يبيعه خمرًا او يبيعه لمن يتخذه خمرا ولذلك انكر عليه ابن عمر هذا السؤال (5) أي طأطأ راسه ونكت في الأرض أي أثر فيها بإصبعه أو بطرف قضيب، فعل المفكر المهموم وقال الويل لبني إسرائيل، والويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب (6) معناه لما حرمت عليهم الشحوم احتالوا فتواطئوه أي هيئوها واتفقوا على اذابتها وهو بمعنى قوله في حديث جابر المذكور اول الباب (ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها أي اذابوها واحتالوا بذلك في تحليل بيعها وتقدم الكلام على ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان، (7)(سنده حدّثنا وكيع ثنا طعمة بن عمرو الجعفري عن عمرو بن بيان الثعلبي عن عروة بن المغيرة الخ (غريبه)(8) بضم الياء التحتية وفتح الشين المعجمة وكسر القاف المشددة أي فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاءاً كما تفصل الشاة اذا بيع لحمها، وهذا لفظ أمر معناه النهي، وتقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا، والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير (وقوله يقصبها؟) يعني يقطعها (تخريجه)(د هق) وصححه الحافظ السيوطي وسكت عنه أبو داود والمنذري (9)(سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس الخ (غريبه)(10) بفتح السين المهملة وضم الميم هو ابن جندب الصحابي رضي الله عنه (11) اختلف في كيفية بيع سمرة الخمر على أقوال (قال الخطابي) لا يظن بسمرة انه باع عين الخمر بعد

ص: 28

-[تحريم بيع الخمر وشربها وبيع شحوم الميتة]-

قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوه (عن نافع بن كيسان)(1) ان أباه أخبره انه كان يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق (2) يريد بها التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك (3)، قال أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها، فانطلق كيسان الى الزقاق فاخذ بأرجلها ثم أهراقها (4)(عن عبد الرحمن ابن وعلة)(5) قال سألت ابن عباس عن بيع الخمرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح برواية (6) خمر يديها اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان أما علمت ان الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان بماذا أمرته؟ قال أمرته أن يبيعها، قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها، فامر بها فأفرغت في البطحاء (7)(عن عبد الرحمن بن غنم)(8) الأشعري ان الاري (9) كان يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام رواية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء برواية فلما نظر اليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال يا رسول الله أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرّم، عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فجعلوه ثمنا له وفي لفظ (فأذابوه وجعلوه) إهالة (10) فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام

أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير، (وقيل) إنه خلل الخمر وباعها وان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره انه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها (وقال الإسماعيلي)، يحتمل أن سمرة علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته فقال قاتل الله سمرة وتقدم معنى قاتل، لكن يحتمل أن عمر رضي الله عنه لم يرد به الدعاء وإنما هي كلمة يقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها عمر تغليظا (تخريجه)(ق فع نس جه هق)(1)(سنده) حدّثنا قتيبة ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان الخ (غريبه)(2) بكسر الزاي جمع زق بكسرها وهو السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره وكبش مزقوق سلخ من رأسه إلى رجله، قاله في القاموس، والمراد انه إناء من جلد الغنم كالقربة يوضع فيه الخمر وغيره (3) أي بعدما فارقتنا (4) أي صبها على الأرض (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب طس) وفيه نافع بن كيسان وهو مستور (5)(سنده) حدّثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حيم عن عبد الرحمن بن وعلة الخ (غريبه)(6) سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه (7) يعني بطحاء مكة وهو مسيل واديها (تخريجه)(م نس هق)(8)(سنده) حدّثنا روح ثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم (بوزن عمرو) الخ (غريبه)(9) هو تميم الداري كما صرح بذلك في رواية الطبراني فطائن الراوي حذف لفظ تميم في رواية الامام احمد (10) بكسر الهمزة يقال لكل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل هو ما أذيب

ص: 29

-[النهي عن بيع الكلب إلا المعلم - وما جاء في بيع الهر وثمنه]-

وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام (باب النهي عن ثمن الكلب والسنور الجريمة ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات)(عن ابن عباس)(1) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر (وعنه أيضا)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث (3) قال فاذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا (4)(عن جابر بن عبد الله)(5) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب إلا الكلب المعلم (6)(وعنه أيضا)(7) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور (8)(وعنه أيضا)(9) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن السنور وهو القط (10)(وعنه أيضا)(11) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر

من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد (تخريجه)(عل طب) قال الهيثمي وفيه شهر (يعني ابن حوشب) وحديثه حسن وفيه كلام، ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري انه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال إنه حرام شراؤها وثمنها، وإسناده متصل حسن (باب)(1)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر (بوزن جعفر) عن ابن عباس الخ، وتقدم شرحه في باب ما جاء في كسب الحجام والإماء الخ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام احمد وسند جيد. (2)(سنده) حدّثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) المراد بالخبيث هنا الحرام، وإذا كان الثمن حراما فلا يصح البيع لا سيما وقد ورد النهي عنه (4) هو كناية عن منعه من الثمن لأن معنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب وكقوله صلى الله عليه وسلم (وللعاهر الحجر) يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد (تخريجه)(د) وست عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات (5)(سنده) حدّثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(6) استثني في هذا الحديث من النهي الكلب المعلم (بفتح المهملة وتشديد اللام مفتوحه) أي المعلم للصيد وباقي الروايات مطلقة فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به، أنظر القول الحسن صحيفة 148 في الجزء الثاني (تخريجه)(نس هق قط) قال الحافظ ورجال اسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، وله شاهد عند الترمذي من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف (7)(سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وعن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (غريبه)(8) بكسر المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء وهو الهر يعني القط كما في الحديث التالي (تخريجه)(م هق) عن أبي الزبير بلفظ (سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)(9)(سنده) حدّثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(10) بكسر القاف الهر والأنثى قطة والجمع قطاط وقطط بسر القاف في الجميع، والقط أيضا الكتاب والجمع قطوط مثل حمل وحمول (تخريجه) قال عبد الله بن الامام احمد حدثني أبي ويحيى بن معين قالا ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني انه سمع أبا الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(هق. والأربعة) وقال الترمذي غريب وقال النسائي هذا

ص: 30

-[النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المغنيات والجريسة وأكلها]-

(عن أبي مسعود)(1) عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي (2) وحلوان الكاهن (عن جابر)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة (4) جاهلية (عن أبي امامة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات (6) ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام (7)(عن أبي هريرة)(8) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الجريسة (9) حرام وأكلها

حديث منكر اهـ وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ضعيف، وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره اهـ (قلت) لم يروه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو يؤيد هذا الحديث والاثنين قبله، وهي تفيد أن ثمن السنور حرام كثمن الكلب وفي ذلك خلاف عند العلماء فذهب جماعة إلى تحريم بيعه، منهم أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز بيعه إن كان مما ينتفع به، وحملوا النهي على ما إذا كان لا ينتفع به أو على التنزيه قال النووي. (1)(سنده) حّثنا هاشم بن القاسم قال ثنا الليث يعني ابن سع قال حدثني ابن شهاب ان أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الخ (غريبه)(2) تقم الكلام على ثمن الكلب ومهر البغي في باب ما جاء في كسب الحجام الخ، أما حلوان الكاهن فبضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته، قال الحافظ وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث انه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة والحلوان أيضا الرشوة والحلوان أيضا ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه (والكاهن) قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن اهـ قال الحافظ حلوان الاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب (تخريجه)(ق. والأربعة. وغيرهم). (3)(سنده) حدّثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل (بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة) عن جابر الخ (غريبه)(4) الطعمة بالكسر والضم وجه المكسب، يقال هو طيب الطعمة وخبيث الطعمة، والمراد أنه من عمل أهل الجاهلية وهو خبيث نهى الشرع عنه (تخريجه) لم أقف عليه من حديث جابر لغير الامام احمد وأورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله ثقات، قال وهو في الصحيح خلا قوله طعمة جاهلية (5)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا خالد الصفار سمعه من عبيد الله بن زحر (بوزن عمرو) عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الخ (غريبه)(6) أي الجواري التي عاتهن الغناء (7) أي ثمن العين وهو ما يتقاضاه عن البيع، وكذا ما يتقاضاه من كسبهن بالغناء لأنه جاء عن ابن ماجه بزيادة النهي عن كسبهن، وحديث الباب ان صح يفيد أن كل ذلك حرام لقوله في أوله لا يحل والله أعلم (تخريجه)(مذ جه هق) وفي إسناده على بن يزيد الا لهاني ضعيف (8)(سنده) حدّثنا يحيى بن يزيد عن ابيه عن جبير بن ابي صالح وكان يقال له ابن نفيلة عن أبي هريرة الخ (غريبه)(9) بفتح الجيم وكسر الراء ما يسرق من الغنم بالليل قاله في القاموس (وقوله حرام) أي إذا باعها السارق فالثمن الذي يقبضه حرام لا يبار له فيه (واكلها حرام) أي إن اكلها السارق ولم يبعها، وكما يحرم اكلها على السارق يحرم شراؤها وكذلك أكلها على المشتري ان علم أنها مسروقة والا فلا، ومثل الجريسة غيرها

ص: 31

-[النهي عن بيع فضل الماء وبيع الولاء وهبته]-

حرام (باب النهي عن بيع الولاء وفضل الماء وعسب الفحل). (عن ابن عمر)(1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته (2)(عن أبي هريرة)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا فضل الماء (4) ولا تمنعوا الكلأ (5) فيهزل المال ويجوع العيال (عن إياس بن عبد)(6) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا أفضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء والناس يبيعون ماء الفرات (7) فنهاهم. (عن أبي الزبير)(8) عن جابر بن عبد الله فيما أحسب (9) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء (عن ابن عمر رضي الله عنهما (10) أن النبي

من الماشية، وخص الجريسة بالذر لكونها أيسر على السارق من غيرها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام احمد، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال الحافظ في التقريب ضعيف (باب)(1)(سنده) حدّثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) أي ولاء العتق هو اذا مات المعتق ورثه معتقه او ورثة معتقه وكانت العرب تبيعه وتهبه في حال حياة المعتق فنهى عنه لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله الى غير المعتق، والنهي للتحريم عند الأربعة والجمهور فيبطلان لما ذكر (تخريجه)(ق فع، والأربعة وغيرهم)(3)(سنده) حّثنا هارون ثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن هلال الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هررة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ (غريبه)(4) المراد به ما زاد عن الحاجة، ويؤيد ذلك مارواه الامام احمد أيضا وسيأتي في كتاب المساقاة من حديث أبي هريرة (ولا يمنع فضل المساء بعد أن يستغنى عنه) قال الحافظ وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات اذا كان القصد الملك (5) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطب ويابس، والمراد بالكلاء هنا هو الذي يكون في في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها، وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فقيل لا حرج في منعه بالإجماع (وقوله فيهزل المال) المراد بالمال هنا الماشية والمعنى لا تمنعوا الكلاء فبسبب منعه تهزل أي تضعف الماشية وبسبب ضعف الماشية يجوع العيال لأنهم يتزودون من البانها ولحومها (تخريجه)(حب) وحكى الحافظ عنه تصحيحه، وقال الهيثمي واه احمد ورجاله ثقات قال وهو في الصحيح باختصار (6)(سنده) حدّثنا روح ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار أبو المنهال أخبره ان إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (7) الفرات نهر عظيم مشهور يخرج من حدو الروم ثم يمر بأطراف الشام ثم بالكوفة ثم بالحلة ثم يلتقي مع دجلة في البطائح ويصيران نهرا واحدا ثم يصب عند عبادان في بحر فارس، والفرات الماء العذب، والمعنى والله أعلم ان إياسا رضي الله عنه رأي الناس يجلبون الماء من نهر الفرات بغير اجرة ولا مشقة فيأخذون ما يكفيهم ويبيعون الزائد عن حاجتهم فنهاهم عن ذلك واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء أي الزائد عن حاجة الانسان ومواشيه (تخريجه)(ك، والأربعة) وصححه الحام وأقره الذهبي، وصححه الترمذي، وقال القشيري على شرط الشيخين (8)(سنده) حدّثنا يونس وعفان قالا ثنا حماد قال عفان في حديثه أنا أبو الزبير عن جابر فيما أحسب الخ (غريبه)(9) أي فيما أظن، والقائل ذلك هو عفان احد الرجال السند (تخريجه)(م جه)(10)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا على بن الحكم عن نافع عن ابن عمر الخ

ص: 32

-[النهي عن بيع عسب الفحل وحبل الحبلة]-

صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب (1) الفحل (عن أنس بن مالك)(2) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (3)(باب النهي عن بيوع الغرر)(4). (عن ابن عمر رضي الله عنهما (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (6)(وعنه أيضا)(7) قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور (8) بحبل حبلة: وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه (9) فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (وعنه أيضا)(10) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال إن اهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذل البيع، يبتاع الرجل بالشارف (11) حبل الحبلة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (حدثنا اسود ثنا أيوب)(12) بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

(غريبه)(1) بفتح أوله وسكون المهملة، والفحل الذكر من كل حيوان أي نهى عن بذله ثمنا أو أجرة على ضرابه، وتقدم الكلام عليه في باب ما جاء في كسب الحجام الخ (تخريجه)(خ. والثلاثة ك)(2)(سنده) حدّثنا حسن حدثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس الخ (غريبه)(3) الفرس يطلق على الذكر والانثى من الخيل، والمراد الني عن بيع ضراب ذكور الخيل، ومثل الخيل غيرها كما تقدم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد وإن كان فيه ابن لهيعة لكنه قال حدثنا فحديثه حسن ويؤيده ما قبله (باب)(4) الغرر بفتح الغين المعجمة والراء هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري بيع الغرر ما ان على غير عهدة ولائقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (5)(سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع ابن عمر الخ (غريبه)(6) حبل الحبلة بفتح الباء الموحدة فيهما وسيأتي تفسيره في الحديث التالي (تخريجه)(م نس مذ هق)(7)(سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال كان اهل الجاهلية الخ (غريبه)(8) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى وتقدم تفسيره غير مرة (وقوله بحبل حبلة) هكذا رواية الامام احمد بإضافة حبل الى حبلة بغير لام التعريف في الثانية، وجاء عند الشيخين بلفظ كان أهل الجاهلية يتبايعون لحمد الجزور إلى حبل، الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة الخ (وقوله تنتج الناقة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية أي تلد أنثى والناقة فاعل، قال الحافظ وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند الى المفعول وهو حرف نادر اهـ (9) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تحمل، وهذا من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر، وقد ذهب الى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو ان يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل الى أن يلد ولد ولد الناقة، وهذا الحديث يقضي ببطلان البيع لأن النهي يستلزم ذلك وعلة النهي جهالة الاجل، وهذا البيع باطل باتفاق العلماء (تخريجه)(ق. والإمامان. والثلاثة)(10)(سنده) حدّثنا يعلي ومحمد قالا ثنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(11)(الشارف الناقة المسنة وقوله فنهى الخ) هذه الجملة زادها محمد بن عبيد أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث في روايته كما صرح بذلك في الأصل (تخريجه)(خ) الا أنه قال الجزور بدل الشارف والمعنى واحد (12) حدّثنا أسود ثنا أيوب الخ

ص: 33

-[النهي عن بيوع الغرر وهي بيع كل مجهول، وعن بيع المضطرين]-

بيع الغرر قال أيوب وفسر يحيى (1) بيع الغرر، قال ان من الغرر ضربة الغائص (2)، وبيع الغرر العبد الآبق (3) وبيع البعير الشارد (4)، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام (5)، وبيع الغرر تراب المعادن (6) وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (عن أبي سعيد (7) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم (8)، وعن شراء الصدقات حتى تقبض (9) وعن ضربة الغائص (وعن على رضي الله عنه (10) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين (11) وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (12)(عن عبد الله بن مسعود)(13) قال

(غريبه)(1)(وفسر يحيى) يعني ابن أبي كثير أحد رجال السند (2) هو ان يول من اعتاد الغوص في البحر لغيره ما أخرجته في هذه الغوصة من سمك او صدف أو لؤلؤ أو نحو ذلك فهو لك بكذا من الثمن فان هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة (3) أي الهارب (4) هو كالعبد الآبق في الحكم والمعنى (5) استدل به على عدم صحة بيع الحمل وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم (6) أي لما فيه من الجهالة أيضا، وذل اللبن في ضروع الأنعام إلا بكيل ليعلم مقداره، والعلة فيه الجهالة وعدم القدرة على التسليم (تخريجه) اخرج ابن ماجه الجزء المرفوع منه، وانفرد الامام أحمد بتفسير يحيى بن كثير، وفي إسناده أيوب بن عتبة ضعيف، قال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه (7)(سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا جهضم يعني اليمامي ثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر ابن حوشب عن أبي سعي الخ (غريبه)(8) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قولي الشافعي وغيره لأحد من الفاتحين قبلها، فيكون ذلك من اكل أموال الناس بالباطل (9) فيه دلالة على أنه لا يجوز للتصدق عله بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به (تخريجه)(مذ جه بز قط هق) وقد ضعف الحافظ إسناده، وقال البيهقي بعد قوله (عن ضربة الغائص) ما لفظه (وهذه المناهي وإن في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ (10) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب على رضى اله عنه من أبواب خلافته (غريبه)(11) قال في النهاية هذا يكون من وجهين، أحدهما أن يضطر إلى العقد في طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد (والثاني) أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار أو يقرض إلى الميسرة او يشتري السلعة بقيمتها فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحيح مه كراهة اهل العلم له، ومعنى البيع هنا الشراء او المبالغة او قبول البيع (12) بكسر الراء أي قبل بدو صلاحها وبعد الأمان من العاهة وذلك يكون بانعقاد الحب ونضج الثمرة في النخل بكونها تصفر او تحمر (تخريجه)(د) وفي اسناه رجل لم يسم (13)(سنده) حدّثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود الخ

ص: 34

-[النهي عن بيع السمك في الماء وعن بيع الحصى وعن بيع الملامسة والمنابذة]-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (1)(عن أبي هريرة)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى (3) وبيع الغرر (باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة)(عن أبي سعيد الخدري)(4) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة يمس الثوب (وفي لفظ لمس الثوب) لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الرجل الثوب (زاد في رواية إلى الرجل) بالبيع قبل أن يقلبه وينظر اليه، (5)(وعنه أيضا)(6) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين (فذكر الشطر الأول من الحديث (7) ثم قال) وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع: والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع (وعن أبي هريرة)(8) بنحوه وفيه، وأما البيعتان

(غريبه)(1) أي فإن بيعه في الماء باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه، والغرر استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين (تخريجه)(هق قط) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد مرفوعا وموقوفا وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح أهـ قلت وصحح البيهقي والدارقطني وقفه (2)(سنده) حدّثنا يحيي بن سعيد بن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)(3) اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت اليك الحصاة فقد وجب البيع، والخلل فيه اثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول، وقيل هو أن يحمل نفس الرمي بيعا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، والخلل فيه جهالة المعقود عليه (تخريجه)(م. والاربعة)(باب)(4)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا ابن جريح حدثني ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء عند النسائي من طريق حفص بن عاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيعتين، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنتبذ ما معي وننتبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف، فهذه الرواية تفيد أن التفسير المذكور من كلام الراوي وهو الأقرب لأنه يبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (وزعم) وكذا يقال في الأحاديث الآتية بهذا المعني والله أعلم (تخريجه)(ق فع د نس)(6)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الخ (غريبه)(7) يعني الخاص باللبستين وتقدم في حديث رقم 836 في باب كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل في الجزء الرابع صحيفة 96 وتقدم الكلام عليه هناك (تخريجه)(ق فع د نس جه هق) مختصرا ومطولا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (8)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا أبو زبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين عن بيعتين فأما اللبستان فإنه يلتحف في ثوبه ويخرج شقه أو يجتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان

ص: 35

-[كلام العلماء في تفسير المزابنة والمحاقلة وبيع القصيل]-

فالملامسة ألق أليّ (1) وألق إليك وألق الحجر (باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه)(عن أبي هريره)(2) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة (3) وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة (4)، ونهي عن المزابنة وهو شراء الثمار (5) بالتمر (عن أبي سعيد الخدري)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل، والمحاقلة استكراه الأرض بالحنطة (7)(وفي لفظ) والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل كيلا. (عن أب عباس)(8) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل (9)(عن عبد الله بن عمر)(10) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة (11) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالملامسة الخ (غريبه)(1) أي الق ما معك والق اليك ما معي ويشتريان على ذلك، ولا يعلم واحد منهما مقدار ما مع الآخر (وقوله وألق الحجر) أي المعبر بالحصاة في بعض الروايات، ومعناه أنه إذا ألقي الحجر وجب البيع (تخريجه)(ق والامامان وغيرهم بهذا المعنى)(باب)(2)(سنده) حدّثنا أسود ثنا شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(3) قال في القاموس والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراه الأرض بالحنطة أهـ (قلت) وهذا التفسير يشمل كل ما جاء في الأحاديث في تفسير المحاقلة، وجاء في النهاية مثل ما جاء في القاموس وزاد في النهاية وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل يدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر (4) بكسر الحاء المهملة قال في الصباح الحنطة والقمح والبر (بضم الموحدة) والطعام واحد أهـ (قلت) ومعنى الحديث أنه لا يجوز اشتراء الزرع أي الحنطة في سنبلها بحنطة صافية يابسة لجهل التماثل (5) الثمار جمع ثمرة بالمثلثة وهو الطرب في رءوس النخل لا يجوز شراءه بالتمر بالمثناة الفوقية المقطوع اليابس لجهل التماثل أيضا كما يستفاد ذلك من الحديث التالي (قال الشافعي) رحمه الله وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من رواية من وراه (تخريجه)(م فع هق)(6)(سنده) حدّثنا محمد بن ادريس الخدري الخ (غريبه)(7) فسرت المحاقلة في هذا الحديث باستكراه الأرض بالحنطة وهو أحد معانيها، وزاد مالك من حديث أبي سعيد أيضا (واشتراه الزرع بالحنطة) كما تقدم في حديث أبي هريرة وتقدم شرح باقي الحديث (تخريجه)(ق. والامامان. هق)(8)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(9) القصيل بالقاف بوزن القتيل قال في المصباح هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب وفسره الفقهاء بالزرع الأخضر مطلقا كالقمح والذرة والشعير ونحو ذلك، فقال جمهورهم لا يجوز بيعه وهو اخضر إلا بشرط القطع، أنظر القول الحسن صحيفة 168 و 169 في الجزء الثاني (تخريجه)(طب) قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (10)(سنده) حدّثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(11) الثمرة بالمثلثة محركة وهي أعم من ثمرات النخيل والأعناب فتشمل ثمرة الزرع أيضا كالقمح والشعير ونحوهما، ثم فصل بعد التعميم فقال

ص: 36

-[النهي عن بيع كل رطب بيابسه]-

عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (1) بتمر كيلا: وان كانت كرما (2) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان)(3) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش)(4) قال سئل سعد (5) عن بيع سلت بشعير (6) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر (7) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (8)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (9). (عن سعد أبي وقاص)(10) رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الخ (وقوله حتى يبدو) بفتح الواو غير مهموز أي يظهر، البدو هو الظهور (وصلاحها) حفظها من العاهة كما جاء في رواية المسلم من طريق شعبة، قيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته، وهو تفسير ابن عمر لأن العاهة لا تصيبه بعد بدو صلاحه (ولمسلم أيضا والامام احمد) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وسيأتي بعد أبواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حين يزهو (أي يحمر أو يصفر) وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري أهـ (وعن أنس) عند الإمام احمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، وسيأتي في باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (1) أي إن كانت ثمرة نخل وهو الرطب على رءوس النخل لا يجوز بيعه بتمر يابس كيلا أي بكذا وسقا من تمر (2) الكرم بسكون الراء شجر العنب والمراد العنب نفسه ويقال فيه ما قيل في رطب النخل، وكذلك لا يجوز بيع الزرع في سنبله بحنطة صافية كيلا (3)(سنده) حدّثنا يحيي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الخ (تخريجه)(ق. والامامان. هق. والأربعة)(4)(سنده) حدّثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الخ (قلت) أبو عياش اسمه زيد بن عياش وكنيته أبو عياش في الخلاصة والتقريب وغيرهما من كتب الرجال (غريبه)(5) هو ابن أبي وقاص من الصحابة المهاجرين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم (6) سيأتي في الطريق الثانية بلفظ (سئل سعد عن البيضاء بالسلت) قال ابن عبد البر العرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر أهـ (والسلت) بضم المهملة وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجاز قاله الجوهري (وفي القاموس) البيضاء هو الحنطة والرطب من السلت، وعلى هذا فيكون معنى قوله (سئل سعد عن بيع سلت) أي شعير يابس (بشعير) أي رطب فأجابهم بقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم الخ (7) بالتاء المتناه أي تمر يابس برطب في رءوس النخل كما ذهب اليه الجمهور (8) الاستفهام هنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي (9) أي فلا يجوز بيع الثمر بالرطب لأن الرطب ينقص إذا جف، وكذلك لا يجوز بيع العنب بالزبيب ولا بيع الجب اليابس برطبه وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، وإليه ذهب جمهور العلماء (تخريجه)(د مذ والامامان) وسنده جيد (10)(سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا مالك

ص: 37

-[كلام العلماء في معنى المخابرة والمعاومة والثنيا والعرايا]-

(عن ابن عمر)(1) أرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (2) والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل (3) بتمر بكيل مسمى ان زاد فلى، وأن نقص فعلى، قال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. (عن إسماعيل الشيباني)(4) بعت ما في رءوس نخلي مائة وستي ان زاد فلهم (5) وأن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في العرايا. (عن جابر بن عبد الله)(6) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة (7) والمخابرة والمعاومة (8) والثعليا ورخص في العرايا (باب الرخصة في العرايا (9) والنهي عن

ابن أنس حدثني عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص (تخريجه)(ك قط خز هق. والأربعة) وصححه الحاكم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن المديني (1)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) تقدم الكلام على تفسير المزابنة، وفي هذا الحديث زياد إيضاح في تفسيرها أيضا (3) أي من الرطب المخروص الذي لا يعلم مقداره إذا صار تمرا الا بالخرص وهو الظن والخزر بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين أو وسقا مثلا (وقوله بتمر بكيل مسمى) معناه أن يباع وسق من الثمر (بالمثلثة) المخروص بوسق من التمر (بالمثناة)(وقوله إن زاد الخ) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من قوله (يباع) أن يبيع قائلا إن زاد أي التمر المخروص على ذلك الكيل المسمى فلى، أي فالزائد لى، وان نقص فعلى أي أكمله لك أيها المشتري، وانما نهى عن ذلك لما فيه من الغرر ومظنة الربا لعدم علم التساوي في المقدار، ويستثنى من ذلك بيع العرايا كما سيأتي بيان ذلك وتفسيره في الباب التالي (تخريجه)(ق نس جه هق) واخرج الإمامان منه حديث زيد بن ثابت. (4)(سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني الخ (غريبه)(5) هكذا في هذه الرواية (أن زاد فلهم وان نقص فلهم) ورواه الشافعي بلفظ (ان زاد فلهم وان نقص فعليهم) والمعنى واحد والمحفوظ من حديث ان عمر المتقدم (ان زاد فلى وإذا نقص فعلى) والظاهر ان هذه صورة أخرى غير المتقدمة في حديث ابن عمر، وهي أخري بعدم الجواز فإنها قمار (تخريجه)(فع) ورجاله ثقات. (6)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(7) المحاقلة والمزابنة تقدم تفسيرهما (والمخابرة) فسرها الشافعي وأصحابه بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وقيل أن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وسيأتي شرح ذلك في باب المساقاة والمزارعة ان شاء الله تعالى (8) المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وقيل هي أكثراه الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد وذلك لأنه بيع غرر ولكونه بيع مالم يوجد (وقوله والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون، والمراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار مثلا صح بالاتفاق، وان كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع (تخريجه)(م نس مذ)(باب)(9) العرايا جمع عرية (بوزن عطيه) وهى عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي

