المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغا من أجل البقاء فقط - اللقاء الشهري - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [6]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

- ‌تفسير قوله تعالى: (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رِزْقاً لِلْعِبَادِ)

- ‌الأسئلة

- ‌الإضراب في سورة (ق)

- ‌ضوابط جلب الخادمات إلى البيوت

- ‌حكم استقدام غير المسلم للخدمة

- ‌واجبنا تجاه إخواننا في الهند من جراء هدم المسجد البابري على أيدي الهندوس

- ‌حكم إعادة صلاة الكسوف وبم تدرك

- ‌حكم الدفاية وقاتلة الحشرات في المسجد

- ‌حكم التهنئة بأعياد النصارى وتوفير مستلزمات أعيادهم

- ‌الرد على من قال: الكسوف أو الخسوف ظاهرة طبيعية

- ‌حكم لبس الساعات ذات الألوان الذهبية وأخرى مشابهة لحلي النساء

- ‌حكم من دخل في الصلاة وحده ثم حضرت جماعة

- ‌المقصود بالأرضين السبع

- ‌حكم من عقد على امرأة وقد رجع من العمرة دون حلق رأسه

- ‌حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغاً من أجل البقاء فقط

- ‌حكم مبادلة المرأة بحليها امرأة أخرى

الفصل: ‌حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغا من أجل البقاء فقط

‌حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغاً من أجل البقاء فقط

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أخي عنده عمال من المسلمين، اتفق معهم في العقد على أن يعطيهم راتباً شهرياً ثم لم ير فائدة من ذلك، فأراد تسفيرهم فطلبوا منه البقاء ليعملوا لحسابهم ويعطونه كل شهر ثلاثمائة ريال فهل المال الذي يأخذه منهم حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

المال الذي يأخذه حرام عليه؛ لأنه لم يعمل عملاً يستحق به أن يأخذ منهم المال، نعم لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وبمئونتهم وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهمٍ مما يحصلون، كالنصف أو الربع أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشرط ألا يخالف نظام الحكومة، لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراماً، وأظن أن الحكومة لا تسمح بأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم، ولكن كثير من الناس يقول: إذا كانوا بأجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل، لأن الواحد منهم يقول: إن أجري تام ويتباطئ في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلا شك، لكن دواء ذلك أن يقول لهم: أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم، ولكن على كل متر كذا وكذا إذا كانوا مليسين مثلاً، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا، ففي هذه الحالة يزول المحظور الذي هو التهاون من العامل، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة ويكتسب العامل خيراً بما يضاف إليه من هذه المكافأة.

السائل: لو فرض أن واحداً تركه كفيله وقال له: إذا اشتغلت أعطني وإذا لم تشتغل فلا تعطني فهل هذا جائز؟ الجواب: لو قال: إن اشتغلت أعطني ثلاثمائة ريال، وإن لم تشتغل فلا شيء عليك فلا يجوز أيضاً.

ص: 22