المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عورة المرأة عند النساء والرجال - اللقاء الشهري - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [74]

- ‌وقفة محاسبة

- ‌التحذير من غيبة العلماء والأمراء وبيان أقسام العلماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أتى جماعة يصلون وهو قد صلى

- ‌شرح حديث: (من غسَّل يوم الجمعة واغتسل

- ‌الفتور وعلاجه

- ‌عورة المرأة عند النساء والرجال

- ‌حكم أشرطة الفيديو التي فيها صور مدبلجة لحيوانات

- ‌حكم ستر صاحب المعصية

- ‌حكم من دخل في طواف الإفاضة بين الحجر والكعبة

- ‌حكم النذر إذا لم يسم

- ‌حكم غسل الجمعة على من استيقظ قبل مجيء الإمام بقليل

- ‌حكم من أسقطت جنينها وقد نفخ فيه الروح

- ‌حكم من حج فوقف بعرفة ومزدلفة ولم يكمل بقية الحج

- ‌حكم لبس العباءة الواسعة الأكمام

- ‌حكم صلاة المسبل

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌من قتل له قتيل فهل يقتل القاتل أم لا

- ‌حكم إخراج الصغير من الصف في الصلاة

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌جواز غيبة الفاسق لتبيين حاله

- ‌بيان لخطر التفحيط

- ‌كيفية سماع الإذاعات التي فيها الخير والشر

- ‌حكم الجمع لمن سيصل بلاده قبل دخول وقت الصلاة الثانية

- ‌الثواب لا قياس فيه

- ‌حكم صيام يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله أو بعده

- ‌حكم المماطلة في قضاء الدين

الفصل: ‌عورة المرأة عند النساء والرجال

‌عورة المرأة عند النساء والرجال

‌السؤال

فضيلة الشيخ! ما هي حدود عورة المرأة عند الرجال وعند النساء؟

‌الجواب

اقرأ قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31] يتبين لك: أن لباس النساء لباس ساتر يصل إلى الكعب؛ لأن قوله: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31] دليل على أن الثياب قد وصلت إلى أسفل الساق؛ لأن الذي يخفى من الزينة هو الخلخال وشبهه.

عورة المرأة مع الرجل إذا كان من محارمها فما يظهر غالباً كالوجه والكفين والذراعين والرأس والرقبة والساقين، هذا لا بأس أن ينظر الرجل إليه، وليس معنى ذلك: أن المرأة تلبس لباساً قصيراً؛ لأن هناك فرقاً بين اللباس وبين النظر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل) ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: للمرأة أن تلبس ما تستر بين السرة والركبة فقط.

ولا يعقل أبداً أن نساء الصحابة يجلسن بعضهن إلى بعض والمرأة ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلاً عن عالم يعرف هدي الصحابة رضي الله عنهم.

ثم نقول: يلزم من هذا القول أن تكشف المرأة عن ثديها، وهذا لا يفعله حتى نساء الغرب، بل تضع على الثدي سنديانات لئلا ترى، فهل يعقل أن نساء الصحابة يكن أشد تهتكاً من نساء الغرب؟! ثم على فرض أن هذا مقصود، بمعنى: أن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا أمام المرأة الأخرى، هل يليق أن ينشر ذلك في وقت الناس فيه ليسوا مقبلين على التستر بل بالعكس؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لـ معاذ:(أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قال معاذ: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا) مع أن المسألة مسألة عقيدة وعبادة، فكيف نقول للناس الآن: المرأة تنظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، ونقول للأخرى: البسي ما يستر السرة والركبة، كيف نقول هذا؟! هذا فتح باب شر خطير جداً، ولذلك استنكر كثيرٌ من النساء هذا الفهم، وهو فهمٌ خاطئ؛ لأن لدينا امرأتين: ناظرة ومنظورة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناظرة ولم يخاطب المنظورة، فالمنظورة معروف أنها قد كست بدنها كاملاً، حتى إن أم سلمة لما ذكرت خروجها للسوق، قالت: يا رسول الله! تنكشف الأقدام، فرخص للمرأة أن تنزل ثوبها إلى ذراع، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخاطب المنظورة وإنما خاطب الناظرة، والناظرة ربما تنظر إلى عورة أختها إذا كانت مثلاً تسبح، أو إذا كانت تقضي حاجتها، أو إذا كانت خلعت ثوبها لسبب من الأسباب، فلا يجوز أن تنظر إلى عورتها، أما أن نقول للمنظورة: البسي ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، فهذا خطأ على الحديث، وليس هذا معنى الحديث.

ص: 8