المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم النذر إذا لم يسم - اللقاء الشهري - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [74]

- ‌وقفة محاسبة

- ‌التحذير من غيبة العلماء والأمراء وبيان أقسام العلماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أتى جماعة يصلون وهو قد صلى

- ‌شرح حديث: (من غسَّل يوم الجمعة واغتسل

- ‌الفتور وعلاجه

- ‌عورة المرأة عند النساء والرجال

- ‌حكم أشرطة الفيديو التي فيها صور مدبلجة لحيوانات

- ‌حكم ستر صاحب المعصية

- ‌حكم من دخل في طواف الإفاضة بين الحجر والكعبة

- ‌حكم النذر إذا لم يسم

- ‌حكم غسل الجمعة على من استيقظ قبل مجيء الإمام بقليل

- ‌حكم من أسقطت جنينها وقد نفخ فيه الروح

- ‌حكم من حج فوقف بعرفة ومزدلفة ولم يكمل بقية الحج

- ‌حكم لبس العباءة الواسعة الأكمام

- ‌حكم صلاة المسبل

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌من قتل له قتيل فهل يقتل القاتل أم لا

- ‌حكم إخراج الصغير من الصف في الصلاة

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌جواز غيبة الفاسق لتبيين حاله

- ‌بيان لخطر التفحيط

- ‌كيفية سماع الإذاعات التي فيها الخير والشر

- ‌حكم الجمع لمن سيصل بلاده قبل دخول وقت الصلاة الثانية

- ‌الثواب لا قياس فيه

- ‌حكم صيام يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله أو بعده

- ‌حكم المماطلة في قضاء الدين

الفصل: ‌حكم النذر إذا لم يسم

‌حكم النذر إذا لم يسم

‌السؤال

امرأة تقول لأبنائها: علي نذر ألا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم، فماذا عليها؟

‌الجواب

أولاً: ننهى عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً) حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر؛ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه.

ثانياً: بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.

ص: 12