ص: 38

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]-

الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة بتمر (2) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (3)(عن سهل بن أبي حثمة)(4) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (5) يأكلها أهلها رطبا (6)(عن زيد بن ثابت)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (8) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي)(9) صلى الله عليه وسلم قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص

عطية اللبن دون الرقبة، ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعري إذا أفردت عن حكم اخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا. (1)(سنده) حدّثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) الأول بالمثلثة وفتح الميم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والراد بالثمرة الرطب على النخلة إلا في العربة فإنه يجوز بيعه بالتمر (3) هذا تفسير سفيان في العرية، ومعناه أن يهب صاحب النخل لرجل من المساكين ثمر نخلة أو أكثر بعد بد وصلاحه لينتفع به تمرا فلا يستطيع الموهوب له انتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا، وللعرايا تفاسير أخرى كثيرة ذكرتها كلها في الشرح الكبير وسيأتي بعضها (تخريجه)(ق هق). (4)(سنده) حدّثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهيل بن أبي حثمة (بوزن حفصة) الحديث، وآخره قال سفيان قال لي يحيي بن سعيد وما عالم أهل مكة بالعرايا؟ قال أخبرهم عطاء سمعه من جابر (غريبه)(5) الخرص تقدم تفسيره في الباب السابق وهو الظن والتخمين بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين مثلا بالكيل (6) فسر ذلك الامام مالك بأن يهب الرجل للرجل ثمر نخلة ن نخله أو نخلات ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له في حائطه فرخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس، واحتج في قصر العرية على ما ذكره بهذا الحديث لقوله فيه (يأكلها أهلها رطبا) قال الحافظ والظاهر أن أهلها الذي أعراها، ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير اليه بالشراء، والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية، وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين (يعني الحديث المتقدم) قال وهو اختيار المزني أهـ (تخريجه)(ق فع هق وغيرهم). (7)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا يحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت الخ (غريبه)(8) ذهب يحيي بن سعيد إلى أن المراد بقوله يأكلها أهلها أي المشترون الذين صاروا ملاكا وهذه صورة ثالثة من صور العرايا (تخريجه)(ق د هق. والإمامان)(9)(سنده) حدّثنا يزيد أنا يحيي بن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ

ص: 39

-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]-

في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (1) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (2) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار)(3) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (4)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله)(5) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (6) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة)(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (8) (أبواب بيع الأصول

(غريبه)(1) المراد الثمر لا النخل يعنى ثمر النخلة والنخلتين كما يدل على ذلك تفسير يحيي بن سعد عن مسلم بلفظ (قال يحي العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا) وهذه الصورة كالتي قبلها (2) أي يقوم بحفظهما لاهله لأكلها رطبا (تخريجه)(م هق. وغيرهما). (عن بشير بن يسار)(3)(سنده) حدّثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال ثنا بشير بن يسار الخ (غريبه)(4) تقدم تفسير المزابنة في الباب السابق وتقدم تفسير العرايا وبعض صورها في هذا الباب (فائدة) قال النووي بشير كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن كعب وبشير بن يشار (تخريجه)(ق مذ هق) وزاد فيه الترمذي بعد قوله فإنه قد أذن لهم قال وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. (5)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(6) بسكون المهملة وفتح القاف مفعول لفعل محذوف أي بيعوا الوسق والوسقين الخ، وتقدم تفسير الوسق غير مرة وهو ستون صاعا وهو يفيد أنه لا يجوز مجاوزه الأربعة الأوسق، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم، حكاه الماوردي عن ابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر عن قوم وترجم عليه، ابن حبان فقال: الاحتياط لا يزيد على أربعة أو أقل أهـ قال الحفظ وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، واما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح اهـ (قلت) وإنما قال ذلك الحافظ لما سيأتي في حديث أبي هريرة من الزيادة وسيأتي الكلام عليه (تخريجه)(فع هق) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. (7)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة الخ (غريبه)(8) أو للشك من داود بن الحصين يشك هل قال شيخه أوب سفيان خمسة، أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، وهو يفيد مجاوزه الأربعة المتقدمة في حديث جابر إلى خمس أو ما دون الخمس، وذهب إلى ما دون الخمس الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك، قال النووي وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا (يعني، أنهما قالا لا يجوز الخمس) قال وظواهر الأحاديث ترد تأويلها، (وقال صحاب النهاية) قيل أنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جمله المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الطرب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قولته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بمعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمن تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كانت دون خمسة أوسق اهـ (تخريجه) (ق هق. والإمامان

ص: 40

-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]-

والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا)(عن سالم عن أبيه)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (2)، ومن باع نخلا (3) مؤبرا فالثمرة للبائع (4) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت)(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها)(عن ابن عباس)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم (7)(عن أبي البختري الطائي)(8) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (9) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (10)(عن ابن عمرو)(11) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وغيرهم (1)(سنده) حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) الخ (غريبه)(2) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله (من باع) وظاهره أنه يجوز له ان يشترط بعضها أو كلها، وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها (3) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل (وقوله مؤبرا) أي مشققا وملقحا، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر (4) أي الثمرة التي توجد بسبب هذا التلقيح للبائع (وقوله إلا ان يشترط المبتاع) أي المشتري كما تقدم (تخريجه) _جه هق) ورجاله رجال الصحيح. (5)(ز سنده) حدّثنا عبد الله ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكر أحاديث (منها) وقضى (يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تمر النخل لمن أبَّرها الخ (تخريجه)(جه) وفي اسناده نظر لأنه من رواية إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصمت عن عبادة ولم يدركه. قاله البخاري وغيره لكن يؤيده حديث ابن عمر السابق، انظر أحكام هذه الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 174 في الجزء الثاني (باب)(6)(سنده) حدّثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) جاء في الأصل (ثنا زكريا بن إسحاق بن عمرو بن دينار) وهو خطأ من الناسخ وصوابه ما ذكرنا (غريبه)(7) بضم أوله مع كسر العين وفتحها، قال في النهاية أطعمت الشجرة، إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا أدركت أي صارت ذات طعم وشيئا يؤكل منها، وروي حتى تطعم (بضم أوله أي تؤكل ولا تؤكل الا إذا أدركت اهـ (قلت) أدراكه في الملون بانقلاب لونه إلى احمر أو أصفر أو أسود، وفي السنبل حتى يبيض كما سيأتي في أحاديث الباب (تخريجه)(هق) وسنده جيد، وأورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات. (8)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الخ (قلت) البختري بوزن العنبري (غريبه)(9) أو للسك من الراوي يشك هل قال حتى يأكل منه (بالبناء للفاعل) أو حتى يؤكل منه بالبناء للمفعول (10) بتقديم الزاي على الراء مبنيا للمفعول من الحرز بسكون الزاي وهو تقدير ما على النخلة من ثمر بالظن ويقال له الخرص وتقدم تفسيره والحرز من علامات بدو صلاح الثمر للأكل (تخريجه)(ق هق. وغيرهم)(11)(سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ

ص: 41

-[النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها]-

نهى عن بيع النخل حتى يزهو (1) وعن السنبل حتى يبيض (2) ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري (وعنه أيضًا)(4) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها؟ قال إذا ذهبت عاهتها (5) وخلص طيبها* (عن عثمان بن عبد الله (6) بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا (7) * (عن علي رضي الله عنه (8) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (9) * (عن حميد)(10) قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر (11) * (ز عن سليم بن حيان)(12) عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى

(غريبه)(1) قال ابن العربي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا احمر أو اصفر (2) معناه يشتد حبه بدو صلاحه (وقوله ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل (تخريجه)(م. والثلاثة)(4)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) يعني إذا ذهب الوقت الذي تصاب فيه الثمرة بالعاهدة (وخلص) أي تميز وظهر طيبها من رديئها (تخريجه) لم أقف عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وفي إسناده عطية العوفي (بفتح العين وسكون الواو)، وجاء من حديث أبي سعيد عند (بز طس) وثق، وفي إسناده الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق هـ (6)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله الخ (غريبه)(7) أي مع الفجر، قال الحافظ روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا قال إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد (وفي رواية أبي حنيفة) عن عطاء رفعت العاهة عن الثمار، والنجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وفي رواية للبخاري من طريق خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر (تخريجه)(م. وغيره) * (8) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب علي رضي الله عنه من كتاب الخلافة والإمارة إن شاء الله تعالى (غريبه)(9) إدراك الثمرة إن كانت من القمح أو الشعير ونحوهما باشتداد الحب، وإن كانت من الخيل بك ونها تحمر أو تصفر (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده رجل مجهول وأحاديث الباب تعضده* (10)(سنده) حدثنا يحيى عن حميد الخ (غريبه)(11) جاء في الموطأ للإمام مالك بلفظ (قيل له يا رسول الله وما تزهى فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه) وهذه الرواية تفيد رفع تفسير الزهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وكذلك الجملة التي بعده وأنهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه (تخريجه)(ق. لك. فع. وغيرهم) * (ز سنده)

ص: 42

-[ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح (1)، قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها* (عن عائشة رضي الله عنها (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة* (عن أبي هريرة)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها* (عن أنس بن مالك)(4) قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل (5) حتى يزهو والحب حتى يفرك (6) وعن الثمار حتى تُطعم، (وعنه أيضًا)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود (8) وعن بيع الحب حتى يشتد (9)(باب ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح (10)) * (عن جابر بن عبد الله)(11) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخرص (12) وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن

حدثنا عبد الله حدثني بهز ثنا سليم بن حيان الخ (غريبه)(1) بضم أوله وفتح المعجمة وكسر القاف مشددة يقال أشقحت البسرة وشقحت إشقاحًا وتشقيحًا إذا احمر أو اصفر، والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة (تخريجه)(ق د هق) * (2)(سنده) حدثنا الحكم ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة الخ (تخريجه)(لك) وأورد الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات* (3)(سنده) حدثنا يعلي ثنا فضيل يعني ابن عزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(م نس جه) * (4)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن شيخ لنا عن أنس الخ (غريبه)(5) أي ثمر النخل وليس المراد بيع النخل نفسه لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يفيد بالزهو فإن الزهو صفة الثمر لا صفة عين النخل (6) أي يشتد حبه ويمكن انفصاله (وقوله وعن الثمار الخ) أي ثمار جميع الأشجار المثمرة فيشمل ثمار النخل وغيرها (تخريجه)(هق) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم لكن رواه البيهقي من طريق سفيان أيضًا عن أبان عن أنس وروى معناه الشيخان وغيرهما* (7)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حميد عن أنس الخ (غريبه)(8) زاد مالك في الموطأ فإنه إذا أسود ينجو من الآفة والعاهة اهـ (قلت) والسواد أيضًا علامة على نضجه، وهذا في النوع الأسود، أما الأبيض فبظهور الحلاوة فيه (9) اشتداد الحب قوّته وصلابته (تخريجه)(د مذ جه حب ك) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي والله أعلم (انظر أحكام هذا الباب) في القول الحسن في صحيفة 168 في الجزء الثاني (10) الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم، ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله في حديث أنس عند مسلم (إذا منع الله الثمرة، فيم تستحل مال أخيك) ومنهم من قال إنه جائحة تشبيهًا الآفة السماوية والله أعلم (11)(سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر الخ (غريبه)(12) أي ينهى عن خرص الثمر على رءوس النخل قبل بدو صلاحه، وتقدم معنى الخرص وهو تقدير ما على رءوس النخل من الثمر بالظن والتخمين (وقوله أرأيتم إن هلك الثمر الخ) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما جاء عند مسلم عن جابر أيضًا (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك

ص: 43

-[النهي عن بيع العينة (تكسر العين) وكلام العلماء في ذلك]-

يأكل مال أخله بالباطل؟ (وعنه أيضًا)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين (2) ووضع الجوائح (عن أبي الزبير)(3) عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل (4) السنتين والثلاث (باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة وبيع العربون)(عن ابن عمر)(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن تركتم الجهاد (6) وأخذتم بأذناب البقر (7) وتبايعتم بالعينة (8) ليلزمكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه (9)

أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وهو ظاهر في تحريم أخذ ثمن الثمر إذا أصابته جائحة (تخريجه)(م د نس جه) * (1)(سنده) حدثنا سفيان عن حميد الأعرض عن سليمان بن عتيق مكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) جاء في رواية لمسلم والنسائي بلفظ (نهى عن بيع الثمر سنين) ومعناه أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد قبل أن تظهر ثماره، وهذا غير جائز لأنه يبيع غرر لكونه يبيع ما لم يوجد وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه المنذري وغيره (وقوله ووضع الجوائح) وضع فعل ماض، ومعناه أمر بوضع الجوائح كما في رواية للبيهقي وذلك بأن يتنازل البائع للمشتري عن ثمن ما أصيب بسبب الجائحة (تخريجه)(د فع هق) وروى مسلم النهي عن بيع السنين في حديث مستقل، ووضع الجوائح في حديث آخره* (3)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أبي الزبير الخ (غريبه)(4) هو على حذف مضاف تقديره ثمرة النخل، ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية مسلم والنسائي عن جابر بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سنين انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة 172 - 173 في الجزء الثاني (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ثقة ولكنه مدلس، وحسن إسناده الهيثمي ورواه مسلم والنسائي بمعناه (باب)(5)(سنده) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيمة (بوزن زكية) أنبأنا أبو حباب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر الخ (غريبه)(6) أي جهاد الكفار المعتدين المستعمرين خوفًا من الموت (7) هو كناية عن الحرث والزرع أي شغلهم الحرث والزرع عن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك خاصًا بأصحاب الحرث والزرع، بل التاجر كذلك إذا شغلته تجارته وربحها عن الجهاد وكذلك الأمراء والحكام إذا شغلهم حب الإمارة والجاه وزخارف الدنيا عن الجهاد، بل هؤلاء أشد لأن طلب الجهاد متعين عليهم أولًا (8) بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون، فسر الفقهاء العينة بأن يبيع الرجل سلعة لرجل آخر إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن حال نقدًا بالمجلس بأقل من الثمن ال

ذي باعها به ليبقى الكثير في ذمته ويسلما من الربا، وقيل لهذا البيع عينة لأن مشرتي السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا معجلًا ليصل به إلى مقصوده مع بقاء الثمن الكثير في ذمته، وذلك حرام باتفاق العلماء إن اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم لأنه حيلة على تحليل الربا، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعية لوقوع العقد سالمًا من المفسدات، ومنعها الأئمة الثلاثة والجمهور. فلو باع ها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضًا لكنها جائزة بالاتفاق إذا خلت من التواطؤ على الحيلة (9) المعنى إذا اتصفتم بهذه الخصال فإن الله عز وجل يبتليكم بالضعف والاستهانة ويلازمكم ذلك لا يزيله ولا يكشفه عنكم حتى تتوبوا إلى الله عز وجل وترجعوا على ما كنتم عليه من طاعة الله والاشتغال بأمور دينكم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده جيد، ورواه (د جه هق) بلفظ

ص: 44

-[النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وتفسير ذلك]-

(حدثنا حسن) وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين (1) في صفة واحدة، قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء (2) بكذا وبكذا وهو بنقد بكذا وكذا (عن عمرو بن شعيب)(3) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف (4)، وعن ربح مالم يضمن (5) وعن بيع ما ليس عندك (6)(وعنه أيضًا)(7) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (8)

آخر والمعنى واحد ورواه أيضًا الإمام أحمد بلفظ آخر من طريق عطاء بن أبي براح وتقدم في صحيفة 25 رقم 83 في كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر وصححه ابن القطان، وللحديث طرق وشواهد كثيرة تعضده* (حدثنا حسن الخ)(غريبه)(1) أي بيعتين في بيعة كما صرح بذلك في بعض الروايات (2) بفتح النون أي لأجل بكذا وكذا يعني بعشرين مثلًا (وهو بنقد) أي حال بعشرة مثلًا، وهذا تفسير سماك أحد رجال السند، ووافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت أو شئت أنا، وتمسك به من قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والهادوية والإمام يحيى، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك (قال الشوكاني) وبه قالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه قال وهو الظاهر اهـ قال الخطابي وحكى عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدًا بعشرة وغلى شهر بخمسة عشر فيذهب به أحدهما (تخريجه)(بز طب طس) وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات* (3)(سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(4) مثاله أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع أو على أن تقرضني ألفًا لأنه يقرضه فيحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطًا ولا يصح (5) معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال البائع لذلك كانت منفعتها للبائع كلبن ماشية وركوب دابة وكسب رقيق ونحو ذلك (6) استدل به على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم (تخريجه) أخرجه الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ (قلت) وأخرجه أيضًا (خزك) وصححاه، وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة عند (حم مذ نس) بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وصححه الترمذي* (7)(سنده) حدثنا اسحاق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(8) بوزن شعبان ويقال فيه عربون بضم أوله، قال أبو داود وقال مالك وذلك فيما نرى، والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك اهـ وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر الساعة أو اكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقية

ص: 45

-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]-

(باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر)(1) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (2)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (3)(عن سمرة بن جندب)(4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام)(5) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (6)(باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه)(عن جابر بن عبد الله)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ابتعتم (8) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (9)(عن حكيم بن حزام)(10) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر)(11) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (12) فقام إلى رجل فربحني

القيمة أو الكراء (تخريجه)(لك د نس) وسنده عند الإمام أحمد جيد وعند غيره فيه ضعف وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضًا (باب) * (1)(سنده) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا ثنا أبان قال ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)(2) سيأتي شرح ذلك في بابه من كتاب النكاح (3) فيه دلالة على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول، فإن وقعا معًا أو جهل السبق بطلًا معًا (تخريجه)(فع نس) وسنده جيد * (4)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه)(الأربعة) إلا أن ابن ماجه لم يذكر الشطر الأول منه وحسنه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم، ورواه أيضًا (ك) وصححه وأقره الذهبي * (5)(سنده) حدثنا هشيم بن بشير أنا يونس عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام الخ (6) أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعك ونحو ذلك (تخريجه)(حب. والأربعة) وقال الترمذي حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن حكيم اهـ (باب) * (7)(سنده) حدثنا زيد بن الحباب أنا حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرًا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) يعني إذا اشتريتم طعامًا، وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة وفي العقار أيضًا عند الشافعي وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز (9) أي حتى تتسلموه من البائع لاحتمال وجود مانع يمنع من تسليمه (تخريجه)(م. وغيره)(10)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال قلت يا رسول الله الخ (تخريجه)(طب) وفي إسناده رجل لم يسم، ورواه النسائي والشافعي بغير هذا اللفظ والمعنى واحد وسنده جيد وبعضده أحاديث الباب (11)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين (بنونين مصغرًا) عن عبد الله ابن عمر الخ (غريبه)(12) لفظ (حتى قال) من كلام الراوي يقول حتى قال يعني ابن عمر فقام إلي

ص: 46

-[النهي عن بيع الصكاك وعن بيع الطعام قبل حيازته]-

فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها (1) فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لأتبعه حيث ابتعته (2) حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك (3) فأمسكت يدي (عن سليمان بن يسار)(4) إن صكاك (5) التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى، قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرث فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج (6) منهم (عن ابن عمر)(7) قال كنا نبتاع الطعام (8) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه (9) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (وعنه أيضًا)(10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعامًا (زاد في رواية بكيل أو وزن) فلا يبعه حتى يستوفيه (11)(عن سالم عن أبيه)(12) أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (13) إذا اشتروا طعامًا جزافا (14) أن يبيعوه في مكانه حتى

رجل الخ (1) أي إشارة إلى تنفيذ البيع وكان من عادة العرب أن يضرب البائع على يد المشتري، إشارة إلى الإيجاب (2) أي لا تبعه وهو في حوزة من باعك إياه حتى تحوزه إلى رحلك (3) يعني نهى عن بيع السلعة حتى تقبض (وقوله فأمسكت يدي) يعني عن البيع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات (4)(سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار الخ (غريبه)(5) الصكاك (بكسر الصاد) جمع صك (بفتحها) وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا على صكوك (بضم الصاد)، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطيتهم كتبًا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلًا ويعطون على الاثم وهو المراد هنا ومعنى قوله (ما لا يتحرك) أي من لا يهتم بالخروج على الاثم وهم ضعفاء الإيمان (تخريجه)(م. وغيره)(7)(سنده) حدثنا إسحاق أنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(8) أي نشتريه ونريد أن نبيعه قبل تسلمه من البائع (9)(أي الذي اشتريناه فيه فينقله يخرج من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحينئذ يجوز للمشتري بيعه لأنه قبضه وتسلمه (تخريجه)(م والإمامان وغيرهم)(10)(سنده) حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(11) أي حتى يقبضه وافيًا كاملًا كيلًا أو وزنًا (تخريجه)(ق. والإمامان. وغيرهم)(12)(سنده) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) أنهم كانوا يضربون الخ (غريبه)(13) إنما كان يضرب من تمرد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات البدنية (14) الجزاف بكسير الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، قال في النهاية الجزاف المجهول القدر مكيلًا كان أو موزونًا اهـ (وقوله أن يبيعوه الخ) أي كراهة أن يبيعوه في مكان أو لئلا يبيعوه فيه، ففيه حذف لا، كما في وقله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا)(تخريجه)(ق وغيرهما)

ص: 47

-[الأمر بكيل المبيع ووزنه إذ اشتراه بكيل أو وزن]-

يؤووه إلى رحالهم* (عن نافع عن عبد الله بن عمر)(1) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق (2) فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه* (عن طاوس)(3) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قال فقلت له كيف ذلك (4)؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (وعنه من طريق ثان)(5) قال سمعت ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فالطعام، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله (6)

(باب الأمر بالكيل والوزن والنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)(عن عثمان بن عفان)(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (8)

(1)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الخ (غريبه)(2) أي نهاية السوق داخل البلد (وقوله حتى ينقلوه) يعني إلى منازلهم (تخريجه)(ق د نس) وفي أحاديث ابن عمر المذكورة في هذا الباب دلالة على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره من المكيل والموزون، وإلى هذا ذهب الجمهور، وحكى الحافظ عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق (3)(سنده) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما الخ (غريبه)(4) أي ما العلة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ (قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) أي مؤخر فالطعام مبتدأ ومرجأ بضم الميم وسكون الراء خبره والجملة حال، يريد أنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم متفاضلة وهذا لا يجوز لأنه ربا، وقال ابن التين قول ابن عباس دراهم بدراهم تأوله علماء السلف، وهو أن يشتري منه طعامًا بمائة إلى أجل ويبيعه منه (أو من غيره) قبل قبضه بمائة وعشرين وهو غير جائز، لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مؤجل غائب، وقيل معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به والله أعلم (5)(سنده) حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال أما النهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) معناه أن ابن عباس يرى أن غير الطعام مثله في تحريم بيعه قبل قبضه، وإنما خص الطعام بالذكر في الحديث للاهتمام به لكونه قوتًا محتاجًا إليه، وإلى قول ابن عباس ذهب الشافعي فقال لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا أو غيره وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 158 في الجزء الثاني (7)(سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أتباع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا اشتريت الخ (غريبه)(8) فيه الأمر بكيل المبيع عند الشراء وعند البيع ويؤيده حديث جابر عند (جه هق قط) بلفظ (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) وفسره العلماء بما إذا كان الشراء مكايلة، أما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند بيع المشترى إياه (تخريجه)(عب هق) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن، قال ورواه ابن ماجه باختصار اهـ (قلت) ورواه

ص: 48

-[التسامح في البيع والشراء وقوله صلى الله عليه وسلم كيلو طعامكم يبارك لكم فيه]-

(عن سويد بن قيس)(1) قال جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابًا من هجر (2) قال فأتانا ر سول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل (3) وعندنا وزان يزنون بالأجرة فقال للوزان زن وأرجح (4)(عن مالك أبو صفوان)(5) بن عميرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجل (6) سراويل الهجرة فأرجح لي (عن المقدام بن معد يكرب)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم (8) يبارك لكم فيه (عن أبي أيوب الأنصاري)(9) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (باب النهي عن تلقي الركبان وأن تبيع حاضر لباد) * (عن ابن عمر)(10) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتلقى الركبان (11) أو يبيع حاضر (12) لباد*

(فع ش هق) عن الحسن مرسلًا، قال البيهقي روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوى (1)(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك عن سويد بن قيس الخ (غريبه)(2) هجر بفتحتين اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف (3) بوزن مصابيح غير مصروف على الأرجح، وهو اسم ثوب يستعمل الآن بدل الإزار عند العرب (4) أي زن لهم الثمن وزدهم شيئًا وهذا من تسامحه صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(جه هق) وسنده جيد (5)(سنده) حدثنا حجاج ثنا شعبة عن سماك عن مالك أبي صفوان الخ (غريبه)(6) بكسر أوله وسكون ثانيه، قال في النهاية هذا كما يقال اشتري زوج خف وزوج نعل، وإنما هما زوجان يريد رجلي سراويل، لأن السراويل من لباس الرجلين، وبعضهم يسمى السراويل رِجلًا (تخريجه)(جه هق) وسنده جيد* (7)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بم مهدي عن انب المبارك عن ثوبان عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الخ (غريبه)(8) أي عند البيع وخروجه من مخزنه (وقوله يبارك لكم فيه) بالجزم جواب الأمر أن يحصل فيه البركة وهي الخير والنمو بنفي الجهالة عنه وبامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم (قال ابن الجوزي) وغيره وهذه البركة يحتمل كونها للتسمية عليه وكونها لما بورك في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(خ جه هق) * (9)(سنده) حدثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه (تخريجه)(جه) وهذا الحديث روايه صحابي عن صحابي وهو من مسند أبي أيوب والذي قبله من مسند المقدام بن معد يكرب (باب)(10)(سنده) حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر الخ (غريبه)(11) الركبان جمع راكب، والمراد قافلة التجار الذين يجلبون الأرزاق والبضائع، وذكر الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددًا ركبانًا، ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا أو ماشياَ يختلف الحكم، ونهى عن تلقيهم قبل دخولهم البلد أو السوق لأن من تلقاهم يكذب في سعر البلد ويشتري بأقل من ثمن المثل ويخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، أو يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم وهو تعزيز محرم (12) الحاضر ساكن الحضر أي البلد، والباد ساكن البادية ويلحق به القروي أي ساكن القرية، ومعناه أن يجيء البدوي أو القروي بطعام أو غيره إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، قال في المرقاة وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة، وغنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات اهـ (وليس هذا آخر

ص: 49

-[النهي عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق وعن بيع الحاضر للباد]-

