المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره - اللقاء الشهري - جـ ٥٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [53] رقم (1، 2)

- ‌فضل العشر من ذي الحجة

- ‌الأضحية

- ‌الحج وأهم شروطه

- ‌أهمية معرفة أحكام الحج

- ‌من أحكام الحج

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌حكم من ترك المبيت في منى

- ‌حكم من خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفاً من الزحام ورمى حين وصل

- ‌من لم يجد مكاناً في منى ينزل حيث شاء

- ‌حكم التوكيل في الرمي

- ‌لا يلزم على الحاج زيارة المدينة

- ‌الأسئلة

- ‌لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده

- ‌حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له

- ‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره

- ‌المريض يجوز له أن ينيب غيره

- ‌توكيل المرأة من يرمي عنها الجمرات في حال الزحام

- ‌الحج على وسائل النقل الحديثة أفضل من الإبل ليسرها

- ‌جواز الحج لمن عليه أقساط يستطيع قضاءها بعد رجوعه

- ‌جواز الحج لمن عليه دين صاحبه مجهول

- ‌حكم من حج بمال جمع له من أجل الزواج

- ‌حكم حج المرأة من غير محرم

- ‌الواجب على من ترك واجباً في الحج متعمداً

- ‌التفصيل في الحج عن الميت

- ‌الحج كل عام إذا كان فيه فائدة مثل إرشاد الحجاج فهو خير من الجلوس

- ‌توجيه لأصحاب الجوالات التي تستخدم في الحرم

- ‌ما يفعل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج

- ‌الواجب على من لم يتم الحج أو العمرة

- ‌الصلاة على الطائرة

- ‌الحج لا يحجب على صاحب الدين

- ‌نصيحة لخياطي العباءات

- ‌نصيحة للأم التي تصر على بقاء التلفاز في البيت

- ‌الواجب على من حاضت قبل دخول الحرم

- ‌حكم من ترك واجباً في الحج

- ‌حكم تعليم الأضحية بالحناء والقلائد

- ‌حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل

- ‌ظاهرة نمص الحواجب

- ‌من قضى معظم الليل في منى فقد أدى الواجب

- ‌حج النافلة

- ‌لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم

- ‌جواز إعلام الإمام عن جنس الجنازة

- ‌العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات

الفصل: ‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره

‌القادر على الحج لا يجوز أن يوكل غيره

‌السؤال

فضيلة الشيخ إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي.

فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علماً بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟

‌الجواب

إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له -أي: للأب- قادراً على الحج فهذا لا ينفعه؛ لأن القول الراجح: أن القادر على الحج لابد أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع حتى لو كان نفلاً، نقول للإنسان: إن كنت قادراً حج بنفسك، وإن كنت غير قادر فالحمد لله لا يجب عليك شيء، ولا توصي أحداً به.

ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصاً يحج الفريضة تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك لحج نفل؛ لأنك تعين على فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عني؟ ما هو صحيح هذا، لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة.

ص: 16