المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين - اللقاء الشهري - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [54]

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الطهارة

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الاطمئنان في الصلاة والتهاون بالصلاة نفسها

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس أحكام حج بيت الله

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس قضايا البيوع

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة موجهة لبعض الموسوسين

- ‌عدم تكرار الاستنجاء في كل وضوء لغير حاجة

- ‌حكم صلاة المرأة الحامل التي يخرج منها الدم وصومها

- ‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

- ‌كيفية غسل الجنابة لمن في ظهره لاصق

- ‌حكم وطأ الفرش النجسة بأبوال الأطفال

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌نصيحة موجهة لمن تهاون في النظر الى الدشوش

- ‌حكم امرأة أحرمت بالعمرة ثم جامعها زوجها حال الإحرام

- ‌حكم القبر داخل البيت

- ‌حكم استمرار إلقاء الدروس طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة

- ‌اتخاذ وسيلة تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

- ‌حكم من يخرج منه بول بعد غسل ذكره بمدة

- ‌حكم من أصيب بسلس البول

- ‌كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌حكم الختان للنساء

- ‌حكم من نذر ثم صعب عليه الوفاء به

- ‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

- ‌حكم ذكر عيوب الشخصيات في تدريس التاريخ

- ‌حكم امرأة لم تغسل رأسها من الجنابة لعذر الجهل

- ‌سجود التلاوة خارج الصلاة مع القارئ

- ‌ترك الأم صغيرها عند إخوته الكبار عند خروجها ليس بتفريط

- ‌حكم إعطاء مبلغ من المال لمن سيخرج صكاً للأرض

- ‌حكم وضع البخور للنساء في صالات الأفراح

- ‌نصيحة لزوج لا يقوم بالواجب عليه لامرأته

- ‌الأفضل لمن أراد قضاء طواف الإفاضة أن يكون محرماً

- ‌كيفية وضوء المرأة التي تخرج منها رطوبة وصلاتها

- ‌وجوب قضاء الدين عن الأب الميت بمقدار الإرث

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم من قال: إن القول بأن استئذان البكر يكون بسكوتها قول مزيف

الفصل: ‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

‌السؤال

ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد، هل الدم نجس أم لا؟ وما هو الدم الذي ينجس؟ أفدني جزاك الله خيراً.

‌الجواب

إذا صلى في ثوب أصابه دم من يده فإن صلاته صحيحه؛ لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، فالرعاف دم طاهر، وما يخرج من جرح زجاجة أو مسمار أو ما أشبه ذلك هو دم طاهر، ولم يوجد لا في القرآن ولا في السنة أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فهو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحائض أن تغسل الدم عنها؛ لكن الدم الباقي لم يرد الأمر بغسله، والصحابة في الحروب يصلون بجراحاتهم، والجروح دمها كثير في الحرب.

وأما غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه من الدم حين جرح في أحد فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على إزالة الدم لأنه مستقذر، ولا يريد الإنسان أن يرى الناس عليه شيئاً من الدم.

الخلاصة: أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين (القبل أو الدبر) لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) وفي الحديث: (ما أبين من حيٍ فهو كميتته) وميتة الآدمي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي أثر الدم على نفسه، بل يغسله لئلا يتقزز الناس من مشاهدته.

ص: 10