المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: مفهوم قوله: "إن نواه فقولاهما" مقتض قصر قول أشهب - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ١

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[باب النجاسة]

- ‌[باب الطهورية]

- ‌[باب التطهير]

- ‌[باب الماء الطهور]

- ‌[باب الميتة]

- ‌[باب الوجه]

- ‌[باب المضمضة]

- ‌[باب الاستنشاق]

- ‌[باب موجب الغسل]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الوقت في الصلاة]

- ‌[باب وقت الأداء والقضاء]

- ‌[باب الأداء الاختياري والضروري]

- ‌[باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]

- ‌[باب زوال الشمس]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب استقبال الكعبة]

- ‌[باب تكبيرة الإحرام]

- ‌[باب الإقعاء في الصلاة]

- ‌[باب الركوع]

- ‌[باب السجود]

- ‌[باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]

- ‌[باب التسليم في الصلاة]

- ‌[باب رسم الإمامة]

- ‌[باب البناء والقضاء في المسبوق]

- ‌[باب الاستخلاف في الصلاة]

- ‌[باب القصر في السفر الشرعي]

- ‌[باب سبب القصر في الصلاة]

- ‌[باب رسم صلاة الجمعة]

- ‌[باب في شروط وجوب الجمعة]

- ‌[باب شروط أداء الجمعة]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]

- ‌[باب رسم الربح المزكي]

- ‌[باب رسم الفائدة المزكاة]

- ‌[باب الغلة المزكاة]

- ‌[باب دين المحتكر المزكي]

- ‌[باب رسم عرض التجر المزكي]

- ‌[باب في عرض الغلة]

- ‌[باب عرض القنية المزكي]

- ‌[باب المدير]

- ‌[باب الركاز]

الفصل: قلت: مفهوم قوله: "إن نواه فقولاهما" مقتض قصر قول أشهب

قلت: مفهوم قوله: "إن نواه فقولاهما" مقتض قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه، وفي غير ناويه وهو ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصويب الأول فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية.

عياض: والركوع، الباجي: المجزئ منه أن يمكن يديه من ركبتيه.

اللحمي: هو قوله فيها.

ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخديه، وسمع أشهب: لا يرفع رأسه ولا ينكسه أحسنه اعتدال ظهره.

[باب الركوع]

المازري: هو انعطاف الظهر مطأطأ.

ونحوه قول ابن شاس: أقله انحناؤه بحيث تقارب راحتاه ركبتيه ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. ابن العربي وابن شعبان: مفرقة أصابعهما ومجافاة الرجل ضبعيه متقاربًا كالسجود.

وفيما: يفرقهما في ركوعه ويضمها في سجوده قال: كره أن يحد فيه حدًا ورآه بدعة والذكر له وللسجود.

ورفعه: الله أكبر ورفعه منه مطلوب.

وسمع ابن القاسم: من خر من ركعته ساجدًا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدًا بها ويعيد صلاته.

سحنون: روى علي لا إعادة عليه.

ص: 257

ابن رُشد: في كونه سنة أو فرضًا قولان عليهما قولا مالك في كون عقدها الركوع أو رفعه، فعلى السنة يسجد تاركه سهوًا قبل وعمدًا يستغفر الله وهي رواية علي، وعلى الفرض تبطل في العمد، ويرجع محدودبًا في السهو قاله محمد، ويسجد قبل، فإن فات رجوعه لبعده ألغاها ويسجد بعد، وقول ابن القاسم: لا يعتد بها ظاهره كان ناسيًا أو عامدًا وتماديه رعيًا للخلاف.

قلت: عزا الشيخ لمالك استحباب تماديه وإعادته وزاد عن محمد: إن رجع قائمًا بطلت صلاته.

واعتداله إثر رفعه منه مطلوب فإن لم يعتدل فابن القاسم ورواية ابن وهب: جزئه ويستغفر الله تعالى.

التونسي وأشهب والشيخ عن ابن وهب: يعيد.

القاضي وابن القُصَّار: عن بعض أصحابنا يجب ما قرب للقيام.

ابن رُشد: أوجبه ابن عبد البر ودليله قول ابن القاسم يستغفر الله السنة؛ إذ لا يلزم استغفار لترك فضيلة يسجد لتركه سهوًا ورواية ابن القاسم "لا سجود له"؛ أي: لتركه مرة - كرواية عدمه لترك تكبيرة.

والطمأنينة في الاعتدال والأركان وجوبها للخمي عنها وعن الجلاب.

ابن رُشد عن سماع عيسى: سنة. وصوبه اللخمي مرة عن ابن القاسم غير واجبة، ومرة قيل: فضيلة والزائد على أقلها.

ابن شعبان: عن بعضهم فرض موسع وبعضهم نفل وصوبه اللخمي، ولا يقرأ فيه ذكره التسبيح وعده القاضي فضيلة.

ص: 258

وفيها: قال مالك: لا أعرف قول الناس في الركوع "سبحان ربي العظيم"، وفي السجود "ربي الأعلى"، فأنكره ولم يحد فيه حدًا ولا دعاء مخصوصًا والدعاء فيه تقدم.

عياض: وقول إسحاق بن يحيى عن يحيى بن يحيى وعيسى: "من لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته "أوله القاضي التميمي بترك ذلك لتركه الطمأنينة الواجبة.

ابن رُشد: تعمد تركه حتى التكبير كمتعمد ترك السنة.

قلت: قال في البيان: إنما قالاه استحسانًا لا وجوبًا.

وسنة رفعه للفذ "سمع الله لمن حمده"، وفضيلته "ربنا ولك الحمد"، وللإمام المشهور الأول، وروى ابن شعبان مثله وقاله ابن نافع.

اللخمي وعياض: وللمأموم المشهور سنته الثانية ابن نافع وعيسى: كالفذ

عياض: نقله الباجي والمازري عنهما خطأ؛ لأن نص ابن نافع: يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، ويقول:"ربنا ولك الحمد" وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7] يقول: "آمين"، والإمام ومن وراءه في هاتين المقالتين سواء، فظاهره في قول:"ربنا ولك الحمد"، وقول:"آمين".

قلت: هذا نص ابن نافع فأين نص عيسى إلا أن يكون بنص ابن نافع أخذ.

وروى ابن القاسم "ولك" وابن وهب "لك".

الشيخ: اختار مالك "لك" وابن القاسم "ولك".

أبو عمر: قول مالك أصح من جهة الأثر.

وفي الاقتصار على "ربنا" وزيادة "اللهم" قبله طريقان لابن حارث مع المعلم والإكمال والكافي والمنتقى وحديث الموطأ ومسلم، والتلقين مع شرحه، والجلاب ولفظها.

ص: 259