المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته - اللقاء الشهري - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [54]

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الطهارة

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الاطمئنان في الصلاة والتهاون بالصلاة نفسها

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس أحكام حج بيت الله

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس قضايا البيوع

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة موجهة لبعض الموسوسين

- ‌عدم تكرار الاستنجاء في كل وضوء لغير حاجة

- ‌حكم صلاة المرأة الحامل التي يخرج منها الدم وصومها

- ‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

- ‌كيفية غسل الجنابة لمن في ظهره لاصق

- ‌حكم وطأ الفرش النجسة بأبوال الأطفال

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌نصيحة موجهة لمن تهاون في النظر الى الدشوش

- ‌حكم امرأة أحرمت بالعمرة ثم جامعها زوجها حال الإحرام

- ‌حكم القبر داخل البيت

- ‌حكم استمرار إلقاء الدروس طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة

- ‌اتخاذ وسيلة تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

- ‌حكم من يخرج منه بول بعد غسل ذكره بمدة

- ‌حكم من أصيب بسلس البول

- ‌كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌حكم الختان للنساء

- ‌حكم من نذر ثم صعب عليه الوفاء به

- ‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

- ‌حكم ذكر عيوب الشخصيات في تدريس التاريخ

- ‌حكم امرأة لم تغسل رأسها من الجنابة لعذر الجهل

- ‌سجود التلاوة خارج الصلاة مع القارئ

- ‌ترك الأم صغيرها عند إخوته الكبار عند خروجها ليس بتفريط

- ‌حكم إعطاء مبلغ من المال لمن سيخرج صكاً للأرض

- ‌حكم وضع البخور للنساء في صالات الأفراح

- ‌نصيحة لزوج لا يقوم بالواجب عليه لامرأته

- ‌الأفضل لمن أراد قضاء طواف الإفاضة أن يكون محرماً

- ‌كيفية وضوء المرأة التي تخرج منها رطوبة وصلاتها

- ‌وجوب قضاء الدين عن الأب الميت بمقدار الإرث

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم من قال: إن القول بأن استئذان البكر يكون بسكوتها قول مزيف

الفصل: ‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

‌السؤال

فضيلة الشيخ الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيف والقصير من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة وفقك الله وسددك؟

‌الجواب

أقول: إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق، لا يتبين من ورائه لون الجلد، وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى: أن بعض الناس يلبس ثياباً شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى فيبقى نصف الفخذ الأسفل بادياً، تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يستر ولا تصح الصلاة به، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها لأن المسألة ليست بالأمر الهين.

ولكني أسألكم: لو كان على الإنسان إزار صفيق، وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية تصح صلاته أو لا؟ تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صحت صلاته؛ لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة.

ص: 19