(وعنه أيضًا)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع (2) حتى يهبط بها (وفي لفظ حتى تدخل) الأسواق (3) * (عنه نافع عن ابن عمر)(4) قال حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها (5) حتى يؤووها إلى رحالهم* (عن أبي هريرة)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام (7) الرجل على سوم أخيه ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (8) ولا تشترط امرأة طلاق أختها (9)(عن جابر بن عبد الله)(10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض* (عن ط لحة بن عبيد الله)(11) من حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد*

الحديث) وبقيته ولا يخطب أحكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى: وتقدم الكلام على ذلك في باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر صحيفة 290 في الجزء الثاني وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في بابه من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق. وغيرهما) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد* (1)(سنده) حدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) بكسر المهملة وفتح اللام جمع سلعة كسِدرة وسِدَر وهي البضائع (3) في هذا الحديث بيان محل النهي وهو ما كان قبل دخول السوق خوفًا من التعزير به في السعر، فإذا دخل السوق فلا محل للنهي (وليس هذا آخر الحديث) وبقيته (ونهى عن النجش وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجِل به السير جمع بين المغرب والعشاء) وتقدم الكلام على ذلك في بابه صفحة 122 في الجزء الخامس، وسيأتي شرح بقية الحديث في الباب التالي (تخريجه)(ق د نس جه) * (4)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(5) معناه أن يبيعوها كما صرح بذلك في رواية البخاري (تخريجه)(خ هق) وقال البيهقي في هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغالوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموقع أرخص والله أعلم (6)(سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غيره)(7) سيأتي تفسير السوم في الباب التالي (8) أي ارتكوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا (9) معناه أن يخطب الرجل امرأة وله زوجة أخرى فتشترط المخطوبة أن يطلق زوجته لتنفرد به (وقوله أختها) يعني في الإسلام (تخريجه)(ق والاربعة وغيرهم)(10)(سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(م. والأربعة وغيرهم)(11)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق ثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيًا عن شيئًا عند هذا السلطان؟ قال فقلت وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئًا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التميمي فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبع لي إبلي هذه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 50

-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]-

(عن سمرة بن جندب)(1) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجبال (2) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (3) * (عن أبي هريرة)(4) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (5) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس)(6) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (7)(باب النهي عن بيع النجش (8) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة)(9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (10)

قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فاجلس وتعرضُ إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا فمن سارمك أمرتك ببيعه، قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبًا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه؟ قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه، فبايعناه فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا أن لا يُتعدى علينا في صدقاتنا، قال فقال هذا لكم ولكل مسلم، قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابًا لا يُتعدى عليه في صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم، قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك: قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب اهـ وقد جاء هذا الحديث آخر مسند طلحة بن عبيد الله، وقد أثبته في الشرح بتمامه محافظة على ما في الأصل وأثبت منه الجزء الخاص بترجمة الباب في المتن مراعاة للاختصار والله الموفق (تخريجه)(د هق) باختصار القصة وسنده جيد* (1)(سنده) حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن الحسن عن سمرة الخ (غريبه)(2) جمع جلب والمراد السلع المجلوبة إلى البلد للبيع (3) يتناوله النهي أيضًا والمعنى ونهى أن يبيع حاضر لباد (تخريجه) أو رده الهيثمي وقال رواه (حم طب طس بز) ورجال أحمد رجال الصحيح* (4)(سنده) حدثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا عبيدي الله ابن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة الخ (غريبه)(5) معناه أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار، قال في المرقاة والحديث دليل لصحة البيع إذا الفاسد لا خيار فيه (تخريجه)(م. د هق) * (6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه)(7) السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره بأن يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لا مضاء البيع بالأجرة وهو غير الدلال الذي ينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة (تخريجه)(ق د نس جه هق)(باب)(8) النجش بسكون الجيم هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها (9) سنده (سنده) حدثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الخ (غريبه)(10) تقدم الكلام على تفسير النجش، وبيع الحاضر تقدم الكلام عليه في الباب السابق، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها أو إناثها ولتنكح فإنما رزقها على الله اهـ وسيأتي شرح البيع على البيع والخطبة

ص: 51

-[النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة]-

* (وعنه أيضًا)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا بالحصاة (2) ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة (عن أبي سعيد الخدري)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى عن استئجار الأخير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (4) وإلقاء الحجر (عن ابن عمر)(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (6) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (7)(عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي)(8) قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره (9)(عن زيد بن أسلم)(10) قال سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (11)

على الخطبة في حديث ابن عمر الآتي بعد حديثين وسيأتي الحديث بتمامه في باب الشروط في النكاح إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق وغيرهما). (1)(سنده) حدثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا يسار عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) بيع الحصاة تقدم شرحه في آخر بيع الغرر، وبيع الملامسة تقدم شرحه أيضًا في بابه عقب بيع الغرر: وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ومن اشترى منكم مُحَفلة فكرهها فيردها وليرد معها صاعًا من طعام، وسيأتي شرح المحفلة والكلام عليها في باب ما جاء في المصرّاة (تخريجه)(م، والأربعة وغيرهم). (3)(سنده) حدثنا سريج عن حماد بن إبراهيم عن أبي سعيد الخ (غريبه)(4) اللمس هو بيع الملامسة: وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة وتقدم شرحهما كما أشرنا إلى ذلك في شرح الحديث السابق وسيأتي الكلام على استئجار الأجير في أول أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى (تخريجه)(هق عب) وأخرجه أيضًا إسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في المزارعة غير مرفوع: وأورده الهيثمي وقال رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. (5)(سنده) حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(6) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك سلعة عندي بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع على تحريمه، وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد من الشافعية محتجين بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور لا فرق بين المسلم والذمي، وذكر الأخر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (7) الظاهر أنه استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة 155 في الجزء الثاني (تخريجه)(ق نس جز قط والإمامان) * (8)(سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي الخ (غريبه)(9) أي حتى يتركه المشتري من تلقاء نفسه (تخريجه)(م هق) * (10)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم الخ (غريبه)(11) ظاهره أن بيع المزايدة لا يجوز إلا في الغنائم والمواريث، قال الحافظ وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث

ص: 52

-[بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم بالبيع]-

(عن أبي هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام (2) الرجل على سوم أخيه (3)(عن أنس بن مالك)(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا (5) وحِلسا فيمن يزيد (عن سمرة بن جندب)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه (باب بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم)(عن أبي أيوب الأنصاري)(7) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالده (8) في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة

ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث، وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد (تخريجه)(خز قط وابن الجارود) وأورده الهيثمي وقال هو في الصحي خلا قوله إلا الغنائم والمواريث رواه (حم طس) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (1)(سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشو ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحامدوا ولا تباغضوا ولا يستام الرجل الخ (غريبه)(2) المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المبتياعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد: ومباح في أول العرض والمساومة (نه)(3) ليس هذا آخر الحديث وسيأتي بتمامه في باب الثمانيات من أبواب الترهيب في خصال معدودة في قسم الترهيب (تخريجه)(ق وغيرهما) بألفاظ مختلف* (4) حدثنا معتمر قال سمعت الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(5) القدح بفتحتين إناء يصلح للأكل والشرب منه (والحلس) بكسر الحاء مهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري، والحلس أيضًا البساط ومنه حديث كن حِلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية (نه) وقضيته أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقال ليس لي إلا حلس وقدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما صلى الله علهي وسلم كذا في المرقاة (وفي قوله فيمن يزيد) دلالة على جواز بيع المزايدة على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(الثلاثة) وغيرهم وحسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي اهـ (قلت) الأخضر بن عجلان قال ابن معين صالح وقال الحافظ في التقريب حسن صدوق اهـ (قلت) ورواه أيضًا الإمام أحمد من طريق ثان أطول من هذا عن أنس أيضًا وتقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة في الجزء التاسع رقم 93 صحيفة 52 (فارجع إليه ففيه كلام نفيس والله الموفق* (6)(سنده) حدثنا سليمان أبو داود الطيالسي ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه عمران بن داود القطان وثقه أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح (باب)(7)(سنده) حدثنا يحيى ثنا رشدين حدثني حيى بن عبد الله رجل من يحصب عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري الخ (غريبه)(8) جاء في المستدرك للحاكم بلفظ (من فرّق بين والدة وولدها) والكل صحيح، والمعنى أن من فرق بين الولد وأحد والديه بما يزيل الملك بنحو هبة أو بيع قبل بلوغ الولد سواء كان

ص: 53

-[قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيع فرسه]-

(عن علي رضي الله عنه (1) قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جمعًا (باب البيع بغير إشهاد وفيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه * (حدثنا أبو اليمان) ثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي (2) فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق (3) رجال يعترضون الأعرابي فيساومون (4) بالفرس لا يشعرون (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك (6) فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول لهلم (7) شهيدًا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من

ذكرًا أم أنثى فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة جزاءًا وفاقا (تخريجه)(مذ ك قط) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (1) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة يعني ابن أبي عروبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمخن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب الخ (تخريجه)(د ك) وقال هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ قلت وأقره الذهبي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال ولعليَّ عند أبي داود أن النبي صلى الله علهي وسلم وبهمهما له وأنه باع أحدهما اهـ (قلت) وقد وثق الحافظ رجال حديث علي عند الإمام أحمد قال وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان (باب)(حدثنا أبو اليمان)(غريبه)(2) قيل في هذا الأعرابي أنه سواء ابن الحارث المحاربي كما صرح بذلك في رواية للحاكم في المستدرك، (وقوله فاستتبعه) السين للطلب أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، وفيه جواز شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله (3) بكسر الفاء على اللغة المشهورة وبفتحها على اللغة القليلة، أي أخذ رجال يعترضون الأعرابي الخ (4) تقدم معنى المساومة في الباب السابق، والباء في قوله (بالفرس) زائدة في المفعول لأن المساومة تتعدى بنفسها تقول، سميت الشيء (5) أي لا يعلمون باستقرار البيع، والنهي عن السوم بعد استقرار البيع إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف (6) قيل إنما أنكر هذا الرجل البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في زمان الزمان من يؤثر العاجلة فإنه قد كان بهذه المئابة جماعة منهم كما قال تعالى (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) والله أعلم (7) بضم اللام وبناء آخره على الفتح لأنه اسم فعل وشهيدًا منصوب به وهو فعيل

ص: 54

-[منقبة لخزيمة بن ثابت الأنصاري- وما جاء في اشتراط منفعة المبيع]-

المسلمين قال للأعرابي ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقًا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد (1)، فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين (أبواب الشروط في البيع)(باب) اشتراط منفعة المبيع وما في معناه) * (عن جابر بن عبد الله)(2) قال كنت أسير على جمل لي فأعيا (3) فأردت أن أسيبه (4) قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه برجله ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله (5) وقال بعنيه بوقية (6) فكرهت أن أبيعه (7)، قال بعنيه فبعته منه واشترطت حُملانه (8) إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل فقال ظننت حين ما كستك (9) أن اذهب بحملك، خذ جملك وثمنه همًا لك (10) * (خط وعنه أيضًا)(11) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدًا وله مال (12) فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع (13)(باب صحة العقد مع الشرط الفاسد)

بمعنى فاعل أي هلم شاهدًا (1) أي بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا؟ فقال بتصديقك) أي لعلمي أنك لا تقول إلا حقًا وقد أوجب الله علينا تصديقك في كل ما جئت به (تخريجه)(د نس ك) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب اشتراط منفعة المبيع الخ) * (2) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثني عامر عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (3) الإعياء التعب والعجز عن السير (4) معناه أردت أن أتركه حتى يقوى (5) فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم (6) بفتح الواو وكسر القاف قال النووي وهي لغة صحيحة ويقال أوقية (بضم الهمزة) وهي أشهر قال وفيه أنه لا باس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع (7) في رواية لمسلم) فاستحييت ولم يكن لنا ناصح (8) بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه (وفي رواية لمسلم) فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة (9) قال أهل اللغة المماسكة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص والمراد هنا الإشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع ومعنى قوله (أن اذهب بجملك) أي أتملكه بالشراء فلا يرد عليك وأنت محتاج إليه (10) فيه دلالة ظاهرة على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه وعطفه على الفقير لأن جابرًا في ذاك الوقت كان فقيرًا لا يملك سوى جمله (تخريجه) (ق. وغيرهما) مطولًا ومختصرًا وله طرق كثيرة سيأتي بعضها بأطول من هذا في مناقب جابر من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (11) (خط: سنده) حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي أنا الحكم بن موسى قال عبد الله وحدثناه الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعًا حدثه عن عبد الله بن عمر (ح) وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(12) إضافة المال إلى العبد إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجُلّ إلى الفرس لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله (وله ماله) أي فللبائع مال العبد، وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه (13) المبتاع هو المشتري كما صرح بذلك في رواية للبيهقي (تخريجه) (هق) وأورده الهيثمي وقال هو في الصحيح من حديث ابن عمر مختصرًا: ثم قال رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام اهـ (قلت) هذا الحديث وجده عبد الله بن الإمام أحمد في المسند بخط أبيه ولم يسمعه منه، وسمعه من الحكم بن موسى من طريقين أحدهما عن نافع عن ابن عمر: والثاني عن عطاء بن أبي رباح عن جابر كما يستفاد من السند والله أعلم * (باب)

ص: 55

-[صحة العقد مع الشرط الفاسد والنهي عن الخداع في البيع]-

(فيه حديث عائشة)(1) حينما اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق (باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع) * (عن نافع عن ابن عمر)(2) قال كان رجل من الأنصار (3)(وفي لفظ من قريش) لا يزال يغبن (4) في البيوع وكان في لسانه لوثة (5) فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بايعت فقل لا خلابة (6)، قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابة يلجلج بلسانه * (عن أنس بن مالك)(7) أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عُقدته (8) يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هوها (9) ولا خلابة ولاها لا خلابة * (حدثنا عبد الوهاب)(10) بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خُير عبد الله بين ثلاثين ألفًا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية، قال فقدم

(1)(حديث عائشة المشار إليه) تقدم من طريقين بسنده وشرحه وتخريجه في آخر كتاب العتق في باب ولاء المعتق ولمن يكون في الجزء 14 رقم 65 صحيفة 162 فارجع إليه (باب) * (2)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(3) صحح النووي أنه منقذ (بكسر القاف) ابن عمرو الصحابي الأنصاري (4) أن يخدع والخديعة إرادة المكروه بالشخص من حيث لا يعلم، وذلك غير جائز، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله (5) بضم اللام وفتح المثلثة أي ضعف في رأيه وتلجلج في كلامه (6) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة: ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في لدين، لأن الدين النصيحة (زاد الحميدي في مسنده) بسند جيد عن ابن عمر أيضًا بعد قوله لا خلابة (ثم أنت بالخيار ثلاثًا)(تخريجه)(ق. وغيرهما) * (7)(سنده) حدثنا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن أنس الخ (غريبه)(8) العقدة فسرها الراوي بالعقل، وفي التلخيص العقدة الرأي وقيل هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك حديث ابن عمر السابق: وعن ابن عمر عند مسلم أنه كان يقول لا خيابة بإبدال اللام ياءًا تحتية، ويدل على ذلك قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني) ولا مانع من كونه كان في عقله ضعف وفي لسانه عقدة (9) هكذا جاء في الأصل (فقل هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة) ولم أجده بهذا اللفظ في غير مسند الإمام أحمد، وقد جاء عند الترمذي بلفظ (قل هاء وهاء ولا خلابة) بالمد مهموز، وجاء عند أبي داود بلفظ (قل ها وها ولا خلابة) بالقصر بغير همز (قال النووي) وفيه لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد، ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله اهـ وفي النهاية هو أن يقول كل واحد من البيعين فيعطيه ما في يده، وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط اهـ (قلت) ولعل ما جاء في المسند قد دخله تحريف من الناسخ والله أعلم. انظر أحكام هذا البيع في كتابي القول الحسن صحيفة 160 في الجزء الثاني (10)(حدثنا عبد الوهاب الخ) هذا الحديث وجدته في مسند أبي بكرة فنقلته كما في الأصل بنصه وحروفه وفيه اقتضاب وإبهام يظهر في قوله (فذكر قصة فيها قال فلما خُير عبد الله الخ) فإنه لم يذكر القصة ولم يبين من القادم ولا من هو

ص: 56

-[ما جاء في خيار المجلس وأن الكذب والغش في البيع يمحقان البركة والصدق فيهما يزيد بركتهما]-

تجار من دارين فباعهم إياها العشرة ثلاث عشرة ثم لقي أبا بكرة رضى الله عنه فقال ألم تر كيف خدعتهم، قال كيف؟ فذكر له ذلك، قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتردنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا (باب إثبات خيار المجلس)(عن حكيم بن حزام)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان (2) بالخيار ما لم يتفرقا (3)، فإن صدقا وبينا رزقًا بركة بيعهما (4) وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما * (عن أبي برزة)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * (عن نافع عن ابن عمر)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا (7) أو يكون بيع خيار (8) وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر أختر (9)(وعنه من طريق ثان)(10) عن ابن عمر أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل

عبد الله وقد ذكرته في هذا الباب لمناسبة الترجمة حيث قال فيه (ألم ترك كيف خدعتهم) والظاهر والله أعلم أنه خدعهم في زيادة الثمن أو الوزن على غير الحقيقة، وتقدم معنى الخديعة، وهي إرادة المكروه بالشخص من حيث لا يعلم، (أما دارين) المذكورة في الحديث فهي بكسر الراء بلدة بالبحرين والنسبة إليها داري وقال محمد بن حبيب هي الدار و؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بينها وبين غزة أربعة فراسخ فتكون غير التي بالبحرين والله أعلم كذا في معجم البلدان (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفيه جهالة وانقطاع * (باب)(1)(سنده) حدثنا إسماعيل ثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام رضى الله عنه الخ (غريبه)(2) بتشديد الياء التحتية أي المتبايعان يعني البائع والمشتري، والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر (3) أي بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه فيثبت لهما خيار المجلس، والمعنى أن الخيار ممتد مدة عدم تفرقهما ما لم يشترطا شيئًا آخر، وهذه إحدى صور الخيار، وله صور أخرى ستأتي في الأحاديث الآتية (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، والمراد الصدق والبيان في كل ما كتمه غش وخيانة (4) أي أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما وهو البركة للمشتري في السلعة، وللبائع في الثمن (وإن كذبا وكتما) ما يجب إظهاره (حق بركة بيعهما) أي ذهب واضمحل (تخريجه)(ق فع. والثلاثة وغيرهم) * (5)(سنده) حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في سفر ومعنا أب وبرزة فقال أبو برزة إن رسول الله صلى الله عليه وسله الخ (تخريجه)(فع دجه هق) وسنده جيد (6) حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(7) هذه صورة من ثلاث وتقدم الكلام عليها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (8) هذه صورة ثانية ومعناها أن يشترطا الخيار ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة، وقيل المراد أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق (9) هذه صورة ثالثة ومعناها أن يقول أحدهما للآخر في المجلس بعد إمضاء البيع اختر أي إمضاء البيع أو فسخه فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا (10)(سنده) حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع

ص: 57

-[وجوب تبيين العيب في المبيع وعدم الغش ووعيد من غش]-

واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا (1)، أو يخير أحدهما الآخر (2)، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (3) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * (عن عمرو بن شعيب)(4) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (5) إلا أن يكون صفقة خيار (6) ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله (7) * (عن أبي هريرة)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار* (وعنه أيضًا)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرق (10) المتبايعان عن بيع إلا عن تراض (أبواب أحكام العيوب)(باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش) * (عن يزيد بن أبي مالك)(11) قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم، قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت بل أردت عليها الحج،

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (1) جمل فكانا جميعًا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، والجملة حالية من الضمير في يتفرقا، أي وقد كانا جميعًا يعني في مكان واحد، وهذا كما قال الخطابي أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث (2) أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور (3) أي على ما اشترطا: أي وليس لأحدهما خيار (تخريجه)(ق فع نس جه) * (4)(سنده) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(5) زاد في رواية عند البيهقي لفظ (من مكانهما) يعد قوله حتى يتفرقا وهو يدل صريحًا على تفرق الأبدان (6) قال الطيبي الإضافة في صفقة خيار للبيان فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد اهـ (قلت) سميت صفقة لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين، فقلوه في الحديث (صفقة خيار) أخرجت صفقة المعاهد فالإضافة للبيان كما قال الطيبي (وقوله ولا يحل له الخ) حمله العلماء على الكراهة لا على التحريم لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار الفسخ حرام (7) أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتمين حملها على الفسخ (هق قط والثلاثة) وحسنه الترمذي * (8)(سنده) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب يعني ابن عتبة ثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي وسنده جيد (9)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا يحيى يعني ابن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله الخ (غريبه)(10) قال في المرقاة حمل العلماء النهي على الكراهة، وأيضًا فيه دلالة على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ اهـ (قلت) ويدل ظاهره على عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي والله أعلم (تخريجه)(د هق) وأشار إليه الترمذي ورجال ثقات، وسكت عنه أبو داود والمنذري: أنظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة 161 في الجزء الثاني (باب) * (11)(سنده) حدثنا أبو النضر قال ثنا

ص: 58

-[قصة الرجل الذي كان يغش في الطعام وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش]-

قال فإن بخفها نقبًا (1)، قال فقال صاحبها أصلحك الله أي (2) هذا تفسد على؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه (3)، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه (4)(عن عقبة بن عامر)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب (6) ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها * (عن أبي هريرة)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيفي يبيع؟ فأخبره فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا (8) من غش* (عن أي بردة بن نيار)(9) قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع (10) المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش (11) أو مختلف فقال ليس منا من غشنا* (عن ابن عمر)(12) قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه (13) فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حده وهذ على حدة (14) فمن غشنا فليس منا (عن أبي هريرة)(15) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلًا (16) حمل معه خمرًا في

أبو جعفر يعني الرازي عن يزيد بن أبي مالك الخ (غريبه)(1) بفتح القاف رقة الأخفاف من كثرة المشي وبابه تعب (2) أي هنا للاستفهام بمعنى ما (يريد ما هذا) وقد جاء عند البيهقي بلفظ (ما تريد إلى هذا؟ تفسد على الخ)(3) أي من العيوب التي تخفى على المشترى (4) فيه أن من يعلم عيبًا في سلعة يجب عليه أن ينبه المشتري لذلك بقصد النصيحة سواء كان هو البائع أم غيره وإلا حرم عليه الكتمان (تخريجه)(جه هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (5)(سنده) حدثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)(6) أي يكتم ويستر ما بسلعته من أشياء تعيبها بحيث لو علم بها المشتري ترك السلعة، وهذا حرام باتفاق العلماء (تخريجه)(جه هق ك قط طب) قال الحافظ وإسناده حسن (قلت) وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (7)(سنده) حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(8) معناه ليس ممن اهتدى بهديى وعمل بسنتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني، قال النووي وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه (تخريجه)(م مذ جه هق ك) * (9)(سنده) حدثنا حجاج ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جمُيع بن عُمير ولم يشك عن خاله أبي بردة بن نيار الخ (غريبه)(10) البقيع من الأرض المكان المتسع، ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر، وأضيف إلى المصلى لأن الظاهر أنهم كانوا يصلون فيه العيدين والجنازة (11) أي بنحو بلل كما تقدم (أو مختلف) في الصفة كوجود الرديء فيه والجيد فيستر الرديء ويظهر الجيد (تخريجه)(بز طب طس) وفيه جميع بن عمير، قال الهيثمي وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره * (12)(سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(13) كأن أظهر الجيد وأخفى الرديء (14) معناه أن يفصل الردئ من الجيد ويبيع كل واحد منهما منفردًا ليظهر للمشتري قيمته فلا يكون غشًا (تخريجه)(بز طس) وفيه أبو معشر، قال الهيثمي وهو صدوق وقد ضعفه جماعة * (15)(سنده) حدثنا بهز ثنا حماد ابن سلمة أنا إسحق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه)(16) زاد البيهقي (ممن كان

ص: 59

-[قصة الفرد مع صاحبه الذي كان يغش في المبيع]-

سفينة يبيعه ومعه قرد، قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه (1) بالماء ثم باعه، قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل (2) قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه (عن عبد الله بن عمرو)(3) بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخاف على أمتي إلا اللبن (4) فإن الشيطان بين الرغوة والصريح (باب ما جاء في المصراة) * (عن أبي هريرة)(5) يبلغ به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا (6) البيع ولا تصُروا (7) الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك (8) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع تمر

قبلكم) يعني من الأمم السالفة (1) الشوب الخلط أي خلطه بالماء على سبيل الغش، وقد جاء في رواية للبيهقي أنه جعل في كل زق نصفًا ماء ثم باعه على أنه خمر خالص (2) الدقل بوزن الجمل هو خشبة يمد عليها شراع السفينة وتسميها البحرية الصاري، وجاء في رواية للبيهقي قال فألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارًا فرمى به في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمها نصفين اهـ (تخريجه)(طب هق) وقال المنذري لا أعلم في رواته مجروحًا، قال وروى عن الحسن مرسلًا* (3) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه) (4) معناه إلا الغش في اللبن: وخص اللبن بالغش دون غيره مع أن الغش في كل مذموم لأن الغش في اللبن لا يظهر إلا بالتدقيق والتأمل الكثير بخلافه في غيره من الأشياء الأخرى فإنه يظهر فيه بأقل تأمل (وقوله فإن الشيطان الخ) تعليل لتخصيص اللبن بالذكر، والمراد يكون الشيطان بين الرغوة والصريح ما ينشأ عن وسوسته للناس من الغش بخلط اللبن بالماء فيكون مختبئًا بين الرغوة وهي ما يعلو اللبن عند حلبه، ويقال له الزبد بفتح الموحدة، والصريح اللبن الخالص (ويحتمل معنى آخر) وهو أن المراد بالشيطان ما يكون بين اللبن والرغوة قبل إليه من الميكروبات والجراثيم الضارة بالصحة، واستعير لها اسم الشيطان مجازًا بجامع الضرر في كل، وعلى هذا فيكو الخوف على الأمة من جهة الضرر بالصحة كما اكتشفه الأطباء في هذا العصر لا من جهة الغش والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد وإن كان فيه ابن لهيعة لأنه قال حدثنا، فحديثه حسن (باب) * (5)(سنده) حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)(6) بفتح الفوقية واللام وتشديد القاف مفتوحة، وًاله تتلقوا حذفت إحدى التاءين تخفيفًا (والبيع) بمعنى المبيع من السلع، والمعنى لا تلقوا السلع من جالبيها قبل دخولها السوق لأن من تلقاهم يكذب في سعر البلد ويشتري بأقل من ثمن المثل وفي ذلك خدعة للبائع (7) بفتح أوله وضم الصاد المهملة والراء المشددة من الصر وهو ربط أخلاف الماشية (قال الإمام الشافعي) رحمه الله النصرية هي ربط أخلاف الشاه أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها اهـ وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحد خلافًا لداود (8) أي بعد النصرية، وقيل بعد العلم بهذا النهي (وقوله فهو يخير النظرين) يعني أنه مخير بين أمرين (أحدهما) إن شاء أمسكها ثلاثة أيام كما جاء في رواية لمسلم (ولفظه) من ابتاع شاه مصراه فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر اهـ (والثاني) أن يردها مع صاع من تمر

ص: 60

-[من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعًا من تمر]-

لا سمراء (1)(وعنه من طريق ثان)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى لقحة (3) مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردّها وإناءًا من طعام (4)(عن رجل من أصحاب النبي)(5) صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد (6) ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردّها رد معها صاعًا من طعام قال الحكم أو صاعًا من تمر (7)(عن أبي عثمان)(8) عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة (9) فليردها وليرد معها صاعًا (10)، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع (11)(عن عبد الله بن مسعود)(12) قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات (13) خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم (باب ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع

(1) السمراء هي الحنطة يعني القمح: وجاء في رواية عند مسلم وأبي داود (إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) واستفاد من ذلك أن المراد بالطعام هو التمر وإنما عبر التمر بالطعام لأنه كان غالب قوتهم (2)(سنده) حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة الخ (3) بكسر اللام وبفتحها لغة والجمع لقح مثل سدرة وسدر، أو مثل قصعة وقصع وهي الناقة الحلوب (4) المراد بالإناء هنا الصاع وبالطعام التمر (تخريجه)(ق فع د) وغيرهم (5)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) تقدم الكلام على الجلب وبيع الحاضر للباد في بابه (7) أو للشك من الحكم أحد رجال السند يشك هل قال صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، والمعنى واحد، وتقدم أن المراد بالطعام هو التمر لأنه كان غالب قوتهم إذ ذاك، ويستفاد من هذا الحديث أن الخيار في الرد وعدمه يكون بعد حلبها لقوله (إذا هو حلب) وفي رواية مسلم (بعد أن يحلبها) والجمهور على أنه إن علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا يعلم غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ورجال الصحيح كما قال الحافظ * (8)(سنده) حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان الخ (غريبه)(9) رواية البخاري (من اشترى شاة محفلة) بغير تردد وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قال أبو عبيد سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم: ومنه سمي المحفل (10) أي من تمر كما تقدم في الروايات الأخرى (11) تقدم الكلام في النهي عن تلقي البيوع في بابه (تخريجه)(خ هق) وهو موقوف على ابن مسعود ويؤيده الأحاديث المرفوعة المتقدمة، قال الحافظ حديث المحفلة موقوف على ابن مسعود وحديث النهي عن التلقي مرفوع اهـ (12) (سنده) حدثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي إسحاق عن مسروق عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه) (13) أي المجموعات اللبن في ضروعها لإيهام كثرة لبنها (وقوله خلابة) بكسر المعجمة أي غش وخداع (ولا تحل الخلابة لمسلم) أي لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك (تخريجه) (جه) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف: انظر مذاهب الأئمة في حكم

ص: 61

-[قوله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان وما جاء في عهدة الرقيق وبيان ذلك]-

الرد بالعيب) * (عن عائشة رضى الله عنها)(1) أن رجلًا ابتاع غلامًا استغله (2) ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي (3) فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان (4)(وفي لفظ) الخراج بالضمان (عن قتادة عن الحسن)(5) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربع ليال (6)، قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال (7)(عن يونس عن الحسن)(8) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربع (9)(باب ما جاء في الاحتكار (10) وذم فاعله والتشديد في ذلك) * (عن ابن عمر)(11) عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعامًا أربعين ليلة (12) فقد برئ من الله تعالى (13) وبرئ الله تعالى

المصراة في القول الحسن صحيفة 159 في الجزء الثاني (باب)(1)(سنده) حدثنا إسحاق ابن عيسى قال حدثني مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة (غريبه)(2) أي انتفع بخد منه أو بأجرة خدمته للغير ونحو ذلك (3) أي طلب من المشتري قيمة ما انتفع به من عمل العبد (4) في الرواية الأخرى (الخراج بالضمان) والخراج والغلة معناهما واحد وهو الدخل والمنفعة بما يحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف ونحو ذلك (وقوله بالضمان) أي بسبب الضمان فالباء للبينة، يريد أن المشتري يملك الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمانه لأصل المبيع، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له: وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه فالمغنم لمن عليه الغرم (تخريجه)(فع ك. والأربعة) مطولًا ومختصرًا، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود وابن القطان (5)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه)(6) في رواية أبي داود ثلاثة أيام ومثله عند ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، قال الخطابي معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه (7) يريد بأهل المدينة كابن المسيب والزهري وبه أخذ مالك قال الزهري والقضاة منذ أدركنا يقضون بها: قال الإمام مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنتهي الثلاثة فهو البائع أي ضمانه عليه فللمشتري رده (تخريجه)(د) وضعفه الإمام أحمد وقال لا يثبت في العهدة حديث، وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال عن سمرة، ومرة قال عن عقبة، ومرة قال أربع ليال، ومرة قال ثلاثة أيام (8)(سنده) حدثنا هشيم أخبرني يونس عن الحسن الخ (غريبه)(9) أي لا ضمان على البائع بعد مضي أربع ليال من حين العقد، وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن صحيفة 164 في الجزء الثاني (تخريجه)(جه) وهو من رواية الحسن عن عقبة وتقدم الكلام عليه في الذي قبله (باب)(10) قال في المصباح أحتكر الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف (11)(سنده) حدثنا يزيد ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر الخ (غريبه)(12) قال الطيبي لم يرد بأربعين التحديد، بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضرر غيره بدليل قوله في الخبر (يعني الآتي بعد هذا) يريد أن يغلي على المسلمين الخ (13) معناه أنه أضاع ماله عند الله

ص: 62

-[كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الذب عن حديث ابن عمر في الاحتكار]-

منه (1) وأيما أهل عرصة (2) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة (3) الله تعالى

عز وجل من الرحمة والمغفرة (1) أي صار لا كرامة له عند الله ولا حرمة، وناهيك بعذاب من اتصف بذلك (2) العرصة بوزن رحمة، قال في القاموس كل بقعةٍ بين الدور واسعة ليس فيها بناء اهـ وفي المصباح عرصة الدار ساحتها وهي البقعة التي ليس فيها بناء والجمع عرصات مثل سجدة وسجدات، وفي التهذيب سميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون، وعلى هذا فيكون معنى أهل عرصة أي بيت أو قرية الخ (3) الذمة والذمام العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، والمعنى أن لكل واحدٍ عند الله عهدًا بالحفظ والكلاءة فإذا خالف ما أمر به أو فعل ما حرم عليه خذلته ذمة الله فيصير لا عهد له عند الله ولا حرمة، وهؤلاء قد ارتكبوا ما يغضب الله عز وجل وهو التسبب في جوع الجار الفقير الذي بين أظهرهم وعدم بره فاستحقوا المقت والإهانة من الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك (تخريجه)(ك عل بز طس) وهذا الحديث مما طعن فيه الحافظ العراقي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وذب عنه الحافظ بن حجر في كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد) وقد أتيت بجميع ما قاله الحافظ العراقي والحافظ بن حجر في شرحي الكبير (بلوغ الأماني) وإليك تلخيص ما ذب به الحافظ بن حجر عن هذا الحديث (قال رحمه الله إسناد أحمد خير من إسناد من رووا هذا الحديث غيره فإنه (يعني عند أحمد) من رواية يزيد بن هارون الثقة عن أصبغ بن زيد، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خثيمة عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه (يعني عن أصبغ) وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة لم أر لأحدٍ من المتقدمين فيه كلامًاإلا لمحمد بن سعد، وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما، ثم ان للمتن شواهد تدل على صحته فذكر له جملة شواهد منها (حديث معمر بن عبد الله العدوي) الآتي بعد حديثٍ رواه (م دمذ) ومنها حديث عمر الذي يليه، قال الحافظ رواه ابن ماجه ورواته ثقات، هذا ما يتعلق بالاحتكار قال (وأما ما يتعلق بوعيد من بات بجوارهم جائع) فله شواهد أيضًا (منها) ما رواه (طب بز) بإسناد حسن من حديث أنسٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وذكر له شواهد غير هذا (فان قيل) إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك وهو لا يكفر بفعل ذلك (فالجواب) أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورًا ليس فيها ما يخرج عن الإسلام كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة لا يزني الزاني وهو مؤمن إلى غير ذلك، وقال ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر والله الموفق (تنبيه)(قال الحافظ) أبو بشر (يعني المذكور في سند الحديث) جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين، وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب من رجال مسلم ورواية أبي بشر عنه من رواية الأقران لأن كلًا منهما من صغار التابعين، وكثير بن مرة تابعي ثقة باتفاقٍ من رجال الأربعة في الإسناد ثلاثة من التابعين والله أعلم اهـ ملخص كلام الحافظ في القول المسدد جزاه الله خيرًا، وعلى هذا فالحديث صحيح

ص: 63

-[التغليظ في احتكار قوت المسلمين ووعيد فاعله]-

(عن أبي هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرةً (2) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (3)(عن سعيد بن المسيب)(4) عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت (5)(عن أبي يحيى)(6) رجل من أهل مكة عن فروخ (7) مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذٍ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا، قال بارك الله فيه وفيمن جلبه، قيل يا أمير المؤمنين فانه قد احتكر، قال ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر: فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا يأمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم (8) ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعامٍ أبدًا، وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا (باب ما جاء في التسعير)(عن أنسٍ بن مالك)(9) قال غلا السعر (10) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت (11) فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر (12) وإني أن ألقى الله ولا

لا مطعن فيه (1)(سنده) حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) بوزن غرفة وهي حبس السلع عن البيع، وظاهر هذا الحديث والذي بعده أن الاحتكار محرم من غير فرقٍ بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى تحريم القوت فقط، وذهب فريق إلى أن الاحتكار المحرم هو ما اضر بالمسلمين في حوائجهم الضرورية سواء كان في مأكلٍ أو ملبسٍ أو نحو ذلك (3) بالهمز أي عاصٍ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق (4)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد الأموي (يعني ابن أبان) عن يحيى بن سعيد (يعني ابن قيس الأنصاري) عن سعيد ين المسيب الخ (غريبه)(5) أي لأنه كان يحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذا حمله الشافعي (تخريجه)(م د مذ)(6)(سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري (بطائين مفتوحتين) بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة الخ (غريبه)(7) بفتح الفاء وضم الراء المشددة غير منصرف لأنه اسم أعجمي (8) احتج به القائلون بجواز احتكار غير الطعام (تخريجه)(جه) مقتصرًا على المرفوع منه، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه اسناده صحيح ورجاله موثقون (باب) (9) (سنده) حدثنا سريج ويونس بن محمد قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنسِ بن مالك الخ (غريبه) (10) السعر بكسر السين المهملة الذي يقوم عليه الثمن (11) بالتشديد من التسعير أي عين لنا السعر: والتسعير أن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا أهل السوق أن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر كذا فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان للمصلحة (12) فيه دلالة على ان المسعر من أسماء الله تعالى وكذا الرازق وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة ومعناه أنه

ص: 64

-[ما جاء في التسعير ونبذة من ترجمة عبيد الله بن زياد]-

يطلبني أحد بمظلمةٍ (1) ظلمتها اياه في دمٍ ولا مال (عن أبي سعيدٍ الخدري)(2) قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لو قومت لنا سعرنا، فقال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمةٍ في مالٍ ولا نفس (عن أبي هريرة)(3) أن رجلًا قال سعر يا رسول الله، قال إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحدٍ عندي مظلمة، قال آخر سعر فقال ادعوا الله عز وجل (عن الحسن)(4)(يعني البصري) قال ثقل معقل (5) بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا؟ قال ما علمت. (6) قال هل تعلم أني دخلت في شيءٍ من أسعار المسلمين؟ قال ما علمت، قال أجلسوني؛ ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

تعالى هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، أي فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى، وليس لأحدٍ أن ينازعه جل شأنه (1) بكسر اللام ما تطلب من عند الظالم مما أخذه منك وقد تفتح اللام وتضم، والأفصح الأشهر كسرها، وفيه نهي عن التسعير: ووجه النهي التصرف في أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلمًا: وربما يؤدي إلى القحط، والمراد أنه لا يكف الناس بالتسعير ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم، ويؤاخذ المحتكر منهم بما يردعه من انواع العقوبات (تخريجه)(د جه مي بز عل) وصححه الترمذي، قال الحافظ واسناده على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن حبان (2)(سنده) حدثنا علي بن عاصم ثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري الخ (تخريجه)(جه بز طب) ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ (3)(سنده) حدثنا سليمان أنا اسماعيل اخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(دطس) ورجاله رجال الصحيح (4)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا زيد يعني ابن مرة أبو المعلي عن الحسن الخ (غريبه)(5) بوزن مسجد بن يسار بياء ثم سين مهملة من مشهوري الصحابة شهد بيعة الرضوان ونزل البصرة وبها توفي في آخر خلافة معاوية سنة ستين من الهجرة وقيل في أول خلافة يزيد بن معاوية بعد الستين والله أعلم (6) الظاهر ان معقل بن يسار شهد لعبيد الله بن زياد هذه الشهادة قبل أن يظهر فسقه وينتشر وقد ثبت في التاريخ أنه كان ظالمًا سفاكًا للدماء خصوصًا دماء أهل البيت رضي الله عنهم (فمن ذلك) أمره بقتل مسلم بن عقيل بن جعفر أخي الإمام علي رضي الله عنه والتنكيل به وهو يهلل ويكبر ويستغفر ويقول اللهم احكم بيننا وبين قومٍ غرونا وخذلونا ثم ضربت عنقه وألقي برأسه إلى أسفل القصر وأتبع رأسه بجسده ثم أمر بقتل جميع أنصاره وحز رءوسهم وإرسالها على يزيد بن معاوية بالشام (ومن ذلك) أمره بقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وقتل شيعته وأهل بيته ومنع الماء عنهم والتمثيل بهم، وقد سلط الله عليه ابراهيم بن الأشتر النخعي فقتله في يوم عاشوراء سنة سبعٍ وستين في مثل اليوم الذي قتل فيه الحسين وحز رأسه وبعث به إلى المختار بالكوفة مع البشارة بالنصر والظفر، وقتل قتلة الحسين ومن عاون على قتله وانتقم الله منهم شر انتقام: ثم يعث المختار برءوسهم إلى ابن الزبير فنصبت في مكة والمدينة وأراح الله منهم العباد والبلاد (روى الترمذي) بسنده عن عميرة بن عمير قال لما جيء برأس عبيد الله (يعني ابن زياد) وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليها وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهةً ثم

ص: 65

-[ما جاء في اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع]-

مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقًا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم (1) من النار يوم القيامة، قال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرةٍ أو مرتين (باب ما جاء في اختلاف المتبايعين)(قر عن عبد الله بن مسعود)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان (3)(وفي لفظ والسلعة كما هي)(4) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة (5) أو يترادان (قر عن عبد الملك بن عبيد)(6) قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا (7) أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف (8) ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (ومن طريقٍ ثان) قال عبد الله بن الإمام احمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريح عن اسماعيل بن أمية عن

خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثًا، قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح اهـ (هذا) وقد أطلت الكلام على ذلك في الشرح الكبير (بلوغ الأماني) وكتب التاريخ مشحونة بذلك فارجع إليها (1) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة، وعظم الشيء أكبره والمراد أن يكون بمكانٍ عظيمٍ من النار يعني أشد لهبًا وإحراقًا نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال (كان حقًا على الله أن يقذفه في معظمٍ من النار) وفي زيد بن مرة أبو المعلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح (باب) (2) (قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبيد الله بن مسعود الخ (غريبه) (3) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار: ولم يذكر الأمر الذي كان فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمرٍ يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح بالاختلاف في الثمن كما وقع في الحديث التالي لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف (4) قال الخطابي هذا اللفظ (يعني قوله والسلمة كما هي) وفي بعض الروايات (والسلعة قائمة) لا يصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكره من التغليب لأن أكبر ما يعرض من النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فذكره الحجور ليس بشرطٍ يتغير به الحكم ولكنه غالب الحال ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف اهـ (5) يعني البائع بعد استحلافه كما سيأتي في الحديث التالي (وقوله ويترادان السلعة) أي يتفقان على أن يرد المشتري السلعة والبائع الثمن وحينئذٍ فلا احتجاج إلى بينةٍ ولا يمين (تخريجه)(د ني جه) من طرقٍ بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف (6)(قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على ابي من هاهنا فأقر به وقال حدثني محمد بن ادريس الشافعي أنا سعيد بن سالم يعني القداح أنا ابن جريح أن اسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عبيد الله انه قال حضرت أبا عبيدة الخ (غريبه)(7) يعني المشتري قال أخذت بعشره مثلًا (وقال هذا) يعني البائع بعت بعشرين مثلًا (8) أي طلب من البائع اليمين لأنه لم يكن هناك بينة كما يستفاد من الحديث فإن حلف يخير المشتري بين أخذ السلعة

ص: 66

-[قصة عبد الله بن مسعود مع الأشعث بن قيس واختلافهما في ثمن المبيع]-

عبد الملك بن عبيد (1) وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة، قال وحدثنا هيثم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وليس فيه عن أبيه (قر عن ابن مسعود) (2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع: والمبتاع بالخيار (قر عن القاسم)(3) قال اختلف عبد الله (4) والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين، قال اجعل بيني وبينك رجلًا (5) قال أنت بيني وبين نفسك فقال (6) أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع (7)

بما ادعى البائع وبين تركها (1) هكذا جاء في هذه الطريق (عبد الملك بن عبيد)، وقال حجاج عبد الملك ابن عبيدة، وجاء في الطريق الأولى (عبد الملك بن عمير) وكأنه أراد أن يبين في هذه الطريق اختلاف الرواة عن ابن جريح في اسم شيخه. وإليك ما ذكره أصحاب كتب الرجال في ترجمته (قال الخزرجي في الخلاصة) عبد الملك بن عبيد عن أبي عبيدة بن عبد الله، وعنه اسماعيل بن أمية (وقال الحافظ في التقريب) عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة مجهول من الخامسة اهـ (أما عبد الملك بن عمير) فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة فقيه تغير حفظه وبما دلس اهـ (وقال الخزرجي في الخلاصة) (عبد الملك بن عمير) الفرسي بفتح الفاء والمهملة اللخمي أبو عمر الكوفي القبطي عن جرير وجندب البجليين وأم عطية وخلق: وعنه شهر بن حوشب وسليمان التيمي والسفيانان، قيل مات سنة ست وثلاثين ومائة وقد جاوز المائة اهـ (وفي التهذيب) قال عرف بذلك (يعني بالفرسي) لفرسٍ كان له يسمى قبطيًا، قال وقال أحمد مضطرب الحديث جدًا مع روايته: ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في كثيرٍ منها اهـ وعلى هذا فالظاهر أن عبد الملك المذكور في سند الطريقين هو ابن عبيد كما في التقريب والخلاصة: أو ابن عبيدة كما في الطريق الثانية وأشار إلى ذلك الحافظ في التقريب بقوله أو بن عبيدة والله أعلم (تخريجه)(نس) وإسناد الطريق الأولى ضعيف لانقطاعه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود، وكذلك الطريق الثانية فيها مبهم ومنقطعة أيضًا لأن القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده عبد الله بن مسعود: وللحديث طرق أخرى تعضده وستأتي (2)(قر سنده) قال عبد الله ابن الإمام أحمد قرأت على ابي ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون بن عبيد الله عن ابن مسعودٍ الخ (تخريجه)(فع مذ جه) وفيه انقطاع ابن عجلان قال حدثني عون بن عبيد الله عن ابن مسعود، ونقل الحافظ عن الشافعي الجزم بأن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وقال الخطابي هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلًا وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول (لا وصية لوارث) واسناده فيه ما فيه (3)(قر سنده) قال عبد الله بن الامام أحمد قرأت على ابي ثنا عمر بن سعد أبو داود ثنا سفيان عن معن عن القاسم الخ (القاسم) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (غريبه)(4) هو ابن مسعود وكان هو البائع (والأشعث) يعني ابن قيس هو المشتري، فقال الأشعث اشتريت بعشرة، وقال ابن مسعود بعت بعشرين (5) القائل اجعل بيني وبينك رجلًا (هو ابن مسعود) والقائل (أنت بيني وبين نفسك) هو الأشعث (6) فقال يعني ابن مسعود أقضي الخ (7) أي: يتفاسخان العقد (تخريجه)(د جه) من طريق محمد بن أبي ليلى عن

ص: 67

-[ما جاء في الربا ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه]-

(أبواب الربا) * (باب ما جاء في التشديد فيه) * (عن علي رضي الله عنه (1) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) آكل الربا ومؤكله (3) وشاهديه وكاتبه (4) والمواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح * (عن جابر بن عبد الله)(5) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه * (وعن ابن مسعود)(6) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بلفظه وحروفه (عن أبي هريرة)(7) ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على

القاسم عن أبيه عن ابن مسعودٍ، ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به لسوء حفظه، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وحديث الباب سنده منقطع عند الإمام أحمد، وأحسن ما ورد في ذلك رواية الحاكم وأبي داود والبيهقي من طريق أبي العميس (ولفظه) قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله (يعني ابن مسعود) بعشرين ألفًا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف إلخ كحديث الباب، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (وقال البيهقي) هذا إسناد حسن موصول وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا اهـ (باب) * (1)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي إلخ (غريبه)(2) أصل اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء. والويل لمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل (والربا) بالقصر: ومده لغةٌ شاذةٌ وألفه بدل من واو، ويكتب بها وبالواو، (وآكل الربا) هو آخذه وإن لم يأكل، وإنما عبر عنه بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع ولأن الربا شائع في المطعومات (وهو في اللغة) الزيادة قال تعالى (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي زادت وعلت (وفي الشرع) عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع (ربا الفضل) وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، (وربا اليد) وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما (وربا النسَّاء) وهو البيع لأجل: وسيأتي تفصيل ذلك وكل منها حرام (3) موكله بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب (4) استحق هؤلاء اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه: وهذا إذا كانوا يعلمون به كما جاء في بعض الروايات والتقييد بالعلم (والواشمة والمستوشمة) سيأتي الكلام عليهما في باب ما يكره التزين به للنساء في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (ومانع الصدقة) أي الزكاة تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة في الجزء الثامن في باب افتراض الزكاة إلخ صحيفة 288 (والمحلل والمحلل له) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (وكان ينهى عن النوح) النهي عن النوح تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة 105 (تخريجه)(نس) وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف وله شواهد صحيحة تؤيده * (5)(سنده) حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر إلخ (تخريجه)(م نس) * (6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عبد الله عن ابن مسعود إلخ (تخريجه)(دمذجه حب) وصححه الترمذي (7)(سنده) حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال ثنا الحسن

ص: 68

-[قوله صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل]-

الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره (1) * (عن ابن مسعود)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (3) * (حدثنا حسين بن محمد)(4) ثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة (5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل (6) وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (7)(حدثنا وكيع) ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة

منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة إلخ (غريبه)(1) أي أثره ولو بغير قصد، وقد وقع ما أخبر له صلى الله عليه وسلم فقد انتشر الربا في زماننا هذا انتشارًا مريعًا حتى عم الجميع نسأل الله السلامة: وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(د نس جه هق ك) قال الحاكم قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح اهـ (قلت) قال الذهبي سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح (2)(سنده) حدثنا حجاج ثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود إلخ (غريبه)(3) بضم القاف يعني أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك، قال تعالى {يمحق الله الربا} (تخريجه) (جه بز ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الحافظ * (4) (حدثنا حسين إلخ) (غريبه) (5) قال المنذري حنظلة والد عبد الله لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبًا وقد غسل أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة (يعني الصوت المفزع من العدو) والمراد اشتباك المسلمين مع الكفار في الحرب خرج فاستشهد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله اهـ وسيأتي الكلام عليه في ترجمته من كتاب المناقب إن شاء الله تعالى (6) يعني الإنسان سواء كان ذكرًا أم أنثى وذكر الرجل غالبي (وقوله وهو يعلم) أي والحال أنه يعلم أنه ربا أو يعلم الحكم، فمن نشأ بعيدًا عن العلماء ولم يقصر فهو معذور (7) قال الطيبي رحمه الله إنما كن أشد من الزنا لأن من أكل الربا فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ قال تعالى {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد ولذلك رد قولهم {إنما البيع مثل الربا} بقوله عز وجل (وأحل الله البيع وحرم الربا) وأما قبح الزنا فظاهر شرعًا وعقلًا وله روادع وزواجر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء اهـ وهذا وعيد شديد لم يقع مثله على كبيرة إلا قليلًا نسأل الله السلامة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ (قلت) وصححه أيضًا الحافظ السيوطي ووثق رجاله الحافظ العراقي، (ومع هذا) فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وذب عنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند بعد أن ذكره بسنده كما هنا (قال رحمه الله أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق المسند ومن طريق أخرى وأعل طريق المسند بحسين بن محمد فقال هو المروزي قال أبو حاتم رأيته ولم أسمع منه: وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال خطأ، فقيل له الوهم ممن؟ قال ينبغي أن يكون من حسين (قال الحافظ) حسين احتاج به الشيخان ولم يترك أبو حاتم السماع منه باختيار أبي حاتم فقد نقل ابنه عنه أنه قال أتيته مرات بعد فراغه من تفسر شيبان وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال تكرير ولم أسمع منه شيئًا، وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل اكتبوا عنه ووثقه العجلي وابن سعد والنسائي وابن قانع ومحمد بن مسعود العجمي وآخرون، ثم لو كان كل من وهم

ص: 69

-[قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما جاء في الرشوة]-

عن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا (1) * (عن عمرو بنن العاص)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (3) إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلى أخذوا بالرعب * (عن سمرة بن جندب)(4) قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجلًا يسبح في نهر ويلقم الحجارة (5) فسألت ما هذا؟ فقيل لي آكل الربا (باب الأصناف التي يوجد فيها الربا) * (عن عمر بن الخطاب)(6) رضي الله عنه

في حديث سرى في جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحد، ثم لو كان ذلك كذلك لم يلزم منه الحكم على حديثه بالوضع ولا سيما مع كونه لم ينفرد بل توبع، وقد وجدت للحديث شواهد (فذكر الحافظ له شواهد تعضده ثم قال) قال ابن الجوزي إنما يعرف هذا من كلام كعب (فذكر ابن الجوزي حديث كعب الآتي بعد هذا) قال وأورد العقيلي من طريق بن جريج حدثني ابن أبي مليكه أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع، ونقل عن الدارقطني أن هذا أصح من المرفوع (قال الحافظ) ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعًا فإن ابن جريج وإن كان أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مليكة منه لكن قد تابع جرير الليث بن أبي مسلم ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد الله بن حنظلة مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم: انتهى كلام الحافظ باختصار * (غريبه)(1) أي قاصدًا عالمًا أنه ربًا، ومفهومه أنه إذا أكله بدون قصد ولا علم فلا شيء عليه والله أعلم (تخريجه) أورده الحافظ المنذري وجود إسناده، وهو من كلام كعب الأحبار، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار، وذكر الحسين أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب وإن كان غيره فلم أعرفه، والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة اهـ (قلت) والظاهر ما استظهره الحافظ الهيثمي رحمه الله* (2)(سنده) * حدثنا موسى ابن داود قال أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص إلخ (غريبه)(3) أي يفشوا بينهم ويصير متعارفًا غير منكر (إلا أخذوا بالسنة) أي الجدب والقحط (وقوله وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلخ) الرشاء بكسر الراء المشددة جمع رشوة مثل سدرة وسدر والرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (قال في النهاية) والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والمرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصلًا إلى أخ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ (بضم الهمزة) بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم اهـ (وقوله إلا أخذوا بالرعب) أي يبتليهم الله بما يخيفهم كالوباء والطاعون والعشو الظالم ونحو ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده لا بأس به (4)(سنده) حدثنا عبد الوهاب ثنا عوف عن أبي رجال عن سمرة بن جندب إلخ (غريبه)(5) أي يرمى بالحجارة في فيه فيلتقمها (تخريجه)(خ) بأطول من هذا وسيأتي نحوه مطولًا في الباب الأول من أبواب الكبائر في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (باب)(6)(سنده)

