المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة - اللقاء الشهري - جـ ٦٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [63]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الرفث في الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الطيب

- ‌لبس الثياب المنهي عنها

- ‌قتل الصيد

- ‌حكم من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً

- ‌حكم قطع الشجر للمحرم

- ‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

- ‌الأسئلة

- ‌فضل عشر ذي الحجة

- ‌حكم من أحرم ومُنع من دخول مكة

- ‌حكم تأخير الحج للمرضعة

- ‌السفر الذي يقطع التمتع

- ‌حكم حج من فقدت محرمها في عرفة

- ‌حكم التمتع بالحج لأهل مكة

- ‌الوقت الكافي للمتمتع بالحج

- ‌رمي الجمار للمتعجل

- ‌ما يحصل به التحلل الأول والثاني

- ‌حج المفرد

- ‌الأفضل لمن وصل مكة بعد ظهر يوم عرفة

- ‌حكم الحج عن المريض

- ‌حكم الحج على من لا مال له

- ‌وقت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة

- ‌الحث على مساعدة الآخرين في نفقة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المريض

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌حكم من لا يستطيع الغسل من الجنابة

- ‌حكم ذبح الهدي أو حلق الرأس خارج الحرم

- ‌حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

- ‌النافلة تكمل الفريضة

- ‌حكم شرب الماء المخلوط بالورد أو النعناع للمحرم

- ‌حكم صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن تعود صيام الأيام البيض

- ‌الأضحية عن الحاج

الفصل: ‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

هل يجوز للمرأة أن تنتقب وهي محرمة؟ لا، لا يجوز، والنقاب: أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها ما تنظر به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة المحرمة.

وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين؟ لا.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين، فإذا قال قائل: المرأة تلبس قفازين لتستر كفيها عن الناس، قلنا: يمكن أن تستر كفيها بطرف العباءة، ولا يلزم لبس القفازين.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا تعظيم حرماته وشعائره؛ إنه على كل شيء قدير.

ونظراً لكثرة الأسئلة نقتصر على هذا القدر من بيان محظورات الإحرام لنتفرغ للإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.

ص: 10