المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأًب. ويلتحق - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

[ابن باز]

الفصل: يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأًب. ويلتحق

يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأًب. ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفاً وثمناً تعرف بالتأمل ثنتان مع الشقيقة وهما أًخ لأب وأختان لأب. والثالثة مع الشقيق وهي أخت لأب. والرابعة مع الشقيقتين وهي أخت لأب. والمقصود من ذلك إلجاء الجد إلى أخذ السدس، وتكون المسألة في الصور الأربع من أربعة وعشرين لأجل فرض السدس، وبذلك تكون صور المعادة اثنتين وسبعين صورة. والله أعلم.

[باب الأكدرية]

باب الأكدرية أركانها: زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وقيل غير ذلك، وذلك لأن الأصل في باب

ص: 37

الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة، ففرضوا لها النصف وله السدس. وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فعالت إلى تسعة، ثم يرجع الجد والأًخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهو أربعة أسهم ورءوسهما ثلاثة فلا تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهما، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها فتبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستةَ وللجد ثمانية وللأخت أربعة (1) .

(1) والصواب إسقاطها بالجد وأن يكون الباقي بعد الزوج والأم وهو واحد من ستة للجد على سبيل التعصيب كما تقدم في أول الباب بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأًصح من قولي أهل العلم والله أعلم.

ص: 38