الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد (1) .
[باب التعصيب]
باب التعصيب التعصيب: مصدر عصب يعصب تعصيباً، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض.
والعاصب اصطلاحاً من يرث بلا تقدير، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعى الإرث. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس أربعة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلا،
(1) وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية المزني عن الشافعي، وهو الصواب لأنها جدة قد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد.
والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة.
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض. الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن والأب والجد.
وجهات العصبة بالنفس ست: بنوّة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء (1) فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب أي قرب الدرجة، ثم بعد استوائهم في القرب يعتبر التقديم بالقوة، كما قال الجعبري رحمه
(1) وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وأما على القول الراجح دليلا وهو إسقاط الإخوة بالجد فالجهات خمس: بنوة، والمراد بها بنو الميت وبنوهم وإن نزلوا، ثم أبوة، والمراد بها الأًب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، ثم إخوة وبنوهم، والمراد بهم الأخ الشقيق والأخ لأب وبنبوهما وإن نزلوا، ثم الأعمام وبنوهم، والمراد بهم العم الشقيق والعم لأب - وإن عليا - وبنوهما - وإن نزلوا - ثم جهة الولاء والمراد بها المعتق وعصبته.
الله تعالى:
فبالجهة التقديم ثم بقربه
…
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن (1) .
القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت
(1) وهنا قاعدة رابعة وهي: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا "، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.
الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها سواء، كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الابن الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
القسم الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.
وهنا مسألتان مهمتان
المسألة الأولى إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب فالمال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.
المسألة الثانية إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء ويروى أن مالكا - رحمه الله تعالى - قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق، ولهذا تسمى مسألة القضاة فأخطئوا فيها، والله تعالى أعلم.
فوائد الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، فيرث بكونه ابناً لا بكونه ابن ابن عم ولا بكونه ابن معتق لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها.