المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

-[جواز أكل القم على اليتم من ماله بالمعروف وكلام العلماء - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٥

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: -[جواز أكل القم على اليتم من ماله بالمعروف وكلام العلماء

-[جواز أكل القم على اليتم من ماله بالمعروف وكلام العلماء في ذلك]-

مبذر (1) ولا متأثل (2) مالاً ومن غير أن تقي مالك (3) أو قال تفدي مالك بماله شك حسين (عن ابن عباس)(4) قال لما نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتالي هي أحسن)(5) عزلوا أموال اليتامي حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت (وإن تخالطوهم (6) فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) قال فخالطوهم ‌

‌(كتاب الفرائض

(7))

حدّثنا عبد الوهاب ثنا حسين عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة)(1) التبذير والإسراف معناهما واحد، وذكر الثاني تأكيدًا للأول، قال أشهب عن الإمام مالك التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وقال الإمام الشافعي التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير (2) قال الحافظ المتأثر بمثناه ثم مثلثة مشددة بينهما همزة من المتخذ: والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، واثله كل شيء أصله أهـ والمراد هنا أنه لا يدخل من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأله (3) أي تحفظه من الخسارة والتلف وتجعل مال اليتيم عرضه لذلك، وأو هنا لشك من حسين الراوي عن عمرو ابن شعيب (تخريجه)(د نس جه هق) وقويّ الحافظ إسناده (4)(سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(5) يعني بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، قال القرطبي وهذا أحسن الأقوال في هذا فإنه جامع قال مجاهد (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتلي هي أحسن) بالتجارة فيه ولا تشتري منه ولا تستقرض أهـ لما نزلت هذه الآية وكذلك آية (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا الخ) انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (6) قال ابن عباس المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك، وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يري أنه كافية بالتحري فيخلطه بنفقه عياله، ولما كان قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله لهم بقوله (وإن تخالطوهم) أي تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموال (فأخوانكم) أي فهم إخوانكم في الدين، والإخوان يعين بعضهم بعضًا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا (والله يعلم المفسد من المصلح) يعني الذي لا يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد مال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح (تخريجه)(د نس هق ك) وصححه الحاكم وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصلة وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا، وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد، وقد روي من عدة طرق يؤيد بعضها بعضًا (كتاب الفرائض)(7) الفرائض جمع فريضة كحدائق جمع حديقة، وهي في اللغة اسم ما يفرض على المكلف، ومنه فرائض الصلوات والزكوات، وسميت أيضًا المواريث فرائض وفروضًا لماأنها مقدرات لأصحابها ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان قال تعالى (نصيبًا مفروضًا) أي مقدراً أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم، وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو القطع والتقدير والبيان، يقال فرضت لفان كذا أي قطعت له شيئًا من المال قال تعالى (سورة أنزلناها وفرضناها) أي قدرنا فيها الأحكام وقل جل شأنه (قد

ص: 189

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر]-

(باب موانع الإرث)(عن أسامة بن زيد)(1) أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدًا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح (2)، فقال هل ترك لنا عقيل من منزله (3) ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر (وفي لفظ المسلم (4) بدل المؤمن) (عن عمرو بن شعيب)(5) عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتي (6)(عن أبي الأسود الدّيلي) قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلمًا فقال معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه (8)(عن عمرو بن شعيب)

فرض الله لكم تحله إيمانكم) أي بين كفارة إيمانكم (باب)(1)(سنده) حدّثنا روح محمد بن أبي حفصه ثنا الزهري عن على بن حسين على بن عثمان عن أسامة بن زيد الخ (غريبة)(2) قال الحافظ ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ (لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل في بيوتكم) الحد لكن في حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة (المراد بالمنزل هنا المشتمل على أبيات وقيل هو الدار، زاد البخاري في رواية وكان عقيل ورث طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على رضي الله عنهما شيئًا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالما كافرين (قلت) وهذه الزيادة مدرجة من الراوي ولعله أسامة بن زيد، قال الحافظ قوله (وكان عقيل الخ) محصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيها لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم حقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها أهـ (قلت) وأخرج هذا الحديث أيضًا الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة أيضًا وقال في آخر ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت لعبد المطلب أبنه فقسمها ولده حين عمّر فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق ابيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم (4) ترجم البخاري لهذا الباب بهذا اللفظ فقال (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) قال (وغذا أسلم قيل أن يقال الميراث فلا ميراث له) وله رواية أخرى باللفظ الأول من الحديث: والمراد أن اختلاف الأديان موانع الأرث (تخريجه)(ق فع والأربعة هق)(5)(سنده) حدّثنا روح ثنا شعبة ثنا عام الأحول عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة)(6) ظاهرة أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل كفرية أخرى، وفي ذلك خلاف بين العلماء، أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 227 في الجيل الثاني (تخريجه) (د جه هق قط) وسنده عند الإمام أحمد وأبي داود جيد (7) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر وبن أبي حكيم عن عبد الله بن بريده عن يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الدّيلي الخ (غريبة) (8) أي فورّث معاذ المسلم من الكافر تمسكًا بأن الأحلام يزيد ولا ينقص: والجمهور على خلافة للأحاديث السالفة، وأما حديث (الإسلام يزيد ولا ينقص) فلم يرد به الإرث بل اراد فضل الإسلام على جميع الأديان فلا يدانيه دين فضلاً أن يساويه أو يزيد عليه (تخريجه) (د ك وصححه الحاكم من طريق يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه وأقره الذهبي، قال المنذري في سماع ابي الأسود من معاذ بن جبل نظر أهـ قال الحافظ ولكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل

