الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديراً كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتاً، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حياً ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة: الأول مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة. الخامس الإرث.
[باب أسباب الميراث]
باب أسباب الميراث الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحاً ما يلزم من وجوده الوجود
ومن عدمه العدم لذاته.
وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب؛ فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي (1) الثاني: ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق (2) وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه، ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين: أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد،
(1) وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملة له بنقيض قصده.
(2)
وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس، سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الولاء لمن أعتق ". .
والمولود تبع لأمه حريةً ورقاً (1) . وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقاً، الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت. الثالث من الأسباب النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولاً وفروعاً وحواشيَ، فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
(1) إلا في صورتين: إحداهما إذا كان الزوج مغروراً بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره. وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه المطولة. الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.