ص: 70

-[قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الاهاء الاهاء]-

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب (1) بالورق ربا الاهاء وهاء، (2) والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء (عن أبي هريرة)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة (4) والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلًا بكيل وزنا بوزن فمن زاده (5) أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (6)(وعن أبي سعيد الخدري)(7) مرفوعًا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فذكره نحوه (8) وزاد في آخره الآخذ والمعطى فيه سواء (9)(عن أبي هريرة)(10) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق

حدثنا سفيان عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ (غريبه)(1) قال العلماء يدخل في الذهب جميع أنواعه من مصنوع ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك (والورق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة (2) بالمد فيهما وفتح الهمزة والمعنى خذ وهات، وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ، وقال الخليل هاء كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فينقابضان في المجلس، ويستفاد منه أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بغير جنسه مما يشاركه في علة الربا كالذهب بالفضة والعلة فيهما كونهما جنس الأثمان (والحنطة بالشعير) والعلة فيهما كونهما مطعومين وأحرى بعدم جواز التفرق قبل القبض لو كانا من جنس واحد حكى النووي الاجتماع على ذلك (وقوله والبر بالبر الخ) البر بضم الموحدة القمح وهي الحنطة أي بيع أحدهما بالآخر (ربا) بالتنوين (إلا) مقولا عنده من المتعاقدين (هاء) من أحدهما (وهاء) من الآخر أي خذ وهكذا يقال في الباقي (قال النووي) رحمه الله هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين (تخريجه)(ق لك. والأربعة. وغيرهم)(3)(سنده) حدثنا محمد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة الخ (غريبه)(4) الحنطة بوزن نعمة هي القمح المعبر عنه بالبر في الحديث السابق ولم يذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وسيأتي ذكر ذلك في حديثه الآتي بعد حديث (5) فمن زاد أي في الدفع (أو استزاد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أتى بالربا فصار عاصيًا، يريد أن الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة فقط بل يتحقق بإعطائهما أيضًا فكل من المعطى والآخذ عاصيًا كما سيأتي مصرحًا بذلك في الحديث التالي (6) أي أجناسه فله أن يبيع كيف شاء، إذا كان يدًا بيد كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت (تخريجه)(م نس هق. وغيرهم)(7)(سنده) حدثنا روح ثنا سليمان بن علي ثنا أبو المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من القوم أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد؟ قال لا والله ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد قال الذهب بالذهب الخ (غريبه)(8) أي نحو الحديث $$$ لا يختلف عنه في المعنى (9) يعني في الإثم وهذا ما تبعث الإشارة إليه (تخريجه)(ق نس هق وغيرهم)(10)(سنده) حدثنا يحيى قال ثنا فضيل بن غزوان قال حدثني ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (وله طريق أخوي) عند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس أنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لأفضل بينهما (غريبه)

ص: 71

-[نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]-

بالورق (1) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار)(2) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (3) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الامثلا بمثل (4)(عن عبادة بن الصامت)(5) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (6) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع)(7) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (8) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (9) فإني عليكم الرماء (10) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري

(1) الورق بكسر الراء الدراهم المضروبة كما في القاموس وغيره من كتب اللغة، والفضة اسم جنس يشمل المضروب: منها وغير المضروب فذكر الورق بعد الفضة للإشارة إلى أنه لا يجوز التفاضل بينها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، ومثلها في ذلك الذهب أيضًا، وجاء في الطريق الثانية النص على المضروبة وهو قوله (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الخ) وسيأتي النص على غير المضروبة في قصة معاوية وأبي الدرداء في الحديث التالي (تبنيه) قال النووي قال العلماء إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفًا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان اهـ (تخريجه)(م لك فع نرهق)(2)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الخ (غريبه)(3) السقاية إناء يشرب فيه سواء كان من ذهب أو فضة أو جلد، وقال ابن حبيب هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها اهـ وجاء في الموطأ ومسند الشافعي هذا الحديث نفسه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها (4) أي وزنًا بوزن (زاد مالك والشافعي فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء، من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه: لا أساكنك بأرض (وإلى هنا انتهى الحديث في مسند الشافعي) زاد مالك في الموطأ ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (تخريجه)(لك فع هق) وسنده جيد (5)(سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلاية عن أبي الأشعث قال كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) أي الأجناس كالذهب بالفضة والبر بالشعير والتمر بالملح فله أن يبيعه كيف شاء ولو متفاضلًا إلا أنه يشترط التقابض في الحال لقوله (إذا كان يدًا بيد)، وجاء بيان ذلك صريحًا في رواية أخرى للإمام أحمد في حديث عبادة أيضًا قال (وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا) وفيه أن البر والشعير جنسان خلافًا لمن قال إنهما جنس واحد (تخريجه)(م فع د نس جه هق)(7)(سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع الخ (غريبه)(8) بضم أوله وكسر ثانيه أي لا تزيدوا ولا تنقصوا (9) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل (10) قال في النهاية الرماء بالفتح والمد

ص: 72

-[إنكار معاوية على عبادة بن الصامت حديث (الذهب بالذهب الخ) وانتصار عبادة عليه]-

يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم إنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزه (عن حكيم بن جابر)(1) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل حتى خص الملح، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئًا لعبادة، (2) فقال عبادة لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة)(3) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة)(3) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواءًا، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا (4) فقال له ثابت ابن عبيد الله يدًا بيد؟ قال هذا سمعت (عن ابن عمر)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا

الزيادة على ما يحل ويروى الأرماء، يقال أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه كما يقال أربى اهـ وقد فسر في الحديث بالرباء: وهذا الجزء من الحديث موقوف على ابن عمر، وسيأتي معناه مرفوعًا عن ابن عمر بعد حديثين (تخريجه) أخرج الجزء المرفوع منه عن أبي سعيد (ق لك فع. وغيرهم). (1)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد ثنا حكيم بن جابر الخ (غريبه)(2) معناه أن معاوية ينكر على عبادة قوله ولذلك قال إن هذا يعني عبادة لا يقول شيئًا يعني سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم سماع معاوية هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافى سماع غيره من الصحابة ومن حفظ حجه على من لم يحفظ، ولهذا الحديث قصة جاءت مطولة عند مسلم من طريق أبي الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة: فكان فيما غنمناه آنية من فضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك: فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءًا بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال إلا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال ليحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن زعم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه اهـ: وروى الإمام أحمد ما يشير إلى هذه القصة باختصار من طريق أبى الأشعث أيضًا وتقدم قبل الحديث السابق (تخريجه)(م فع د نس جه هق) مطولًا ومختصرًا (3)(سنده) حدثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي إسحق ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة الخ (غريبه)(4) قال النووي يعني سواءًا ومتفاضلًا وشرطه أن يكون حالًا ويتقابضا في المجلس اهـ (قلت) وهذا الشرط مأخوذ من حديث عبادة المتقدم حيث قيده بقوله (إذا كان يدًا بيد) فلابد في بيع الربويات ببعض من التقابض ولاسيما في العرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه (تخريجه)(ق. وغيرهما). (5)(سنده) حدثنا حسين بن محمد ثنا يعنى ابن خيفة عن أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر الخ (غريبه)

ص: 73

-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]-

الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (1) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (2) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (3)(عن شر حبيل)(4) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار.

(باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا)(5). (عن أبي المنهال)(6) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (7) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا (8). (وعنه أيضًا)(9) أن زيد بن أرقم والبراء

(1) تقدم تفسير الرماء وضبطه قبل حديثين (2) الأفراس جمع فرس، والفرس بالتحريك يقع على الذكر والأنثى من الخيل فيقال هو الفرس وهي الفرس: ويقع على التركي والعربي (وقوله النجيبة بالإبل) النجيب الفاضل من كل حيوان والنفيس في نوعه (3) المعنى إنه يجوز بيع الحيوان الفاضل بجماعة من نوعه إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي الكلام عليه في بابه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس اهـ (قلت) ورواه (م لك هق) من حديث عثمان بن عفان مقتصرًا على قوله (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين والله أعلم. (4) (سنده) حدثنا معمر عن عاصم عن شرحبيل الخ (قلت) شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح ثم قال رواه أحمد (يعني حديث الباب) قال وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة اهـ (تنبيه) يستفاد من أحاديث الباب إن الأصناف التي يوجد فيها الربا ستة: وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة (باب)(5)(فائدة) قال الحافظ البيع كله إما بالنقد أو بالعرض. حالًا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام، فبيع النقد إما بمثله (يعني ذهبًا بذهب أو فضة بفضة) وهو المراطلة، أو بنقد غيره (يعني ذهبًا بفضة) وهو الصرف، وبيع العرض (يعني كالثياب والأمتعة ونحوها) بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عوضًا: وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة: والحلو في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان بالعرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم (6)(سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء الخ (أبو المنهال) اسمه يسار بن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة البصري (غريبه)(7) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه (8) زاد في الأصل بعد هذه الجملة (قال وسألت هذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا) وهي عين الجملة المذكورة في الحديث، وليست هذه الجملة الزائدة عند الشيخين (تخريجه)(ق. وغيرهما)(9)(سنده) حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن

ص: 74

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]-

ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (1) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (2). (عن أبي صالح ذكوان)(3) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف (4)(عن أبي قلابة)(5) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (6) $$$ فقام فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان)(7) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (8) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (9) وهاء (عن ابن عمر)(10) قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (11)(وعنه أيضًا)(12) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (13) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه

أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب الخ (غريبه)(1) يعني مقابضة يدًا بيد (وقوله ونسيئه) يعني واشتريا بعضها نسيئة إلى أجل (2) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد والبخاري (إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح) والمعنى واحد: والمراد أن ما وقع لكم فيه التقابض فهو صحيح فأمضوه: وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في عقد واحد قاله الحافظ (تخريجه)(ق نس هق)(3)(سنده) حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان الخ (غريبه)(4) الصرف المنهي عنه هنا هو النسيئة. وأما إن كان يدًا بيد فلا بأس به كما تقدم في الحديث السابق (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجاله رجال الصحيح. (5)(سنده) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة الخ (غريبه)(6) يعني بالفضة (وقوله في أعطياتهم) أي نسيئة إلى وقت صرف الصدقات أو الغنائم ونحوها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجال أحمد رجال الصحيح. (7)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان الخ (غريبه)(8) بالغين المعجمة موضع قريب من المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال ونخل، وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة (9) أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء وتقدم ضبطه ومعناه في الباب السابق (تخريجه)(ق نس هق. والإمامان). (10)(سنده).

حدثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر الخ (غريبه)(11) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما شيء (تخريجه)(د نس جه هق) ورجاله رجال الصحيح. (12)(سنده) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل الخ (غريبه)(13) هو بالياء الموحدة بعدها قاف يعني بقيع الغرقد قبل أن يتخذ مقبرة. وجاء في بعض

ص: 75

-[حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد]-

بيع (1)(وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (2) ما لم تفترقا وبينكما شيء.

(باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد)(عن ابن عباس)(3) عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (4)(وفي لفظ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب)(5) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة (6). (عن يحيى بن قيس)(7) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (8)(عن أبي صالح)(9) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (10) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته

الروايات بالنون وهو موضع قريب من المدينة (1) أي شيء من ثمن البيع غير مقبوض (2) أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس. والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب (وقوله وبينكما شيء) حال أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقى بينكما شيء غير مقبوض كذا في فتح الودود (تخريجه)(نس مذ جه هق) وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك ابن حرب، وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفًا: قاله المنذري في مختصر أبي داود والله أعلم (باب). (3)(سنده) حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه)(4) بفتح النون المشددة وبالمهملة والمد أي التأخير يقال أنسأه نساء ونسيئة وظاهره أن التفاضل يجوز في الربويات ولو اتحد الجنس إذا كان يدًا بيد. وأن ربا الفضل لا يحرم إلا في النسيئة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي ذهب إليها جمهور العلماء: وسيأتي أن ابن عباس رجع عن ذلك (تخريجه)(م. وغيره). (5) حدثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن علي بن أبى رافع عن سعيد بن المسيب الخ (غريبه)(6) هذا الحديث حكى النووي إجماع المسلمين على ترك العمل به، قال وهذا يدل على نسخه، وتأوله بعض العلماء على أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجز تفاضلها يدًا بيد (وقال الشافعي) إنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي عبيد وغيرهما مبين: فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه والله أعلم (تخريجه)(ق وغيرهما)(7)(سنده) حدثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني الخ (غريبه)(8) بضم النون وسكون القاف: قال في القاموس القطعة المذابة من الذهب والفضة، وعلى هذا فمعناه والله أعلم أن ربا الفضل لا يجوز في الذهب والفضة ولو كان يدًا بيد إذا اتحد الجنس، وبه قال جميع العلماء (تخريجه) لم أقف على هذه القصة لغير الإمام أحمد: وروى المرفوع منه الشيخان والشافعي وغيرهما بدون لفظ النقرة والله أعلم. (9)(سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو يعني ابن دينار عن أبي صالح الخ (أبو صالح) هو السمان اسمه ذكوان بفتح المعجمة المدني من الثقات وهو المذكور في الحديث التالي (غريبه)(10) زاد عند مسلم من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال (لقد لقيت

ص: 76

-[رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد]-

من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله عز وجل ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (2) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي)(3) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (5) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (6) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (7) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب)(عن فضالة بن عبيد)(8) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة (9) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (10) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (11) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا)(12) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا

ابن عباس الخ) وعلى هذا فالقائل لقيت ابن عباس هو أبو سعيد كما يستفاد ذلك من رواية مسلم (تخريجه)(ق نس هق. وغيرهم)(1)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ذكوان الخ (غريبه)(2) يعني ما سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا قرأته في كتاب الله عز وجل ولكن سمعت أسامة الخ (تخريجه)(ق نس هق)(3)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا سليمان بن علي الربعي الخ (الربعى) بفتح الراء والموحدة وثقه ابن معين (غريبه)(4) اسمه أوس بن عبد الله الربعى وثقه أبو حاتم (5) معناه أنه كان يرى جواز الصرف متفاضلًا مع اتحاد الجنس كدرهم بدرهمين إذا كان يدًا بيد معتمدًا على حديث أسامة كما تقدم في الحديث السابق (6) يعني ابن عباس رضي الله عنهما (7) ظاهر قوله إن ذلك كان عن رأيي يخالف ما تقدم من احتجاجه بحديث أسامة إلا أن يقال إن اعتقاده بظاهر حديث أسامة وعدم الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيًا، ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث حين بلغه حديث أبي سعيد والله أعلم (تخريجه) (جه) والحازمى وسنده جيد (باب) (8) (سنده) حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وابن لهيعة قالا أنا أبو هانئ بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد الخ (غريبه) (9) القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها: والخرز الجوهر وما ينظم، وقد صرح بالجوهر في رواية عند مسلم ستأتي في آخر الباب (10) قال الأبي في شرح مسلم كان بيعها بعد القسم وبعد أن صارت في ملك من صارت له (11) أي ميل من الخرز ليعرف مقدار الذهب الذي في القلادة فلا يباع بذهب أكثر منه أو أقل بل وزنًا بوزن كما صرح بذلك في آخر الحديث، والحكمة في ذلك اتحاد العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلًا (تخريجه)(م د نس مذ)(12)(سنده) حدثنا هاشم ويونس قالا ثنا ليث بن سعد قال هاشم ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، وقال يونس عن سعيد بن سويد أبي شجاع الحميري عن خالد

ص: 77

-[حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك]-

فيها ذهب وخرز ففصلتها (1) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا)(2) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس)(عن علقمة بن عبد الله)(4) عن أبيه (5) قال نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة (6) المسلمين الجائزة بينهم (7) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل)(عن معمر ابن عبد الله العدوى)(8) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (9) فلما جاء معمرًا (10) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (11) قال إني أخاف أن يضارع (12)

ابن أبي عمران قال يونس المعافري عن حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال اشتريت قلادة الخ (غريبه)(1) بتشديد الصاد المهملة أي ميزت ذهبها من خرزها (تخريجه)(م د نس. ذهق)(2)(سنده) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث بن سعد عن عبد الله بن أبي جعفر عن الجلاح (بضم الجيم وتخفيف اللام) أبى كثير قال حدثني حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) قال النووي يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا (تخريجه)(م هق وغيرهما)(باب)(4)(سنده) حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله الخ (غريبه)(5) هو عبد الله بن مغفل (بمعجمة وفاء ثقيلة) بن عبيد بن نهم (بفتح النون وسكون الهاء) أبو عبد الرحمن المزني صحابي جليل بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين وقيل بعد ذلك (6) بكسر العين المهملة أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة فيسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديدة المنقوشة واسمها السكة (7) أي النافعة في معاملتهم (وقوله إلا من رأس) أي إلا من أمر يقتضى كسرها كأن تكون زيوفًا أوشك في صحة نقدها (تخريجه)(د جه ك) وزاد الحاكم نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبًا، وسكت عنه الحاكم والذهبي: قال الحافظ العراقي ضعيف ضعفه ابن حبان، وقال لصاحب المهذب فيه محمد بن فضاء ضعيف (باب)(8)(سنده) حدثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله العدوى الخ (غريبه)(9) أي من شعير بدل صاع القمح (10) بالنصب على المفعولية أي فلما جاء الغلام معمرًا (كقوله تعالى (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال)(11) أي ليس من جنسه والممنوع التفاضل في الطعام إذا كان من جنس واحد وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)(12) معنى يضارع يشابه ويشارك أي أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون

ص: 78

-[لا يجوز بيع الطعام بجلسه متفاضلًا وإن كان يدًا بيد]-

(عن أبي دهمانة)(1) قال كنت جالسًا عند عب الله بن عمر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد وكان تمرهم دونا (2) فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر (3) فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعًا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا تمرنا (4)(عن أبي سعيد الخدري)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان (6) وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرًا بعلا (7) فيه يبس فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر ابتعنا صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك (وفي لفظ أربيتم)(8) ولكن بع ثمرك ثم ابتع حاجتك (9)(وعنه أيضًا)(10) قال كنا نرزق تمر الجمع (11) قال يزيد تمرًا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم، قال يزيد لا صاعًا (12) تمر بصاع ولا صاعًا حنطة بصاع (وعنه أيضًا)(13) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعامًا (14) مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال فذهبنا نتزايد (15) بيننا، فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

له حكمه في تحريم الربا وهذا من شدة ورعه: ووافقه مالك في ذلك والجمهور على خلافه (تخريجه)(م هق وغيرهما). (1)(سنده) حدثنا ابن نمير ثنا فضيل يعني ابن غزوان حدثني أبو دهمانة الخ (غريبه)(2) أي رديئًا (3) يعني الذي أتى به بلال (4) يستفاد منه أنه لا يجوز التفاضل بين طعامين ربوبين من جنس واحد لكون أحدهما جيدًا والآخر رديئًا ولولا ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا برده (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل طب) ورجال أحمد ثقات اهـ (قلت) وروى نحوه أيضًا مسلم والإمام أحمد من حديث أبى سعيد وسيأتي بعد هذا (5)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخ (غريبه)(6) هو الذي يسقى كثيرًا بماء الأنهار (7) أي لا يسقى ولكن يشرب بعروقه من رطوبة الأرض (8) أي فعلتم الربا لأن الثمر كله جنس واحد جيده ورديئة لا يجوز التفاضل بينه (9) معناه أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد حيث كان (تخريجه)(م فع نس. والطيالسى)(10)(سنده) حدثنا عبد الملك ابن عمرو ثنا هشام ويزيد أنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه)(11) أي كنا نعطاه في أعطياتنا (وتمر الجمع) جاء مفسرًا في رواية مسلم بقوله (وهو الخلط من التمر) أي أنه مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه (وقوله قال يزيد) هو أحد الروايين اللذين روى عنهما عبد الملك بن عمرو هذا الحديث، ومعناه أنه قال في روايته (كنا نرزق تمرًا من تمر الجمع) بدل قوله (كنا نرزق تمر الجمع)(12) بألف التثنية ومعنى الحديث أنه لا يجوز المفاضلة بين شيئين من جنس واحد من الربويات وإن كانت يدًا بيد، ويستفاد منه بطلان العقد في الربا (تخريجه) (فع م نس جه) (13) (سنده) حدثنا ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم الخ (غريبه) (14) أي ربويًا مختلفًا: بعضه جيد وبعضه رديء (15) أي يطلب كل منا من يشتري الرديء بزيادة في مقابلة الجيد

ص: 79

-[جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي]-

نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه (1)(باب ما جاء في التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون وبيع اللحم بالحيوان)(عن جابر بن عبد الله)(2) الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد (3) ولا باس به يدا بيد. (زعن جابر ابن سمرة)(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (وعن سمرة بن جندب)(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن أنس بن مالك)(6) أن صفية رضي الله عنها (7) وقعت في سهم دحية الكلى فقيل يا رسول الله قد وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس (8)(عن عمر بن الحريش)(9) قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص

كأن يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد مثلًا (1) أي فإن تعذر بيعه كذلك فليبع الرديء بقيمته ثم يشتري الجيد بقيمته كما تقدم في الأحاديث السابقة والله أعلم (تخريجه)(م فع. وغيرهما)(باب)(2)(سنده) حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(3) ظاهر هذا الإطلاق تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا سواء اتحد الجنس أو اختلف: وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع $$$ صحيفة 185 في الجزء الثاني (تخريجه)(جه مذ) وحسنه (4)(وسنده) حدثنا أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو عمرو المقري عن سماك عن جابر بن سمرة الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد (يعني في زوائده على المسند ولذلك رمزت له بحرف زاي في أوله) قال وفيه أبو عمرو والمقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه اهـ (قلت) وعلى كل حال فالذي قبله يؤيده (5) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة وابن جعفر ثنا سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه: قال يحيى ثم نسى الحسن فقال إذا اختلف الصنفان فلا بأس (تخريجه)(هق. والأربعة) وقال الترميذي حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ (قال الحافظ) وحديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة، وقال الشافعي لم يثبت، هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ (قلت) وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، قال سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصححها (6)(سنده) حدثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(7) هي إحدى أمهات المؤمنين من سلالة هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأبوها حيي بن أخطب اليهودي سيد بني قريظة والنضير، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بني خيبر جاء دحية فقال أعطى جارية منه: فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية، فقيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك: فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه بسبعة أرؤس ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها: وسيأتي نحو هذا في الباب الأول من غزو خيبر من حديث طويل لأنس أيضًا (8) ليس هذا آخر الحديث وإنما ذكرت منه هذا الجزء لمناسبة الترجمة وسيأتي بتمامه في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق د نس جه هق) وهو يدل على أن ربا الفضل لا يجرى في العبيد إذا كان يدًا بيد وذاك باتفاق العلماء (9)(سنده)

ص: 80

-[ما جاء في السلم وتعريفه وأحكامه]-

فقلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا بإبل الصدقة حتى نفدت (1) وبقى ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر لنا إبلا (2) بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت (3) حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص (4) حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة (كتاب السلم (5)) (عن ابن عباس)(6) قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر (7) السنتين والثلاث، فقال من سلف (8) فليسلف في كيل معلوم (9)

حدثنا حسين يعني ابن محمد ثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم ابن جرير عن عمر بن الحريش الخ (الحريش) بوزن العريش قال في الخلاصة هو أبو محمد الزبيدي بضم الزاي وعنه أبو سفيان شيخ مسلم بن جبير اهـ (قلت) وعلى هذا فما جاء في السند من قوله عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير خطأ، وصوابه عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان: ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره (1) بكسر الفاء من باب تعب أي لم يبق منها شيء وبقى ناس بدون تجهيز (2) أي قوية تقوى على الحمل ومهام القتال (والقلائص) جمع قلوص بفتح أوله، والقلوس الأنثى الشابة من الإبل أول ما تركب وهي بمنزلة الجارية من النسا لا تقوى على الحمل الكثير وعناء السفر (2) يستفاد من قوله (إذا جاءت) أن القلائص كانت غير موجودة وقت الشراء، وقد استدل به القائلون بجواز بيع الإبل متفاضلة نسيئة وهم الشافعية وآخرون، وشرط المالكية اختلاف الجنس: ومنع من ذلك الحنفية والحنابلة مطلقًا سواء اتحد الجنس أو اختلف إلا إذا كان يدًا بيد (4) أي لأن القلائض أقل قيمة من الإبل التي اشتراها (تخريجه)(هن قط طح) وفيه محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن، وقوى الحافظ إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال، ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس فيه محمد بن إسحاق والله أعلم (كتاب السلم)(5) السلم كالسلف وزنًا ومعنى، وحكى الحافظ عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز (قال النووي) وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا بمجلس البيع، سمى سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال، قال وأجمع المسلمون على جواز السلم اهـ (قلت) انظر مذاهب الأئمة في أحكام السلم في القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 186 و 187 في الجزء الثاني (6) (سنده) حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المهال عن ابن عباس الخ (غريبه) (7) بالشدة وسكون الميم ومثله رواية (دنس جه) وجاء في البخاري بالمثلثة وفتح الميم وهو أعمل (8) بتشديد اللام يقال سلف واسلب وسلم وأسلم (9) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان (وبقوله معلوم) عن المجهول من المكيل والموزون: وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نحيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، وقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئًا (وقوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال كالقمح والشعير، والوزن فيما يوزن كعنب ورطب ورمان، وكذا العد فيما يعد كالحيوان، والدرع

ص: 81

-[جواز السلم في المكيل والموزون والمعدود والثياب]-

ووزن معلوم إلى أجل معلوم (1)(عن محمد بن أبي المجالد)(2) مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب، فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك (3)، قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن ابن أبزى (4) فاسأله، قال فانطلق فسأله فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى، قال وكذا حدثاه (5) أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت (عن ابن عمر)(6) قال ابتاع رجل من رجل نخلًا (7) فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (8)، فسألت مسروقًا ما صلاحه؟ فقال يحمار أو يصفار (عن أبي سعيد الخدري)(9) قال لا يصح السلف في القمح والشعير والسلت (10) حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج (11) ولا ذهبا عينا بورق دينا (12)، ولا ورقا دينا بذهب

