الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المازري: لرب العبد منعه صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجه له.
ابن القصار: قال بعض أصحابنا: هو مخاطب بها في الأصل وعذر في الترك لحق ربه وأباه بعضهم للزومه في الحج قائلا إنما أجزأته عن الظهر لأنها بدل عنه والحج غير بدل، وروى أبو مصعب اكره لمكاتب تركها وعلى السقوط تجزئه عن ظهره كالمرأة.
والإقامة وفي إجزائها عن ظهر مسافر قولا مالك وابن الماجشون.
والكون بمصرها أو قربه روى علي وسمع أشهب: هو ثلاثة أميال. ابن رشد: هذا خلاف قولها وزيادة يسيرة، قلت: ومثلها نقل الشيخ رواية ابن عبد الحكم.
وفي كونها من منارها أو من حيث قصد من سافر من محلها رواية علي وقول ابن عبد الحكم ونقل ابن الحاجب وجوبها على من بستة أميال أو بريد، وقبوله ابن عبد السلام وهم إنما نقلوهما في اقل مبيح أحداثها قرب جمعة أخرى عن ابن حبيب ويحيي بن عمر وأخذهما من توهم لزومها لقدر مانع الأحداث يرد بمنع اللزوم لتقرر الفرض بالظهر ولقول الباجي وقبوله المازري وابن شاس: الصحيح قول زيد بن بشر اقله فرسخ؛ لان كل موضع السعي منه يجب به إقامتها لذوي شروطها.
وتعليل ابن بشير قدر الستة بأنه مجموع مسافة لزوم السعي للجمعتين والبعد من محلها بمصرها ملغى.
ابن رشد: ولو بلغ ستة أميال ورواه ابن أبي اويس وابن وهب.
[باب شروط أداء الجمعة]
$$$$$$ إمام، وفي شرطه بكونه المخوف خلافه ثالثها: به أو بمأموره أو بمجمع عليه لابن رشد مع اللخمي عن رواية يحيى بن عمر والمشهور وابن مسلمة، وعلى المشهور قال مالك وابن القاسم: لو منعهم وقدروا فعلوا، وفرق أشهب بين منعه وسكوته.
اللخمي: لو أحدث الإمام مقدم الأمير فاستخلفه أو ترك فاستخلفوا أجزأ اتفاقا.
وفي صحة إمامتها مسافر ثالثها: إن استخلف بعد عقدها لسحنون مع أشهب، وابن القاسم، وابن رشد عن ابن حبيب مع الأخوين وعلى المشهور يعيدها القوم في وقتها وفي المسافر، ثالثها في الوقت فخرجها ابن رشد على الخلاف فيمن جهر في سرية عمدا.
قلت: ونيابة نية الجمعة عن الظهر إلا أن يراعى اتحاد عدد الركعات هنا.
وفيها: إن مر إمام مسافر بقرية بعمله يجمع فيها جمع بهم. وإنما كان له ذلك؛ لأنه إمامهم فقرره الباجي بان وجوبها على واليها لاستيطانه أوجبها على موليه لاستحقاقه الإمامة دونه.
ولا تصح جمعة خلف ذي ظهر فانتقل منه لها لتصح إمامته بخلاف القصر لصحة اقتداء المقيم بالمقصر. المازري في حمله إياها على الوجوب نظر؛ بل قوله في المدونة: كان له ذلك دليل جوازها له لا وجوبها عليه فلو جمع بمن لا تجب عليهم ففي بطلانها وصحتها فيتم المقيمون ثالثها: تصح له دونهم، ورابعها: يعيد الكل في الوقت لها ولسماع أبي زيد ابن القاسم مع روايتي ابن مزين وابن عبد الحكم مع ابن نافع ورواية وابن رشد عن مالك وجماعة.
وفي اعتبار قدرها بمحلها أو عدد مكلفها روايتا اللخمي فعلى الأول فيها: يصليها أهل الخصوص والقرية المتصلة البناء زاد مرة ذات الأسواق. وسمعه أشهب وروى مطرف ذات ثلاثين بيتا وأسقطها سحنون عن أهل المنستير. ابنه وما أقامها بقلشانة وسوسة وسفاقص إلا زحفا، وأنكر ابنه إقامتها ابن طالب بأولج.
اللخمي: أخبرت أن بها عشرة مساجد.
يحيي بن عمر: اجمع مالك وأصحابه أن لا تقام إلا بمصر، وعلى الثانية روى الإخوان أن قاربوا ثلاثين رجلا جمعوا.
ابن شعبان وزيد ابن بشر إن بلغوا خمسين، وعن مالك لا تقام بأربعة.
القاضي والباجي المعتبر من تتقرى بهم قرية يمكنهم ثواؤهم بها، فجعله
المازري المشهور.
الباجي: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إلا بأربعين دون الإمام لحديث جابر ما بقي حين انفضوا معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا مقتضى إجازتها باثني عشر وإمام.
وفي شرط نية استيطانهم قولا القاضي مع نقل ابن بشير على معروف المذهب، ورواية ابن القاسم إقامتها جماعة مرت بقرية خالية نوت إقامتها شهرا مع سماعه جمع قوم رابطوا بثغر ذي بيوت متصلة وسوق ستة أشهر، وتقييدها ابن رشد بكونه ذا أهل يجمعون بناء على الأول.
وفي وجوبها على أهل العمود والمحال المسكونة مقيمين رواية عيسى عن ابن القاسم وسماع أشهب ابن رشد على خلاف سماع عيسى ابن القاسم حمله الأكثر ويحتمل حمله على المنتجعين غير القارين فلا يكون خلافا والأول اظهر، وتخريج اللخمي عليه سقوطها عن أهل الخصوص والقرى، يرد باستيطانهما. وفي إقامتها الإمام إن فر من تقام به وبقي العبيد والنساء قولا أشهب وسحنون قائلا: المسافر كالعبد، وإلزامه أشهب واضح وعليه ينتظرهم ما لم يخرج وقتها، والصبيان لغو اتفاقا.
وفي لغو شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره لسلامها أو لتمام ركعة ثلاثة لابن رشد عنها ونقله مع غيره عن سحنون مع ابن القاسم وأشهب. المازري: ونقله بعض الخلافيين عن مالك لا اعرفه ولعل قول أشهب غره، ووجه ابن رشد الأول بقصة انفضاضهم للعير إلا اثني عشر رجلا.
وقول ابن عبد السلام: الجماعة شرط صحة إقامتها بالبد ووجوبها على أهله، ولا يشترط حضور عددها في كل جمعة؛ لحديث جابر، إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به، وان أراد انه شرط في وجوبها لا في أدائها فباطل؛ لان ما هو شرط في الوجوب شرط في الأداء، وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده، ولا ينقض بإجزاء
الزكاة قبل الحول بيسير؛ لأنه بناء على أن ما قارب الشئ مثله، وإلا أجزأت قبله مطلقا، ولا بإجزائها للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتهما لذي شرط وجوب في فعله الشخصي، وان أراد صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهما ما تقدم للباجي وابن رشد.
ولو فر إمامهم بعد عقد ركعة فالمعروف بطلانها، وتخريج اللخمي صحتها لهم من قول أشهب إن احدث إمام عمدا في تشهده استخلفوا مسلما يرد برعي الخلاف في التسليم وتخريجه المازري من عموم قول أشهب لا تبطل صلاة مأموم بإبطالها إمامه عمدا إن صح اقرب وأخذه أيضا من قول ابن عبدوس لو هرب الإمام بطلت عليهم كبطلانها عليه بهروبهم مع قول أشهب في هروبهم عنه، يرد بكونه قياس أحرى لوضوح كون تبعية المأموم إمامه اشد من تبعيته إمامه فلا يلزم من ثبوت نقيض الحكم في الأصل عند قائله ثبوته في الفرع؛ لان اختصاصه بما به الاحروية يوجب كون كونه فرقا.
ومسجد، الباجي وابن رشد: اتفاقا. وللقزويني عن الصالحي ليس بشرط لعدم ذكره في قوله فيها: القرية المتصلة البناء ذات الأسواق يجمع أهلها. وتعقبه الباجي بالإجماع وعدم الوثوق بعلمهما وان الصالحي مجهول، ورده عياض بان الصالحي أبو بكر بن علويه الابهري لاتفاقهما في الكنية والنسب خص الأول بالصالحي، وأخذه اللخمي من قول مالك أهل الخصوص المتصلة كالبيوت يجمعون وان لم يكن لهم وال فلم يذكر المسجد، وعياض من قول سحنون إن خلى عدو بين أسرى تجب على مثلهم وبين إقامة شرائعهم أقاموها ولو كانوا في سجن.
ويرد اخذ الصالحي واللخمي بنصها في بناء الراعف الجمعة لا تكون إلا في المسجد والسكوت لا يعارض نصا وبأنه شرط الأداء لا الوجوب، واخذ عياض بأن تخليته تمكين من إقامة شرطها وعلى شرطه في كونه في الصحة لا في الوجوب أو فيها قولان خرجهما ابن راشد على تقرر مسمى المسجد بشرط كونه ذا بناء وسقف أو كونه ذا فضاء حبسا للصلاة فقط وعلى الأول أفتى الباجي بمنعها بمسجد انهار سقفه وأباه
ابن رشد بان هدمه لا يمنع اسمه مسجدا وان منعه عدمه ابتداء.
ولو نقلت بعذر لآخر ففي شرط نقلها بنية التأبيد قولا الباجي مع مسائل ابن رشد ومقدماته.
الباجي: لقوله فيها: في الراعف في الجمعة العالم بتسليم إمامه لا يبني إلا في المسجد؛ لان الجمعة لا تكون إلا في المسجد، فلو صحت بغيره لبنى بأقرب مسجد.
ورده ابن رشد بقول بعضهم يبني به، أو لان رجوعه إليه لابتدائها به، وخارجه غير محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وان لم تتصل فقولان لها ولأشهب، وان لم يضق فثالثها يكره إلا لعذر لابن مزين ابن القاسم مع رواية ابن أبي أويس، وابن رشد عن ظاهرها وظاهر سماع ابن القاسم وسحنون، ورواية المازري.
