المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من عقد على امرأة وقد رجع من العمرة دون حلق رأسه - اللقاء الشهري - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [6]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

- ‌تفسير قوله تعالى: (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رِزْقاً لِلْعِبَادِ)

- ‌الأسئلة

- ‌الإضراب في سورة (ق)

- ‌ضوابط جلب الخادمات إلى البيوت

- ‌حكم استقدام غير المسلم للخدمة

- ‌واجبنا تجاه إخواننا في الهند من جراء هدم المسجد البابري على أيدي الهندوس

- ‌حكم إعادة صلاة الكسوف وبم تدرك

- ‌حكم الدفاية وقاتلة الحشرات في المسجد

- ‌حكم التهنئة بأعياد النصارى وتوفير مستلزمات أعيادهم

- ‌الرد على من قال: الكسوف أو الخسوف ظاهرة طبيعية

- ‌حكم لبس الساعات ذات الألوان الذهبية وأخرى مشابهة لحلي النساء

- ‌حكم من دخل في الصلاة وحده ثم حضرت جماعة

- ‌المقصود بالأرضين السبع

- ‌حكم من عقد على امرأة وقد رجع من العمرة دون حلق رأسه

- ‌حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغاً من أجل البقاء فقط

- ‌حكم مبادلة المرأة بحليها امرأة أخرى

الفصل: ‌حكم من عقد على امرأة وقد رجع من العمرة دون حلق رأسه

‌حكم من عقد على امرأة وقد رجع من العمرة دون حلق رأسه

‌السؤال

فضيلة الشيخ: سمعنا أنك سئلت أن رجلاً رجع من عمرته، ولم يحلق إما ناسياً أو جاهلاً ثم عقد على امرأة فلما سئلت قلت: أعد العقد، العقد باطل فهل هذه الفتوى صحيحة؟

‌الجواب

هذه الفتوى غير صحيحة، لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى، حل التحلل كله؛ وجاز أن يعقد على النساء.

وأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق، فإنه لم يحلل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن هناك قولاً يقول بالصحة وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن، فعلى المذهب نقول: يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني: لا يجب، فمن جدد العقد احتياطاً فهو أحسن، ومن لم يجدده فأرجو ألا يكون في نكاحه بأس.

ص: 21