المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه - اللقاء الشهري - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [54]

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الطهارة

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس الاطمئنان في الصلاة والتهاون بالصلاة نفسها

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس أحكام حج بيت الله

- ‌من الأشياء التي يتهاون فيها الناس قضايا البيوع

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة موجهة لبعض الموسوسين

- ‌عدم تكرار الاستنجاء في كل وضوء لغير حاجة

- ‌حكم صلاة المرأة الحامل التي يخرج منها الدم وصومها

- ‌طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

- ‌كيفية غسل الجنابة لمن في ظهره لاصق

- ‌حكم وطأ الفرش النجسة بأبوال الأطفال

- ‌اليقين لا يزول بالشك

- ‌نصيحة موجهة لمن تهاون في النظر الى الدشوش

- ‌حكم امرأة أحرمت بالعمرة ثم جامعها زوجها حال الإحرام

- ‌حكم القبر داخل البيت

- ‌حكم استمرار إلقاء الدروس طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة

- ‌اتخاذ وسيلة تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

- ‌حكم من يخرج منه بول بعد غسل ذكره بمدة

- ‌حكم من أصيب بسلس البول

- ‌كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌حكم الختان للنساء

- ‌حكم من نذر ثم صعب عليه الوفاء به

- ‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

- ‌حكم ذكر عيوب الشخصيات في تدريس التاريخ

- ‌حكم امرأة لم تغسل رأسها من الجنابة لعذر الجهل

- ‌سجود التلاوة خارج الصلاة مع القارئ

- ‌ترك الأم صغيرها عند إخوته الكبار عند خروجها ليس بتفريط

- ‌حكم إعطاء مبلغ من المال لمن سيخرج صكاً للأرض

- ‌حكم وضع البخور للنساء في صالات الأفراح

- ‌نصيحة لزوج لا يقوم بالواجب عليه لامرأته

- ‌الأفضل لمن أراد قضاء طواف الإفاضة أن يكون محرماً

- ‌كيفية وضوء المرأة التي تخرج منها رطوبة وصلاتها

- ‌وجوب قضاء الدين عن الأب الميت بمقدار الإرث

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم من قال: إن القول بأن استئذان البكر يكون بسكوتها قول مزيف

الفصل: ‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

‌حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

‌السؤال

رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية -يعني: مات- وبعد ذلك ذهبت أمه مع بقية أخواته وتركن الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته؟

‌الجواب

إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطن عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا حرج عليهن، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن يكمل الحج مع المصيبة، أما إذا كن لم يشترطن فهذه مشكلة! ويجب عليهن الآن أن يعتبرن أنفسهن محرمات حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللاً من الحج، ويحججن من العام القادم؛ لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بـ عرفة فينقلب إحرامهن عمرة، لما فات الوقوف انقلب إحرامهن عمرة فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات، وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج، هذا إذا لم يكن اشترطن، فإن اشترطن ذلك فالأمر واسع، ليس عليهن شيء.

ص: 25