وفيها: لا أحبها في الأفنية إلا لضيقه.
وروى ابن شعبان تجزئ خارجه وان لم يضق ولم تتصل.
فإيهام ابن الحاجب قصر الخلاف على احد العدمين، ونقل ابن عبد السلام قصره بعضهم عليهما معا خلاف الروايات، ولابن شعبان يصليها ذو رائحة ثوم بفناء المسجد لا رحابه.
المازري: في جري قول سحنون في صلاته نظر.
وفي منعها بمحجور مطلقا أو ما لم تتصل به الصفوف قولان لها، ولابن مسلمة.
وعلى المنع في إعادتهم أبدا قولا ابن القاسم وابن نافع.
وفي صحتها على ظهر المسجد، ثالثها: للمؤذن، ورابعها: إن ضاق، لأصبغ مع الأخوين، ورواية أبي زيد، وابن رشد عن أشهب.
وابن القاسم فيها مع ابن رشد عن رواية المبسوطة، ولابن الماجشون وحمديس.
ولا تقام بموضعي مصر.
ابن عبد الحكم، ويحيي بن عمر: إن عظم كمصر فلا باس بها بمسجدين.
ابن القصار: وان كانت ذات جانبين كبغداد.
اللخمي: إن كثروا وبعد من يصلي بأفنيته.
وعلى الثاني إن أقيمت ففيها الصحيحة ذات العتيق.
قال مالك: قال بعضهم: أولهما صلاة، وعليه قال سند: لو صليتا بحديثين صحت المنفردة بإذن الإمام، وإلا فالسابقة إحراما، فان جهلت أعاد الكل ظهرا، فان احرما معا أعادوا جمعة واحدة، وعليه لا يجوز إحداثها بقربها بثلاثة أميال اتفاقا.
وفي جوازه بأزيد منها، أو ببعدها بستة أميال، ثالثها: ببريد.
للباجي عن زيد بن بشر ويحيى بن عمر وابن حبيب مع نقل الشيخ الأول والثالث.
وقول ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا وان قربوا ولا نص في منعه قصور.
وخطبتان: وفي فرضهما وسنتهما، ثالثهما: الأولى فقط، لابن القاسم وابن الماجشون مع رواية الثمانية.
إن صلوا بلا خطبة أجزأت ورواية ابن حبيب، وقول ابن بشير لا نص في وجوب الثانية ونقل اللخمي لا تساعده الروايات يرد بنقل الباجي وابن الحارث عن ابن القاسم: إن لم يخطب في الثانية ما له بال أعادوا. والمعروف على وجوبهما شرطيتهما.
وقول ابن الحاجب نفيها لا اعرفه، وأخذه من رواية الثمانية أجزأت أو قول ابن شاس.
صرح القاضي أبو بكر بشرطيتهما بعيد.
واقلها قال ابن القاسم: وروى القاضي مسماها لغة.
ابن العربي: حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن.
العارضة: إن اقتصر عليه أجزأ وفي أجزاء تحميده أو تسبيحة أو تهليلة قولا ابن عبد الحكم مع روايته، ومطرف وابن القاسم.
وفي كون التكبيرة كذلك قولان لنص أبي عمر، وسياق المازري، وروى الباجي يعيد ما لم يصل.
وعزو ابن شاس إجزاء ما قل لابن الماجشون، وقبوله ابن عبد السلام وعزوه نقله عنه لابن الجلاب وهم إنما نقله الباجي والمازري عن مطرف، والجلاب عن ابن
عبد الحكم.
ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم. وقصر الثانية عن الأولى.
وفي الطهارة لها طرق: القاضي والجلاب: مستحبة.
ابن العربي: فرض.
اللخمي: قولا مالك وسحنون.
الصقلي والمازري: إن خطب دون وضوء في إعادته قولا محمد ومالك.
سحنون: إن خطب جنبا أعاد أبدا.
الشيخ: يريد ذاكرا.
سحنون: إن ذكر جنابة انتظروا غسله وبني إن قرب، فأخذ المازري منه عدم وجوبها.
قال: وحمله على استقلال ما يأتي به خطبة تعسف.
ونقل ابن الحاجب فرض طهارتها دون شرطيتها، لا اعرفه، وأخذه من مجموع قولي سحنون تكلف ومناف لأخذ المازري عدم وجوبها من بنائه.
وفيها: إن أحدث استخلف متمها.
فأخذ عياض منها شرطها.
وجلوس الخطيب قبلها بمحلها ليؤذن لها سنة، ونقل ابن الحاجب وجوبه، وقبوله ابن عبد السلام: لا اعرفه، وأخذه من قول الباجي: السنة أن يرقى المنبر إذا دخل ولا يركع؛ لأنه يشرع في فرض بعيد.
وفي تعيينه اثر دخوله وجواز تأخره عن جلوسه مع الناس قولان لابن زرقون عن الباجي وابن حبيب.
ويسلم حين دخوله وفي سلامه أثر جلوسه على المنبر، ثالثها: إن كان إذا دخل رقي المنبر أو وقف إلى جنبه سلم، وإن كان مع الناس يركع فلا لنقل ابن بشير، وسماع ابن القاسم إنكاره معها، والشيخ عن ابن حبيب، ولم يحك ابن بشير الثالث ولا الشيخ والباجي واللخمي الأول.
خطبتيه سنة.
الباجي: اتفاقا.
ابن القاسم: كجلوسه بين السجدتين.
ابن العربي: فرض.
وفي كون قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر، وابن العربي.
وفي شرط حضورها الجماعة طرق ابن القصار والقاضي، واللخمي لا نص وظاهر المذهب وجوبه.
ابن رشد: قولان لها ولغيرها.
الباجي: الوجوب نصها؛ لان فيها: لا يجمع إلا بالجماعة والإمام يخطب.
وصوبه عياض من هذه الرواية، قال: ورواية شيوخنا والمختصرين إلا بالجماعة، والإمام بالخطبة، ورده المازري بمفهوم قوله فيها: في الإمام يخطب فيهرب عنه الناس إن لم يرجعوا ليصلي بهم الجمعة صلى أربعا.
وظاهر المذهب إسرارها كعدمها وقول ابن هارون قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه احد أجزأت وأنصت لها لا اعرفه.
وفي استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما، وفي أغناء القوس عنها مطلقًا أو بالسفر فقط رواية ابن وهب وابن زياد، ويستحب: كونه على منبر غربي المحراب.
وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه يمينه أو شماله، ورجح ابن رشد يمينه لمن يمسك عصا بقرب المحراب وبيساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر.
وشرطها: وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو.
المازري: أشار أشهب إلى وصلها بها وصل أولييي الرباعية بأخرييها.
وإمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلف.
وفيها: من حضر الخطبة أولى.
ولأشهب: إن قدم غيره ابتداؤها أحب إلي.
وسمع: لا بأس به. فإن قرب ففي استخلافه وانتظاره قولا مالك وابن كنانة مع ابن أبي حازم.
ولو قدم وال بعزله قبل تمام صلاته ابتدأ الخطبة أو من يقدمه. ولو المعزول بعد تمام صلاته أن قدم فيها ولسحنون: أن بني القادم على خطبة المعزول أعادوا أبدا.
المازري عن ابن حبيب وأشهب وابن حارث عنه: لا باس ببنائه.
قلت: إنما هو في سماعه لمن استخلف لمرض أو حدث أو رعاف وإنما نقله ابن رشد عن الأخوين.
قال: وحجتهم أن أبا عبيدة قدم وخالد يخطب فأمره أن يتم ضعيفة؛ لان أمره بتمام الخطبة والصلاة استخلاف، وباقي خطبته كاف عن تجديدها.
قلت: قوله: أمره بالصلاة خلاف نقل الصقلي والمازري أن أبا عبيدة صلى بخطبة خالد، وقبلوا نقل ابن حبيب قدوم أبي عبيدة على خالد.
ونقل عز الدين: وصل كتاب تولية أبي عبيدة وعزل خالد وهم صفوف للحرب فأسره حتى انقضت خوف الفشل، لكفاءة خالد بالحرب، وفي اكتفاء أبي الربيع عن الطبري: قدم شداد بن أوس بوفاة أبي بكر وولاية أبي عبيدة وعزل خالد والناس يقاتلون فكتم شداد الخبر حتى ظفر المسلمون.
وعن ابن إسحق ورد كتاب أبي عبيدة قبل فتح دمشق فكتمه استحياء من خالد حتى فتحها.
المازري: بناؤهما ذو الأصل على ثبوت حكم النسخ ببلوغه أو نزوله يرد بصحتها إن قدم في وقتها بعد صلاتها اتفاقا، وفي الجواب بذهاب وقتها بفعلها نظر.
قلت: لبعض شيوخ عبد الحق: إن قدم قبل خروج وقتها بعدها بطلت ورده ابن رشد بمفهوم سماع عيسى ابن القاسم: إن تمادى الأول عالما بعزله بطلت.
ويجب استماعها، والصمت لهما، وبينهما، وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق: الأكثر كذلك.
ابن حارث: اتفاقا.
ابن العربي: في التكلم بين النزول من المنبر والصلاة روايتان.
قلت فيتخرج التخطي لفرحة حينئذ عليهما.
ابن زرقون عن ابن نافع: لا باس بكلام من لم يسمعها بخبر، أو حاجة.
وفيها: ولا يجب بعدهما قبل الصلاة.
وسمع ابن القاسم: بلغني أن عبد الله بن رواحه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ((اجلسوا)) ، وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق.
ابن رشد: فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الإمام، وقال الإخوان: إنما يجب بدخول المسجد، وقيل: بدخول رحابه التي تصلى بها الجمعة من ضيقه.
قلت: هذا يدل على أن رحاب المسجد خارجة عنه، وقد تقدم أنها ما يحوزها غلقه.
ابن العربي: في المتكلم بين النزول من المنبر، والصلاة روايتان.
قلت: فيتخرج التخطي لفرجة حينئذ عليهما.
ولا يجب لقراءة كتاب ليس منها.
