الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في حكم الحمل]
فصل في حكم الحمل وأما الحمل فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة:
وهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورّث ولو نطفة، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كانت فراشاً لزوج أو سيد أو غير فراش، وكذا إن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي غير فراش؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود لاحتمال أن يكون من وطء حادث، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلاً.
والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة ويعرف ذلك بأن يستهل صارخاً أو يعطس أو
يرضع أو نحو ذلك فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو انثيين وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقى فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم.
والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا، وعلى الأول إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو انثيين فهذه ستة تقادير.
وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير.
والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كشف مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب
نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل.
ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة وهو أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن كان ذكراً فقط من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن كان أنثى فقط فمسألته أيضاً من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللحمل النصف ثلاثة، وإن كان ذكرا وأنثى فمسألته كذلك، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن
كان ذكرين فكذلك أيضا، وتصح من اثني عشر للأم اثنان وللأخوين لأم أربعة وللحمل ستة. وإن كان أنثيين فكذلك أيضاً، وتعول إلى سبعة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل الثلثان أربعة، وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة فتكتفي بالكبرى، وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة فتجد بينهن مماثلة فتكتفي بإحداهن وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة فتجد بينهما مداخلة فتكتفي بالكبرى، وهي اثنا عشر ثم تنظر بينها وبين المسألة السادسة وهي سبعة فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ أربعة وثمانين وهي الجامعة للمسائل كلها، فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل أنثيين لأنه الأضر في حقهم فيخرج اثنا عشر وهي جزء سهمها فاضرب فيه نصيب الأم واحداً يحصل لها اثنا عشر، واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحصل لهما أربعة وعشرون ويوقف الباقي وهو
ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل، فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما، وإن ظهر أنه ذكر أعطته من الموقوف اثنين وأربعين لأنها هي التي تحصل له إذا قسمت المجامعة على مسألته ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأخوين لأم وللأم اثنان تتمة فرضها، وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما، وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط، وإن ظهر أنه ذكر وأنثى فكذلك أيضا وتكون الاثنان والأربعون بينهما ثلاثاً للذكر ثمانية وعشرون وللأنثى أربعة عشر، وإن ظهر أنه ذكران فكذلك أيضاً، وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين لكل واحد منهما واحد وعشرون، وإن انفصل الحمل ميتا رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم للأم منه ستة عشر تضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر فيكون الجميع ثمانية وعشرين وللأخوين لأم اثنان وثلاثون تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون فيكون الجميع ستة وخمسين لكل