المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»] - الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٢٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌[شرح آية الوضوء]

- ‌[هيئات الصلاة والأصل في وضعها]

- ‌[مشروعية جهر الإمام بآمين]

- ‌[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيَّة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد]

- ‌[بحث في فرضية التشهُّد الأول، وما الذي شُرِع له سجود السهو

- ‌[فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لفظ الجلالة]

- ‌[جمع الصلوات في الحضر]

- ‌[مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا]

- ‌[المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر

- ‌وجوه الأفضلية في قيام الليل

- ‌[بحث في التراويح والوتر]

- ‌[تعليق على كلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قيام رمضان]

- ‌[بعض ما وقع من المخالفات في المساجد]

- ‌[حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم]

- ‌[هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به

- ‌[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

- ‌[فائدة في ذوي القربى]

- ‌[بعض صور النذر، وهل هي طاعة

- ‌[طهارة جرَّة الأنعام]

- ‌[تعليق على «مختصر المزني»]

- ‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتاتعلى الوجه المحرَّم، وحكمة تحريمه

- ‌[مناظرة فقهية في بعض صور الرِّبا]

- ‌[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن]

- ‌[أنواع الرخص في العبادات]

- ‌[مسألة الطلاق الثلاث، والتحليل]

- ‌[حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه]

- ‌مسألة المحرمات من الحيوانات

- ‌[جواز الشهادة على سماع الصوت]

- ‌[كراهية ذكر الله حال الحدث]

- ‌[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله]

- ‌[تعليق على كلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار]

- ‌[عدم جواز الاقتصار على لفظ الجلالة في الذكر]

الفصل: ‌[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

الحمد لله.

مما يستثنى من قاعدة الأجر على قدر النصب قتلُ الوزغ؛ لما رواه مسلم

(1)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قتل وزغًا في أول ضربة كُتبتْ له مائةُ حسنةٍ، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» .

وكأنَّ ذلك ــ والله أعلم ــ لأن القاتل بأول ضربة أحْسَنَ القِتْلة بخلاف غيره، وقد ثبت الأمر بإحسان القِتْلة بعموم قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: 90].

ويفسره حديث مسلم

(2)

عن شدَّاد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَة

» الحديث. وفيه دليل على عموم الصيغة في مثل الإحسان في الآية. والقِتْلةُ والذِّبْحةُ في الحديث عامة، كما أن «قَتَلَ» كذلك لأنه فعل في سياق النفي

(3)

، وحَذْف المعمول مؤذن بالعموم، أي لأن حذفه بغير دليل إنما يكون لعمومه كما هو مقرر في علم النحو. والله أعلم. كاتبه

(4)

.

* * * *

(1)

(2240).

(2)

(1955).

(3)

كذا في الأصل ولعل صوابه: «في سياق الشرط» .

(4)

مجموع [4657].

ص: 271