المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القصاص أولاً: القصاص، والقصاص بحق بمعنى: إذا قتل أحدٌ شخصاً وتمت - اللقاء الشهري - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [60]

- ‌صلاة الاستسقاء وصفاتها

- ‌استسقاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌الدعاء في أي مكان يحصل فيه الدعاء

- ‌الخروج إلى المصلى

- ‌في ظلال سورة الفرقان

- ‌توحيد الدعاء والعبادة

- ‌أنواع الشرك

- ‌حكم الرياء إذا خالط العبادة

- ‌النفس التي حرم الله قتلها

- ‌أولاً: النفس المؤمنة

- ‌ثانياً: الذمي

- ‌ثالثاً: المعاهد

- ‌رابعاً: المستأمن

- ‌أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة

- ‌القصاص

- ‌الزنا

- ‌اللواط

- ‌الحرابة

- ‌الأسئلة

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء والحكمة من ذلك وهل تقلب المرأة عباءتها

- ‌التخلف عن صلاة الاستسقاء بحجة كثرة المعاصي

- ‌شهر رجب والمخالفات التي تقع فيه

- ‌زكاة الحلي

- ‌بلوغ النصاب في الزكاة وحكم استخدام ما يمنع الطير عن الثمار

- ‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر

- ‌حكم هدايا العمال

- ‌مسألة في الرضاع

- ‌حكم بيع ما خرج من الملك

- ‌حكم الجمع والقصر في السفر المتردد

- ‌حكم الضمان في حوادث السيارات

- ‌حكم إنشاد قصائد الرثاء على القبور

- ‌حكم صلاة الاستسقاء على انفراد

- ‌نصيحة وتوجيه لأصحاب الجوالات

- ‌حكم رجوع المرأة لتارك الصلاة إذا تاب

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

الفصل: ‌ ‌القصاص أولاً: القصاص، والقصاص بحق بمعنى: إذا قتل أحدٌ شخصاً وتمت

‌القصاص

أولاً: القصاص، والقصاص بحق بمعنى: إذا قتل أحدٌ شخصاً وتمت شروط القصاص، فإن القاتل يقتل؛ لقول الله تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.

وذكر منها: النفس بالنفس) فيقتل.

والقصاص حياة، مثاله: زيد قتل عمراً فقتلنا زيداً؛ نقول: هذه حياة.

وقد قال بعض العلمانيين والمعترضين على الشريعة: كيف يكون حياة وقد قتل واحداً والآن نقتل اثنين، أين الحياة؟! فنقول: سبحان الله! إذا قتلنا هذا القاتل فكم ينكفُّ عن القتل من مجرمين؟ كثير، كل مجرم يهم بالقتل إذا علم أن مآله أن يقتل توقف؛ لأن أشد الناس حباً للحياة وكراهةً للموت أبعدهم عن الإيمان، بمعنى: أن أبعد الناس عن الإيمان هو أشد الناس حباً للحياة، قال الله تعالى:{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} [البقرة:96] والمشرك لا يود الموت، اليهودي والنصراني لا يود الموت:{قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} [البقرة:94-95] المجرم لا يمكن أن يقدم على شيء وهو يعلم أنه سيقتل به أبداً.

إذاً: النفس بالنفس جائز، وهل ينافي وصف عباد الرحمن؟ لا، لأنه قتل بحق، والقتل بحق جائز.

ص: 16