فيما يذرع كالثوب، قال النووي معناه إن أسلم كيلا أو وزنًا فليكن معلومًا (1) قال النووي ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع (تخريجه)(ق فع هق. والأربعة)(2)(سنده) حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن محمد بن بي المجالد الخ (غريبه)(3) جاء عند ابن ماجه بلفظ (كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم (وفي لفظ ما نراه عندهم) وفيه دلالة على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه (4) بالموحدة والزاي على وزن أعطى من صغار الصحابة ولأبيه أبزى صحبة (5) القائل وكذا حدثناه الخ هو الإمام أحمد يريد أنه روى الحديث أيضًا من طريق أي معاوية عن زائدة عن الشيباني الخ فزاد فيه (والزيت)(تخريجه)(خ دنس جه هق)(6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي إسحق عن النجراني عن ابن عمر الخ (غريبه)(7) المراد بالبيع $$$ السلم لما ثبت في رواية أخرى للإمام أحمد من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ (أسلم رجل في نحل لرجل فقال لم يحمل نخلة فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وروى ابن ماجه عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا أسلم في حديقة نخل فذكر معناه (8) أي يظهر نضج ثمره (وقوله فسألت مسروقًا الخ) مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الإمام القدوة روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وطائفة: والسائل هو النجراني أو أبو إسحق والغالب أنه أبو إسحق لأنه كان معاصرًا له وعارفًا بأحواله والله أعلم (تخريجه)(د جه) وفي إسناده النجراني وهو غير معروف وبقية رجاله ثقات (9)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبيد الله عن أبي سعيد الخ (غريبه)(10) السلت بضم المهملة وسكون اللام ضرب من الشعير وتقدم الكلام عليه في باب النهي عن بيع المزامنة والمحافلة الخ رقم 116 صحيفة 37، وليس المراد الحصر في هذه الأصناف الثلاثة بل وكل ما يشبهها من أصناف الحبوب (وقوله حتى يفرك) أي ييبس حبه (11) أي حتى يبلغ ويطيب ويصير حلوًا، يقال $$$ العنب يمجج إذا طاب وصار حلوًا (نه)(12) أي لا يصلح أن تسلف ذهبًا قبضًا في ورق

ص: 82

-[ما جاء في القرض وفضله - وقصة سليم بن أدبان مع علقمة بن قيس]-

عينا (1)(قال عبد الله بن الإمام أحمد) قال أبي ليس مرفوعا (2) * (عن ابن عباس)(3) 275 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا (4)(كتاب القرض والدين)(باب ما جاء في فضل القرض والتيسير على المعسر) * (عن عطا بن السائب)(5) عن ابن أذنان 276 قال أسلفت علقمة (6) الفي درهم فلما خرج عطاؤه قلت له أقض (7) قال أخرني إلى قابل، فأتيت عليه فأخذتها (8) قال فاتيته بعد قال برحت بي (9) وقد منعتني؟ قلت نعم هو عملك (10). قال وما شأني؟ قلت إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة (11)

أي فضة نسيئة (1) الظاهر العكس يعني ولا ذهبا دينا بورق عينا وإلا كانت هذه الصورة بمعنى الصورة الأولى إلا أن يقال المراد بالصورة الثانية الحوالة وهي أن يقبض ذهبا من رجل ويحيله على مدينة ليقبض ورقا بعد انقضاء الأجل والله أعلم (2) معناه أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثة حسن وفيه كلام * (3)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(4) بفتح الموحدة فيهما أي في قوله حبل الحبلة، ومعنى السلف فيه هو أن يسلم المشترى الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبهة بالربا لكونه حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر: وعبر بالربا عن الحرام وكأنه اسم عام يقع على كل محرم في الشرع (تخريجه)(نس) وصححه الحافظ السيوطي (باب) * (5)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان الخ (قلت) هكذا جاء في المسند (ابن اذنان) بذال معجمة بعدها نون وكذلك عند ابن ماجه: لكن ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة بدال مهملة بعد هاء باموحدة وإليك ما ذكره الحافظ قال (ابن ادبان) قال أسلفت علقمة ألفى درهم وعنه عطاء بن السائب قلت اسمه سليم ويقال عبد الرحمن ذكره البخاري في حرف السين فقال سليم بن أدبان ثم أخرج من رواية شعبة عن الحكم ابن عتيبة وأبي اسحق عن سليم بن أدبان كان له على علقمة ألف فذكر القصة وذكر له الحافظ جملة طرق، منها عن قبيس عن رومي قال كان سليم أو سليمان بن أدبان يقرض علقمة إلى عطائة فذكر القصة: قال الحافظ والراجح من هذا أن اسمه سليم ومن سماه سليمان فقد صحف قال وقد ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، فقال سليم بن أدبان النخعي يروى عن علقمة روى عنه الحكم وأبو اسحق أهـ (غريبه)(6) هو ابن قبس النخعي الكرفي أحد الأعلام روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، قال ابن المديني أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود (7) أي أعطني ما اقترضته مني (8) أي لم يقبل سنه التأخير وأخذها (9) القائل برحت بي الخ، هو علقمة، ومعناه أنك ما زلت ملازما لي ولم تفارقني حتى أخذت الألفى درهم ومنعتني من تأخيرها (10) أي أنها السبب في ذلك (11) معناه أنك قد حدثتني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثواب السلف نصف ثواب الصدقة فقد أسلفتك مرة، وما أخذت المال منك رغبة فيه أو احتياجا إليه ولكن لأسلفك مرة أخرى راجيا ثواب الصدقة فخذه الآن مرة ثانية ليتحقق لي ما رجوت والله أعلم (تخريجه)(جه حب بن)

ص: 83

-[ما جاء في حسن القضاء والتقاضي ودعاه المدين للدائن وفيه قصة]-

277 قال نعم فهو ذاك قال فخذ الآن * (عن ابن عمر)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 278 من أراد أن تستجاب دعوته وأن نكشف كربته فليفرج عن معسر * (عن مسلمة بن مخلد)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما (3) في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته (باب ما جاء في حسن القضاء والتقاضي واستحباب دعاء المدين للدائن وتوفيته 279 بأكثر مما أخذ منه) * (عن إبراهيم بن إسماعيل)(4) بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما انصرف 280 قضاه إياه ثم قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد * (عن أبي هريرة)(6) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال ائتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيداً قال ائتني بكفيل؛ قال كفى بالله كفيلا؛ قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر (7) فقضى حاجته ثم التمس مركبا (8) يقدم عليه للأجل الذي كان أجله فلم يجد مركبا (9) فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها

والبخاري في التاريخ وسنده جيد * (1)(سنده) حدثنا ثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) إلا أنه قال من يسر على معسر ورجال أحمد ثقات * (2)(سنده) حدثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج عن ابن المتكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد الخ (غريبه)(3) الستر عليه أن يستر زلاته والمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد فيزل أحدهم الزلة في معصية الله فينبغي الستر عليه وعدم فضيحته ونسحه باجتناب المعصية والإنكار عليه: فإن لم يقبل وتمادي أو كان من أهل الفساد المدمنين عليه وجب تبليغ الإمام لردعه عن ذلك لاسيما إذا كان في المعصية حد من حدود الله لأن الستر على هذا يطعمه في الفساد والإيذاء (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد (وفي آخره) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي هذه الحديث ثنا عباد بن عباد وابن أبي عدى عن ابن عون عن مكحول أن عقبة (يعني ابن عامر) أتى مسلمة بن مخلد بمصر وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له: فقال إني لم آتك زائر أو لكني جئتك لحاجة أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل بها يوم القيامة؟ فقال نعم فقال لهذا جئت، قال ابن أبي عدى في حديثه ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر أهـ وروى مثل ذلك أبو نعيم ورواه الشيخان من حديث ابن عمر (باب) (4) (سنده) حدثنا وكيع ثنا إبرايهم بن إسماعيل الخ (غريبه) (5) هو عبد الله بن أبي ربيعه المخزومي صاحبي مات ليالي قتل عثمان (تخريجه) (نس جه) وابن السني وسنده جيد: وفيه وجوب الوفاء بالدين الموسر واستحباب الدعاء للدائن (6)(سنده) حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة الخ (غريبه)(7) جاء عند البخاري فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما (8) بفتح الكاف أي سفينة (وقوله يقدم عليه) بفتح المهملة وهو جملة حالية، والضمير في قوله عليه إلى الذي أسلفه (9) زاد في رواية عند البخاري

ص: 84

-[قصة الرجل الذي استدان ألف دينار وأرسلها للدائن في خشبة رمي بها في البحر فوصلته]-

ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها (1) ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم أنك قد علمت أني استلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلاً قلت كفى بالله كفيلا فرضى بك، وسألني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدًا فرضى بك، وأنى جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وأنى أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه (2) ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده (3)، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا (4) فلما كسرها وجد المال والصحيفة (5) ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشية فانصرف ف بألفك راشدًا (6) * (عن العرباض بن سارية)(7) قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكراً (8) فأتيته أتقاضاه فقلت 281 يا رسول الله أفضى ثمن بكري، فقال أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة (9)، قال فقضاني فأحسن قضائي قال وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضنى بكرى فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا قد أسن فقال يا رسول الله هذا خير من بكري؛ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير القوم خيرهم قضاء (10)(عن جابر بن عبد الله)(11) قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني 282

وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه فيقول اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك (وقوله فأخذ خشبة) يعني الذي استسلف (1) يعني إلى الدائن وفي رواية للبخاري وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان إني دفعت مالك إلى وكيل توكل بي (وقوله ثم زجج) بزاي وجيمين قال القاضي عياض سمرها بمسامير كالزج (وفي النهاية) أي سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر، ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج (بضم الزاي) النصل: وهو أن يكون النقر في طرف الخشبة فترك فيه زجا ليمسكه ويحفظ ما في جوفه أهـ (2) بفتح اللام من باب وعد أي دخلت في البحر (3) أي بلد أسلفه (4) نصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره فأخذها لأجل أهله يجعلها حطبا للايقاد (5) زاد البخاري فقرأها وعرف (6) زاد البخاري قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن (تخريجه)(خ) في باب الكفالة في القرض والديون معلقا: قال الحافظ ورواه البخاري موصولا في باب ما يستخرج من البحر من كتاب الزكاة: قال وله طريق أخرى علقها البخاري في كتاب الاستئذان من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ووصلها في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه أهـ * (7)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية قال بعث من النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) البكر بفتح الموحدة الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة جمعه بكارة بالكسر (9) النجيب الفاضل من كل حيوان وقد نجب بضم الجيم ينجب بضمها أيضا نجابة إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه (10) أي الذين يؤدون الدين إلى أصحابه على أحسن وجه (تخريجه)(نس جه بن) وسنده جيد * (11)(سنده) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله

ص: 85

-[جواز رد القرض بزيادة تبرعا بغير شرط]-

283 (عن أبي رافع)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا (2) فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال أعطوه فقالوا لا نجد له إلا رباعيا (3) خيارًا، قال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءا * (عن 284 أبي هريرة)(4) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه (وفي لفظ يتقاضي النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا) فاغلظ له (5) قال فهم به أصحابه (6) فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا (7) قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، (وفي لفظ التمسوا له مثل سن بعيره) قالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنة، قال فاشتروه فأعطوه إياه (8) فإن من خيركم أحسنكم قضاءا (9)(زاد في رواية) قال الاعرابي 285 أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم خيركم قضاءا * (عن عبد الله بن عمرو)(10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا (11) ومقتضيا (باب التحذير 286 من الدين وجوازه للحاجة وما جاء في استدانة النبي صلى الله عليه وسلم * (عن عقبة بن عامر)(12) الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يقول لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس؛ فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا؟ قال الدين (13)

الخ (تخريجه)(م د هق) * (1)(سنده) حدثنا يحيي بن سعيد عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع الخ (غريبه)(2) أي أخذه سلفا يعني استقرضه كما في بعض الروايات والبكر تقدم معناه في شرح حديث العرباض بن سارية (3) بفتح الراء وتخفيف الموحدة والياء التحتية، وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنوات ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته، والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب (وقوله خيارا) عبارة المشكاة (إلا جميلا خياراً) قال في المرقاة يقال جمل وناقة خيارة أي مختارة (تخريجه)(م لك مي خز طح طب هق. والأربعة) * (4)(سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة قال أنبأني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بمنى يحدث عن أبي هريرة الخ (غريبه)(5) أي عنفه ولم يرفق به في طلب حقه، ولعل هذا المتقاضي كان من جفاة العرب. أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه (6) يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي قصدوا أن يزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبا معه صلى الله عليه وسلم (7) يريد صلى الله عليه وسلم بذلك صوله الطلب وقوة الحجة ولكن مع رعاية الأدب المشروع وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وانصافه وقوة صبره على جفاء الأعراب مع قدرته على الانتقام (8) أي أعطوه الأفضل وليس هو من قرض جر منفعة إلى القرض، لأن ذاك ما كان مشروطا في العقد، وأما هذا فمن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده (9) معناه فإن خيركم معاملة أحسنكم قضاء لدينه برده أمثل منه (تخريجه)(ق نس مذ جه) * (10)(سنده) حدثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا حبيب يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه)(11) أي مؤديا ما عليه بسماحة نفس بدون أن يتعب الدائن (ومقتضيا) أي طالبا ماله ليأخذه بدون تعنيف المدين والإغلاظ له في القول (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون، (باب) * (12)(سنده) حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو وأن شعيب بن زرعة أخبره قال حدثني عقبة بن عامر الخ (غريبه)(13) بفتح الدال المهملة والمعنى لا تخفوا أنفسكم بالدين بعد أمنها من الغرماء، وإنما كان الدين جالبا للخوف لشغل القلب بهمه وقضائه والتذلل للغريم

ص: 86

-[للتحذير من الدين إلا لضرورة قاهرة]-

(وعنه من طريق ثان)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين (عن ابن عمر)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه دين (3) فليس 287 بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات * (عن أبي سعيد الخدري)(4) قال سمعت رسول 288 الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين (5) فقال رجل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم (6) * (خط)(عن أنس بن مالك)(7) قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 289 حليق النصراني (8) ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقلت بعثني رسول الله إليك لتبعث إليه بأثواب إلى

عند لقائه وتحمل منته إلى تأخير أدائه، وربما يعد بالوفاء فيخلف، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف فيحنث، أو يموت فيرتهن (1)(سنده) حدثنا يحيي بن غيلان ثنا رشدين ثنا بكر بن عمرو المعافري ثنا شعيب بن زرعة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(طب عل) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد باسنادين رجال أحدهما ثقات أهـ (قلت) وقد أتيت بالإسنادين كليهما وأصحهما الأول لأن في الثاني شدين بن سعد فيه كلام * (2) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده وتخريجه في الباب الرابع من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (3) يعني ولا ينوي قضاءه أو لم يترك له وفاء (فليس بالدينار ولا بالدرهم) معناه أنه لا يمكنه قضاؤه بالدينار ولا بالدرهم حيث لا دينار ولا درهم هناك ولكنه يدفع لغريمه من حسناته، فإذا لم تكف تحمل من سيئات غريمه بقدر ما يكفي نعوذ بالله من ذلك أما إذا استدان لحاجة ناويا السداد ولم يمكنه لكونه فقيرا ومات على ذلك فالله تعالى يرضى غرماءه ويوفى عنه، وقد جاء معنى ذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وسيأتي في باب من استدان لكارثة أو حاجة الخ، وفي حديث لابن عمر أيضا رواه الطبراني في الكبير بسند حسن مرفوعا بلفظ (الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم) * (4)(سنده) حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري ثنا حيوة وابن لهيعة قالا انبأنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع أبا دراج أبا السمح يقول إنه سمع أبا الهيثم يقول إنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) المراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه لما ف ذلك من ذل النفس وامتنان الغريم وربما جر إلى معصية، واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الدين تعليم لأمته وإظهار للعبودية والافتقار إلى الله عز وجل (6) هذا محمول على من استحله أو المراد المبالغة في التشنيع على الدين لأنه ربما جر صاحبه إلى الكفر بالسخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل (تخريجه) (نس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي: وفي إسناده دراج أبو السمح قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لغب: وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني، قال أبو داود حديثه مستقيم إلا عن أبي الهيثم والله أعلم * (7)(خط سنده) حدثنا محمد بن يزد ثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال أخبرني جابر بن يزيد وليس بجابر الجعفي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(8) جاء في المسند (حليق) بالحاء المهملة (النصراني) بالنون، وجاء في تعجيل المنفعة (خليق) بالخاء المعجمة بدل الحاء المهملة (المصراني) بالميم بدل النون والظاهر أنه وقع تحريف من الناسخ في عبارة المسند

ص: 87

-[عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع بعضهم في الدين]-

الميسرة (1)؛ فقال وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية (2) ولا زاغية: فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم (3) فلما رآني قال كذب عدو الله أنا خير من يبايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من 290 وقاع (4) شتى خير له من أن يأخذ بأمانته (5) أو في أمانته ما ليس عنده (6) * (عن عكرمة عن عائشة)(7) قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان عمانيان (8) أو قطريان فقالت له عائشة إن هذين ثوبان غليظان ترشح فيهما (9) فيثقلان عليك وإن فلانا جاءه بن (10) فابعث إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، قال قد عرفت ما يريد محمد: إنما يريد أن يذهب بثوبي أي لا يعطيني دراهمي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شعبة (11) أراه قال قد كذب، لقد عرفو أني أتقاهم لله عز وجل أو قال أصدقهم حديثا وآداهم (12) للأمانة (باب التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء أو تهاون 291 فيه وعدم صلاة الفاضل على من مات وعليه دين) * (عن أبي هريرة)(13) أن رسول الله

والصواب ما ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، ويؤيد ذلك ما سيأتي في التخريج أن الرجل كان يهوديا والله أعلم (1) معناه أن يكون الثمن دينا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميسرة (2) الثغاء بضم المثلثة صياح الغم (والرغاء) بضم الراء صوت الإبل: يريد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم فقير لا يملك شاة ولا بعيرا فلأي شيء أعطيه ولم يدر عدو الله أن الصدق شيمته والوفاء حليته صلى الله عليه وسلم (3) يعني فأخبرته بما قال الرجل كما صرح بذلك في رواية عند الطبراني في الأوسط قال (فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته) وسيأتي في التخريج (4) بكسر الراء جمع رقعة بضمها وهي خرقة تجعل مكان القطع من الثوب (وقوله شتى) أي متفرقة (5) أي خير له من أن يظن الناس فيه الأمانة أي القدرة على الوفاء فيأخذ منهم بسبب أمانته نحو ثوب بالاستدانة مع أنه ليس عنده ما يرجو منه الوفاء، فإنه قد يموت ولا يجد ما يوفي به دينه فيصير رهينا به في قبره (6) جاء في آخر هذا الحديث في المسند قال أبو عبد الرحمن (يعني عبد الله بن الإمام أحمد) وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد، ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار بنحو الطبراني إلا أنه قال هو الذي لا زرع له ولا ضرع، قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي أستسلف إلى الميسرة فقال أي ميسرة له؟ هو الذي لا أصل له ولا فرع، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال كذب عدو الله أما لو أعطانا لأدينا إليه، وفيه راو يقال له جابر بن زيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات أهـ * (7)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة الخ (غريبه)(8) نسبة إلى عمان بضم المهملة وتخفيف الميم آخره نون، قال ياقوت في معجمه اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند شرقي هجر تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع أهـ باختصار (وقوله أو قطريان) بكسر القاف وسكون الطاء المهملة نسبة إلى قطر بفتحتين، قال الأزهري في أعراض البحرين قرية قال لها قطر وأحسب الثياب القطرية نسبت لها فكسروا القاف للشبه وخففوا أهـ (وقال صاحب النهاية) ف الثوب القطري هو ضرب من البرود فه حمرة ولها أعلام، فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين (9) أي يجلبان العرق لغلظهما (10) البز بالفتح نوع من الثياب: وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل أمتعة التاجر من الثياب (11) هو أحد رجال السند (وقوله أراه) بضم الهمزة أي أظنه (12) بمد الهمزة أصله وأداهم بهمزتين تحركت أولاهما وسكنت الثانية فأبدلت بالمد تخفيفا (تخريجه)(نس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب) * 13) (سنده) حدثنا أبو سلمة ثنا عبد العزيز عن ثور

ص: 88

-[التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء وعدم صلاة الفاضل عليه]-

صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من أموال الناس يريد أداءها (1) أداها الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها (2) أتلفه الله عز وجل (عن محمد بن عبد الله بن جحش)(3) أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 292 مالي يا رسول الله أن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، قال فلما ولى قال إلا الدين (4) سارني به جبريل عليه السلام آنفا * (وعنه أيضا عن أبيه)(5) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 293 مثله (6) * (عن سلمة بن الأكوع)(7) قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بجنازة فقال هل 294 ترك من دين؟ قالوا لا، قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا، قال فصلى عليه، ثم أتى بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا، قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير قال فقال بأصابعه (8) ثلاث كيات، قال ثم أتى بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قال نعم، قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا (9) قال فصلوا على صاحبكم، فقال رجل من الأنصار (زاد في رواية يقال له أبو قتادة) على دينه يا رسول الله قال فصلى عليه (10) * (عن أبي موسى الأشعري)(11) عن النبي صلى الله عليه وسلم 295

ابن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة الخ (غريبه)(1) أي سواء كانت تلك الأموال من جهة القرض أو من جهة معاملة من وجوه المعاملات (وقوله أداها الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه حتى يؤدي ما عليه (2) أي إضاعتها على أصحابها ولو بالتصدق بها وعدم ردها (أتلفه الله عز وجل يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة: وعبر بأتلفه لأن إتلاف المال كإتلاف النفس أو في الآخرة بالعذاب، وهذا وعيد شديد يشمل من أخذ دينا وتصدق به ولا جد وفاءا لأن الصدقة تطوع ووفاء الدين واجب (تخريجه)(خ جه هق. وغيرهم) * (3)(سنده) حدثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش الخ (غريبه)(4) معناه أن من قتل في سبيل الله عز وجل له الجنة وإن كان مذنبا إلا الدين يعني وما في معناه من حقوق الآدميين فإن الجهاد لا يكفرها: واستثناؤه صلى الله عليه وسلم الدين بعد أن أجاب السائل بأن له الجنة محمول على أنه أوحى إليه بذلك في الحال، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل آنفا * (5)(سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد ثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهدليين عن محمد بن عبد الله ابن جحش عن أبيه الخ (غريبه)(6) أي يمثل الحديث السابق بلفظه ومعناه (تخريجه) هذا الحديث والذي قبله لم أقف عليهما لغير الإمام أحمد، والحديث السابق من رواية محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لأنه صحابي صغير، وهذا الحديث من روايته عن أبيه عبد الله بن جحش وهو من كبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا الحديثين أبو كثير مستور وبقية رجالهما ثقات، وتقدم أحاديث بهذا المعنى عن أبي هريرة وقتادة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو في الجزء الرابع عشر من كتاب الجهاد صحيفة 31 و 32 (7)(سنده) حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع الخ (غريبه)(8) أي أشار بأصابعه أن هذا الميت يكوي ثلاث كيات بسبب إدخاره لهذه الدنانير، وكأنه ذكر ذلك لكونه من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر: والظاهر أن هذا الرجل لم يكن له ورثة (9) جاء في رواية للبخاري قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبكم، قيل إنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدين والتنفير منه والزجر عن المماطلة (10) فيه أنه لو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه (تخريجه)(خ نس مذ هق) * (11)(سنده) حدثنا عبد الله

ص: 89

-[الدين يمنع صاحبه من دخول الجنة حتى يقضى عنه]-

قال إن أعظم الذنوب (1) عند الله عز وجل أن يلقاه (2) عبد بها بعد الكبائر التي نهي عنها (3) 296 أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاءا (4) * (عن صهيب بن سنان)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما رجل (6) أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه فغره (7) بالله 297 واستحل ماله بالباطل لقى الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق (8) * (عن محمد بن عبد الله بن جحش)(9) قال كنا جلوسًا بفناء (10) المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرينا (11) فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشديد، قال فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرًا (12) حتى أصبحنا قال محمد (13) فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين؛ والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعله دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه (باب في أن نفس الميت محبوسة عن الجنة بدينه) *

ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب قال سمعت رجلا من قريش يقال له أبو عبد الله كان يجالس جعفر بن ربيعة قال سمعت أبا برده الأشعري يحدث عن أبيه (يعني أبا موسى الأشعري) عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(1) أي من أعظمها كقولهم فلأن أعقل الناس أي من أعقلهم (2) قال الطبي أن يلقاه خبر إن؛ وأن يموت بدل منه، لأنك إذا قلت إن أعظم الذنوب عند الله موت رجل وعليه دين استقام، ولأن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت: وإنما جعله هنا دون الكبائر لأن الاستدانه لغير معصية غير معصية، والقائم بعدم وفائه سبب عارض في تصنييع حق الآدميين، وأما الكبائر فمهية لذاتها (3) أي التي نهي عنها في الكتاب والسنة (4) هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية والله أعلم (تخريجه)(د هق) وسكت عنه أبو داود والمدري وحسنه الحافظ السيوطي * (5)(سنده) حدثنا هشيم نا عبد الحمد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال حدثني رجل عن التمر بن قاسط قال سمعت صهيب بن سنان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما رجل أصدق امرأة صداقًا والله يعلم أنه لا يريد أداءه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا الخ (غريبه)(6) ذكر الرجل غالبي والمراد إنسان سواء كان ذكر أو أنثى (وقوله أدان) بتشدد المهملة، فإن في النهاية يقال دان واستدان ودان مشددا إذا أخد الدين واقترض، فإذا أعطى الدين قيل أدان مخففا (7) أي يخدعة كأن أقسم له بالله (8) أي يحشر في زمرة السارقين ويجازى بجزائهم (تخريجه) جه طب عل) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم: وإسناده عند ابن ماجه متصل لا بأس به إلا أن فيه يوسف بن محمد بن صيفي: قال البخاري فيه نظر، وقال الحافظ في التقريب مقبول * (9)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهر عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد ابن عبد الله بن جحش قال أخبرني محمد بن عبد الله بن جحش الخ (غريبه)(10) بكسر الفاء وهو المتسع امام المسجد ويجمع؟؟؟ على؟؟ (11) أي أظهرنا ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه فهو مكشوف من جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين الصوم مطلقا (12) أي فلم نر حالة السكوت خيرا له (13) هو أبي عبد الله بن جحش راوي الحديث

ص: 90

-[قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين]-

(عن سمرة بن جندب)(1) قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد؟ قالها 298 ثلاثا، فقام رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما أني لم أنوه بك إلا لخير، إن فلانا لرجل مهم مات، إنه مأسور (وفي لفظ إنه محبوس عن الجنة) بدينه قال قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له (2) قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء (وعنه أيضا)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه (4)(وفي لفظ حتى تؤدي) 299 (عن أبي هريرة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين (6) 300 (عن سعد بن الأطول)(7) قال مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك صغارا فأردت أن أنفق 301 عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، قال فذهبت فقضيت عنه: ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعى دينارين وليست لها بينة قال أعطها فإنها صادقة (8).