ص: 190

-[لا يقتل والد بقتل ولده ولا يرث ولده المقتول]-

عن أبيه عن جده (1) قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه من الإبل ثلاثين حقه (2) وثلاثين جذعه وأربعين ثنية: وقال لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلك (وعن أيضًا)(3) قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء لورّثتك، قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (4)(وعنه أيضًا)(5) قال أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل (6) عامها كلها خلفه، قال ثم دعا أخا المقتول (7) فأعطاها إياه دون أبيه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء (وفي لفط ميراث)(باب أن دية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن أستهل)(عن سعيد بن المسيب)(8) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أري الدية إلا للعصبة (9) لأنهم يعقلون عنه (10) فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهي مجازفة، وقال القرطبي في المفهم هو كلام محي لا يروي كذا قال، وقد رواه من تقدم ذكرهم فكأنه ما وقف على ذلك، قال وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس (1)(سنده) حدّثنا أبو المنذر أسد بن عمرو أراه عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب الخ (غريبة)(2) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف هي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل جمعة حقاق وحقائق (والجذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (والثنية) ما دخلت في السنة السادسة (تخريجه)(د نس) وأعله الدارقطني وقواه أبن عبد البر (3)(سنده) حدّثنا هشيم ويزيد عن يحيي بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر الخ (غريبة)(4) يعني جميعها وهي الدية المذكورة في الحديث لسابق (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وهو ضعيف لانقطاعه ومخالفته للأحاديث المحفوظة وعمرو ابن شعيب لم يدرك عمر (5)(سنده) حدّثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقه الخ (وقوله فذكر الحديث) هكذا بالأصل يشير إلى الحديث السابق والذي قبله (غريبة)(6) البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين أي مستجمع الشباب مستكمل القوة (وقوله كلها خلفه) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام يعني حوامل ويجمع على خلفاف وخلائف (7) تقدم في الحديث السابق (ودعا خال المقتول) وهذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ عند المحدثين أنه دعا أخا المقتول كما في هذا الحديث (تخريجه)(لك فع نس جه هق عب) وهو منقطع لأن مجاهدًا لم يدرك عمر، ولكنه روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا وأخرج (مذجه) من حديث أبي هريرة بلفظ (القاتل لا يرث) وسنده ضعيف، وإخراج الدارقطني حديث ابن عباس مرفوعًا (لا يرث القاتل شيئًا) وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف، وإلى ذلك هذب الجمهور، أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 229 في الجزء الثاني (باب)(8)(سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا معمر عن سعيد بن المسيب الخ (غريبة)(9) العصبة هم الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم (10) أي يعطون عن دية قتيل الخطأ

ص: 191

-[ما جاء في أن دية المقتول لجميع ورثته وفي ميراث الحمل بعد وضعه أن أسهل]-

في ذلك شيئًا؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب، كتب إلىَّ رسول الله (صلى لله عليه وسلم) أن أورّث امرأة أشيم (1) الضّبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (2)(وعنه من طريق ثان)(3) أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلىّ (4) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رجع عمر عن قوله (ز)(عن عبادة بن الصامت)(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي لحمل (6) بن مالك الهذلي (7) بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضي في الجنين المقتول بغرّة (8) عبد أو أمة قال فورثها بعلها (9) وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد الحديث (10)(عن عمرو بن شعيب)

أي يجمعون الدية في الأبل ثم يعقلونها أمام بيت أولياء المقتول ليستلموها ويقبضوها منهم فسميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال عقل البعير يعقله عقلاً وجمعها عقول (1) بوزن أحمد والضبابي بكسر الضاد المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية، قتل في العهد النبوي، وفي الموطأ قال أشهب قتل أشيم خطأ (2) يعني ورجع عن قوله الأول كما سيأتي في الطريق الثانية (3)(سنده) حدّثنا سفيان قال سمعت من الزهري عن سعيد ان عمر قال الدية للعاقلة الخ (4) جاء في الموطأ من طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر فسألته أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئًا ثم نشد الناس بمني من كان عنده علم في الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(لك فع د نس مذ) وقال الترمذي حسن صحيح (ز)(5)(سنده) حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسي بن عقبة عن إسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عيادة بن الصامت فذكر أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي لحمل بن مالك الخ (غريبة)(6) بفتح الحاء المهملة والميم (7) نسبة لجده الأعلى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر نزل البصرة ذكره مسلم في تسمية من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحته امرأتان رمت إحداهما الأخرى بحجر (كما في بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما) فقتلتها وكانت حاملاً فقتل جنينها معها فقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه من دية المقتول وجنينها (8) بضم الغين المعجمة وشد الراء معنونًا بياض في الوجه عبر به عن الجسد كله إطلاقاً للجزء على الكل (وقوله عبد أو أمة) يجرهما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك، ورواه بعضهم بالإضافة البيانية والأول أقيس وأصوب، والمراد العبد أو الأمة وإن كان أسودين وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله كما قالوا أعتق رقبته، قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو أنفس المخلوقات (9) هو حمل بن مالك المتقدم ذكره (وبنوها) يعني أولاد حمل بدليل قوله (وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد) والمراد بالولد هنا الجنس يعني أولادًا ذكورًا كانوا أو إناثًا (10) الحديث له بقية (وهي) قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان أهـ وسيأتي مثل هذا الحديث في باب العاقلة وما تحمله من حديث أبي هريرة المتفق عليه وسيأتي شرحه هناك وقد اقتصرت هنا من حديث

ص: 192

-[ما جاء في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون]-

عن أبيه عن جده (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل (2) ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم (باب في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون)(عن أبي هريرة)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث (4) ما تركت بعد مؤنه عاملي (5) ونفقه نسائي (6) صدقة (وعنه من طريق ثان)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم (8) ورثتي دينارًا (وفي لفظ ولا درهمًا) ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنه عاملي يعني عامل أرضه فهو صدقة (عن أبي سلمه)(9) أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه من يرثك إذا مت؟ قال

