المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التوكيل في رمي الجمار - اللقاء الشهري - جـ ٦٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [63]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌الرفث في الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الطيب

- ‌لبس الثياب المنهي عنها

- ‌قتل الصيد

- ‌حكم من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً

- ‌حكم قطع الشجر للمحرم

- ‌حكم لبس النقاب والقفازين للمرأة المحرمة

- ‌الأسئلة

- ‌فضل عشر ذي الحجة

- ‌حكم من أحرم ومُنع من دخول مكة

- ‌حكم تأخير الحج للمرضعة

- ‌السفر الذي يقطع التمتع

- ‌حكم حج من فقدت محرمها في عرفة

- ‌حكم التمتع بالحج لأهل مكة

- ‌الوقت الكافي للمتمتع بالحج

- ‌رمي الجمار للمتعجل

- ‌ما يحصل به التحلل الأول والثاني

- ‌حج المفرد

- ‌الأفضل لمن وصل مكة بعد ظهر يوم عرفة

- ‌حكم الحج عن المريض

- ‌حكم الحج على من لا مال له

- ‌وقت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة

- ‌الحث على مساعدة الآخرين في نفقة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المريض

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌حكم من لا يستطيع الغسل من الجنابة

- ‌حكم ذبح الهدي أو حلق الرأس خارج الحرم

- ‌حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

- ‌النافلة تكمل الفريضة

- ‌حكم شرب الماء المخلوط بالورد أو النعناع للمحرم

- ‌حكم صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن تعود صيام الأيام البيض

- ‌الأضحية عن الحاج

الفصل: ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

‌حكم التوكيل في رمي الجمار

‌السؤال

فضيلة الشيخ! حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نساء، وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين، وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن ولم يكن هناك زحام شديد، ثم سمعنا من يقول: أن الرمي يوم النحر لا بد أن ترميه المرأة بنفسها، فما العمل الآن؟

‌الجواب

الرمي في يوم العيد وفيما بعده من النسك، وقد قال الله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد إلا من لا يستطيع، فمثلاً: المرأة كبيرة السن لا تستطيع، ومثلها الرجل المريض لا يستطيع، سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك الصغير أو النحيف لا يستطيع، هذا إذا لم يتأخر، أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع ويمكنه أن يرمي بنفسه، فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمين في الليل لكان ذلك خيراً، أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء: بجب أن تذبح كل واحدة منهن -ممن وكلت- فدية في مكة توزع على الفقراء سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت.

وإني أقول: الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره؛ لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام، فمثلاً: إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً، لأن فيه خطر عليها، فنقول: في هذه الحال توكل ولا حرج.

أما في غير ذلك مثلاً: في يوم الحادي عشر، فيمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى العصر أو إلى الليل إلى الفجر، فالأمر والحمد لله واسع.

ص: 28