المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته - اللقاء الشهري - جـ ٤٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [46]

- ‌مشروعية النكاح وموانعه

- ‌غلاء المهور من موانع النكاح

- ‌حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن

- ‌احتكار البنات لتزويجهن من الأقارب

- ‌الإسراف في الولائم من موانع النكاح

- ‌بعض الأحكام المترتبة على النكاح

- ‌المحرمات بسبب النكاح

- ‌توارث الزوجين

- ‌أحكام المهر

- ‌أحكام في معاشرة الرجل لزوجته

- ‌شروط الطلاق

- ‌نصائح عامة في التعامل مع النساء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدبلة والشبكة والفتاشة

- ‌منكرات في ملابس النساء

- ‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

- ‌مشكلة عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور

- ‌السنة عند دخول الزوج على زوجته

- ‌الكفاءة الشرعية في الزواج

- ‌نصائح للاستفادة من الإجازة

- ‌كيفية إكمال الصلاة إذا انقطع صوت الإمام في أثنائها

- ‌الموالاة بين أشواط الطواف من شروط صحته

- ‌ضوابط فهم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

- ‌حكم التشبه بالأجانب في قص الشعر

- ‌دروس الشيخ أثناء الإجازة

الفصل: ‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

‌رفع ولاية الأب المتعنت في تزويج بناته

‌السؤال

فضيلة الشيخ! هل للإخوة أن يدخلوا برفع ولاية الأب عند القاضي إذا كان الأب متعنتاً ومانعاً من زواج بناته بحجج غير شرعية، مع أنه قد يحصل تقاطع ومشاكل؛ فنحن بين نارين: نار حب الزواج لأخواتنا، ونار تسلط هذا الأب وما يحصل بعد ذلك من تقاطع، أرشدنا وقد يكون عندنا ظروف أخرى لا نستطيع رفع هذه المشكلة إلى المحكمة.

‌الجواب

لا شك أنه إذا تعنت الأب ومنع تزويج بناته من الأكفاء أن من الخير الذي يترتب عليه الثواب أن يتدخل الإخوة أو الأعمام الذين هم إخوة الأب في المسألة، ويقولون: إما أن تزوج هذا الخاطب وإلا زوجنه، ولهم ذلك، وهذا لا شك أنه من برهم بوالدهم ومن صلة الرحم لأخواتهم، أما كونه براً بالوالد فلأنهم يمنعونه من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم) .

إذاً في تزويجهن منع للأب من الظلم، ومنعه نصر له، ونصر الأب بر به؟ لذلك أقول: هؤلاء الأخوة لهم أجر وثواب وإحسان على أخواتهم وعلى أبيهم -أيضاً- فإن حصل ما أشار إليه في السؤال من التقاطع فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب، الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم، هو قاطع الرحم.

فأقول لهؤلاء الإخوة: استعينوا بالله وقولوا لأبيكم: إما أن تزوج أخواتنا لهؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجناهن، وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف: إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي المسألة من عنده، وإما أن يقول: ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهن.

ص: 17