عبادة على ما يناسب الترجمة، وهو أن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة أو زوج وغيرهما (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد: وإسحاق لم يدرك عبادة وروي أبن ماجه طرفًا منه أهـ (1)(سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة)(2) يعني الدية يريد أن الدية موروثه كسائر الأموال التي يملكها القتيل أيام حياته يرثه فيها ورثته على حسب ما أقدرا لله لهم في كتابة (تخريجه)(دنس جه) وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه فتكلم فيه غير واحد وثقه غير واحد (باب)(3)(سنده) حدّثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبة)(4) بضم النون وفتح الراء مخفقة (وقوله ما تركت) في موضع الرفع بالابتداء، ويؤيد ذلك ورده في الطريق الثانية وفي حديث عائشة الآتي بلفظ (ما تركناه فهو صداقة) فصدقه يالرفع قطعًا خبر لقوله (فهو) والجملة خبر ما تركناه والكلام جملتان الأولى فعلية والثانية أسمية، قال العلماء والحكمة في أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان، أو لئلا يتمني ورثتهم موتهم فيهلكون أو لأن الني صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهو معني الصدقة العامة، وأما قوله تعالى (وورث سليمان داود) وقوله عن زكريا (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) فالمراد بذلك وارثه العلم والنبرة (5) اختلف في المراد بالعامل فقيل هو الخليفة بعده، قال الحافظ وهو المعتمد (وقيل) يريد بذلك العامل على النخيل وبه جزم الطبري وابن بطال ويؤيده تفسير الراوي بذلك فيما سيأتي في الطريق الثانية، وقيل غير ذلك (قلت) يمكن الجمع بإرادة الجميع والله أعلم (6) يدخل كسوتهن وسائر اللوازم وما بقي فهو صدقة تنفق في مصالح المسلمين (7)(سنده) حدّثنا عبد الرازق أنا سفيان عن أبن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم الخ (8) بضم الميم على الخبر ولا نافيه وهذه الرواية هي المشهورة، ومعناها الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئًا مما جرت العادة بقسمة كالذهب والفضة وأن ما تركه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الأرث بل يقسم منافعه لنفقه نسائه ومؤنة عاملة وسيأتي في باب ما جاء في مخلفاته صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا لا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا) ولها في رواية أخرى (ما ترك إلا سلاحه وبغله بيضاء وأرضًا جعلها صدقة) تشير إلى نصيبه صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر وفدك وسيأتي تفصيل ذلك في الباب المشار غليه إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق لك فع د نس)(1)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمه أن فاطمة رضي الله عنها الخ

ص: 193

-[طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم]-

ولدي وأهلي، قالت فمالنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي (1) لا يورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق (عن عروة عن عائشة)(2) رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة (عن مالك ابن أوس)(3) قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم (4) بالله الذي تقوم السماء والأرض به (5) أعلتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال اللهم نعم (باب البدء بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي)(عن ابن عباس)(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا (7) الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (8)

(غريبه)(1) أل في النبي للجنس يعني جنس الأنبياء لا يورثون (تخريجه)(مذ) وصححه (2)(سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسي قال أن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ (تخريجه)(ق. وغيرهما)(3)(سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس الخ (غريبة)(4) أي سألتكم بالله رافعًا نشدني أي صوتي (5) جاء في بعض الروايات بإذنه وهو معني قوله هنا (به)(تخريجه)(ق. وغيرهما)(باب)(6)(سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب بن خالد ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبة)(7) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة أي أوصلوا (الفرائض) أي الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت وهي النصف والربع والثلثان والثلث والسدس (بأهلها) أي من يستحقها بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فما بقي) بكسر القاف أي فما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم 0 فهو لأولى) بفتح الهمزة واللام الأخيرة بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي وهو القريب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورّث دون من هو أبعد: فإن استووا اشتركوا (رجل) خرج بذلك المرأة كالعمة مع العم فإنها لا ترث وبنت الأخ مع ابن الأخ كذلك وبنت العم مع ابن العم كذلك، ويستثني من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) والأخ والأخت لأم لقوله تعالى (فلكل واحد منهما السدس) وقد نقل الإجماع على أن المراد بذلك الخوة من الأم (8) بدل من رجل، فإن قيل ما فائدة قوله ذكر بعد رجل مع فهمه منه؟ أجيب بأنه ذكر ذلك تأكيدًا واحترازًا من الخنثى فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزءًا بل يعطي أقل النصيبين، وقيل ذكر بعد رجل لبيان أن العصبة ترث ولو صغارًا ردًا على الجاهلية حيث لم يعطوا إلا من كان في حد الرجولية والمحاربة، وقيل وصف الرجل بالذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوية وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والإنفاق على الأقارب وتحمل الغرامات وغير ذلك، وقد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا مات عن بنت وأخ وعم فللبنت النصف فرضًا والباقي للأخ ولا شيء للعم (تخريجه) (ق د نس مذ.

ص: 194

-[البدء في الميراث بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي]-

(وعنه أيضًا)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض (2) فلأولى ذكر (عن جابر بن عبد الله)(3) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيهما من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال (4) قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث (5) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (عن زيد بن ثابت)(6) أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطي الزوج النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي بذلك (باب الأخوات مع البنات عصبة - وفرض البنت مع بنت الأبن)(عن هزيل ابن شرحبيل)(7) قال سال رجل أبا موسى الأشعرى (8) عن امرأة تركت ابنتها وأبنت أبنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني (9) قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (10) لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة (11) وجدت هذا الحرف مكتوبًا لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

وغيرهم (1) حدّثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال الخ (غريبة)(2) أي ما بقي بعد العرائض كما صرح بذلك في الحديث السابق (تخريجه)(م جه)(3)(سنده) حدّثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الخ (غريبة)(4) أي لا يرغب الأزواج في نكاحهما إلا إذا كان لهما مال وكان ذلك معروفًا في العرب (5) أي قوله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين الآية)(تخريجه)(د مذجه هق ك) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي (6)(سنده) حدّثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن عبد الله مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجال الصحيح 0 باب) (7)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل الخ (قتل) أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي، وهزيل بضم الهاء مصغرًا وشرحبيل بضم أوله وفتح الراء وسكون المهملة (غريبة)(8) هكذا جاء في هذه الرواية من طريق شعبة عند الإمام أحمد والبخاري أن الرجل سأل أبا موسى وحده لكن جاء في الحديث التالي من طريق سفيان عند (حم د نس مذجه ك) أنه سأل أبا موسى وسلميان بن ربيعة كما سيأتي (9) أي فسيوافقني على ذلك قاله ظنًا منه لأنه اجتهد في ذلك (وقوله فأتوا) هكذا جاء بواو الجماعة في هذه الرواية للإمام أحمد وفي جميع الروايات بالأفراد حتى في الحديث التالي للإمام أحمد فيحتمل أن السائل كان يشاركه جماعة في السؤال فأسند بعض الرواة الآتيان إليهم جميعًا، وأسنده بعضهم على السائل الأول وحده في الراوي الأخرى والله أعلم (10) يعني أن قل كما قال أبو موسى يحرمان بثبت الابن (11) قول شعبة هذا المذكور بين قوسين لم أجده لغير الإمام أحمد

