المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الزنا ومن القتل بحق: أن يرجم الزاني إذا تمت الشروط. والزنا -والعياذ - اللقاء الشهري - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [60]

- ‌صلاة الاستسقاء وصفاتها

- ‌استسقاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌الدعاء في أي مكان يحصل فيه الدعاء

- ‌الخروج إلى المصلى

- ‌في ظلال سورة الفرقان

- ‌توحيد الدعاء والعبادة

- ‌أنواع الشرك

- ‌حكم الرياء إذا خالط العبادة

- ‌النفس التي حرم الله قتلها

- ‌أولاً: النفس المؤمنة

- ‌ثانياً: الذمي

- ‌ثالثاً: المعاهد

- ‌رابعاً: المستأمن

- ‌أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة

- ‌القصاص

- ‌الزنا

- ‌اللواط

- ‌الحرابة

- ‌الأسئلة

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء والحكمة من ذلك وهل تقلب المرأة عباءتها

- ‌التخلف عن صلاة الاستسقاء بحجة كثرة المعاصي

- ‌شهر رجب والمخالفات التي تقع فيه

- ‌زكاة الحلي

- ‌بلوغ النصاب في الزكاة وحكم استخدام ما يمنع الطير عن الثمار

- ‌حكم الصلاة في مكان العمل لمن خاف الضرر

- ‌حكم هدايا العمال

- ‌مسألة في الرضاع

- ‌حكم بيع ما خرج من الملك

- ‌حكم الجمع والقصر في السفر المتردد

- ‌حكم الضمان في حوادث السيارات

- ‌حكم إنشاد قصائد الرثاء على القبور

- ‌حكم صلاة الاستسقاء على انفراد

- ‌نصيحة وتوجيه لأصحاب الجوالات

- ‌حكم رجوع المرأة لتارك الصلاة إذا تاب

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

الفصل: ‌ ‌الزنا ومن القتل بحق: أن يرجم الزاني إذا تمت الشروط. والزنا -والعياذ

‌الزنا

ومن القتل بحق: أن يرجم الزاني إذا تمت الشروط.

والزنا -والعياذ بالله- قال الله فيه: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32] أيهما أشد وأقبح: الزنا أم نكاح ذوات المحارم؟ نكاح ذات المحارم، ولهذا قال الله عز وجل:{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} [النساء:22] وفي الزنا قال: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32] ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن من زنى بأحد محارمه يقتل بكل حال، حتى وإن لم يكن ثيباً.

أقول: الزاني إذا زنى وهو محصن قد منَّ الله عليه بالنكاح واستمتع بزوجته ثم زنا؛ فيرجم على كل حال، يرجم إذا تمت الشروط وكيف يكون الرجم؟ يوقف ويجمع حصى، ويأخذ الناس من هذا الحصى ويضربونه حتى يموت، وهنا نسأل: أليس قتله بالسيف أهون؟! فلماذا قتل بالحجارة؟ نقول: أولاً: حكم الله عز وجل لا تعترض عليه، قل: سمعنا وأطعنا، فإذا قلت: سمعنا وأطعنا فتح الله عليك.

ثانياً: لا تظن أن الإسلام يفرق بين شيئين إلا لسبب، فهذا الرجل الزاني الشهوة تعلقت بجميع بدنه؛ لأن كل البدن مع الشهوة يهتز فينال من اللذة، فكان من المناسب أن نرجمه بالحجارة حتى يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بالحرام، وهذه حكمة عظيمة، ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يرجم بحجارة كبيرة تقتله بأول مرة، ولا يجوز أن يقصد المقاتل بحيث يموت بسرعة، بل يفرق الأحجار على بدنه حتى يموت.

إذاً: زنا المحصن مبيح لقتله لكن بالرجم.

ص: 17