المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم - اللقاء الشهري - جـ ٥٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [53] رقم (1، 2)

- ‌فضل العشر من ذي الحجة

- ‌الأضحية

- ‌الحج وأهم شروطه

- ‌أهمية معرفة أحكام الحج

- ‌من أحكام الحج

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌حكم من ترك المبيت في منى

- ‌حكم من خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفاً من الزحام ورمى حين وصل

- ‌من لم يجد مكاناً في منى ينزل حيث شاء

- ‌حكم التوكيل في الرمي

- ‌لا يلزم على الحاج زيارة المدينة

- ‌الأسئلة

- ‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده

- ‌حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له

- ‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره

- ‌المريض يجوز له أن ينيب غيره

- ‌توكيل المرأة من يرمي عنها الجمرات في حال الزحام

- ‌الحج على وسائل النقل الحديثة أفضل من الإبل ليسرها

- ‌جواز الحج لمن عليه أقساط يستطيع قضاءها بعد رجوعه

- ‌جواز الحج لمن عليه دين صاحبه مجهول

- ‌حكم من حج بمال جمع له من أجل الزواج

- ‌حكم حج المرأة من غير محرم

- ‌الواجب على من ترك واجباً في الحج متعمداً

- ‌التفصيل في الحج عن الميت

- ‌الحج كل عام إذا كان فيه فائدة مثل إرشاد الحجاج فهو خير من الجلوس

- ‌توجيه لأصحاب الجوالات التي تستخدم في الحرم

- ‌ما يفعل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج

- ‌الواجب على من لم يتم الحج أو العمرة

- ‌الصلاة على الطائرة

- ‌الحج لا يحجب على صاحب الدين

- ‌نصيحة لخياطي العباءات

- ‌نصيحة للأم التي تصر على بقاء التلفاز في البيت

- ‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم

- ‌حكم من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم تعليم الأضحية بالحناء والقلائد

- ‌حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل

- ‌ظاهرة نمص الحواجب

- ‌من قضى معظم الليل في منى فقد أدى الواجب

- ‌حج النافلة

- ‌لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم

- ‌جواز إعلام الإمام عن جنس الجنازة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات

الفصل: ‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم

‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم

‌السؤال

أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها: استثفري جيداً وطوفي وأتم العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟

‌الجواب

رأيي أن هذه فتوى من جاهل، وأنه لا يحل لإنسان أن يفتي إلا بعلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: إن صفية زوجته قد حاضت.

قال: (أحابستنا هي؟) ستحبس القوم والرسول والصحابة) حتى تطهر (أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: انفروا) يعني: طواف الوداع لا يجب على الحائض، فهذه الفتوى التي أفتاها خطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ومن ذلك معاشرة الزوج؛ لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لأنها محرمة، الآن هي محرمة، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر.

وأما مسألة الاستثفار فيجب يا إخواني أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها: إذ جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة؛ من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك ولم تتمكن من إبقاء الناس معها، ولا تتمكن من الرجوع فبعض العلماء يقول: تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجها؛ لأنها ما كملت، تبقى، وبعض العلماء يقول: تكون محصرة.

ومعنى محصرة: أن تذبح هدياً، ولم تكن قد أدت الفريضة عليها حينئذ، فترجع بدون أداء الفريضة، والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله مذهباً جيداً قال: إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها.

لكن الذي في بريدة أو في عنيزة أو في أطراف المملكة أما يستطيع أن يرجع؟ يستطيع، فيذهب بأهله وهي حائض قبل أن تكمل النسك، وإذا طهرت رجع بها.

فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين، قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33]، وقال تعالى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء:36] فليتق الله، وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها، اللهم اهدنا فيمن هديت.

ص: 34