وفي وجوبه حين سبه، أو مدحه المحرم قولا مالك وابن حبيب، وصوب اللخمي التكلم حين سبه.
ابن العربي: رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعي لأهل الدنيا صلوا، وتكلموا، وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب.
ولا يسلم، ولا يرد، ولا يشرب ماء، ولا يشمت:
وفي حمد العاطس في نفسه، أو سرا قولا مالك وابن حبيب.
ابن حارث: وفي خفيف الذكر سرا في نفسه، ومنعه قولا ابن القاسم، وابن عبد الحكم قائلا: معاذ الله أن يحرك لسانه يكفيه الضمير، ولا يحرك حصباء، ولا مصوتا كجديد ثوب، وروى: لا باس ينهي لاغ بتسبيح خفيف، أو إشارة، ونقل الباجي الإشارة عن عيسى، وقال: مقتضى المذهب منعه.
وسمع ابن القاسم: لا يحصب احد لاغيا.
ابن رشد: في الموطأ حصب ابن عمر متحدثين؛ فهو واسع.
والتهليل، والاستغفار، والدعاء، والتعوذ، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأسبابها جائز، وفي جهره قولا ابن شعبان مع ابن حبيب، ومالك.
وفيها: جواز أمر الخطيب، ونهيه، وجواب من كلمه. ابن رشد: اتفاقا، والاحتباء، وروى ابن نافع: جواز مد رجليه.
وابن حبيب: وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد، وخارجه، وان لم يسمعه، ولم يره، وجوز التفات مستقبله يمينا، وشمالا، وان استدبر القبلة.
وفيها: حين يخطب يجب استقباله، وأسقطه اللخمي عمن بالصف الأول، فجعله بعض من لقيت خلاف المذهب.
ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة، والنفل، ولو نحته ابن بشير: اتفاقا، وفي منعه بخروجه لها نقل الباجي عنها، وعنه في المختصر، وفي قطعه لمن افتتحه حين المنع لدخوله حينئذ روايتا ابن شعبان، وابن وهب مع سحنون قائلا: ولو شرع في الخطبة.
ابن رشد: لو افتتحه حينئذ من كان بالمسجد قطع اتفاقا.
وفي تخفيف من خرج عليه فيه، واستمراره قولان.
للمازري عن رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط مع سماع ابن القاسم: إن كان في التشهد سلم ولم يدع، وقول ابن حبيب: يطيل في دعائه ما أحب، مع ابن رشد عن رواية ابن وهب: يدعو مادام الأذان.
والمازري عن رواية ابن عبدوس: واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من الآيات.
وجوز السيوري التحية، ولو في الخطبة، وقول ابن شاس: رواه محمد بن الحسن عن مالك لا اعرفه.
ويجب إتباعها.
المحرم الاشتغال بغيره بأذان جلوس الإمام على المنبر على مدركها به، وغيره بأقل إدراكه.
وخرج الباجي وجوب سعيه بحيث يدرك الخطبة، على وجوب شهودها، لا على شرطها بحضورهم.
وفي كونه مؤذنا، أو ثلاثة نقلا أبي عمر عن روايتي ابن عبد الحكم، وابن القاسم.
المازري: ولتعلق الوجوب به جعله ابن عبد الحكم واجبًا.
ابن العربي: كان يؤذن حين جلوسه صلى الله عليه وسلم واحد، ثم يقيم آخر، ثم زاد عثمان ثالثا بالزوراء قبل جلوسه، ثم قلب الناس الأذان فهو بالمشرق كبقرطبة، وأما بالمغرب فثلاثة لجهل مفتيهم، سمعوا أنها ثلاثة فجهلوا أن الإقامة منها.
قلت: يرده نقل ابن حبيب: كان إذا رقى صلى الله عليه وسلم المنبر للزوال أذن ثلاثة مترتبة بالمنار، واستمر؛ فلما كثر الناس أمر عثمان بأذان للزوال بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة، ثم نقل هشام أذان الزوراء للمنار، والثلاثة بين يديه.
ونقل ابن الحاجب كون أذان الجلوس مرتين، وقبوله ابن عبد السلام- لا أعرفه.
ابن رشد: الأذان بين يديه بدعة مكروهة، سمع ابن القاسم: نهيه.
وفي المجموعة: إنما أحدثه هشام.
أبو عمر: قول بعض أصحابنا: لم يكن بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه هشام؛ قول من قل علمه بذلك؛ لنص ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم، ويدي أبي بكر، وعمر.
قلت: ابن إسحاق مختلف فيه، جرحه أئمة، ورماه مالك بالكذب، وقال: ونحن نفيناه من المدينة.
ويستحب التبكير بعد الزوال، وفي كونه كذلك بعد طلوع الشمس، وكراهته قولا ابن حبيب، ومالك.
وفي فسخ بيع من تلزمه حين وجوبه، ولو ممن لا تلزمه، ثالثها: إن كان معتادًا له.
لها، ولرواية علي، وأبي زيد عن ابن الماجشون.
وعلى المنع إن فات ففي وجوب الثمن، أو القيمة حين القبض، ثالثها: بعد الصلاة.
للصقلي عن ابن عبدوس مع سحنون والمغيرة، وابن القاسم، وأشهب، فقيده
الصقلي بقبضه بعد الصلاة، قال: ولو قبضه قبلها فقيمته حينئذ.
وفي حلية الربح، وصدقته، ثالثها: يكره لمالك، وابن القاسم، واصبغ مع روايته عنه: يتصدق به أحب إلي.
ابن رشد: لو قال: يرد لبائعه، ويتصدق به عنه إن فقد كان وجها.
الصقلي: جوز حينئذ ابن القاسم الهبة، والصدقة، والنكاح، وفسخه اصبغ بعد البناء بالمسمى؛ فخرجهما عليه القاضي، وفرق الصقلي بقوة شبهة البيع دونهما.
المازري: في لحوق العتق بالهبة في المنع نظر لحرمته.
ابن عبد الحكم: والإقالة، والشركة، والشفعة كالبيع؟. الجلاب: والإجارة.
ونقل القرافي فيها خلافا لا اعرفه، والذي في سماع عيسى: سألته عن النكاح يعقد حينئذ قال: لا يفسخ، وهو جائز، فظاهره بعد الوقوع.
وخرج أبو عمران عليه بيع مؤخر الظهر، والعصر لخمس ركعات، وقاله إسماعيل، وأباه سحنون.
وفرق القاضي بقوة الجمعة لعدم قبولها القضاء، وجوز الشيخ لمحدث حينئذ لم يجد ماء إلا بثمن شراءه.
وسمع ابن القاسم رفع الأسواق حينئذ.
ابن رشد: منع تبايع من لا تجب عليهم بها ويجوز لهم بغيرها.
لخوف على نفس، أو مال.
ابن شعبان: أو يمين بيعة لظالم، أو عجز مرض، أو عمى ولا قائد، أو تمريض أب، أو زوج، أو ولد، أو ضائع.
وفيه عن الجذمي لضر الناس قولا سحنون، وابن حبيب مع مطرف قائلين: يمنعون مخالطة الناس بالمسجد في غيرها.
المازري: إن امتازوا ببعض فناء المسجد لضيقه وجبت.
وفيه بشديد المطر روايتان. مالك: لا بشديد مرض صاحب.
وسمع ابن القاسم: سقوطها لشأن ميت من إخوانه، ابن رشد: إن خاف ضياعه، وتغيره.
وروى ابن نافع: لا بجنازة بعض أهله، سحنون: إلا أن يخاف تغيره.
وللباجي عن ابن حبيب: ولغسل ميت عنده.
ولخوف حبس لدين قولا ابن رشد مع اللخمي وسحنون، مع رواية ابن شعبان، وسمع ابن القاسم: لا أحب تركها خوف غر مائه، ابن رشد: يريد خوف بيع ماله عاجلا، ويرجو وفره بتأخيره لما يخر له.
بعض العلماء: ولو خاف سجنه الحاكم في غير موضع السجن، أو ضربه سقطت اتفاقا.
والنص لا يسقط عن عروس، وقول الباجي: اختلف فيه، وفي المجذوم، وذي المطر الشديد ظاهره في المذهب، والأكثر عن سحنون: قال بعض الناس.
ابن بشير: حمل المتأخرون حكاية سحنون على المذهب، وجهل ابن رشد قائله، وخرجه اللخمي على أنها فرض كفاية، وقبله المازري، ورده ابن بشر بنفيه عن المذهب لظنه أن التخلف للمذهب، ولذا قال: المشهور لا يتخلف، ونقل اللخمي كالأكثر.
وفيه بشهود من بخارج مصرها عيد يومها روايتا ابن وهب مع القرينين، والمدونة.
ابن حارث: أنكر الثلاثة رواية ابن القاسم.
وفي كراهة سفر من تجب عليه يومها قبل زوالها روايتا ابن القاسم، وابن زياد مع ابن وهب.
وفي حرمته، وكراهته بعد الزوال قبل النداء قولا المعروف، وظاهر رواية المختصر مع رواية اللخمي: لا يخرج فجعله استحسانا.
ابن رشد: يحرم اتفاقا.
ورد رواية المختصر لاحتمالها للسفر قبل الزوال.
وفي كون سفر من يجب سعيه قبل الزوال لبعده كغيره قبل الزوال، أو بعده قولا المتأخرين.
وفي لزومها لمن سافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال قولا الباجي،
وابن بشير.
وفي بطلان ظهر مسافر أدركها بوطنه، ثالثها: إن صلى ظهره ببعد ثلاثة أميال عنها لابن القاسم مع مالك، وأشهب قائلا: إن صلاه فذا فله أن يجمع، وإلا فلا، وسحنون.
المازري عن الباجي: إن علم إدراك جمعة وطنه لم يجزئه ظهر قبلها.
وفيها: من أقام بمكة أربعا فحبسه كريه يوم التروية حتى جمع الناس لزمته الجمعة.
ابن عبد الحكم: يلحق إمامه ليدركها معه، وان دخل وقتها فبطريقه.
