المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات - اللقاء الشهري - جـ ٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [46]

- ‌مشروعية النكاح وموانعه

- ‌غلاء المهور من موانع النكاح

- ‌حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن

- ‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

- ‌الإسراف في الولائم من موانع النكاح

- ‌بعض الأحكام المترتبة على النكاح

- ‌المحرمات بسبب النكاح

- ‌توارث الزوجين

- ‌أحكام المهر

- ‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

- ‌شروط الطلاق

- ‌نصائح عامة في التعامل مع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدبلة والشبكة والفتاشة

- ‌منكرات في ملابس النساء

- ‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

- ‌مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور

- ‌السنة عند دخول الزوج على زوجته

- ‌الكفاءة الشرعية في الزواج

- ‌نصائح للاستفادة من الإجازة

- ‌كيفية إكمال الصلاة إذا انقطع صوت الإمام في أثنائها

- ‌الموالاة بين أشواط الطواف من شروط صحته

- ‌ضوابط فهم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

- ‌حكم التشبه بالأجانب في قص الشعر

- ‌دروس الشيخ أثناء الإجازة

الفصل: ‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

‌السؤال

رجل عنده أبناء وبنات، وقد بلغ أكبر أبنائه ثماني عشرة سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري وذلك كسب الوقت نظراً لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت، وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة، وسيعوض الإناث عن ذلك، فما توجيهكم له -بارك الله فيكم-؟

‌الجواب

هذا عمل محرم، فكونه يخص بعض أبنائه بقطعة أرض دون الآخرين محرم عليه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولما أراد بشير بن سعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إعطائه ابنه النعمان قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) وما المانع أن يعطي الصغار والكبار من هذه الأراضي؟ ويعطي المرأة نصف ما يعطي الرجل، هذا الواجب، حتى لو قال: أنا سأستأذن منهم.

نقول: ربما يستأذن ويأذنون خجلاً وحياءً من أبيهم لا عن طيب نفس، فالواجب عليه الآن أن يعطي بقية الأولاد الذكور مثلما أعطى هذا الولد، ويعطي الإناث نصف ما يعطي الذكر.

ص: 25