(تخريجه)(نس طس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي * (1)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا الثوري حدثني أبي عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب الخ (غريبه)(2) أي يحزن لمصيبته ويهمه أمره (تخريجه) أورده الحافظ المنذري وقال رواه (د نس ك) إلا أنه قال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه (زاد في رواية) فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فقال رجل على دنه فقضاه، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين أهـ قال الذهبي وعلته أبو الأحوص وغيره عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بهذا أهـ وقال الحافظ المنذري رووه كلهم عن الشعبي عن سمعان وهو ابن مشنج (بضم أوله وفتح ثانيه مع تشديد النون) عن سمرة وقال البخاري في تاريخه الكبير لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة ولا للشعبي سماعا من سمعان والله أعلم * (3)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بشر قالا ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) أي من غر نقص عين ولا صفة، قال الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف أي ما أخذت اليد ضمان على صاحبه، والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده (تخريجه)(ك والأربعة وغيرهم) وكلهم رووه من حديث الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن منه خلاف، وزاد فيه أكثرهم ثم نسى الحسن فقال هو أمين ولا ضمان عليه: قال الترمذي حديث حسن * (5)(سنده) حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(6) المعنى أن روح المؤمن محبوسة عن دخول الجنة مدة دوام الدين عليه حتى يقضي عنه كما صرح بذلك في رواية أخرى، وفي رواية زيادة (تشكو إلى ربها الوحدة)(تخريجه)(جه هق حب ك) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين (وفي رواية أخرى) للامام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أيضا مرفوعا بلفظ (نفس المؤمن مغلقة بدينه حتى يقضى عنه) وحسنه الترمذي * (7)(سنده) حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول الخ (غريبه)(8) قال العلماء هذا إما أن يكون معاويا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وحي فأمره بالإعطاء لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وإما أن يكون بوحي فيكون من خواصه صلى الله عليه وسلم ذكره الطيبي (تخريجه)(جه عل) قال

ص: 91

-[نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين وتقديم الدين على الوصية]-

302 (باب نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين) * (عن جابر بن عبد الله)(1) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين فأتى بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله: فصلى عليه، فلما فتح الله عز وجل على 303 رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلى (2)، ومن ترك مالا فلورثته * (عن أبي هريرة)(3) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة سأل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال هل له وفاء؟ (4) فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم؛ فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح (5) قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي (6)، ومن ترك مالا فلورثته (باب تقديم الدين على الوصية واستحقاق الورثة وإن كانوا صغارا) 304 (عن علي رضي الله عنه (7) قال إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى (8) بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (9) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (10) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه (11) دون أخيه لأبيه (باب ما يجوز بيعه في الدين واستحباب

البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح، وعبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد صحيح، لهم في أحد الصحيحين، قال وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد أهـ (قلت) وكذلك في المسند ليس له إلا هذا الحديث * (1) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر الخ (غريبه) (2) قال ابن بطال هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين: وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك (تخريجه)(د نس هق حب قط ك) ورجاله من رجال الصحيحين * (3)(سنده) حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه)(4) أي ما يوفي به دينه، وفي رواية البخاري هل ترك لدينه فضلا أي قدراً زائداً على مؤنة تجهيزه، وفي رواية لمسلم قضاءاً بدل (فضلا)(5) يعني وجاءته الغنائم والجزية وغير ذلك (6) أي فعلى قضاؤه كما في رواية البخاري أي مما أفاء الله عليه من الغنائم والصدقات (تخريجه)(ق د مذ. وغيرهم)(باب)(7)(سنده) حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الخ (غريبه)(8) قرئ بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول (9) معناه ليس المراد بتقديم ذكر الوصية في الآية الترتيب، وإنما قدمها عن الدين للاهتمام بها وكثرة وقوعها لأن الشارع حث عليها، وأما الدين فقل أن يوجد فلذلك أخره في الذكر فقط (قال البغوي) في تفسيره ومعنى الآية الجمع لا الترتيب وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان: والأرث مؤخر عن كل واحد منهما أهـ (10) بفتح العين المهملة هم الأولاد الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، ومعناه يتوارث الإخوة للأب والأم وهم الأعيان دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم (11) هذه الجملة وهي قوله (يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه) بيان لقوله أعيان بني الأم (وقوله دون أخيه لأبيه) بيان لبني العلات (تخريجه)(مذ جه هق ك) وقال الترمذي لا نعرف إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم أهـ ويستفاد من هذا

ص: 92

-[جواز بيع المدبر في الدين والحكم بالحق ولو ليهودي على مسلم]-

وضع بعض الدين عن المعسر) * (عن جابر بن عبد الله)(1) أن رجلا مات وترك مدبرا (2) 305 ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة (3) * (عن عبد الله بن محمد 306 ابن أبي يحيي)(4) عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي (5) أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه (6). فقال يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها (7)، فقال أعطه حقه، قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال أعطه حقه، قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه، قال أعطه حقه، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثاً لم يراجع، فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه (8) عصابة وهو مزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال اشتر مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة الدراهم، فمرت عجوز فقالت مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخبرها فقالت دونك هذا يبرد عليها طرحته عليه * (عن عبد الله بن كعب بن مالك)(9) أن أباه أخبره أنه تقاضي ابن أبي 307 حدرد دينا كان له عليه (10) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف (11) حجرته فنادى يا كعب بن مالك،

الحديث وحديث سعد بن الأطول المذكور قبل باب تقديم الدين على الوصية وعلى استحقاق الورثة وإن كانوا صغارا (قال الحافظ بن كثير) أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية: وذلك عند إمعان النظر يفهم من الآية الكريمة أهـ * (1)(سنده) حدثنا الفضل بن دكين ثنا شريك عن سلمة يعني ابن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(2) بفتح الموحدة مشددة بصيغه اسم المفعول أي ترك عبدا مدبرا: والتدبير معناه العتق في دبر الحياة كأن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موتى، أو إذا مت فأنت حر: وتقدم الكلام عليه في الجزء الرابع عشر صحيفة 158 (3) يعني درهما كما صرح بذلك في بعض الروايات (تخريجه)(مذ) من طريق سفيان بن عينية عن عمرو ابن دينار عن جابر فذكره ولم يذكر لفظ الدين ولا الثمن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بأسا ببيع المدبر، وهو قول الشافعي وأحمد واسحق * (4)(سنده) حدثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هاشم بن إسماعيل المدني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي يحيي الخ (غريبه)(5) هكذا جاء في المسند عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم الخ، لكن جاء في مجمع الزوائد للهيثمي والإصابة للحافظ ابن حجر بلفظ (عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي الخ) وكلاهما عزاه للأمام أحمد، وجاء هذا الحديث في المسند تحت ترجمة (حديث أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه ثم ساق الحديث عن ابن أبي حدرد فالله أعلم من صاحب القصة منهما فإن الحافظ عدهما من الصحابة وذكر لابن أبي حدرد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (6) أي استعان عليه بأن شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم (7) أي منعني إياها (8) أي على رأس ابن أبي حدرد (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه ((حم طس طص) ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحي لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا * (9)(سنده) حدثنا عثمان بن عمر قال أنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك الخ (غريبه)(10) أي طالبه بالدين الذي له عليه وأراد قضاءه (11) بكسر المهملة وفتحها

ص: 93

-[جواز وضع بعض الدين عن المعسر وإعانة الله لمن استدان لحاجة يريد الوفاء]-

فقال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر (1) قال قد فعلت يا رسول الله 308 قال قم فاقضه * (عن أبي سعيد الخدري)(2) قال أصيب رجل (3) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم (4) وليس لكم إلا ذلك (باب 309 من استدان لكارثة أو حاجة ضرورية ناويا الوفاء ولم يجد وفي الله عنه) * (عن عبد الرحمن ابن أبي بكر)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه، فيقال يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب أنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع. ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة (6) فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعوا الله بشيء 310 فيضعه في كفه ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته * (عن محمد بن علي)(7) قال كانت عائشة رضي الله عنها تداين. فقيل لها مالك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون (8) فأنا التمس ذلك العون 311 (عن عائشة رضي الله عنها (9) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد 312 في قضائه (10) فمات ولم يقضه فأنا وليه (11) * (وعنها أيضا)(12) قالت سمعت أبا القاسم

وإسكان الجيم لغتان والأول أصح، وهو الستر، وقيل أحد طرفي الستر، وقال الداودي السجف الباب، وقيل لا يسمي سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين (1) يعني النصف (تخريجه)(م د نس جه) * (2)(سنده) حدثنا أبو كامل ثنا ليث بن سعد عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه)(3) أي أصابه خسارة بسبب آفة أصابت ثمارا اشتراها فكثر دينه (4) أي ما تصدق به عليه (تخريجه)(م. والأربعة)(باب) * (5)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا صدقة ثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد بن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الخ (غريبه)(6) الوضيعة هي البيع بأقل عما اشترى به (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه (حم بز طب) واحد أسانيدهم حسن أهـ وقال الحافظ الهيثمي في إسناده صدقة الدقيقي وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة أهـ * (7)(سنده) حدثنا حدثنا مؤمل ثنا القاسم يعني ابن الفضل ثنا محمد بن علي الخ (غريبه)(8) زاد الطبراني في الأوسط (وسبب الله له رزقا)(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طس) ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة * (9)(سنده) حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب ثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة الخ (غريبه)(10) أي جد في قضائه وبالغ في ذلك (11) أي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم السداد عنه من ماله في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يتولاه الإمام من بيت مال المسلمين (قال القرطبي) التزامه صلى الله عليه وسلم بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعا على مقتضى كرم أخلاقه لا أنه أمر واجب عليه، قال وقال بعض أهل العلم بحب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال (فعلي قضاؤه) يعني كما في بعض الروايات) وكما أنه على الإمام أن يسد رمقه ويراعى مصلحته الدنيوية فالأخروية أولى اهـ (12)

ص: 94

-[قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه]-

صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس (1) * (عن ميمونة 313 زوج النبي)(2) صلى الله عليه وسلم أنها استدانت دينا فقيل لها تستدينين وليس عندك وفاؤه؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه (3) * (عن انس بن مالك)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك دينا 314 فعلى الله عز وجل وعلى رسوله * (عن أبي هريرة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس 315 بأنفسهم (6)؛ من ترك مالا فلموا لي عصبته (7). ومن ترك ضياعا (8) أو كلا فأنا وليه فلا دعي (9) له

(سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثتني ورقاء أن عائشة قالت سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (غريبه)(1) الظاهر أن المراد بالحارس هنا المعين كما يستفاد من حديثها الأول (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه أحمد، وروائه محتج بهم في الصحيح إلا أن فيه انقطاعا، ورواه الطبراني بإسناد متصل فيه نظر، وقال فيه (كان له من الله عون وسبب له رزقا * (2)(سنده) حدثنا يحيي بن أبي بكير قال ثنا جعفر بن زياد عن منصور قال حسبته عن سالم عن ميمونة الخ (غريبه)(3) معناه أنه متى حسنت منه النية وكان مخلصا فالله عز وجل يغنيه حتى يؤدي ما عليه والله أعلم (تخريجه)(هق) وفي إسناده من لم أعرفه وبقية رجاله ثقات * (4)(سنده) حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني الضحاك بن شرحبيل عن أعين البصري عن أنس بن مالك الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد من حديث أنس وسنده جيد * (5)(سنده) حدثنا أسود بن عامر ومحمد بن سابق قالا حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه)(6) رواية البخاري (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقد نص كتاب الله على ذلك فقال عز من قائل (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وفسره ابن عباس وعطاء بأنه إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم، وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، وقيل غير ذلك (7) لفظ البخاري (فما له لموالي العصبة) والإضافة فيه للبيان نحو شجر الأراك أي الموالي الذين هم العصبة (فإن قيل) قد يكون لأصحاب الفروض (فالجواب) أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى يون للأقرب (قال الداودي) والمراد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم مقدر في المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما فضل بعد الفروض (وقيل) المراد من العصبة هنا قرابة الرجل وهو من يلتقي بالميت في أب ولو علا (8) بفتح المعجمة مصدر من ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا أي هلك، قيل فهو على تقدير محذوف أي ذا ضياع (وقال الطيبي) الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والزمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم، وروى الضياع بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع في جمع جائع (وقوله أو كلا) بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الثقل بكسر المثلثة وسكون القاف قال تعالى (وهو كل على مولاه) وجمعه كلول وهو يشمل الدين والعيال (9) بلفظ أمر الغائب المجهول، والأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)

ص: 95

-[قوله من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من قيح جهنم]-

باب فضل من أنظر معسرا أو وضع عنه

316 (ز)(عن عثمان ابن عفان)(1) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 317 أظل الله في ظله (2) يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا (3) أو ترك لغارم (4) * (عن ابن عباس)(5) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا فأوما (6) أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع له (7) وقاه الله من قيح (8) جهنم، ألا أن عمل الجنة حزن (9) بربوة ثلاثا، إلا أن عمل النار سهل (10) بشهوة، والسعيد من وقي الفتن (11)، وما من جرعة أحب إلى من جرعة غيظ يكظمها (12) عبد، ما كظمها عبد لله إلا

قرئ بكسر اللام وإسكانها، وإتيان الألف بعد عين لأدعى جائز على قول من قال (ألم يأتيك والأنباء تنمى) وفي رواية لابن كثير أنه قرأ (إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء التحتية وإسكان الراء وهي لغة أيضا، وحاصل معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني بالأولوية النصرة أي أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا فإن تركوا شيئا من المال فأذب المستأكل من الظلمة من أن يحوم حوله فيخلص لورثتهم، وإن لم يتركوا وتركوا ضياعا وكلا من الأولاد فأنا كافلهم وإلى ملجؤهم ومأواهم، وإن تركوا دينا فعلى أداؤه (تخريجه)(ق نس جه)(باب) * (1)(ز سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو يحيي البزار محمد بن عبد الرحيم ثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي ثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان بن عفان الخ (غريبه)(2) أي ظل العرش على أرجح الأقوال وأضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف وقد جاء صريحا بأنه ظل العرش في حديث أبي هريرة وأبي اليسر (بفتحتين) الآتيين في آخر هذا الباب (3) أي أمهل مديونا فقيرا إلى ميسرته (4) الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، ومن استدان لغير معصية وليس عنده ما يفي بالدين، والمراد بالترك هنا ترك كل الدين إن عجز عنه أو بعضه إن عجز عن البعض قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (تخريجه) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد علي مسند أبيه ولم أقف على من أخرجه غيره: وفي إسناده العباس بن الفضل الأنصاري نزيل الموصل وقاضيها في زمن الرشيد متروك واتهمه أبو زرعة، وقال ابن حبان حديثه عن البصريين أرجأ من حديثه عن الكوفيين أهـ (قلت) يؤيده حديثا أبي هريرة وأبي زرعة الآتيين (6)(سنده) حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا نوح بن جعونة السلمي خراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس الخ (غريبه)(6) أي أشار، وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن يزيد شيخ الإمام أحمد (7) أي ترك له كل الدين أو بعضه كما تقدم (8) الفيح سطوع الحر وشدته وفور أنه (9) بفتح المهملة وسكون الزاي هو ما غلظ من الأرض وخشن منها (والربوة) المكان المرتفع، والمعنى أن العمل الموصل إلى الجنة كتجرع الصبر على المصائب وإسباغ الطهر في الشتاء ونحو ذلك شاق على النفس كما يشق على الزارع حرث الأرض الغليظة الصلبة المرتفعة (10) أي سهل على النفس لأنه يلائمها وتشتهيه كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم (حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات رواه (ق حم)(11) الفتن جمع فتنة والمراد هنا المحنة والابتلاء في الدين (12) شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع

ص: 96

-[فضل من أنظر معسرا وما أعده الله له من الثواب العظيم]-

ملأ الله جوفه إيمانا (عن أبي هريرة)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط 318 فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضي قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا، قال الله عز وجل قد تجاوزت عنك * (عن أبي مسعود البدري)(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * (عن 319 حذيفة بن اليمان)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فأدخله الله عز وجل الجنة * (عن عمران 320 ابن حصين)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقه * (عن بريدة الأسلمي)(5) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله 321 بكل يوم مثله صدقة، قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة * (عن محمد بن كعب القرظي)(6) أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان 322 يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل

الماء وهي أحب جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثواباً وأرفعها درجة كحبس نفسه من التشفي، ولا يحصل هذا الحب إلا بكونه قادرًا على الانتقام (وقوله يكظمها عبد) أي يحبس غيظه لله بنية سلامة دينه ونيل ثوابه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد * (1)(سنده) حدثنا يونس ثنا ليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (تخريجه)(ق هق وغيرهم) * (2)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس فكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، قال فقال الله عز وجل لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه (تخريجه)(م هق. وغيرهما) * (3) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في التساهل والتسامح في البيع الخ من هذا الجزء صحيفة 25 رقم 70 * (4)(سنده) حدثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حصين الخ (تخريجه)(طب) عن عمران بن حصين أيضا ولفظه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة، فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة، وفي إسناده أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث مشهور بكنيته كوفي ويقال له نافع، قال الحافظ في التقريب متروك وقد كذبه ابن معين أهـ (قلت) لكن يؤيده حديث بريدة الآتي بعده * (5)(سنده) حدثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي الخ (تخريجه)(جه ك) وأورده الهيثمي وقال روى ابن ماجه طرفا منه ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح * (6)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد

ص: 97

-[قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه]-

خزيرة (1) فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه، فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي، قال آلله (2) إنك معسر؟ قال نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله 323 صلى الله عليه وسلم يقول من نفس (3) عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة * (عن ابن عمر)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر 324 (عن أبي هريرة)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل 325 عرشه يوم القيامة* (عن أبي اليسر)(6) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله (زاد في رواية يوم لا ظل إلا ظله) فلينظر المعسر 326 أو ليضع عنه (كتاب الرهن)(7)(باب جواز الرهن في الحضر) * (عن ابن عباس)(8) قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل (9) عن يهود على ثلاثين صاعا من

يعني ابن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي الخ (غريبه)(1) الخزيرة بالخاء المعجمة بعدها زاي لحم يقطع صغار ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل هي حسًا من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة (بحاء مهملة ثم راءين أولاهما مكسورة والثانية مفتوحة) وإذا كان من يخالة فهو خزيرة (بخاء ثم زاي)(2) لفظ الجلالة قسم سؤال أي أبالله وباء القسم تضمر كثيرا مع لفظ الجلالة، قال في الروض وإذا حذف حرف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظ الله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، وقد يعوض من الجار فيها همزة الاستفهام أي قطع همزة الله في الدرج أهـ (3) أي أخر مطالبة الدين عن مديون معسر بعد حلول الأجل إلى مدة أخرى يجد فيها مالا (وقوله أو محا عنه) أي تجاوز عنه وتركه لله عز وجل (تخريجه)(م هق) ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسراً، قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح * (4)(سنده) حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلي الموصلي إلا أنه قال من يسر على معسر ورجال أحمد ثقات * (5)(سنده) حدثنا إسحاق بن سليمان ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات * (6)(سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن ابن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن أبي اليسر الخ (تخريجه)(م جه ك عب) وغيرهم (كتاب الرهن)(7) الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، وقيل هو من الحبس قال تعالى (كل امرئ بما كسب رهين) وقال عز وجل (كل نفس بما كسبت رهينة) والرهن في الشرع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر، وأما الرهن بضمين فالجمع، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما (باب) * (8)(سنده) حدثنا يزيد أنا هشان عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(9) هو أبو الشحم اليهودي كما صرح بذلك

ص: 98

-[ما جاء في الرهن وقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الخ]-

شعير أخذها رزقا لعياله * (عن عائشة رضي الله عنها (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت توفى رسول 327 الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير * (وعنها أيضا)(2) قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما (3) نسيئة فأعطاه درعا له (4) رهنا * (عن أسماء بنت يزيد)(5) أن 328 رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق (6) من شعير (عن أنس بن مالك)(7) قال لقد رهن (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة 329 أخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به (8)(زاد في رواية حتى مات)(باب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا) * (عن أبي هريرة)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب (10) 330 بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر (11) إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (وعنه من طريق ثان) (12) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها (13) ولبن الدر يشرب: وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (كتاب الحوالة والضمان)

في مسند الشافعي (تخريجه)(نس فع مذ جه هق) وصححه الترمذي: وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله ثقات (1)(سنده) حدثنا يزيد قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة الخ (تخريجه)(ق. وغيرهما) * (2)(إسناده) حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت الخ (غريبه)(3) أي من شعير كما تقدم في الحديث السابق (وقوله نسيئة) يعني إلى أجل (4) أي من جديد كما صرح بذلك في رواية للبخاري (تخريجه)(ق. وغيرهما) * (5)(سنده) حدثنا هاشم قال حدثني عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثني أسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(6) الوسق بسكون المهملة ستون صاعا: وتقدم في حديثي عائشة وابن عباس أنها كانت مرهونة بثلاثين صاعا، وفي رواية عند النسائي والترمذي بعشرين صاعا، وهذه الروايات يعارض بعضها بعضا، ويمكن الجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم رهنها أول الأمر بعشرين ثم استزاده عشرة فكانت ثلاثين ثم استزاده ثلاثين أخرى فكانت وسقا، فرواه كل راو بما علم والله أعلم (تخريجه)(جه) وسند حسن * (7) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله في باب معيشته صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (عربية)(8) أي ما يدفعه في الدين ويفك المرهون لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا من حطام الدنيا، روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي صلى الله عليه وسلم (أي ما وعد به) وأن عليا قضى ديونه، وروى إسحاق ابن راهوية في مسنده عن الشعبي مرسلا أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب، وأما من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته فمعارض بأحاديث الباب والله أعلم (تخريجه)(خ نس جه هق) انظر أحكام كتاب الرهن في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 189 - 190 في الجزء الثاني (باب)(9)(سنده) حدثنا يحيي عن زكريا قال حدثني عامر عن أبي هريرة الخ (غريبه)(10) أي ظهر الدابة المرهونة (يركب) بضم أوله مبني للمفعول (بنفقته) أي بمقابلة نفقته (11) بفتح المهملة وتشديد الراء وهو مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع (12)(سنده) حدثنا هشام عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (13) لم يبين في الطريق الأولى من الذي يركب ويشرب اللبن وصرح في هذه الرواية بأنه المرتهن فهي مفسرة لما قبلها، والأحاديث يفسر بعضها بعضا

ص: 99

-[ما جاء في الحوالة وضمان دين الميت الملفس]-

331 (باب وجوب قبول الحوالة (1) على المليء وتحريم مطل الغنى) * (عن أبي هريرة)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل (3) الغني ظلم، وإذا اتبع (4) أحدكم على مليئ فليتبع (وفي 332 لفظ) ومن أحيل على مليئ فليحتل * (عن ابن عمر)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على مليئ فاتبعه ولا بعتين في واحدة (6) * (باب ضمان دين الميت 333 المفلس) * (عن عبد الله بن أبي قتادة)(7) عن أبيه قال توفى رجل منا (8) فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فقال هل ترك من شيء؟ قالوا لا والله ما ترك من شيء، قال فهل ترك عليه دين؟ قالوا نعم ثمانية عشر درهما قال فهل ترك لها من قضاء؟ قالوا لا والله ما ترك لها من شيء، قال فصلوا أنتم عليه، قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه اتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال وفيت مما عليه؟ قال نعم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه (9)

ومعناه أن المنفعة تكون للمرتهن في مقابلة النفقة (تخريجه)(خ د مذ. وغيرهم)(باب)(1) الحوالة بفتح الحاء المهملة وكسرها مشتقة من التحول والانتقال، قال ثعلب تقول أحلت فلانا على فلان بالدين إحالة، قال ابن طريف معناه اتبعته على غريم ليأخذه، وقال ابن در ستويه يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره وحوله تحويلا: وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة * (2)(سنده) حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)(3) المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر وإضافة إلى الغنى من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز (4) بإسكان التاء الفوقية على البناء للمجهول، قال النووي هذا هو المشهور في الرواية واللغة، وقال القرطبي أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف أهـ (يعني مع فتح الياه التحتية) ومعنى قوله (اتبع فليتبع) أي إذا أحيل فليحتل كما جاء في اللفظ الآخر (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم) * (5)(سنده) حدثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(6) تقدم تفسير البيعتين في بيعة في باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة صحيفة 45 رقم 146 من هذا الجزء (تخريجه)(جه) ورجاله ثقات، وأورده الهيثمي وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة أهـ (قلت) وحديثا الباب يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليئ أن يحتال وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وحمله الجمهور على الاستحباب، قال الحافظ ووهم من نقل فيه الإجماع والله أعلم * (باب)(7)(سنده) حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة الخ (غريبه)(8) أي من الأنصار (9) جاء في حديث سلمة بن الأكوع وتقدم في باب التشديد على المدين أن أبا قتادة قال علي دينه يا رسول الله، قال فصلى عليه، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بمجرد قول أبي قتادة وهو يخالف ماهنا، ويجمع بينهما بأن أبا قتادة بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم على دينه ذهب إلى الغريم وضمن له ما على الميت وإن لم يدفعه بالفعل، وبهذا الضمان برئ الميت من الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا التأويل سياق حديث جابر الآتي في الباب التالي والله أعلم (تخريجه)(نس مذ جه حب) وصححه

ص: 100

-[ما جاء في الضمان وأن ضمان المبيع على البائع وملازمة المليء وعقوبته بالحبس]-

(باب في أن المضمون عنه إنما يبرؤ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) * (عن جابر بن عبد الله)(1) قال توفى رجل فغسلناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، فقلنا تصلى عليه فخطا خُطى ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران (2) فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه (3) فقال أبو قتادة الديناران علىّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ الغريم وبرئ الميت؟ (4) قال: نعم فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ (5) فقال إنما مات أمس: قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده (6)(باب في أن ضمان المبيع على البائع إذا وجد من يستحقه)(عن سمرة بن جندب)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه (8) فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (9)(كتاب التفليس (10) والحجر) (باب ملازمة المليئ وعقوبته بالحبس وإطلاق المعسر)(عن عمرو بن الشريد)(11) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

الترمذي} باب {* (1)} سنده {حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعني قالا ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر الخ} غريبه {(2) في حديث أبي قتادة في الباب السابق بلفظ (قالوا نعم ثمانية عشر درهما) ولا معارضة في ذلك فإنها قصة أخرى (وقوله فانصرف) يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه (3) الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم من أبي قتادة بقوله أحق الغريم في ضمانك ويطلب منك وبرئ الميت من الدينارين؟ قال نعم (5) يعني هل دفعتهما لرب الدين أم لا؟ فقال إنما مات أمس يريد أن الزمن قريب لم يتمكن فيه من دفعهما (6) أي نجا من العذاب بسبب الدين ، هذا وقد جاء في المسند بعد قوله (بردت عليه جلده) فقال معاوية بن عمرو فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه يعني بالنون بدل التاء المثناة في قوله (تصلي عليه) المذكور في الحديث ولم يسبق لمعاوية بن عمرو ذكر في سند الحديث والله أعلم} تخريجه {أورده صاحب المنتقى وقال رواه أحمد: ثم قال وإنما أراد بقوله (والميت منهما برئ) دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي رجوعا بمال أهـ قال الشوكاني الحديث أخرجه أيضا (د نس قط) وصححه ابن حبان والحاكم أهـ} باب {(7)} سنده {حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب الخ} غريبه {(8) أي وجد عين المتاع الضائع أو المسروق أو المغصوب عند رجل أو امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة أو صدَّقه من في يده العين (9) أي يرجع المشتري بالثمن الذي دفعه من ابتاع تلك العين منه} تخريجه {(د نس جه. وغيرهم) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة فيه كلام} كتاب التفليس والحجر {(10) التفليس مصدر فلسته بتشديد اللام مفتوحة أي نسبته إلى الإفلاس ، والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده ، سمي مفلسا لأنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس ، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا الشيء التافه كالفلوس لأنهم يتعاملون بها في الأشياء الحقيرة} والحجر {بفتح المهملة وسكون الجيم لغة المنع ، وفي الشرع المنع من التصرف في المال لأسباب منها: إحاطة الديون برجل ضاق ماله عن وفائها} باب {(11)} سنده {حدثنا وكيع ثنا وبر (بفتح الواو وسكون الموحدة بوزن عمرو) بن دليلة (بالتصغير) شيخ من أهل الطائف عن محمد