اللخمي: بناء على رعي إقامته، أو سنة الحاج.
ولو صلى من تلزمه ظهرا لوقت سعي إدراكها ففي إعادته بعد فوتها قولا المشهور، وابن نافع مع ابن وهب، فخرجهما المازري على تعلق الوجوب بالجمعة، ويقضي ظهرا، أو الظهر ويسقط بها، ويرد بامتناع قصور تعلق الوجوب بالظهر للإجماع على منعه، ولا شئ من الممنوع بواجب، وخرج اللخمي الشاذ برعي عدم فرضها عينا.
ولو صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها صحت.
ابن رشد: اتفاقا.
الشيخ عن المغيرة: لو صلى ظهرا لظنه ذلك فأدركها فصلاها فذكر انه احدث قبلها أعادها ظهرا.
وروى المازري: للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة.
ابن شاس: راجي زوال عذره يؤخر لفوتها، وتلزم مدركها بعد زوال عذره، ولو صلى كالبلوغ.
ابن رشد: إن برئ مريض، أو عتق عبد لإدراك ركعة منها بعد صلاتهما ظهرا ففي لزومها إياهما قولان من قولي ابن القاسم، وسحنون مع أشهب في المسافر.
قلت: للشيخ عن أشهب: لو أدرك منها ركعة ذو رق صلى ظهرا فعتق فهي فرضه، وإلا أجزأته ظهره، وله عن ابن حبيب: لو صلاها صبي ثم احتلم لخمس ركعات أعادها ظهرا.
ونقل ابن الحاجب عدم إعادتها لزوال العذر نصا، وقبوله ابن عبد السلام لا اعرفه.
ولمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها.
الشيخ عن أشهب: إن صلى عبد أو امرأة ظهره فذا صلاتها، والله اعلم آيتهما صلاته، وان صلاة جماعة لم أحبها له.
ابن رشد: من لم تجب عليه: المرضى، والمسافرون، وأهل السجن المعروف جمعهم، وشذ ابن القاسم مرة فمنعه.
وفي جمع ذوي عذر التخلف قولا أشهب مع ابن وهب وروايتهما وابن القاسم، مع سماعه في تخلفهم للبيعة. بناء على أن منع جمع تاركها ليحافظوا عليها، أو خوف تطرق المبتدعة، وله: في عذر المطر الغالب يجمعون.
ومن فاتته: المشهور: لا يجمعون، وللقرينين، ومالك: يجمعون.
الشيخ عن سحنون: يجمع الجذمى ظهرهم بإقامة دون أذان.
ابن رشد: وعلى المنع في الكل لو جمعوا لم يعيدوا.
وتاركوها لا يجمعون، وفي إعادتهم إن جمعوا روايتا يحيي، وابن عبدوس عن ابن القاسم، وقال اصبغ، وصوبه ابن رشد قائلا: قد قيل يجمعون، والخلاف في إعادتهم على الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذا فصلى بإمام فعليه لا يعيد الإمام.
قلت: إنما الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذا فصلى في جماعة، وعلى هذا الإمام كالمأموم.
وان ذكر بعد سلام إمامه مدرك ركعة سجدة سجدها، وفي تمامها جمعة، أو ظهرا، ثالثها: ويعيد ظهرا، ورابعها: نفلا لأشهب، وابن القاسم، ومحمد مع اصبغ، وتخريج ابن رشد على منع محرم على قصر إتمامه خلف متم.
فلو قضى، وذكرها من أحداهما ففي إتيانه بركعة، أو سجدة فقط، ثالثها: بهما. لأشهب، ومحمد مع ابن عبد الحكم وعبد الملك، وابن القاسم قائلين: ويسجد بعد، ويعيدها ظهرا.
ولو ذكرها من التي أدرك فقال اصبغ: يشفعها بركعة، ويعيدها ظهراً.
محمد: لا يعجبنا بل يبني عليها ثلاث ركعات ظهرا بخلاف سفري أدرك ركعة حضري فذكر جدة منها بعد قضائه ركعة يسلم، ويبتدئ صلاة سفر، ولا يبني على إحرامه للحضر.
والجمعة،. والظهر حضر لقوله: في ظان الخميس جمعة.
وفيها: من أدرك جلوسا أتمها ظهرا.
ابن رشد: اتفاقا؛ لأنه بنية الظهر يحرم.
قلت: هذا اصح من قول بعض شيوخ شيوخنا: يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه.
ابن رشد: لو احرم اثر رفع الإمام من الركوع ظانا انه في الأولى فبان انه في الثانية، فروى محمد: يلني على إحرامه أربعا، واستحب أن يجدد إحراما بعد سلام الإمام من غير قطع.
وعلى قول أشهب، ورواية ابن وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة: لا يبني هذا.
الشيخ عن محمد: ولو ذكر مسبوق استخلف بعد قضائه قبل سلامه سجدة من ذات الاستخلاف فلا جمعة له، ولو سجدها القوم فان أسقطوها سجدوها الآن، وتشهدوا، وصلى ركعة وحده، وسلم بهم وسجد بهم للسهو، وأعاد ظهرا، وينبغي أن يبني على ركعة قضائه ثلاثا ظهرا، ويقدم القوم من يسجد بهم، ويتشهد، ويسلم، وتتم جمعتهم.
ولو شك في كونها منها، أو من ركعة قضائه فحكمه كذلك، والقوم إن شكوا سجدوا كما تقدم، وإلا فلا، وقال سحنون: يسجد فيتشهد فيأتي بركعة جهرا، ويسجد بعد فتتم جمعته إن كانت مما استخلف عليها بطلت، وصارت ركعة القضاء المستخلف عليها، وان كانت من القضاء فالمحتاط بها زيادة فان علم القوم سلامة ما صلى بهم تمت جمعتهم، ولا يسجدوا للسهو؛ لأنه في القضاء، وان علموا أنها منه لم يتبعوه؛ لأنه حال دونها ركعة القضاء فإذا فرغ صلوا ركعة جهرا، وسجدوا بعد.
محمد: ولو ذكرها بعد قضائه مما استخلف عليها، وذكر القوم سجدة من الأولى
بطلت عليه، وعليهم، ولم يجز لهم إن يقدموا من يسجد بهم تمام ركعة الاستخلاف؛ لأنه كان عليهم اتباعه في ركعة القضاء، ويقضون الأولى أفذاذا، ويسجدون، ويعيدون الجمعة، وتجزئهم الخطبة الأولى ما لم تبعد، ولو أدركه القوم قبل رفعه من ركعة القضاء سجد بهم، وبنوا على ركعة جمعة، ولو ذكرها القوم من أولاهم بعد قضاء المستخلف، وكمال ركعة استخلافه تمت جمعته، وسجد بعد، وصلوا بعده ركعة أفذاذا، وسجدوا بعد.
والغسل لها مطلوب، وصفته، وماؤه كالجنابة.
وجوزه ابن شعبان بماء الورد، وعزاه ابن العربي لأصحابنا، والمعروف انه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه، وروى أشهب: مستحب.
الأبهري: لبعض أصحاب مالك: سنة مؤكدة لا يجوز تركها دون عذر فانفرد اللخمي بالوجوب منه، ورده المازري بتأثيم تارك السنن، وقول ابن عبد السلام: أطلق في المدونة عليه الوجوب اغترار بلفظ التهذيب إنما هو فيها بلفظ حديث.
ومن دخل المسجد ناسيه خرج له إن علم إدراكها.
ولا يجزئ قبل الفجر، والمشهور شرط وصله برواحها، ويسير الفصل عفو.
ولابن وهب، وسماع أبي قرة: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه رواحه به، فاخذ اللخمي، والمازري، وابن رشد منه عدم شرطه، وحمله الصقلي على انه وصله.
الجلاب: إن وصل به أول نهاره أجزأ.
اللخمي: إن اغتسل في الفجر ففي بطلانه، ولو راح بعد الزوال، ة ثالثها: إن صلى به صبحه، وأقام بالمسجد حتى الجمعة لم يعجبني. لابن القاسم، وابن وهب، ومالك.
وروى ابن نافع: أحب لآتيها من ثمانية أميال إعادة غسلها، ومن خمسة عشر واغتسل قبل الفجر ليجزئه، ولا يجزئ قبل الفجر.
ويستحب التطيب لها والزينة:
قال ابن حبيب: وقص شاربه، وظفره، وسواكه، ونتف إبطه، واستحداده إن احتاج.
وفيها: تستحب قراءاتها بـ {الجمعة} ، ثم بـ {هل أتاك} .
وروي: أو بـ {سبح} ، وهم الآن بـ {المنفقين} .
وأول وقتها كالظهر، وخطبتها قبله لغو.
المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهم.
وآخره؛ اللخمي عن ابن الماجشون، والمازري عن ابن القاسم: ما لم يدخل العصر.
وعليه قال ابن القصار: يدركها بركعة قبله، وعزاء ابن رشد للابهري قائلا: بسجدتيها، وإلا أتمها ظهرا.
أبو عمر عن ابن الماجشون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرا.
الباجي: وقاله ابن عبد الحكم، واصبغ.
اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للمازري عن اصبغ.
سحنون: ما لم تبق أربع ركعات للغروب.
ابن رشد: وهو سماع عيسى ابن القاسم، وظاهر قولهما: وان كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب، وفيها: ما لم تبق ركعة.
وفي اعتبار قدر الركعات بالوسط، أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابنا، وغيره منا، وروى مطرف.
أبو عمر، وابن القاسم: الغروب.
ابن رشد: هو بعض رواياتها.
أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها.
وفيها: إن استنكروا تأخير إمامها جمعوا وسنه إن قدروا، وإلا صلوا ظهرا، وتنفلوا معه.
اللخمي: المستنكر خروج وقتها، ولا يتنفل بها معه إلا خائف.
المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرا ربع القامة.
ابن حبيب: خائف صلاتها ظهرا قائما يومئ كخوف عدو.
والرواية: كراهة ترك العمر يوم الجمعة كاهل الكتاب.