ص: 195

-[الأخوات مع البنات عصبة وفرض البنت مع بنت الابن وسقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين]-

للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين (1) وما بقي فللأخت فأتوا أبا موسي فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر (2) بين أظهركم (وعنه أيضًا)(3) قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب (4) فقالا للبنت النصف وللأخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقوله ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر (2) بين أظهركم (وعنه أيضًا)(3) قال جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وأبنه أبن وأخت لأب (4) فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وأثبت ابن مسعود فإن سيتابعنا قال فأتي ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت (باب سقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين)(عن على رضي الله عنه (5) قال أنكم تقرءون من بعد وصية بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي بالدين قبل الوصية وأن أعيان (6) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (7) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه

(1) أي لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين (وما بقي فللأخت) أي لكونها عصبة مع البنات، وبيانه أن حق البنات الثلثان اثنتان فأكثر، فإن كانت واحدة فلها النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الصلب (2) الحبر بفتح المهملة وكسرها مع سكون الموحدة هو العالم الكثير العلم قال الحافظ وهو بالفتح وفي رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر ورجحه الجوهري، قبل سمي باسم الحبر الذي يكتب به: قال في النهاية وكان يقال لابن عباس الحبر (بفتح المهملة) والبحر لعلمه وسعته (تخريجه)(خ عق* (3)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل الخ (غريبة)(4) هكذا في الأصل بلفظ وأخت لأب) لكن رواه الجماعة كلهم بلفظ (وأخت لأب وأم) فالظاهر أن لفظ (وام) سقط من الناسخ والله أعلم (تخريجه) أخرجه البخاري من طريق شعبة وهو الحديث السابق وأخرجه (مي طح، والأربعة) من طريق سفيان وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال الخطابي وفي هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو ول جماعة الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار (باب)(5) هذا الحديث قدم بسنده في باب تقديم الدين على الوصية من كتاب القرض والدين رقم 304 صحيفة 92 وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة وتقدم شرح ما يختص بالوصية منه هناك (غريبة)(6) الأعيان من الأخوة هم الأخوة من أب وأم، قال في القاموس في مادة (عين) وواحد الأعيان للأخوة من أب وأم، وهذه الأخوة تسمي المعاينة أهـ (7) بفتح العين المهلة وتشديد اللام هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد، قال في القاموس والعلة (بفتح المهملة) الضرة (بفتح المعجمة) وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد أهـ ويقال للأخوة للأم فقط أخياف بالخاء المعجمة والتحتية وبعد الألف فاء (تخريجه)(مذجه هق ك) وكلهم رووه من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أهـ وقال الحاكم هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث الأعور عن على قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أهـ وقال الحاكم هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله، لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوي عن زيد بن ثابت كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر

ص: 196

-[ما جاء في ميراث الجدة أم الأم]-

(باب ما جاء في ميراث الجدة والجدات)(عن قبيصة بن ذؤيب)(1) قال جاءت الجدة (2) إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئًا ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، فقال من يشهد معك (3)؟ أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنقذه لها (وعنه من طريق ثان بنحوه (4) وفيه) فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس (5)

ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أبن أبي الزناد عن أبية عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كما إناثهم، وإذا اجتمع الأخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة من الأب (ك) بسند صحيح ولم يتعقبه الذهبي وهذه الفتوى هي التي أشار إليها الحاكم بالصحة آنفًا باب (1)(سنده) حدّثنا إسحاق بن سليمان بعثي الرازي قال سمعت مالك بن أنس وإسحاق بن عيسي قال أخبرني مالك عن الزهري عن عثمان بن خرشة قال أبي وقال إسحاق بن عيسي عن عثمان بن خرشة، قال عبد الله وثنا مصعب الزبيري عن مالك مثله فقال عثمان بن إسحاق بن خرشة من بني عامر بن لؤي ولم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة الخ (غريبة)(2) ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق رضي الله عنه أم الأم (يعني بعدموت بنتها لأنها لا ترث إلا عند فقد الأم) وفي رواية ابن ماجة ما يؤيد أنها أم الأم لأنه قال بعد ذلك ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها الحديث سيأتي (3) يعني من يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، وإنما قال ذاك أبو بكر يريد زيادة التثبت وفشوّ الحديث لا عدم قبول خبر الواحد (4)(سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بذؤيب أن أبا بكر قال هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (يعني في الجدة) شيئًا؟

فقاما لمغيرة بن شعبة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال هل سمع ذلك معك أحد فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (5) هذا آخر الحديث عند الإمام أحمد: ولكنه جاء عند (د مذجه لك) بزيادة ثم جاءت الجدة الأخرى (يعني من قبل الأم كما صرح بذلك في رواية ابن ماجة) إلىعمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها (يعني من قبل الأب كما صرح بذلكفي رواية ابن ماجة) إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك (يعني القضاء الذي قضي به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان للجدة أم الأم) وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهلو لها، أهـ هذا لفظ مالك في الموطأ (تخريجه)(لك مذجه حب ك هق) وصححه الترمذي، قال الحافظ وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة، قاله ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه اهـ.

