المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب - اللقاء الشهري - جـ ٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [46]

- ‌مشروعية النكاح وموانعه

- ‌غلاء المهور من موانع النكاح

- ‌حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن

- ‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

- ‌الإسراف في الولائم من موانع النكاح

- ‌بعض الأحكام المترتبة على النكاح

- ‌المحرمات بسبب النكاح

- ‌توارث الزوجين

- ‌أحكام المهر

- ‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

- ‌شروط الطلاق

- ‌نصائح عامة في التعامل مع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدبلة والشبكة والفتاشة

- ‌منكرات في ملابس النساء

- ‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

- ‌مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور

- ‌السنة عند دخول الزوج على زوجته

- ‌الكفاءة الشرعية في الزواج

- ‌نصائح للاستفادة من الإجازة

- ‌كيفية إكمال الصلاة إذا انقطع صوت الإمام في أثنائها

- ‌الموالاة بين أشواط الطواف من شروط صحته

- ‌ضوابط فهم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

- ‌حكم التشبه بالأجانب في قص الشعر

- ‌دروس الشيخ أثناء الإجازة

الفصل: ‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

كذلك يمنع من النكاح ما يفعله بعض الجهال من احتكار بناته لأبناء أخيه، فيحتكر بناته ليزوجها أبناء أخيه، ويصرح بذلك، تقول الفتاة خطبها فلان صاحب دين وخلق ومال ونسب، قد توفرت فيه الشروط فيقول: لا، أنت لابن عمك سبحان الله! من ملك الأحرار بعد أن كانوا أحراراً؟! وهو إذا منعها أن تتزوج الكفء وأجبرها على أن تتزوج ابن عمها فهذا النكاح نكاح فاسد، المرأة لا تحل لزوجها به، وزوجها يطؤها على أنها فرج حرام والعياذ بالله، فيكون هذا الرجل قد مكن ابنته أن يجامعها رجل ليس زوجاً لها والعياذ بالله؛ وذلك لأن من شرط النكاح رضا المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (البكر تستأذن، والثيب تستأمر) وقال - أيضاً -: (البكر يستأمرها أبوها) فنص على البكر ونص على الأب فكيف تزوجها من لا تريد وهي غير راضية؟! وسبحان الله! لو أن الإنسان باع من مال ابنته ما يساوي درهماً واحداً بدون رضاها هل بيعه صحيح أم غير صحيح؟ البيع غير صحيح، لو أن الرجل باع من مال ابنته ما يساوي درهماً واحداً دون أن يتملكه فإن البيع غير صحيح، فكيف يبيع حياة هذه المرأة بدون رضاها؟ هذا لا تأتي بمثل الشريعة، ولذلك أرى أن هؤلاء الذين يمنعون بناتهم من النكاح إلا ببني أعمامهن أرى أنه ظالم، وأنه معتد، وللبنت أن ترفع الأمر إلى المحكمة ونقول لهذا الرجل: ليس لك ولاية.

أهل العلم يقولون: الرجل إذا منع المرأة أن يزوجها كفئاً رضيته فإن الولاية تنتقل إلى من بعده وتسقط ولايته، قالوا: وإذا تكرر ذلك منه صار فاسقاً، والفاسق ضد العدل، يعني: لو أن هذا الرجل خطبت منه ابنته؛ خطبها رجال أكفاء في الدين والخلق، وهي ترضاهم وقال: لا.

وخطبها آخر وقال: لا.

وخطبها آخر وقال: لا.

صار هذا الرجل فاسقاً لا يتولى شيئاً من أمور المسلمين، إن أذن لم يصح أذانه، وإن صلى إماماً بالناس لم تصح إمامته، وإن شهد فشهادته مردودة، وإن أراد أن يتولى على أحد لم يمكن من ذلك لماذا؟ لأنه فاسق، حتى شهادته لا تقبل لأن الله يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6] أي: لا تقبلوه، وتثبتوا المسألة خطيرة.

وهذا الذي قررته الآن -أن الفاسق لا ولاية له ولا إمامة له ولا أذان له ولا شهادة له- هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمسألة فيها خلاف لكني أقول: المسألة عظيمة جداً، وهؤلاء الظلمة الذين يمنعون بناتهم أن يزوجوهن من أكفاء رضيته المرأة هؤلاء سوف يلقون جزاءهم عند الله يوم القيامة.

ولقد حكى لي بعض الناس عن امرأة كان أبوها يمنعها، وكل من يأتيه يخطبها يقول: صغيرة، فايتة، مخطوبة وما أشبه ذلك.

المرأة أصيبت بمرض، الله أعلم هل هو من أسباب منعها من النكاح أم لغير ذلك، المهم أنها أصيبت، لما حضرتها الوفاة كان عندها أمها ونساء أخريات قالت: بلغوا أبي أنني لم أحلله، وهو مني في حرج، وبيني وبينه يوم القيامة.

أمر خطير! لكن بعض الناس - نسأل الله العافية - قلبه حجر أو أشد من الحجارة، أناني، لا يراعي شعور غيره، ولا يبالي بغيره، وهو إذا زوج ابنته خرج من الظلم، وأدى الأمانة، وربما يحصل منها أولاد يدعون له حياً وميتاً، وكم من أولاد من البنات كانوا خيراً من أولاد البنين فلماذا يمنعها؟!!

ص: 5