الشيخ عن ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا
لخوف عدو، أو قحط، أو أمر ينوب فلا باس بأمر الإلمام لهم بذلك، ولا باس أن يؤمنوا على دعائه، ولا يعلنوا جدا.
[صلاة الخوف]
صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج له من قول، وفعل إن دهمهم فيها، وإلا فلا. ابن حبيب، ومحمد: كذلك آخر وقتها.
محمد: وكذا بالبحر.
وفيها، وفي الجلاب: لا إعادة إن آمنوا في الوقت، وتقدم قول المغيرة.
قلت: دليل نفي الإعادة في الوقت تقديمها عن آخره، والأظهر كالتيمم فلو أمنوا بانهزامه، وطلبه أثخن، فلابن عبد الحكم: يتمونها أمنا، ابن حبيب: مخيرون. ورواه. وقول ابن شاس: ثالثها: إن أمنوا كرته لا اعرفه إلا لابن بشير تقريرا، لكون القولين خلافا في حال. ابن سحنون: خوف السبع مثله.
ابن حبيب: وخوف اللصوص، وحين خوفه يصلي الإمام بأذان، وإقامة.
وفي صفتها: خمسة، المشهور: بطائفتين.
محمد: توسعة، ورخصة، ولو صلوا بإمام واحد، أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأتهم.
اللخمي: مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كان علة اجتماعهم على إمام واحد عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذا.
المازري: يفرق بان جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة بعضهم فذا، قال: وتعليل بعضهم صفتها بمصلحة الاجتماع على إمام واحد خلاف تخريج اللخمي إلا أن يريد المعلل تعليل جواز الصفة لا استحبابها.
الشيخ عن أشهب: إن كان عدوهم قبلتهم، وأمكن صلاتهم جميعا فلا يعدل عن صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتنهم العدو فيصلي بالأولى شطر غير المغرب، وركعتيها فتتم صلاتها أفذاذا، والأخرى تحرس، ورجع لانتظار الإمام حينئذ الثانية قائما عن انتظاره جالساً.
الشيخ عن ابن حبيب: وبه أخذ ابن القاسم مع الأخوين، واصبغ، وبالأول ابن عبد الحكم، وابن كنانة، وابن وهب، الشيخ عن محمد: إنما قال ابن وهب بالثاني فعلى الأول.
قال الباجي: إن شاء دعا، أو سكت، وعلى الثاني في قراءته، ثالثهما: إن كانت بأم القرآن، وسورة لنقل اللخمي، وله عن ابن سحنون مع أشهب، والشيخ عن ابن حبيب مع الباجي عنه بزيادة: بحيث تدرك الثانية بعض قراءته، وعلى الثاني، قال: إن شاء دعا، أو سكت.
اللخمي عن أشهب: تنصرف الأولى له قبل تمامها، ويصلي بالثانية ما بقى، وتقضي فتنصرف له، وتأتي الأولى لتقضي، قال: وحمل ابن حبيب عليه في هذه الصفة: وتقضي الطائفتان معا. ليس كذلك.
المازري: نقل بعض البغداديين عنه: تنصرف الثانية له قبل قضائها لتأتي الأولى للقضاء، ثم تقضي الثانية. لا يعرف له.
أبو عمر: عن بعض أصحابنا تحرم الطائفتان معا، وتركعان معا، ولا يختلفان إلا في السجود على حديث ابن عياش الزرقي.
واستحسنه اللخمي لحديث مسلم، وفيه- بعد ركوع الصفين-: ((
…
ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه خاصة، ثم قام هو والصف الذي سجد، وسجد الصف المؤخر، وقاموا، وتقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم، ثم بعد ركوعهما سجد المقدم، ثم المؤخر، ثم سلم بهم)).
والمشهور: الحضر كالسفر، وخصها ابن الماجشون به.
وظن موجبها كعلمه، ولو ظهر كذبه فلا إعادة، واستحبها محمد.
وسمع سحنون ابن القاسم: لو زال الخوف بعد صلاته بالأولى أتمها بهم، ولا أحب ائتمام الثانية به، ويؤمهم غيره أحب إلي، ثم قال: أحب إلي أن يأتموا به. ابن رشد: لا وجه للأول.
ولو صلى غير الثنائية بكل طائفة ركعة ففي بطلانها للكل، وصحتها للثانية، والأخيرة، ثالثها: للأخيرة فقط. لسحنون، وابن حبيب، وتخريج ابن رشد على وجوب
تأخير قضاء من فاتته ركعة عن سلام الإمام.
وسجود الأولى لسهو إمامها معهم على سنته معجلًا قبله، والثانية على تعجيل سلامه كمسبوق، وإلا فبعد قضائها معه، ورجع سحنون فيمن فاتته من الأولى ركعة عن قضائه حين انتظار الإمام لقول ابن القاسم بتأخيره بعد سلامه.
ولو كانت من المغرب ففي صلاته، ثالثها: ويؤخر قضاءه لبعد سلام الإمام، وتأخيرهما معًا، وتعجيلهما قبله، رابعها: يدخل بثالثته مع الثانية، ثم يقضي.
لابن لبابة، مع سماع سحنون ابن القاسم، ونقل ابن رشد مع تخريجه على تقديم القضاء على البناء، وأحد قولي سحنون، وصوبه، ونقله، وضعفه بأنه من الطائفة الأولى فيجب أداؤه الثالثة فذا فأداها جماعة.
قلت: قال الصقلي: إليه رجع سحنون.
وسمع سحنون ابن القاسم: لو ذكر آخر الثنائية إمامها من إحدى ركعتيه سجدة سجدها، والثانية معه فصارت الأولى، ويصلي ركعة بالأولى، وسجد بعد سلامه قبل قضائها.
ابن رشد: إن أيقنت الثانية سلامه ركعتها لم تسجد معه قاله ابن القاسم فصارت هي الطائفة الأولى، ولا تعيد اتفاقًا.
وقال ابن عبدوس: إن شكت فكذلك، وتعيد لاحتمال كونها من الثانية فلا تزال الطائفة الثانية ثانية فقد سلمت قبل إمامها، وإن أيقنت الأولى سلامة ركعتها تمت صلاتهما، وقضى الإمام وحده رمعة قبل قيام التي معه لركعتها، وسلم بهم.
الشيخ عن المجموعة، وكتاب ابن سحنون، ونحوه في العتبية: لو ذكر في قيامه ينتظر إتمام الأولى سجدة من الأولى، سجدها، والقوم إن شكوا، وأعادوا الثانية كمقتضي قبل سلام الإمام، ولو أيقنوا سلامتها سلموا، وانصرفوا، ولو ذكرها بعد الركعة الثانية، وشك في محلها سجدها، والطائفة الثانية إن شكوا، وتشهدوا معه، وقام، وصاروا الطائفة الأولى.
ابن عبدوس: ويعيدون لاحتمال كونها من الثانية فيصيرون سلموا قبل إمامهم، وإن أيقنوا سلامة ما صلوا معه لم يسجدوا، وصاروا الطائفة الأولى، فإن شك الأولون
صلوا معه ركعة الاحتياط، وصاروا الثانية، وسجدوا بعد، ولا يأتم به غيرهم فيها لاحتمال سقوطها عنه، وأما هو، والأولون فقد صحت لهم إحدى الصلاتين.
ولو ذكرها في تشهد المغرب الأول، وشك في محلها سجدها بهم، وصلى بهم ثانية، وأتموا، وسجدوا بعد، ويصلي بالثانية ركعة للاحتياط ويقضون ركعتين، ويعيدون لاحتمال سقوط ركعة احتياطه.
ابن عبدوس: وتعيد الأولى صلاتها، لاحتمال كون السجدة من الثانية، فصلى بهم ثلاث ركعات فخرجوا عن سنة صلاة الخوف، ولو أيقنوا سلامة الركعتين لم يتبعوه في السجدة ولا الركعة فإذا قام الإمام أتمو صلاتهم وسجدوا بعد، ولو شك في محلها بعد ذهاب الأولى سجدها بالثانية، وتشهد بهم صلى بهم ركعة وتشهد، ابن سحنون عنه: وصلوا ركعتين أولاهما بأم القرآن وسورة.
ابن عبدوس عنه: كلاهما بهما ويعيدون لاحتمال كونهم طائفة ثانية سلموا قبل إمامهم، قالا عنه: والأولون إن أيقنوا سقوطها أو شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط وأعادوا صلاتهم دونه لإحتمال كونها من الثانية فتبطل صلاتهم أولا لسقوطها، وثانيًا لائتمامهم به في رابعة هي له نفل ولو تيقنوها من الأولى صحت صلاتهم ثانيًا، ولو شك في تشهده الأخير في محلها سجدها بالأخيرين وصلوا في قيامه ليأتي بركعته احتياطه ركعتين.
ابن سحنون عنه: كلاهما بأم القرآن وسورة، قالا عنه: وسجدوا قبل.
ابن عبدوس عنه: وأعادوا لاحتمال كونهم الأخيرين سلموا قبل إمامهم، قالا: والأولون إن شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط، فصاروا أخيرين، وقضوا ركعتين بأم القرآن، وسورة، ثم سجد بهم، ثم سلم على حديث يزيد بن رومان، وعلى حديث القاسم: يسجد بهم، ثم يسلم، ثم يقضون، ولا يعيدون صلاتهم بخلاف المسألة الأولى لأن ركعة احتياطه في هذه إن كانت نافلة صحت صلاتهم أولًا.
الشيخ عن ابن عبدوس، وابن سحنون عنه: لو أحدث بعد ركعة من غير الثنائية، أو إثرها منها قبل قيامه استخلف، وبعد قيامه لا يستخلف لخروجهم عن إمامته إذا لو تعمد حدثُا، أو كلامًا لم يضرهم.
صلاة العيدين
روى ابن عبد الحكم: سنة لأهل الآفاق ينزلها من ثلاثة أميال، زاد في سماع أشهب: الجمعة.
ابن العربي: لا يقاتل أهل بلد على تركها. قول ابن عبد السلام: اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية- لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية.
وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام.
