المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته - اللقاء الشهري - جـ ٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [46]

- ‌مشروعية النكاح وموانعه

- ‌غلاء المهور من موانع النكاح

- ‌حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن

- ‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

- ‌الإسراف في الولائم من موانع النكاح

- ‌بعض الأحكام المترتبة على النكاح

- ‌المحرمات بسبب النكاح

- ‌توارث الزوجين

- ‌أحكام المهر

- ‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

- ‌شروط الطلاق

- ‌نصائح عامة في التعامل مع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدبلة والشبكة والفتاشة

- ‌منكرات في ملابس النساء

- ‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

- ‌مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور

- ‌السنة عند دخول الزوج على زوجته

- ‌الكفاءة الشرعية في الزواج

- ‌نصائح للاستفادة من الإجازة

- ‌كيفية إكمال الصلاة إذا انقطع صوت الإمام في أثنائها

- ‌الموالاة بين أشواط الطواف من شروط صحته

- ‌ضوابط فهم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

- ‌حكم التشبه بالأجانب في قص الشعر

- ‌دروس الشيخ أثناء الإجازة

الفصل: ‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

النكاح يترتب عليه -أيضاً- أحكام في معاشرة الرجل لزوجته، إذا جامع الرجل زوجته بدون إنزال، هل عليهما غسل أم لا؟ يجب عليهما الغسل، وكثير من الناس -ولا سيما الشباب- يظنون أنه لا غسل بالجماع إلا إن أنزل، فيمضي على دخوله على امرأته عدة أشهر وربما عدة سنوات وهو لا يغتسل من الجماع إذا لم ينزل، وهذا غلط عظيم، إذا جامع الرجل امرأته وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل.

وإن أنزل بدون جماع فعليه الغسل، يعني: لو أن الرجل قبل زوجته فأنزل وجب عليه أن يغتسل، فإن جامع وأنزل فمن باب أولى يجب عليه الغسل؛ لذلك أرجو منكم أن تبثوا هذا في الناس: أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فعليه وعليها الغسل، وإن أنزل من مباشرة فعليه الغسل، وهي إن أنزلت مثله وجب عليها الغسل وإلا فلا.

ص: 11