ص: 197

-[ميراث الجدتين أم الأب وأب الأب - وما جاء في ميراث الجد]-

(ز)(عن عبادة بن الصامت)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي للجدتين (2) من الميراث بالسدس بينهما بالسواء (باب ما جاء في ميراث الجد)(عن عمران بن حصين)(3) أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن أبني مات فمالي من ميراثه؟ قال لك السدس (4) قال فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه قال أن السدس الآخر طعمه (5)(وعنه أيضًا)(6) أن عمر ابن الخطاب أنشد الله رجلاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجد شيئًا؟ فقام رجل (7) فقال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث، قال مع من (8) قال لا أدري قال لا دريت (9)(عن عمرو بن ميمونة)(10) شهدت عمر قال وقد كان جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحبته (11) فناشدهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئًا فقام معقل بن يسار فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة (12) فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال وما الفريضة (13) قال لا أدري، قال ما منعك أن تدري (عن الحسن)(14) أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال السدس، قال

(ز)(1)(سنده)(قال عبدا لله بن الإمام أحمد حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى أبن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال إن نم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقضي للجدتين الخ (غريبة)(2) يعني أم الأم وأم الأب إن تساوي نسبهما يقتسمان السدس على السواء وفان اختلف سقط الأبعد بالأقرب (تخريجه)(ك ط هق) وصححه الحاكم وأقرها لذهبي، لكن قال الهيثمي إسحاق لم يدرك عبادة مرسل (باب)(3)(سنده) حدّثنا بهز ثنا همام ثنا قتادة ثنا الحسن عن عمران بن حصين الخ (غريبة)(4) صورة المسألة أن السائل الذي هو الجد مات أبنه وخلف بنتين فلهما الثلثان فبقي الثلث فدفع إلى الجد السدس بالفرض ثم دفع سدسًا أخر بالرد للتعصيب، ولم يدفع الثلث إليه مرة واحدة لئلا يتوهم أن فرضه الثلث (5) إنما سماه طعمه لأنه زائد على أصل الفرض الذي لا يتغير لكونه جدًا وما زاد على الفروض فليس بلازم كالفرض والله أعلم (تخريجه)(د مذهق) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (6)(سنده) حدّثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي أنا سفيان عن علي بنزيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن عمر الخ (غريبة)(7) الظاهر أن هذا الرجل المهم في هذه الرواية هو معقل بن يسار كما يستفاد من الحديث التالي والله أعلم (8) يعني مع من من الورثة (9) إنما قال له لادريت لأنه لم يفده بشيء ما ينشده (تخريجه)(د نس جه هق) من طرق لا تخلو من علة وفي إسناده عند الإمام أحمد على بن زيد بن جدعان ضعيف لسوء حفظه روي له مسلم مقرونًا بغيره (10)(سنده) حدّثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عمر بن ميمون الخ (عربية)(11) أي في حياة عمر قبل إصابته (وقوله فناشدهم الله) أي سألهم بالله (12) أي من فرائض الميراث (13) يعني ومن كان مع الجد من الورثة (تخريجه)(جه هق) وسنده جيد، ورواه الحاكم من طريق الحسن عن معقل بن يسار وصححه وأقره الذهبي (14)(سنده) حدّثنا عبد الأعلى

ص: 198

-[كلام العلماء في ميراث الجد - وما جاء في ميراث ذوي الأرحام]-

مع من؟ قال لا أدري، قال لادريت فما تغني إذا (1)(عن سعيد بن جبير)(2) قال كنت جالسًا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان أبن الزبير جعله على القضاء (3) إذا جاءه كتاب ابن الزبير سلام عليك أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذت أبن أبي قحافة (4) ولكنه اخي في الدين وصاحبي في الغار جعل الجد أبا (5) وأحق ما أخذناه قول أبي الصديق رضي الله عنه (6)(ومن طريق ثان)(7) عن أبن الزبير قال أن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلاً سوي الله حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر جعل الجد أبا (باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام)(عن المقدام ابن معد يكرب)(8) الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعه (9) فإلىّ، وأنا وليّ من وليّ من وليّ له (10)، أفك عنيه (11) وأرث،

عن يونس عن الحسن يعني البصري أن عمر بن الخطاب الخ (غريبة)(1) أي لم تأت بفائدة يعّول عليها في الحكم (تخريجه)(د نس جه) قال المنذري حديث الحسن عن عمر بن الخطاب منقطع فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين وقتل عمر رضي الله عنه في سنة ثلاث وعشرين ومات فيها) (2)(سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الدقي قال ثنا الحجاج عن فرات بن عبد الله وهو فرات القزاز عن سعيد بن جبير الخ (غريبة)(3) يعني قضاء الكوفة ويؤيد ذلك ما جاء في رواية البخاري من طريق عبد الله بن أبي مليكه قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر، (قال الحافظ) والمراد بقوله كتب أهل الكوفة بعض أهلها وهو عبد الله بن عتبه بن مسعود وكان ابن مسعود جعله على القضاء فجاءه كتابه كتب تسألني عن الجد فذكر الحديث (4) يعني أبا بكر رضي الله عنه (5) أي حكمة حكم الأب عند عدمه في الميراث أي هو كالأب الحقيقي يرث ما يرث الأب ويحجب ما يحجب، والمراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم (قال العيني رحمه الله الجد كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها (الأولى) أن بني الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة (الثانية) أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقي ومع الجد ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه (الثالثة) أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وأن علت (الرابعة) أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وأبنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف وعندهما كله للابن، بالاتفاق أهـ (قال الحافظ) وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب (6) هذا يفيد أن أبن الزبير وافق أبا بكر رضي الله عنه في رأيه (7)(سنده) حدّثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أبن الزبير الخ (تخريجه)(خ هق) وفيه منقبه عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه (باب)(8)(سنده) حدّثنا حماد بن خالد قال ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام بن معد يكرب الخ (غريبة)(9) الضيعة بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية الأولاد المحتاجون الضائعون الذين لا شيء لهم (وقوله فإلى) أي أمره موكول على في سداد دينه ومراعاة أولاده (10) أي متولي أمره وناصره في حياته وبعد موته (11) بضم العين المهملة وتشديد التحتية مفتوحة بينهما نون مكسورة يقال عنا يعنو عنيا

ص: 199

-[بيان مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام]-

ماله (1) والخال ولي من لا ولي له (2) يفك عنيه ويرث ماله (وفي لفظ) والخال وارث من لا وارث له وأنا وارث من لاوارث له أرثه وأعقل عنه (3)(عن أبي أمامة بن سهل)(4) قال كتب عمر إلى ابي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم (5) ومقاتلتكم الرمي: فكانوا يختلفون (6) إلى الأغراض فجاء سهم غرب (7) إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر (8) خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من أدفع عقله (9) فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له (10)

