المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر - اللقاء الشهري - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [60]

- ‌صلاة الاستسقاء وصفاتها

- ‌استسقاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌الدعاء في أي مكان يحصل فيه الدعاء

- ‌الخروج إلى المصلى

- ‌في ظلال سورة الفرقان

- ‌توحيد الدعاء والعبادة

- ‌أنواع الشرك

- ‌حكم الرياء إذا خالط العبادة

- ‌النفس التي حرم الله قتلها

- ‌أولاً: النفس المؤمنة

- ‌ثانياً: الذمي

- ‌ثالثاً: المعاهد

- ‌رابعاً: المستأمن

- ‌أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة

- ‌القصاص

- ‌الزنا

- ‌اللواط

- ‌الحرابة

- ‌الأسئلة

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء والحكمة من ذلك وهل تقلب المرأة عباءتها

- ‌التخلف عن صلاة الاستسقاء بحجة كثرة المعاصي

- ‌شهر رجب والمخالفات التي تقع فيه

- ‌زكاة الحلي

- ‌بلوغ النصاب في الزكاة وحكم استخدام ما يمنع الطير عن الثمار

- ‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر

- ‌حكم هدايا العمال

- ‌مسألة في الرضاع

- ‌حكم بيع ما خرج من الملك

- ‌حكم الجمع والقصر في السفر المتردد

- ‌حكم الضمان في حوادث السيارات

- ‌حكم إنشاد قصائد الرثاء على القبور

- ‌حكم صلاة الاستسقاء على انفراد

- ‌نصيحة وتوجيه لأصحاب الجوالات

- ‌حكم رجوع المرأة لتارك الصلاة إذا تاب

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

الفصل: ‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر

‌

‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر

‌

‌السؤال

فضيلة الشيخ! نحن مجموعة من الموظفين -عشرة تقريباً- نعمل في مصرف إسلامي، وتأتي علينا صلاة المغرب ونحن في العمل، فهل يجوز لنا -يا فضيلة الشيخ- أن نصلي في مكان العمل علماً أن المسجد قريبٌ منا؛ حيث يتطلب العمل منا كثيراً من الوقت لإنهائه مما يفوت علينا صلاة الجماعة، فماذا نعمل جزاك الله خيراً؟

‌

‌الجواب

إذا كان خروجكم من هذا المصرف إلى المسجد يؤثر ضرراً، أو يُخشى من سرَّاق أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن تبقوا وتصلوا في مكانكم، والسؤال كما سمعتم يقول: مصرف إسلامي، أي: أنه خالٍ من الربا، وهذا عذر؛ حتى إن العلماء قالوا: لو أن الخباز خاف إذا ذهب إلى المسجد أن تحترق الخبز فله أن يبقى، والخبز ليس بشيء بالنسبة للدراهم، ثم إن العلماء يقولون: إنه معذور بترك الجماعة مع أن هؤلاء سوف يصلون جماعة، فلا أرى حرجاً عليهم إذا كان ذهابهم إلى المسجد يتضمن ضرراً أو يُخاف من السرَّاق.

ص: 26