المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده - اللقاء الشهري - جـ ٥٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [53] رقم (1، 2)

- ‌فضل العشر من ذي الحجة

- ‌الأضحية

- ‌الحج وأهم شروطه

- ‌أهمية معرفة أحكام الحج

- ‌من أحكام الحج

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌حكم من ترك المبيت في منى

- ‌حكم من خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفاً من الزحام ورمى حين وصل

- ‌من لم يجد مكاناً في منى ينزل حيث شاء

- ‌حكم التوكيل في الرمي

- ‌لا يلزم على الحاج زيارة المدينة

- ‌الأسئلة

- ‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده

- ‌حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له

- ‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره

- ‌المريض يجوز له أن ينيب غيره

- ‌توكيل المرأة من يرمي عنها الجمرات في حال الزحام

- ‌الحج على وسائل النقل الحديثة أفضل من الإبل ليسرها

- ‌جواز الحج لمن عليه أقساط يستطيع قضاءها بعد رجوعه

- ‌جواز الحج لمن عليه دين صاحبه مجهول

- ‌حكم من حج بمال جمع له من أجل الزواج

- ‌حكم حج المرأة من غير محرم

- ‌الواجب على من ترك واجباً في الحج متعمداً

- ‌التفصيل في الحج عن الميت

- ‌الحج كل عام إذا كان فيه فائدة مثل إرشاد الحجاج فهو خير من الجلوس

- ‌توجيه لأصحاب الجوالات التي تستخدم في الحرم

- ‌ما يفعل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج

- ‌الواجب على من لم يتم الحج أو العمرة

- ‌الصلاة على الطائرة

- ‌الحج لا يحجب على صاحب الدين

- ‌نصيحة لخياطي العباءات

- ‌نصيحة للأم التي تصر على بقاء التلفاز في البيت

- ‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم

- ‌حكم من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم تعليم الأضحية بالحناء والقلائد

- ‌حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل

- ‌ظاهرة نمص الحواجب

- ‌من قضى معظم الليل في منى فقد أدى الواجب

- ‌حج النافلة

- ‌لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم

- ‌جواز إعلام الإمام عن جنس الجنازة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات

الفصل: ‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده

‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده

‌السؤال

فضيلة الشيخ رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون ليس لديهم الاستطاعة المالية، فهل يلزم والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج، أم ينتظر حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟

‌الجواب

لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير؛ لأن هذا دين، فإن تحقق فيهم الشرط والاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم، لكن إن تطوع الأب وحج بهم فهذا حسن، وله أجر بلا شك، لكن نقول: يجب عليه أن يحج بهم؟ لا يجب، ربما نقول: يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين نقول: يجب أن تحج بالآخرين بناءً على وجوب العدل، فإذا سمح الآخرون قالوا: يا والدنا إن شئت فحج بنا وإن شئت فلا تحج سقط عنه الوجوب.

ص: 14