وقول ابن حارث عن ابن حبيب: هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء، والعبيد، والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم. ظاهر في وجوبها، ولاإجماع يمنعه إذ هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب.
واتفقوا على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة عن الحواضر.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يستحب المشي لها.
ابن محرز عن ابن وهب: لا بأس لمن بعد أن يركب.
وسمع القرينان: إنما يجمعها من تلزمه الجمعة.
ابن عبدوس: روى ابن القاسم يصليها أهل قرية بها عشرون رجلًا. أشهب: استحبها لهم لا الجمعة.
عياض: في لزومها من لا تلزمه الجمعة من صغار القرى رواية المجموعة، ورواية ابن نافع مع العتبية، وهما فيها.
وروي ابن حبيب: تلزم كل مسلم، والنساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصلاة من الصبيان. وعزاه للأخوين.
وسمع ابن القاسم: لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر.
ابن رشد: ولو طلعت الشمس حرم سفره.
وفيها: قلت لمالك: أيؤمر العبيد، والنساء بالخروج لها؟ وهل تجب عليهم كما تجب على أحرار الرجال؟ قال: لا، ومن حضرها منهم لم ينصرف لعمل بيته وسيده إلا بانصراف الإمام.
اللخمي: ومن ليست عليه؛ في صلاته إياها، ومنعه، ثالثها: جماعة لا فذًا، لقولها: إن لم يشهدها النساء استحببته لهن لا يصلينها إلا لا أفذاذًا لا يؤمهن أحد.
فعليه يصليها المسافرون، وأهل صغار القرى جماعة، أو أفذاذًا، وقول ابن شعبان: لا يصليها من ليست عليه، مع رواية إسماعيل: لا يصليها الإمام المسافر، وما رأيت من فعله، وسماع عيسى ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم صلوها بإمام، وإن خطبوا فحسن.
عياض: الثالث وإن قبله المازري وهم، أو تغير من النقلة، والمتوجه ضده لقوله فيها: لا يؤم النساء فيها أحد، ويصلينها أفذاذًا، ولقوله حين ذكره روايتي المبسوط، وابن شعبان: على هذين القولين لا يتطوعوا بها جماعة.
قلت: فلا يتم أخذ الأول من المدونة.
ابن حبيب: إن شاء أهل قرية لم تجب عليهم صلوها أفذاذًا، أو جماعة بارزين، أو غير بارزين.
أشهب: لا يجمعها من لم يحج بمنى، ولا بأس إن صلاها فذًا.
قلت: هذا دليل لعياض فتحصل الأقوال أربعة.
الباجي: في جمعها من فاتته قولان لابن حبيب: لا بأس أم يجمعها من فاتته بمن بقي من أهله، وقولها: لا يجمعها بمن لم يشهدها من النساء أحد.
قلت: كذا هي في المدونة فقول أبي سعيد: لا تؤمهن واحدة منهن، موهم مفهومًا نص على نفيه.
وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة يكبر في قيام الأولى قبل قراءتها سبعًا بالإحرام، وفي الثانية خمسًا مع القيام يمها قدر تكبير مأمومه. ابن حبيب: دون دعاء.
الشيخ عن محمد عن أشهب: إن زاد إمام على سبع، أو خمس لم يتبع.
وفيها: إنما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، وروي ابن كنانة، ومطرف: استحب رفعهما في كل تكبيرة فيهما، وروى على لاتخييره.
ابن حبيب: من لم يسمع تكبير إمامه تحراه، ويتلافاه قبل ركوعه، ويعيد القراءة.
ونقل ابن بشير: لا يعيدها لا أعرفه إلا رواية على: لا يعيد السورة مقدمها على
الفاتحة بعدها، وفيها: يعيدها، ويسجد، ونوقضت بقولها: من قدم السورة على الفاتحة أعادها، ولا يسجد.
ورد ابن بشير فرق بعضهم بأنه قدم فيها قرآنًا على قرآن، وفي الأولى قرآنًا على غيره بأن السجود للزيادة، وهي فيهما قرآن، وجعلهما قولين.
ويفوت برفعه، وفيها: وانحنائه.
وخرج ابن بشير تفويته بانعقاده بالرفع، ويضعف لنفيه قائلة هنا، ولذا قال الصقلي: وضع يديه عقد في هذه، وذكر السجود القبلي في فرض، أو نفل، وسجود التلاوة في نفل، والسورة.
ابن حبيب: ويسجد لسهو شيء منه.
والمسبوق به سمع ابن القاسم، وروي هو، وابن كنانة، ومطرف: يكبره قبل الركوع.
ابن حارث عن أصبغ، وابن عبد الحكم، وابن وهب، وابن الماجشون: لا يكبر إلا تكبيرة واحدة.
وسمع عيسى ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خمسًا، وفي القضاء سبعًا، وعنه أيضًا ستًا.
ابن حبيب: ستا فيها، وفي القضاء، والسابعة تقدمت للإحرام.
اللخمي: على أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعًا، ويقضي خمسًا، وعلى العكس العكس.
ورد المازري الأول بمعارضة مخالفة الإمام، وألزمه قراءة مدرك الشطر الرباعية السورة إن أمكنه.
وبركوعهما، سمع عيسى ابن القاسم: يكبر للأولى سبعًا، وروى عنه أيضًا ستًا، والثانية خمسًا.
وابن رشد: السبع رواية حجها، كقوله في صلاتها: يقوم مدرك التشهد بتكبير، وقول ابن الماجشون: يقوم القاضي بتكبير مطلقًا، وخلاف أصل ابن القاسم قيامه في غير محل الجلوس دون تكبير.
والست قول صلاتها: من أدرك جلوسها كبر، وقضى باقي التكبير، والصلاة، قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لأن الواحدة منها للقيام، ومعه من التكبير ما تتصل به قراءة أول صلاته.
وقراءتها جهرًا: الشيخ روى علي: بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحوها، فيها:{سُبْحَ} {وَالشَّمْسَ} ونحوها، واستحب ابن حبيب:{قِ} ، و {اقْتَرَبَتِ} .
والخطبة أثرها سنة:
روى الصقلي: لا يخرج لها منبر.
الشيخ عن أشهب: إخراجه واسع، وروى ابن حبيب: لا يخرجه من شأنه يخطب بجانبه.
القاضي: يخطب كالجمعة من الجلوسين، والإتكاء.
المازري: في جلوسه أولها روايتان.
ويستفتح خطبتها بالتكبير:
وروى أشهب كسماع ابن القاسم: لا حد له.
واستحب ابن حبيب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، والأخوان: أولهما سبعًا سبعًا نسقًا، ثم ثلاثًا ثلاثًا.
ابن رشد عن ابن حبيب، والأخوين: يكبر أول الأولى تسعًا، وأول الثانية سبعًا، وخلال كل فصل ثلاثًا.
وروى إسماعيل: تكثيره سنة، وفي الثانية أكثر.
المغيرة: كثرته عي.
وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين، والاستسقاء كالجمعة.
وروى القرينان، وابن وهب، وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة، وإن أحدث فيها تمادي.
وفي تكبيرهم بتكبيرة قولا مالك، والمغيرة.
ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته، ويحض على الصدقة، وفي الأضحى: الأضحية، والزكاة. أشهب: إن قدمها أعادها، وإلا أساء، وأجزأت، ولا ينصرف قبلها إلا لعذر.
وروى علي: سنتها بمكة المسجد، وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.
والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.
عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.
ابن أبي زمنين: يجوز مطلقًا لغير الإمام، وله: يكره وبالمسجد، ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم، وابن زرقون عن ابن نافع، مع زياد وابن زرقون عن الأخوين، مع ابن كنانة، وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.
الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال.
الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث، ويجوز قبلها بغيره اتفاقًا.
ووقتها من حل النافلة للزوال:
الباجي، وعياض: لا أذان لها، ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار.
ابن العربي: إجماعًا.
الباجي: الفطر، والأضحى سواء.
وروى أبو عمر: يؤخر الفطر، ويعجل الأضحى.
الشيخ: روى أشهب، وابن وهب: لا تقضى.
وروى: يستحب لها الطيب، والزينة، والمشي، والرجوع من طريق أخرى.
ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.
والأكل قبل خروجه للفطر:
الباجي: من تمر إن وجد وترًا، ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه، بل فيها، وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.
أبو عمر: ظاهره التخيير، واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.
والغسل، ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر، وسماع القرينين:
هو قبل الفجر واسع.
ابن زرقون: ظاهره، ولو غدا بعد الفجر.
ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستح غير مسنون.
قلت: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: "يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا"، وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد.
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه.
غدو الإمام / روي أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى، وقد برزت الشمس.
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة.
ابن حبيب: إذا حل النفل، وفوقه إن كان فيه رفق بالناس.
والناس: روى ابن حبيب معها: إّا طلعت الشمس.
اللخمي: لمدركها بذلك، وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام.
وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع.
وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح.
والتكبير فيها: يسمع من يليه.
ابن حبيب: وفوقه شيئًا.
وفي ابتدائه بطلوع الشمس، أو الإسفار، أو انصراف صلاة الصبح، رابعها: وقت غدو الإمام تحريًا، للخمي عنها وعن ابن حبيب، ورواية المبسوط، وابن مسلمة وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب.
وفي كفه بوصول الإمام المصلى، أو بصلاته، ثالثها: برقية المنبر. للخمي عنها، وعن ابن مسلمة، ورواية العتبي.
ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول.
وفيها، وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء.
ابن رشد: أنكره النخعي في عيد الفطر قال: إنما يفعله الحواكون.
وفيها: جواب ابن القاسم عن كيف التكبير؟ ما كان يحد في هذه الأشياء حدًا".
الشيخ: استحب ابن حبيب: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، وزاد أصبغ: الله أكبر كبيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها: لا تصلي بموضعين.
سحنون: إن صلاها أهل بلد لشدة مطر بمسجد لم تحملهم أفنيته صلاها بقيتهم أفذاذًا.
اللخمي: إن كثروا تخرج جمعهم بمسجد آخر على إقامة الجمعة بمسجدين، وإن قلوا تخرج جمعهم بغير مسجد على من فاتتهم جمعة.
ويستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشر فريضة من ظهر يوم النحر:
الشيخ عن ابن الجهم، واللخمي عن بعض أصحاب سحنون: إثر ست عشرة.
وفيها: قال ابن القاسم: سألته عن التكبير فلم يحد فيه حدًا، وبلغني عنه: الله أكبر ثلاثًا، ثم فيها: روى علي: الله أكبر ثلاثًا.
وفي أثناء سماع ابن القاسم مانصه: قال علي عن مالك في التكبير: الله أكبر ثلاثًا، ولم يحد مالك ثلاثًا إلا أنا نستحسن ثلاثًا، ومن زاد أو نقص؛ فلا بأس.
ابن رشد: وقع التحديد في المدونة في رواية علي من قول مالك وهو من قول علي.
الشيخ: روى ابن القاسم كعلي، ثم قال عنه، وعن أشهب: لم يحد فيه حدًا.
عياض: المشهور حده بثلاث.
الشيخ: وفي المختصر، ورواية أشهب: مستحب. ابن حبيب: إلى والله الحمد.
المازري عن ابن شعبان روى الواقدي: التكبير دبر الفرض، والنفل على الرجال، والنساء، وفي غير الصلاة، وفي الطريق، وفي غير ذلك.
الشيخ: عن عبد الملك: لا يكبر إثر نفل. وفي المختصر: لا يكبر النساء.
الشيخ عن المختصر: من نسيه كبره ما دام بمجلسه فإن قام منه فليس عليه.
ونقل المازري عنه: من نسيه أتى به متى ذكره- لا أعرفه.
وفيها: من نسيه رجع فكبر إن قرب، وإن بعد فلا شيء عليه وإن سها عنه الإمام كبر المأمومون، ويكبر القاضي بعد قضائه.
الشيخ عن أشهب: ويؤخر عن سجود السهو البعدي.
ابن سحنون: قضاء صلاة تكبير بعد أيام التشريق دونه. وفيه قضائها فيها قولا الصقلي عن بعضهم، وأبي عمران، وخص عبد الحق القولين بذكرها أم التكبير، وعزا الأول لابن الجوهري.
ابن بشير: في التكبير في قضاء منسية منها قولان.
وفيها: منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات.
وروى اللخمي:" لا بأسبه"، وصوبه. وعزاه الصقلي لابن حبيب.
وسمع ابن القاسم: إن كبروا بين الصوات فلا بأس، ولم يفعله من يقتدي به إلا إثرها.
وسمع ابن القاسم: التكبير دبر الصوات بأرض العدو ما سمعته إنما أحدثه المسودة.
ابن رشد: سكت عنه في غير دبرها، وفي جهادها، وسماع أشهب إجازته في غير دبرها بحضرة العدو، وغيرها فكلا الروايتين مبينة للأخرى، ابن حبيب: استحبه العلماء في العساكر، والرباطات دبر صلاتي العشاء، والصبح تكبيرصا عاليًا ثلاثًا، وكرهوا أن يتقدم واحد بالتكبير، والتهليل ويجيبه الباقون، ولا بأس بالتحزين فيه، ويكره التطريب.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ روى ابن حبيب: لا أعرفه، ولا أنكره، ورأيت أصحابه لا يبدؤون به، ويعيدونه على قائله، ولا بأس بابتدائه.
؟؟؟؟؟؟؟
الشيخ: روى ابن عبد الحكم: سنة وفيها:- زيادة- لا تترك.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم: في المسجد، وقال ابن حبيب، وأصبغ: تحت سقفه، أو في صحنه، أو خارجه بالبراز.
وصوب اللخمي الأول في كبير المصر، ووسع في صغيره،
وفي شرطها بالجماعة قولا ابن حبيب، والمشهور، وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة، وخصوصه بمن عليه الجمعة قولا المشهور، واللخمي عن رواية ابن شعبان وإن كان بقرية خمسون رجلًا، ومسجد جمعوها. وفيه نظر لاحتمال كونه شرطًا في جمعها فقط.
وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يصلي بأهل البادية صلاة الكسوف فلا بأس.
ابن رشد: يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة، وأما من تحب عليهم فلا رخصة في تركهم الجمع للكسوف.
الشيخ عن أشهب: من لم يقدر عليها مع الإمام من ضعيف، أو امرأة صلاها فذًا، وروى علي: لا تقضى.
وأول وقتها أول حل النفل:
الباجي: اتفاقًا.
وفي آخره: خمسة: روى ابن القاسم: ما قبل الزوال، وابن وهب: آخر حل النفل، والجلاب: تصلى بعد العصر، وفي كل وقت، وقاله القاضي.
اللخمي: قال الأخوان: تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة، فعبر عنه ابن شاس: بما لم تصفر الشمس.
يحيى بن إسحاق عن أصبغ: كالم يدخل العصر، وعزا ابن حارث رواية ابن وهب لابن حبيب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، والأخوين منكرين قول ابن القاسم.
ابن حبيب: يقفون قبل حل النفل يدعون، ويكبرون فإن تمادت صلوها، وإلا حمدوا الله تعالى، وروى علي: لا تصلى بعد العصر بل يجتمعون يدعون، ويكبرون.
وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وقيامان، وروى ابن عبد الحكم: بلا أذان، ولا إقامة.
وفيها: لو تمت قبل انجلائها لم تعد، ولكن يدعون ومن شاء تنفل.
ولو تم شطرها فانجلت ففي إتمامها كذلك، أو نفلًا قولا أصبغ، وسحنون ابن زرقون عن ابن شيرين: قيل تقطع، وقيل تتم نفلًا.
وقراءتها سرًا.
ابن زرقون: روى الترمذي وابن شعبان: جهرًا.
وفي تحديد طول القيام الأول بقراءة البقرة، ثم ما بعدها مرتبًا لكل قيام سورة، أو بمطلق الطول نقلا اللخمي عن مالك، والقاضي.
وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني، والرابع قولا المشهور، وابن مسلمة.
والركوع نحو قيامه، وفي إطالة السجود روايتان لها، ولابن عبد الحكم.
ولا خطبة، وروى ابن عبد الحكم: يستقبل الناس بعد سلامه يعظهم، ويأمرهم بالدعاء، والتكبير، والصدقة، والعتق. ومدرك ثاني الركوع مدرك ركعته.
عبد الحق: تقدم على صلاة العيد، وهي على الجمعة، ويؤخر الاستسقاء إن اجتماعات في يوم لمنافاة أبهة العيد ذلة الاستسقاء، ولو أقيم بعده يومه جاز.
ورده المازري على الشافعي معه بامتناعه عادة لاستمرارها بأنه آخر الشهر، قال: إلا أن يريد معرفة حكم مقدر بخلافها.
قلت: سبقه الغزالي بهذا العذر.
وزاد ابن شاس عنه: الكلام في خوارق العادة ليس من دأب الفقهاء.
وجواب القرافي بتصوره في أسرى صومهم، وعيدهم بالتقدير لا التحقيق؛ يرد بأن الكلام في الفرض الصادق لا الكاذب، وقرر الامتناع بأنها إنما تكسف لحيلولة القمر بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين، وفي عيد الفطر بينهما نحو ثلاث عشرة درجة، وفي الأضحى نحو مائة وثلاثين.
قلت: زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة القمر، وكون خسوفه بدخوله في ظل الأرض بسبعة أوجه لاخلاف قول المازري، وجماعة فعلى رأي ابن العربي لا سؤال.
وصلاة خسوف القمر: اللخمي، والجرب: سنة. ابن بشير، والتلقين: فضيلة.
وفيها: ركعتان كنافلة.
ابن الماجشون: كالخسوف أفذاذًا. والمشهور كونها في البيوت، ولا تجمع.
وروى علي: يفزعون للجامع يصلون أفذاذًا، ويكبرون، ويدعون.
وصوب اللخمي قول أشهب: يجمعون، وخرج على قوله: يصلون في شديد الريح، والظلمة أفذاذًا، وجماعة لأنفسهم لا يجملهم لذلك إمام فزعهم للصلاة في الزلازل، وكره فيها السجود في الزلازل، وخرج اللخمي على رواية سجود الشكر السجود في خوف الزلازل، وغيرها.
صلاة الاستسقاء: روى ابن عبد الحكم معها: سنة.
اللخمي: لجدب، أو شرب، ولدواب بصحراء، أو سفينة.
الشيخ: عن ابن حبيب: قلة النهر كالمطر، ولا بأس به أيامًا. أصبغ: استسقي لنيل مصر خمسة وعشرين يومًا نسقًا حضره ابن القاسم، وابن وهب، وصالحون.
اللخمي: ولسعة خصب مباح، ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} ، وحديثي:" من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، " دعوة المسلم لأ؟ خيه بظهر الغيب مستجابة"، ورده المازري بإنه بالدعاء لا سنة الصلاة.
وسمع أشهب: قيل: أهل برقة إذا كثر مطرهم سال واديهم بما يشربون فمطروا فزرعوا، ولم يسل واديهم بما يشربون أيستسقون؟ قال: نعم، وأنكر قول من أنكره.
فأطلقه الشيخ.
ابن رشد: إنما يريد الدعاء به؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تكون عند شدة الحاجة للغيث، وروى أبو مصعب: إنما تصلى حين الحطمة الشديدة.
ابن حبيب: وسنتها خروجهم للبراز مشاة بثياب بذلة متواضعين متضرعين وجلين، ويخرج الإمام كذلك إّذا ارتفعت الشمس متوكئًا على عصا، أو غير متوكئ إلى المصلى، وروى الشيخ: لا يكبر في الاستسقاء إلا في الإحرام.
ابن الماجشون ليس في الغدو لها جهر بتكبير، ولا استغفار.
وروى ابن عبد الحكم: لا يكبر الإمام في ممشاه.
ابن بشير: المشهور لا يكبرون في غدوهم.
وفيها: هي ركعتان قراءتها جهرا: {سُبْحَ} ، ونحوها.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم: بلا أذان ولا إقامة.