وفي بعض الروايات عانه (بدل عنيه) أي عانيه بحذف الياء التحتيه، ومنه حديث أطعموا الجائع وفكوا العانين أي الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا، والمعني أدفع عنه كل ما يلحقه بسببه ذل واستكانه وخضوع (1) أي أن لم يكن له وارث، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان كذلك وضع ماله في بيت مال المسلمين (2) أي وارث من لا وارث له كما صرح بذلك في اللفظ الآخر، ومعناه إن لم يكن لهوارث من العصبة (3) أي أتحمل عنه ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة من الدية ونحوها، قيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي ذلك من مال مصالح المسلمين: وقيل من خالص ماله والله أعلم (تخريجه)(د نس جه هق ك حب) وصححه الحاكم وابن حبان وحسنه أبو زرعه الرازي وروي نحوه الشيخان من حديث أبي هريرة وليس فيه ذكر الخال (سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن أبي إمامة بن سهل الخ (غريبة)(5) يعني السباحة يقال عام يعوم عومًا (6) أي يتعاقبون في المجيء إلا الأغراض، والأغراض جمع غرض بفتح الغين المعجمة والراء الهدف (7) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي لا يعرفه راميه، وقيل بفتح الراء وسكونها وبالإضافة وغير الإضافة وقيل هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره والهروي لم يثبت عن الأزهري إلا الفتح (نه)(8) بفتح الحاء المهملة وكسرها أي في كفالته وحضانته (9) أي ديته (10) هو مقيد بعدم وجود أصل للميت أو عاصب كما تقدم (تخريجه)(مذجه هق) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وليس فيه قصة الغلام عند الترمذي بل له منه المرفوع فقط (فائدة) قال في رحمة الأمة اختلف الأمة اختلف الأمة في توريث ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجده ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الأخوة للأمم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والخالات والمدلون بهم، فذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم قال ويكون المال لبيت المال وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن على وأبن مسعود وابن عباس، وذلك عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع، وعن سعيد بن المسيب أن الخال يرث مع البنت: فعلى ما قال مالك والشافعي إذا مات عن أمه كان لها الثلث والباقي لبيت المال أو عن بنته فلها النصف والباقي لبيت المال، وعلى ما قال أبو حنيفة وأحمد المال كله للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد وكذلك للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد، ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي احسن أن الصحيح عن عثمان وعلى وابن مسعود أنهم كانوا لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون على أحد، وهذا الذي يحكي عنهم في الرد وتوريث ذي الأرحام حكاية فعل لأقول وأبن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون

ص: 200

-[ميراث المولى من أسفل - ومن أسلم على يده رجل]-

(باب ما جاء في ميراث المولى من أسفل ومن أسلم على يده رجل)(عن ابن عباس)(1) رضي الله عنهما، رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه (2)(عن أبن بريدة)(3) عن أبيه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم، قال فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدفعوه إلى أكبر خزاعة (4)(عن عائشة رضي الله عنها (5) أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخله فمات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا (6) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته (7)(عن تميم الداريّ)(8) قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة في الرجل من أهل الكفر (9) يُسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بحياته وموته

الإجماع على هذا أهـ (باب)(1)(سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن عوجة عن أبن عباس الخ (غريبة)(2) ظاهرة يدل على أن العبد المعتق (بالفتح) يرث من المعتق (بالكسر) لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأسفل في العتاقة لا يرث بحال، وأوّلوا هذا الحديث بأنه دفع ميراثه إليه تبرعًا وإنما كان الحق لبيت المال، وقالوا أن قسمة المواريث وسع فيها الشرع: قال تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامي والمساكين فأرزقهم منه) فمبناه على أدني مناسبة من الميت فلا غرو أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى معتقه الأسفل لأنه حق بيت المال وهو أيضًا من مستحقيه مع ماله من المناسبة بالبيت (تخريجه)(الأربعة، وغيرهم) وحسنة الترمذي، ورواها لحاكم من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وصححه وقره الدهبي (3)(سنده) حدّثنا الخزاعي وهو ابو سلمه أنا شريك عن أبي بكر بن أحمد اسمه جبريل عن ابن بريده عن أبيه الخ (قلت) بريدة هو الأسلمي الصحابي (غريبة)(4) أي إلى أكبر رجل من قبيلة خزاعة، وإنما خص أكبر لأنه يكون أكبر القوم إلى الجد الأعلى الذين ينسبون إليه لأنه جاء في بعض الروايات بلفظ (مات وجل من خزاعة) بدل قوله هنا (من الأزد) فالظاهر أن نسب هذا الكلام كان ينتهي إلى خزاعة ولذلك قام ادفعوه إلى أكبر خزاعة والله أعلم (تخريجه)(د هق) وأخرجه النسائي مرسلاً ومسندًا وقال جبريل بن أحمد ليس بالقوي، والحديث منكر، وقال أبو يعلي فيه نظر، وقال أبو زرعة الرازي شيخ، وقال يحي بن معين كوفي ثقة (5)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد ابن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبة)(6) أي قريبً مطلقًا ولو من ذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم (7) قيل كان ذلك تصدقًا أو ترفقًا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين فوضعه في أهل قريته لقربهم أو لما رأي من المصلحة، والمراد بالميراث التركة (تخريجه)(د مذجه هق) وحسنه الترمذي (8)(سنده) حدّثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميمًا الداريّ يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة)(9) في رواية أخرى للإمام أحمد سألته في الرجل من أهل الكتاب بدل من أهل الكفر، ورواية حديث الباب أعم من تلك والمعني ما حكم الشرع في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين أي هل يصير مولى له (قال هو) أي المسلم الأصلي أول الناس بحياته فيحسن إليه ما دام حيًا وحال موته فيرثه، وهذا ظافر الحديث، وحمله بعضهم على أن هذا كان في