ص: 101

-[ما جاء في التفليس وكلام العلماء في حبس المليء وإطلاق المعسر]-

لي (1) الواجد ظلم يُحل (2) عرضه وعقوبته، قال وكيع (3) عرضه شكايته وعقوبته حبسه * (عن أبى سعيد الخدرى)(4) قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر ديته، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (باب من وجد سعلته عند رجل ابتاعها منه وقد أفلس) * (عن أبى هريرة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله (وفى لفظ متاعه) عند رجل (6) قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (وعنه من طريق ثان)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله (8) ولم يكن اقتضى (9) من

ابن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد الخ} غريبه {(1) اللي بفتح اللام وتشديد الياء التحتية أي مطل الواجد بالجيم وهو الموسر القادر على الأداء الذي يجد ما يؤدي به من الوُجد بالضم بمعنى القدرة (2) بضم أوله وكسر ثانيه أي يجوز وصفه بكونه ظالماً ، قال النووي قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني (3) هو شيح الإمام أحمد الذي روي عنه هذا الحديث يقول (عرضه شكايته) ومعناه قول الدائن ظلمني مطلني كما تقدم (وعقوبته حبسه): وروى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه الإمام أحمد عن وكيع} تخريجه {(د نس جه هق حب ك) وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ: وفي الحديث دلالة على أن المعسر لا حبس عليه لأنه أنما أباح حبسه إذا كان واجدا والمعدم غير واجد فلا حبس عليه ، قال الخطابي وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس المليئ والمعدم: وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي ، وقال مالك لا حبس على معسر وإنما حظه الإنظار ، ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس ، ومن كان ظاهر حاله اليسر حبس إذا امتنع من أداء الحق أهـ (4) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما يجوز بيعه في الدين من كتاب القرض والدين صحيفة 94 رقم 308 وإنما أثبته هنا لمناسبة الترجمة ولأنه يستفاد منه أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)} باب {* (5)} سنده {حدثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة الخ (6) أي عند رجل ابتاع هذا المتاع ولم يدفع من ثمنه شيئا أو أخذه عارية أو وديعة ثم أفلس أي صار لا يملك شيئا يفي بثمن المتاع وكان المتاع باقيا بعينه فصاحبه أحق به من سائر الغرماء (7)} سنده {حدثنا يحيى بن آدم ثنا أبو إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل الخ (8) أي متاعه (9) أي لم يقبض البائع من ثمن المتاع شيئا فهو له} تخريجه {(ق فع. والأربعة) وقد جاء تفسير هذا الحديث واضحا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه (لك د) وهو مرسل ويؤيده حديث الباب: وما جاء عن مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل

ص: 102

-[ما جاء في الحجر (بسكون الجيم) وكلام العلماء فيمن يحجر عليه]-

ماله شيئاً فهو له * (عن سمرة بن جندب)(1) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به (باب الحجر على السفهاء وذكر من يحجر عليه)(وقول الله عز وجل} ولا تؤتوا السفهاء (2) أموالكم التي جعل الله لكم قياما (3) وارزقوهم فيها (4) واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا {(عن أنس بن مالك)(5) أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعنى عقله ضعف فأتى أهله النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف، فدعاه نبى الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبى الله إنى لا أصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقال هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة

الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه لصاحبه الذي باعه * (1)} سنده {حدثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ} تخريجه {(د) وحسن الحافظ إسناده وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة ، وفي سماعه منه خلاف: ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة السابق ، انظر مذاهب الأئمة في باب التفليس في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 191 في الجزء الثاني} باب {(2) السفهاء جمع سفيه والسفيه هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره ، وقال الضحاك عن ابن عباس المراد بالسفهاء النساء والصبيان ، وقال سعيد بن جبير هم اليتامى ، وقال الطبري الصواب عندنا أنها عامة في كل سفيه ، وقال صاحب الكشاف السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم بإصلاحها وتثميرها والصرف فيها والخطاب للأولياء ، وأضاف الأمر إليهم لأنهم قوامها ومدبروها ، (3) أي قوام عيشكم الذي تعيشون به ، قال الضحاك به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار (4) أي أطعموهم (واكسوهم) لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته (وقولوا لهم قولا معروفا) أي عدة جميلة كقوله إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت فلك فيه حظ: وقيل هو الدعاء ، وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ينهي سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ، ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء ، وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة ، وتارة يكون الحجر للجنون ، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه * (5) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع رقم 9 صحيفة 56 من كتاب البيوع في هذا الجزء ، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة: وقد استدل به الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأبو ثور على حجر السفيه الذي لا يحسن التصرف ووجه ذلك أنه لما طلب أهل الرجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع وهذا هو الحجر أي المنع ، واحتجوا أيضا بقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية) وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر بسبب السفه ، وبه وقال زفر وهو مذهب إبراهيم النخعي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايعت فقل لا خلابة فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه بسبب ضعف عقله: ومن ها هنا قال أبو حنيفة إن ضعيف العقل لا يحجر عليه

ص: 103

-[ماجاء في إثبات الرشد وعلامات البلوغ وكلام العلماء في ذلك]-

(باب إثبات الرشد وعلامات البلوغ) وقول الله عز وجل} وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {(1)(عن يزيد بن هرمز)(2) قال كتب نجدة إلى ابن عباس بسأله عن خمس خلال فذكر الحديث (3) وفيه (ومتى ينقض يتم اليتيم؟ فأجابه ابن عباس وكتبت تسألنى عن يتم اليتيم متى ينقض، ولعمرى (4) أن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم (5) الحديث (وعنه من طريق ثان)(6) عن ابن عباس بنحوه وفيه وعن اليتيم (7) متى ينقض يتمه؟ قال إذا احتلم أو أنس منه خير (8)(عن قتادة عن الحسن)(9) أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علىّ رضى الله عنه مالك ذلك (10)، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة (11) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم (12) وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (13)

لأنه لما قال له إنه لا يصبر عن البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرها ، فهذا دل على عدم الحجر والله أعلم} باب {(1) هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه ، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن أخي يقيم في حَجري فما يحل لي ماله؟ ومتى أدفع إليه المال؟ فأنزل الله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي مبلغ الرجال والنساء (فإن آنستم) أي أبصرتم (منهم رشداً) قال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظاً للمال وعلما بما يصلحه (فادفعوا إليهم أموالهم) أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد والفاسق لا يكون رشيداً (2)} سنده {حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني قال حدثني جعفر عن أبيه يزيد بن هرمز الخ (هرمز) بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة غير معروف (ونجدة) بوزن حمزة هو ابن عامر الحروري (3) سيأتي الحديث بتمامه وطرقه في مناقب ابن عباس في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (4) بفتح المهملة وضمها وهو قسم بحياته ، ومعناه بالفتح والضم واحد وهو البقاء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثاراً للأحق لكثرة دور الحلف على ألسنتهم ولذا حذفوا الخبر وتقديره لعمري قسمي (5) معناه أن اليتيم لا ينقضي عنه اليتم ويكون رشيدا إلا إذا كان يحسن التصرف في كل شيء ولا يكفي في رشده نبات لحيته أو احتلامه بدون حسن التصرف (6)} سنده {حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس الخ (7) أي وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه قال يعني ابن عباس إذا احتلم الخ (8) أي علم خيره في الدين وحسن التصرف في الأموال فإذا كان كذلك يصير رشيدا} تخريجه {(م فع د نس هق) * (9)} سنده {حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن الخ} غريبه {(10) أي لا رأى لك في ذلك ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ ، وهو في معنى التعليل لقوله ليس لك ذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ: والظاهر أن هذه المجنونة كانت قد زنت بعد إحصان وأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث ولذلك أمر برجمها أخذا بحديث رجم الزاني المحصن مطلقا فلما بلغه الحديث خلى سبيلها (11) وهو كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه ، وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم (12) في رواية حتى يبلغ قال السبكي فالتمسك برواية حتى يحتلم أولى لبيانها وصحة سندها ، قال وقوله حتى يبلغ مطلق والاحتلام مقيد فحمل عليه لأن الاحتلام بلوغ قطعا وعدم بلوغ الخمسة عشر ليس ببلوغ قطعا (13) أو للشك من الراوي يشك هل قال حتى يبرأ أو قال

ص: 104

-[من علامات البلوغ إنبات العانة والحيض وحد البلوغ بالسن]-

فأدرأ عنها عمر رضى الله عنه (1)(عن عطية القرظىّ)(2) قال عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في (3) فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلىّ هل أنبتّ (4) بعد فنظروا فلم يجدونى أنبتّ فخلى عنى وألحقنى بالنبى (عن نافع ابن عمر)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزن (6)، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه (7) * (عن محمد يعنى ابن سيرين)(8) أن عائشة نزلت على صفية (9) أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمرة (10) قد حضن قال فقالت عائشة لا تصلينّ جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علىّ وكانت في حجرى (11) جارية (12) فألقى علىّ حقوه (13) فقال شقيه

حتى يعقل والمعنى واحد ، (1) أي لهذا دفع عنها عمر الحد ولحديث (ادرءوا الحدود بالشبهات) أي ادفعوا} تخريجه {(ك قط حب خز بر. والأربعة) وقال الترمذي حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى من غير وجه عن علي أهـ (قلت) تقدم بعض طرقه للإمام أحمد في الجزء الثاني صحيفة 238 في باب أمر الصبيان بالصلاة ، وصحح الحاكم حديث الباب وأقره الذهبي ، وروى الإمام أحمد و (د نس جه ك) حديث رفع القلم أيضا عن عائشة وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي وتقدم الباب المشار إليه * (2)} سنده {حدثنا هشيم بن بشر أنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي} غريبه {(3) أي شكوا في أمر بلوغه (4) أي أنبت شعر العانة لأنه علامة البلوغ في الظاهر فاعتمدوا عليها ولا يعتمد على قول الكافر في هذه الحالة لاتهامه ، قال العلماء والمراد بالإنبات المذكور في الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة لا إنبات مطلق الشعر فإنه موجود في الأطفال ، وفيه جواز النظر إلى العورة للحاجة} تخريجه {(حب ك. والأربعة) وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيحين ، قال الحافظ وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية ، وماله إلا هذا الحديث الواحد وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين ، فمن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري * (5)} سنده {حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر الخ} غريبه {(6) أي لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال (7) إنما أجازه عند بلوغه خمس عشرة سنة لأنه صار مكلفا يجب عليه الجهاد} تخريجه {(ق هق. والأربعة وغيرهم) * (8)} سنده {حدثنا عفان ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد الخ} غريبه {(9) هي بنت الحارث بن سلحة العبدرية نزلت عليها عائشة في قصر عبد الله بن خلف بالبصرة عقب وقعة الجمل ، وكُنيت بأم طلحة مضافا إلى الطلحات لأنه كان في أجداده جماعة يسمى كل منهم بطلحة (10) الخمرة بكسر الخاء المعجمة لغة في الخمار وهو ما تستر المرأة به رأسها ورقبتها (11) بكسر الحاء المهملة وفتحها ، قال في القاموس نشأ في حِجره وحَجره أي في حفظه وستره (12) أي شابة وكانت مولاة لها (13) بفتح الحاء المهملة أي إزاره لأن الحقو في الأصل موضع شد الإزار ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار حَقوا تسمية للحال باسم المحل (وقوله شقيه) أي اقطعيه قطعتين فأعطي جاريتك هذه نصف الإزار وأعطي الشابة التي عند أم سلمة النصف الآخر فإني لا أظنهما إلا قد بلغتا سن الحيض} تخريجه {(د جه) ورجاله من رجال الصحيحين ، وقد استدل بهذا الحديث على أن الحيض من علامات البلوغ وكذا الحمل

ص: 105

-[علامات البلوغ تنحصر في خمسة أشياء وكلام العلماء في ذلك وفضل إصلاح ذات البين]-

بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإنى لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا (كتاب الصلح وأحكام الجوار)(باب الترغيب في إصلاح ذات البيت)(1) وقول الله عز وجل} لا خير فى كثير من نجواهم (2) إلا من يصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما {* (عن أبى الدرداء)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل (4) من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين (5)، وفساد ذات البين هي الحالقة (6)

من باب أولى وأن الفتاة إذا حاضت وجب عليها الستر (قال العلماء) علامات البلوغ تنحصر في خمسة أشياء الاحتلام والسن ، والإنبات والحيض والحمل ، وهذان الأخيران يختصان بالنساء ، واتفق العلماء على أن الاحتلام من علامات البلوغ للرجال والنساء ، وعلى أن الحمل والحيض كذلك للنساء ، واختلفوا في الإنبات والسن: فذهبت الشافعية إلى أن الإنبات علامة بلوغ الكافر واعتبروا أن خمس عشرة سنة في الذكور والإناث ووافقهم الإمام أحمد في أظهر روايتيه وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن وهب وابن الماجشون المالكيين والأوزاعي محتجين بحديث ابن عمر المذكور في الباب ، وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأقره عليه رواية نافع وحالف آخرون لا نطيل الكلام بذكرهم والله أعلم} باب {(1) أي إصلاح الفساد بين القوم والمراد إسكان الثائرة ، والصلح في اللغة اسم بمعنى المصالحة وهي المسالمة خلاف المخاصمة أي قطع النزاع ، وفي الشرع الصلح عقد يقطع النزاع من بين المدعي والمدَّعى عليه ويقطع الخصومة (قال الحافظ) والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، والصلح في الجراح كالعفو على مال ، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إنا في الأملاك أو المشتركات كالشوارع ، وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع (2) قال مجاهد الآية عامة في حق جميع الناس (والنجوى) هي الأسرار في التدبير ، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا ، فمعنى الآية لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم (إلا من أمر بصدقة) أي إلا في نجوى من أمر بصدقة الخ ، فالنجوى يكون متصلا ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإن في نجواه خيرا ، وقال الداودي معناه لا ينبغي أن يكون أكثر نجواهم إلا في هذه الخلال (أو معروف) المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه وأعمال البر كلها معروف: وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكروه (أو إصلاح بين الناس) أي إصلاح ذات البين (ومن يفعل ذلك) أي هذه الأشياء التي ذكرها (ابتغاء مرضاة الله) أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل (فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أي ثوابا جزيلا كبيرا واسعا * (3)} سنده {حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء الخ} غريبه {(4) أي بدرجة هي أفضل من درجة الصلاة الخ ، الظاهر أن المراد بالصلاة والصيام والصدقة النوافل منها لا الفرائض (5) أي إصلاح أحوال البين وإزالة ما بين الخصمين من العداوة والبغضاء ، أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين القوم ، وإنما كان إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير ، ولكثرة ما يندفع به من الشر والعداوة والبغضاء (6) أي

ص: 106

-[جواز الصلح بين الخصمين بإعطاء كل ذى حق حقه أو بتنازل أحدهما للآخر عن حقه أو بعضه]-

(عن أبي هريرة)(1) عن النبى صلى الله عليه وسلم صال الصلح جائز بين المسلمين (2)(باب جواز الصلح (3) عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما) * (عن أم سلمة رضى الله عنها)(4) قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست (5) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر (6)، ولعل بعضكم الحن (7) بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع (8) فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه (9) فإنما أقطع له قطعة من النار (10) يأتى بها إسطاما (11) في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل

الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كمنا يستأصل الموسي الشعر ، والمراد المزيلة للخصال المحمودة من الدين نعوذ بالله من ذلك} تخريجه {(د مذ) وصححه: وقال الحافظ سنده صحيح وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه * (1)} سنده {حدثنا الخزاعي قال ثنا سليمان ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة الخ} غريبه {(2) ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى في رواية أبي داود بقوله (إلا صلحا أحل حراما ، ورحم حلالا) (وقوله بين المسلمين) خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ، ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها} تخريجه {(د هن ك) قال المنذري في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني ، قال ابن معين ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه عن غيره إ هـ (قلت) وفي الخلاصة قال أبو زرعة صدوق وفيه لين} باب {(3) الصلح معناه التوفيق بين طرفين متخاصمين بإعطاء كل ذي حق حقه أو بتنازل أحدهما للآخر عن حقه كله أو بعضه بشرط أن يكون برضا الطرفين وتسامحهما وهو جائز عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما} فائدة {أحكام الصلح تنحصر في أربع صور (الأولى) صلح عن معلوم بمعلوم وهو صحيح إجماعا (الثانية) صلح عن مجهول بمجهول وهو فاسد إجماعا (الثالثة والرابعة) صلح عن معلوم بمجهول وعن مجهول بمعلوم وفيهما خلاف ذكرته في الشرح الكبير * (4)} سنده {حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها الخ} غريبه {(5) بفتحات أي عفا أثرها وتركت (6) أي لا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ، ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى يحكم باليقين لكن أمر الله أمته بالإقتداء به فأجرى أحكامه على الظاهر لتطييب نفوسهم (7) أي أفصح وأبين كلاهما وأقدر على الحجة فيزين كلامه بحيث أظنه صادقا في دعواه وهو في الحقيقة مبطل (8) أي من الخصم القوي الحجة سواء كان ذلك بسبب فصاحة أو بشهادة الشهود (قال الحافظ) وفي رواية عبد الله بن رافع أني إنما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علىَّ فيه (9) يعني إذا كان في الحقيقة غير محق (10) أي الذي قضيت له بسحب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى النار (وقوله قطعة من النار) تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من تعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى (إنما يأكلون في بطونهم نارا)(11) بكسر الهمزة وسكون المهملة (قال في النهاية) فإنما أقطع له سطاما من النار ويروى إسطاما من النار وهما الحديدة التي تحرك بها النار وتُسعر أي أقطع له ما يُسعر به النار على نفسه ويشعلها أهـ (قلت)

ص: 107

-[الحث على رد المظالم لأهلها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسنات الظالم في الآخرة]-

واحد منهما حقى لأخى (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما (2) فاذهبا فاقتسما ثم توخيا (3) الحق ثم إستهما (4) ثم ليُحلل كل واحد منكما صاحبه * (عن أبى هريرة)(5) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده يعنى مظلمة (6) لأخيه في ماله أو عرضه (7) فليأته فليستحلها (8) منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ (9) وليس عنده دينار ولا درهم: فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئاته هذا فألقى عليه (باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل) * (عن عمرو بن شعيب)(10) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمداً دُفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا: وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقد العمد، وما صالحاو ليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

والمعنى أنه يأتي يوم القيامة حاملا للحديدة التي يسعر بها النار على نفسه مع أثقاله والله أعلم (1) استدل به على صحة هبة المجهول وهبة المدعي قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه (2) لفظ أبي داود أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما ، قال في شرح السنة أما بتخفيف الميم يحتما أن يكون بمعنى حقا وإذا للتعليل (3) بفتح الواو والخاء المعجمة (قال في النهاية) أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة يقال توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله (4) قال الخطابي معناه اقترعا ، والاستهام الاقتراع ، ومنه قوله تعالى (فساهم فكان من المدحضين) أهـ والمعنى ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة في القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر (وقوله ثم ليحلل) يوزن محسن أي ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قِبله بإبراء ذمته والله أعلم} تخريجه {(ق لك فع د جه هق) * (5)} سنده {حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سعيد والحجاج قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد المعني عن أبي هريرة الخ} غريبه {(6) قال الحافظ المظلمة لأحد عن عرضه أو شيء) يعني من الأشياء وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها (8) المراد بالاستحلال طلاب الظالم من المظلوم أن يجعله في حل وليطلبه ببراءة ذمته من حقه ، وقال الخطابي معناه يستوهبه ويقطع دعواه عنه لأن ما حرم الله من الغيبة لا يمكن تحليله ، وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال اجعلني في حل فقد اغتبتك ، فقال إني لا أحل ما حرم الله ولكن ما كان من قِبلنا فأنت في حل (9) أو للشك من الراوي والمعنى قبل أن يؤخذ منه بدل مظلمته يوم القيامة وليس عنده دينار ولا درهم ، وكأنه قيل فما يؤخذ منه بدل مظلمته حيث لا دينار ولا درهم؟ فقال (فإن كانت له حسنات) يعني إن كان للظالم عمل صالح (أخذ من حسناته) أي من ثواب عمله الصالح فأعطي للمظلوم بقدر ما ظلم (وإلا) يعني وإن لم تكن له حسنات أو له ولكنت لا تفي بحق المظلوم أخذ من سيئات المظلوم (فألقي عليه) أي على الظالم عقوبة سيئات المظلوم} تخريجه {(خ مذ هق. وغيرهم) وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر ينحوه} باب {(10) سيأتي هذا الحديث بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء فيمن قتل عمدا من أبواب الدية في كتاب القتل والجنايات إن شاء الله تعالى: وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة وللاستدلال بقوله فيه (وما صالحوا عليه

ص: 108

-[الإحسان إلى الجار ومراعاة مصلحته بالمعروف]-

(باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وأن كره)(عن ابن عباس)(1) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع (2) أحدكم أخاه مرفقه (3) أن يضعه على جدّاره (عن أبى هريرة)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجل جاره أن يغرز خشبته أو (5) قال خشبة في جداره * (وعنه أيضاً)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم (7)(وفى لفظ من سأله جاره) أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم (8) فقال ما لى أراكم معرضين، والله لأرمين بها (9) بين أكتافكم (عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة)(10) أن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما (11) أن لا يغرز خشباً في جداره فليقا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالاً كثيراً (12) فقالوا

فهو لهم فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية وأقل} باب {* (1)} سنده {حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس الخ} غريبه {(2) بالجزم على أن لا ناهية ، وبالرفع خبر بمعنى النهي ، وفي رواية للإمام أحمد من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا لا يمنعن بنون التوكيد وهي تؤكد رواية الجزم (3) بفتح الميم وكسر الفاء وبفتحها وكسر الميم ما ارتفق به أي انتفع ويهما قرئ (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) والمراد هنا الخشية التي ينتفع بوضعها على جدار جاره كما يستفاد من الروايات الآتية} تخريجه {(جه هق) وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام ولكن يؤيده ما بعده * (4)} سنده {حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة الخ} غريبه {(5) أو للشك من الراوي (وفي رواية) خشبه بالهاء بصيغ الجمع ، وقال المزني عن الشافعي عن مالك خشبه بلا تنوين ، وقال عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة بالتنوين ، قال ابن عبد البر والمعنى واحد لأن المراد بالواحدة الجنس ، قال الحافظ وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فقد يختلف المعنى لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير} تخريجه {(ق. الأربعة وغيرهم) * (6)} سنده {حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وقرئ عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ} غريبه {(7) صرح في هذه الرواية باستئذان صاحب الجدار ، ولذا شرطه الشافعية على أشهر القولين في الجديد (8) هو كناية عن التوقف والإعراض عن العمل بقوله ، ولذلك قال لهم مالي أراكم معرضين عن العمل بهذه السنة أو المقالة فأنكر عليهم ما رآه من إعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه (9) أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته (وقوله بين أكتافكم) قال ابن عبد البر رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والأكتاف بالنون جمع كتف بفتحها وهو الجانب ، قال الخطابي معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين ، قال أراد بذلك المبالغة ، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره ، وقال إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم ، وهذا يرجع التأويل المتقدم والله أعلم} تخريجه {(ق لك فع مذ جه) انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 194 في الجزء الثاني (10)} سنده {حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة الخ} غريبه {(11) أي حلف بالعتق أن لا يغرز أخاه خشبا في جداره (12) يعني

ص: 109

-[ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل]-

نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره فقال الحالف أي أخى قد علمت أنك مضىّ لك علىّ (1) وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جدارى، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة (2) فقال لى عمرو فأنا نظرت إلى ذلك (3)(باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل) * (عن ابن عباس)(4) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق (5) فدعوا سبع أذرع (6) ثم ابنو، ومن سأله جاره أن يدعم (7) على حائطه فليدعه (8) * (وعنه ايضاً)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر (10) ولا ضرار، وللرجل أن

من الصحابة رضي الله عنهم (1) معناه أني قد علمت الآن من هؤلاء الصحابة أن لك الحق في غرز خشبتك في جداري ولكني حلفت فإبرارا لقسمي اجعل اسطوانا أي عمودا من البناء ملاصقا لجداري لتغرز فيه خشبتك (2) في قوله خشبة بالإفراد تفسير لقوله خشبا بالجمع فيما تقدم وأن المراد به الجنس لا الجمع (3) معناه يقول عمرو بن دينار أحد رجال السند ابن جريج أنا نظرت إلى ذلك يعني إلى الخشبة مغروزة في الأسطوانة} تخريجه {(جه هق) وسكت عنه الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عكرمة بن سلمة بن ربيعة قال الحافظ في التقريب مجهول (قلت) يؤيده ما قبله} باب {* (4)} سنده {حدثنا أسود ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ} غريبه {(5) أي إذا تنازعتم أيها المالكون للأرض وأردتم البناء فيها ، قال ابن جرير أو قسمتها ولا ضرر على أحد منهم فيها أي في قدر عرض الطريق التي يجعلونها بينهم للمرور فيها ، فإذا أراد البعض جعلها أقل من سبعة أذرع وبعضهم سبعة أو أكثر مع اجتماع الكل على طلب فرض الطريق (فدعوا) أي اتركوا (سبع أذرع) هكذا رواية الإمام أحمد في هذا الحديث (سبع) بغير تاء ومثله عند مسلم وفي أكثر الروايات (سبعة) بالتاء ، قال النووي وهما صحيحان فالذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح (وقوله أذرع) جمع ذراع وهو ذراع البنا المعروف ، وقيل بذراع اليد المعتدلة واستظهره الحافظ ، والحكمة في جعلها سبعة أذرع أن في هذا القدر كفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال ونحو ذلك ودونها لا يكفي ، قال الإمام الطبري وتبعه الخطابي هذا إذا بقي بعده لكل واحد من الشركاء فيه ما ينتفع بن بدون مضرة وإلا جعل على حسب الحال الدافع للضرر ، أما الطريق المختص فلا تحديد فيه فلمالكه جعله كيف شاء ، وأما الطريق المسلوك فيبقى على حاله لأن يد المسلمين عليه ، وأما في الفيافي فيكون أكثر من سبعة لممر الجيوش وسرح الأنعام والتقاء الصفوف (7) بفتح أوله من باب نفع دعامة بكسر الدال المهملة ، قال في القاموس الدَّعمة والدعامة والدعام بكسرهن من عماد البيت والخشب المنصوب للتعريش جمع دُعم ودعائم أهـ والظاهر أنها الخشبة التي تحمل السقف (8) أي فليتركه يضعها ولا يمنعه كما يستفاد من الروايات الأخرى} تخريجه {(جه هق عب) وسنده جيد * (9)} سنده {حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر الخ} غريبه {(10) بفتحتين (ولا ضرار) بكسر أوله والضرر خلاف النفع والضرار من الاثنين ، والمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه بل يعفو ، فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا ، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد

ص: 110