المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدل بين الأولاد - اللقاء الشهري - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [74]

- ‌وقفة محاسبة

- ‌التحذير من غيبة العلماء والأمراء وبيان أقسام العلماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أتى جماعة يصلون وهو قد صلى

- ‌شرح حديث: (من غسَّل يوم الجمعة واغتسل

- ‌الفتور وعلاجه

- ‌عورة المرأة عند النساء والرجال

- ‌حكم أشرطة الفيديو التي فيها صور مدبلجة لحيوانات

- ‌حكم ستر صاحب المعصية

- ‌حكم من دخل في طواف الإفاضة بين الحجر والكعبة

- ‌حكم النذر إذا لم يسم

- ‌حكم غسل الجمعة على من استيقظ قبل مجيء الإمام بقليل

- ‌حكم من أسقطت جنينها وقد نفخ فيه الروح

- ‌حكم من حج فوقف بعرفة ومزدلفة ولم يكمل بقية الحج

- ‌حكم لبس العباءة الواسعة الأكمام

- ‌حكم صلاة المسبل

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌من قتل له قتيل فهل يقتل القاتل أم لا

- ‌حكم إخراج الصغير من الصف في الصلاة

- ‌العدل بين الأولاد

- ‌جواز غيبة الفاسق لتبيين حاله

- ‌بيان لخطر التفحيط

- ‌كيفية سماع الإذاعات التي فيها الخير والشر

- ‌حكم الجمع لمن سيصل بلاده قبل دخول وقت الصلاة الثانية

- ‌الثواب لا قياس فيه

- ‌حكم صيام يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله أو بعده

- ‌حكم المماطلة في قضاء الدين

الفصل: ‌العدل بين الأولاد

‌العدل بين الأولاد

‌السؤال

هل من العدل بين الأولاد -بنين وبنات- في شراء ما يحتاجون، أم يكون الشراء حسب الحاجة؟

‌الجواب

شراء ما يحتاجون بمعنى شراء حسب الحاجة، السؤال ما يختلف، لكني أقول لك: يجب العدل بين الأولاد إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر، فمثلاً: لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد أحدهم قد بلغ أن يتزوج، فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله؛ لأنه لم يبلغ أن يتزوجوا، وإذا كان عنده بنت وولد، فالولد يحتاج إلى غترة أو طاقية بعشرين ريال -مثلاً- لكن البنت تحتاج إلى حلي بمائة ريال أو مائتين، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه، وأما إذا أعطاهم شيئاً فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

ص: 21