ص: 201

-[ما جاء في ميراث ابن الملاعنة والزانية وكلام العلماء في ذلك]-

(باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب)(عن عمرو ابن شعيب)(1) عن أبيه عن جده قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين (2) أنه يرث أمه وترثه: ومن قفاها (3) به جلد ثمانين، (4) ومن دعاه ولد زنًا جلد ثمانين (عن وائله بن الأسقع الليثي) (5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها (6) ولقيطها وولد ما الذي تلاعن فيه (عن ابن عباس)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة (8) في

بدء الإسلام ثم نسخ، وقبل بل معناه هو أولى بالنصرة حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت وقيل غير ذلك والله أعلم (تخريجه) مذجه هق ي) وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري أهـ وقال أكثر الفقهاء لا يرثه، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وأبن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمًاأ هـ وضعف الإمام أحمد حديث تميم الداري وقال عبد العزيز راوية ليس من أهل الحفظ والإتقان والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبي محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة)(2) هما اللذان جاءت قصتهما في كتاب الله عز وجل في أول سورة النور حيث قال عز من قائل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم - إلى قوله - والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الصادقين) وولدهما هو الذي نفاه أبوه ولم يلحقه بنفسه وأدعي أنه ولد زنا، ومن كان أمره كذلك فإنه يرث أمه وترثه ويدعي لأمه فقط ولا يدعي لأبيه ولا يرث أحدهما الآخر (3) أي قذفها واتهمهما بالزنا (4) أي لأنه لم يثبت عليها الزنا وكذلك يقال في أبنها وهذا حد القذف (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد من طريق ابن إسحاق: قال وذكر عمر ابن شعيب فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات وغلا فهي عنعنة اب إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات (5)(سنده) حدّثنا أبو النضر قال ثنا بقية بن الوليد الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال ثنا عمر بن رؤية التغلبي قال ثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وائلة بن الأسقع الخ (غريبة)(6) بالنصب بدل من ثلاث وهو العبد الذي أعتقته يكون ولاءه لها باتفاق العلماء (ولقيطها) أي الذي التقطته من الطيرق وربته، قالوا إذا لم يترك وارثأ فماله لبيت المال، وهذه المرأة أولى بأن يصرف إليها من غيرها من آحاد الناس وبهذا المعني قيل إنها ترثه وتقدم الكلام على الملاعنة (تخريجه)(هق ك، والأربعة) وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب (يعني الهمذاني) أهـ (قلت) الحديث جاء عند الأربعة والبيهقي، ورواية أخرى للإمام أحمد من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤية عن وائلة، ومحمد بن حرب وثقة الحافظ في التقريب، وجاء في هذه الرواية عند الإمام أحمد والمستدرك للحاكم من طريق أبي سلمه الحمصي عن عمر بن رؤية عن وائلة وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال هو في السنن الأربعة من طريق عمر بن رؤية عن وائلة أهـ فالحديث على اقل درجاته حسن والله أعلم (7)(سنده) حدّثنا معتمر عن سلم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة)(8) المساعاة الزنا، قال الخطابي وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم (يعني من الزنا) بضرائب كان عليهن فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ولم

ص: 202

-[التغليظ لمن أراد الفرار من توريث وارثه]-

الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن أدعي ولده من غير رشده (1) فلا يرث ولا يورث (باب ما جاء فيمن فر من توريث وارثه)(عن سالم عن أبيه)(2) أن غيلان بن سلمة اثقفي أسلم وتحته عشر نسوة (3) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعًا فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه (4) فبلغ ذلك عمر فقال أني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموته فقذفه في نفسك (5) ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاً، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أولا ورّثهن منك: ولأمون بقبرك فيرحم كما رجم قبر أبي رغال (6)(باب الميراث بالولاء)(عن أبن عمر)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء (8) لمن أعق (وعن عائشة

يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية والحق النسب به (1) بفتح الراء وكسرها قال في النهاية يقال هذا ولد رشده إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما، وقال الأزهري الفتح أفصح اللغتين أهـ والمعني من أدعي ولدًا بغير نكاح شرعي فلا يرث أحدهما الآخر (تخريجه)(د هق) وفي إسناده رجل مجهول عند الجميع (باب)(2)(سنده) حدّثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا ثنا معمر عن الأزهري قال ابن جعفر في حديثه أن أبن شهاب عن سالم أبيه (قلت) سالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم (غريبة)(3) كان إسلامه بعد فتح الطائف وكان أحد وجوه ثقيف وأسلم أولاده عامر عمار ونافع وبادية وقبل غنه أحد من نزل فيه (على رجل من القريتين عظيم) مات غيلان في آخر خلافة عمر (4) الظاهر أنه فعل ذلك عندما مرض وشعر بقرب أجله (5) يشير عمر بذلك إلى ما يفعله الشياطين من استراق السمع من الملائكة في السماء الدنيا وإخبار الكهنة والسحرة بذلك وربما أدركه الشهاب قبل الإخبار فيهلك ويحترق، ومن نجا منهم بلغ ما سمع وزاد عليه مائة كذبة كما ثبت ذلك عند الشيخين والإمام أحمد وغيرهم، واستراق السمع ثابت في كتاب الله تعالى في أول سورة الصافات وسيأتي الكلام على الكهانة في باب ما جاء في الكهانة وأعمل مأخذها في آخر كتاب الحدود إن شاء الله تعالي (6) قال في القاموس أبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم ويدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه الحديث: قال وقول الجوهري كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير جيد، وكذا قول ابن سيده كان عبدًا لشعيب وكان عشارًا جائرًا أهـ (قلت) والظاهر أن عمر رضي الله عنه يريد بقوله (ولآمرن بقبرك فيرجم الخ) الزجر والتهديد لئلا يقتدي به غيره، فإن هذا الفعل غير محمود: أنظر مذاهب الأئمة في حكم ميراث المطلقة في مرض زوجها صحيفة 23 في الجزء الثاني من القول الحسن شرح بدائع المنن (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم بزعل) ورجال أحمد رجال الصحيح، وقال روي الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله (واختر منهن أربعًا) أهـ (قلت) ورواه عبد الرازق أيضًا مطولاً كراوية الإمام أحمد وسنده وزاد (قال فراجع نساءه وماله قال نافع فما لبث إلا سيما حتى مات، وصحح ابن حزم إسناده (باب)(7)(سنده) حدّثنا روح ثنا أبن جريح عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة)(8) المراد بالولاء هنا ولاء العتق وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق

ص: 203

-[ما جاء في ميراث الولاء]-

رضي الله عنها (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن قتادة)(2) عن سلمي بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة فورّث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف (3) وورث يعلي النصف (4) وكان ابن سلمي (عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد من ولدن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث الولاء (6)(عن عمر بن شعيب)(7) عن أبيه عن جده قال فلما

شخص في ملكه يعني إذا مات المعتق (بفتح التاء الفوقية) ورثه معتقه ويسقط بالعصيات وله الباقي مع ذوي السهام وكانت العرب تهبه وتبيعه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة، قد ثبت النهي المشار غليه في حديث ابن عمر عند (حم ق والأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتقدم في باب النهي عن بيع الولاء من كتاب البيوع والكسب رقم 95 صحيفة 32 (تخريجه)(خ. وغيره) وروى مثله (ق. والأربعة حم) من حديث عائشة وستأتي الإشارة إليه (1) هذا الحديث جاء مطولاً وتقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في وراء المعتق ولمن يكون في الجزء الرابع عشر صحيفة (162) من كتاب العتق (3)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثناهما ما ثنا قتادة عن سلمى بنت حمزة الخ (قلت) سلمى بنت حمزة بن عبد المطلب صحابية (غريبة)(3) أي فرضًا كما قال تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف)(4) أي تعصيبًا لأنه عصبة المعتقة على فرض صحة الحديث (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد واشار إليه الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وأورده الهيثمي بنصه وقال رواه أحمد، قال ولها عند الطبراني (قال مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين أبنته فجعل لي النصف ولها النصف) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمي أهـ (قلت) وحيث أن قتادة لم يسمع من سلمي فهو مرسل ومخالف لرواية الطبراني التي ذكرها الحافظ الهيثمي وصححها، لأن حديث الباب يفيد أن يعلي بن سلمي هو الذي ورث بالتعصب ما بقي بعد فرض بنت العتيق المتوفى باعتباره وارثًا للولاء عن أمه التي ماتت، ورواية الطبراني تفيد أن سلمي نفسها هي التي ورثت النصف الباقي بالولاء بعد فرض بنت المتوفى لأنها هي المعتقة، وفي ذلك إشكال لما أقف على من تعرض له من المحدثين والشراح ولا يمكن الجمع بين الروايتين إلا بأحد أمرين إما أنه كان لسلمي عبدان عتقتهما فمات أحدهما في حياتها وترك بنتًا، ومات الثاني بعد موتها في حياة ايتها يعلي وترك بنتًا أيضًا فورثت سلمي الأول، وعلى هذا تحمل رواية الطبراني، وورث الثاني أبنها يعلي، وعلى هذا تحمل رواية قتادة عند الإمام أحمد، وإما أن تطرح رواية قتادة لكونها معلولة ويعمل برواية الطبراني لصحتها وكثرة طرقها لأنها جاءت من طرق متعددة وهي المحفوظة والله أعلم (5)(سنده) حدّثنا أبو سعيد حدثنًا عبدا لله بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب الخ (غريبة)(6) المعني إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقة يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا من عتيقهن أو عتيق عتيقهن (تخريجه)(مذ) بسند حديث الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بدون ذكر عمر، ثم قال هذا حديث ليس إسناده بالقوى أهـ (قلت) لعله يريد أن في إسناده ابن لهيعة لكنه صرح بالسماع ولم يعنعن فحديثه حسن كما قال ابن كثير: على أن هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده وصححه غير الترمذي والله أعلم (7)(سنده) حدّثنا يحيي ثنا حسين

ص: 204

-[الولاء لمن أعتق ولعصبته من بعده]-

رجع عمرو (1) وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (2) إلى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان: فقضى لنا به

(باب ما جاء في الكلالة (3))

(عن عمر بن الخطاب)(4) رضي الله عنه قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف (5) فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلى من أن يكون لي حمر النعم (6)

المعلم (يعني ابن ذكوان) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة)(1) هكذا جاء هذا الحديث في المسند وسياقه يدل على أنه سقط من أوله شيء، وقد جاء كاملاً عند أبي داود وابن ماجة من طريق حسين المعلم أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج وثاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر فذكر الحديث كما هنا وهذا لفظ ابن ماجة وزاد بعد قوله فقضي لنا بعد (وكتب لنا به كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فتخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأري أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أري أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء فقضي لنا فيه فلم تزل فيه بعد أهـ (2) يعني أم وائل بنت معمر الجمحية لزعمهم أن ميراث الولاء رد إلى المعتقة وهي أم وائل فردهم عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان) أي ما أحرز الولد من إرث الأب أو الأم (فهو لعصبته) أي الوالد إن كان هو المحرز (من كان) أي من وجد من العصبة (والقائل فقضي لنا به) هو عبد الله ابن عمرو راوي الحديث أي قضي لأبيه عمرو بن العاص بالميراث (تخريجه) (دجه) وأخرجه أيضًا النسائي مسندًا ومرسلاً وصححه ابن عبد البر وابن المديني (باب) (3) اختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أشهرها وهو ما ذهب إليه الجمهور بل حكي القاضي عياض عن بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد لهولا والد، واختلفوا أيضًا في اشتقاقها فقيل إنها مشتقة من كل الشيء إذا بعدو انقطع، ومنه قوله كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه كلّ في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته وقيل غير ذلك (4) حدّثنا أبو نعيم ثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي عن عمر الخ (غريبة)(5) قال الخطابي أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء يعني قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة الآية) قال وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء يعني قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الخ السورة) قال وقيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء فأحال السائل عليها ليتبين الماد بالكلالة المذكورة (6) لما أرشده النبي (صلى الله علي وسلم) إلى آية الصيف ليتبين المراد منها نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال لأن أكون سألت النبي (صلى الله عليه ولسم) عنها الخ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث

ص: 205