المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السفر الذي يقطع التمتع - اللقاء الشهري - جـ ٦٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [63]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الرفث في الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الطيب

- ‌لبس الثياب المنهي عنها

- ‌قتل الصيد

- ‌حكم من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً

- ‌حكم قطع الشجر للمحرم

- ‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

- ‌الأسئلة

- ‌فضل عشر ذي الحجة

- ‌حكم من أحرم ومُنع من دخول مكة

- ‌حكم تأخير الحج للمرضعة

- ‌السفر الذي يقطع التمتع

- ‌حكم حج من فقدت محرمها في عرفة

- ‌حكم التمتع بالحج لأهل مكة

- ‌الوقت الكافي للمتمتع بالحج

- ‌رمي الجمار للمتعجل

- ‌ما يحصل به التحلل الأول والثاني

- ‌حج المفرد

- ‌الأفضل لمن وصل مكة بعد ظهر يوم عرفة

- ‌حكم الحج عن المريض

- ‌حكم الحج على من لا مال له

- ‌وقت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة

- ‌الحث على مساعدة الآخرين في نفقة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المريض

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌حكم من لا يستطيع الغسل من الجنابة

- ‌حكم ذبح الهدي أو حلق الرأس خارج الحرم

- ‌حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

- ‌النافلة تكمل الفريضة

- ‌حكم شرب الماء المخلوط بالورد أو النعناع للمحرم

- ‌حكم صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن تعود صيام الأيام البيض

- ‌الأضحية عن الحاج

الفصل: ‌السفر الذي يقطع التمتع

‌السفر الذي يقطع التمتع

‌السؤال

اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج، ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج، فهل هذا يعتبر متمتعاً؟

‌الجواب

لا ندري، إن رجع بعمرة صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة، وإن رجع بالحج بأن أحرم بالحج من ذي الحليفة فقال بعض أهل العلم: إنه مفرد؛ لأنه قطع بين الحج والعمرة بسفر.

والصحيح: أنه ليس بمفرد وأنه متمتع؛ لأن السفر الذي يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده، وأما إذا سافر إلى بلد آخر فإنه ليس متمتعاً؛ لأنه ما زال في سفره الأول، إذ أن الإنسان إذا سافر إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده، فسفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحد.

والخلاصة: أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة محرماً بالحج أو بعمرة جديدة فإنه لا يزال متمتعاً، وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ص: 15