ابن حبيب: من فاتته صلاها إن شاء.
وفي كون وقتها صحوة فقط، أو إلى الزوال، ثالثها: وبعد المغرب، والصبح للباجي عنها، وعن ابن حبيب، ولسماع أشهب.
ابن زرقون: وتأويله ابن رشد بالدعاء خلاف ظاهره.
قلت: وسياقه ابن شعبان، والمازري، وابن سعدون.
وفيها: إذا سلم استقبل الناس فجلس جلية ثم قام فخطب دون منبر كالجمعة.
وفي التلقين: عليه.
الشيخ: خير فيه أشهب.
اللخمي: وأبو عمر: رجع لتأخيرها إثر الصلاة، وسمع: إّا سلم استقبل الناس فجلس جلسة ثم قام فخطب.
ابن حبيب: يأمر فيها بالطاعة، ويحذر من المعصية، ويحض على الصدقة، ويجتهد في الدعاء بالسقيا. ابن الماجشون: ويصل كلامه بالاستغفار، ويأمرهم به.
وفيها: لا تكبير في خطبتها، ولا في صلاتها. اللخمي: ولا دعاء لأمير.
وفيها: إّا أتممها استقبل القبلة قائمًا، وهم قعود يحول رداءه يجعل ما على يمينه على يساره، وما عليه على يمينه، ولا يجعل أعلاه أسفله.
الجلاب: له قلبه بجعل أسفله أعلاه.
اللخمي: بجعل أسفله أعلاه يجعل ما على جسده للسماء فيصير ما على يمينه على يساره، وما عليه على يمينه، وعزاه الصقلي لأصبغ.
المازري: رواية ابن عبد الحكم: يجعل ما على ظهره يلي السماء وما للسماء على ظهره خلاف روايتها.
عياض: من جعلها خلافها وهم إذ لا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء.
قلت: مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره، وما عليه على يمينه مع بقاء سطحه الظاهر ظاهرًا فتصير الحاشية العليا سفلى، ومقتضى قول اللخمي، والمازري العكس، ومقتضى الجلاب جواز جمعهما.
ابن حارث عن سحنون روى التونسيون: يحول قرب فراغها.
وعلي: بين خطبتيه. ابن الماجشون: بعد صدر خطبته.
وفي تحويل الناس غير النساء بتحويله جلوسًا قولان للمشهور، واللخمي مع ابن عبد الحكم |، وعياض عن ابن وهب.
وفيها: ثم يدعو الإمام قائمًا، والناس قعود. ولم أحفظ طوله، وأراده وسطًا.
الشيخ عن ابن حبيب: يطيلونه حتى يرتفع النهار.
وسمع ابن القاسم قول مالك: أنكر أبو سلمة على رجل رآه قائمًا عند المنبر رفع صوته بالدعاء، ورفع يديه.
ابن رشد: إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود، وأما على وجه الاستكانة فمحمود أجازة فيها في مواضع الدعاء، وفعله، واستحبه رهبة بطونهما للأرض، وسمع ابن القاسم: لا يعجبني رفعهما في الدعاء.
ابن رشد: ظاهره خلاف إجازتها رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعلافه، والمشعر الحرام، ومقامي الجمرتين، والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافًا.
الشيخ: روى علي: استحسن رفعهما في الاستسقاء.
وسمع: وقوفهم حين دخولهم المسجد، وخروجهم للدعاء بدعة، وسمع: ليس بصواب قيام الرجل إثر صلاته يدعو، ولا قيامه مع أصحابه عند انصرافهم يدعون، وكراهة اجتماعهم للدعاء عند ختم القرآن، وفي المساجد للدعاء بعد عصر يوم عرفة،
ابن رشد: كفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان والدعاء فيها والتأمين عليه.
وفي التنقل قبلها، وبعدها بالمصلى، وكراهته روايتان لها، ولابن حبيب مع ابن وهب.
وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب، ولها.
وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم، ولا بعدهم، ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين، وجمعهم.
اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم.
والرواية: ليس قبله صيام، وتطوعه خير.
ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم، واليومين، والثلاثة.
ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه، وثلاثة أحب.
وفيها: لا يخرج لها حيض، ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان، ولا يمنع من يعقل منهم، ولا غير حائض.
وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع.
قيام رمضان ابن حبيب: فضيلة.
أبو عمر: سنة.
والجمع له بالمسجد حسن، وفي كونه بالبيت أفضل، وإن أقيم بالمسجد، ثالثها: إن أقيم به فلا بأس به لا بالبيت، وإلا فالمسجد لرواية أبي عمر، وقوله، وابن عبد الحكم، وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه.
وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل.
وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإّذا جاء الوتر انصرفت قبله.
فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم، ثم رجع لصلاته ببيته.
وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث.
وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة.
ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين.
وفيها لمالك: ليس الختم له سنة.
ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ.
اللخمي: والختم أحسن، ويصل الثاني قراءة الأول، وتجوز به بالمصحف، وتكره
به بالفرض، ولا ينظر إن شك فيه بين يديه.
ابن حبيب: إمامة حافظ المفصل فقط يردده أحب إلى من ختمه بالمصحف، وبه أحب من تكريره بسور المغرب، وأعظم مالك القراءة بالألحان.
ابن حبيب: لا بأس بالتحزين دون تطريب وترجيع.
ولا يسلم مسبوق مع إمامه وفي كونه في ثانيته فذًا موافقًا حركة إمامه، أو مؤتمًا به فيها رواية الأكثر، ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم، وقبله اللخمي، وابن رشد.
الشيخ: أظنه تأوله عليه، وإنما مراده موافقة حركته كنص روايته.
ابن رشد: أولاها قول سحنون وابن عبد الحكم: يقضي ركعة مخففًا ويدخل معهم.
ابن حبيب: الترويحة أربع ركعات لكل ركعتين يفصل بين كل ترويحة بركعتين خفيفتين أفذاذًا.
وفي المبسوط: من ركع بين الأشفاع فلحقوه قبل ركوعه دخل معهم إن عجز عن تمام ركوعه، ولحوقهم وإن عقد ركعة أمها.
الجلاب: لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام، وإلا فلا.
عمر عن رواية المصريين: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان.
الباجي: روى ابن القاسم شدة إنكاره.
الشيخ: قال ابن حبيب: كانوا يقتنون فيه بعد رفع ركوع الوتر، ويجهرون بالدعاء.
وقاله مالك.
أبو عمر: روى ابن وهب إنما ذلك في النصف الآخر منه يلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه.
وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام، ويؤمن من خلفه.
وروى ابن نافع: إن شاء فعل، أو ترك.
الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح، وروى علي: وفي وتر النصف الآخر من رمضان.
قلت: نقله عن رواية علي خلاف نقل الشيخ عنه، ونقله عن ابن نافع خلاف نقل أبي عمر عنه.
وفي كون القنوت فيه للإمام، أو لكل مصل نقلًا أبي عمر عن رواية المدنيين، مع رواية ابن وهب.
زاد فيها اللخمي: وينصت من خلفه، ويؤمنون عليه كلما وقف.
والباجي عن رواية علي: لا قنوت فيه.
وروى ابن وهب: يقنت في النصف الثاني بعد رفع ركوع الوتر يجهر الإمام، ويسر من خلفه، ويؤمنون عليه كلما وقف.
ومن دخل وهم يصلون، وعليه العشاء، فابن حبيب: له تأخيرها للدخول معهم ما لم يخرج مختارها، وروى ابن وهب، وابن نافع: لا يؤخرها، وروى ابن القاسم: يصليها وسط الناس، ومرة بموخر المسجد، ونحوه للجلاب.
قلت: مقتضاه عدم إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل زماننا بالصيف.
والركوع قبل الجلوس في المسجد وقت النفل في الموطأ: حسن لا واجب، وأجاز فيها للمار فيه تركه، وكره لغيره القعود دونه.
ونقل ابن الحاجب: لم يأخذ مالك بجواز تركه للمار؛ وهم.
الجلاب: من تكرر دخوله بعد ركوعه لم يعده، ومن جلس دونه تلافاه ويكفي عنه الفرض.
وسمع ابن القاسم: لا بأس بالركوع داخل مسجده صلى الله عليه وسلم قبل سلامه عليه صلى الله عليه وسلم والعكس واسع، ابن القاسم: أحب إلى أن يبدأ بالركوع.
ابن رشد: لحديث" إّذا دخل ليركع" والفاء للتعقيب، وتوسعة مالك؛ لأن المنهي عنه الجلوس قبل الركوع.
وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه عن طوافه.
؟؟؟؟؟ ابن رشد: اتفاقًا.
أبو عمر: ضارع مالك بقطع الصبح له القول بوجوبه.
وأخذه اللخمي، وابن زرقون من قول سحنون: يجرح تاركه، وأصبغ: يؤدب، واعتذر بعض شيوخ المازري عن الأول بأن تركه علامة استخفافه بأمور الدين، والمازري عن الثاني بأن تأديبه لاستخفافه بالسنة كقول ابن خويز منداد: من استدام ترك السنة فسق، وإن تمالي عليه أهل بلد حوربوا، ورد ابن بشير: الأول: باحتمال تركه تهاونًا بعد علمه بدليله، والثاني: بأنه على أحد القولين بوجوب تغيير المنكر فيما طريقه الندب- بعيد لأنه خلاف الظاهر، ووجوب التغيير متعلق بالمغير، والبحث في المغير عليه.
والمعروف أنه واحدة: ابن زرقون: سمع أشهب ثلاث يسلم لأخرها لا قبل ثالثها، وقاله ابن نافع.
قلت: قال عياض: أجاز ابن نافع أن يوتر بواحدة ابتداء، ثم نقل عنه: إّا صلى شفعصا قبل وتره وصله به كركعات المغرب.
قلت: وإنما سمع أشهب سئل عمن أوتر بالناس في رمضان، قال: لو كنت صانعه لم أسلم قبل الثالثة لأن بعض الناس يوتر بثلاث.
ابن رشد: يريد لو أوتر بهم لعارض عرض للإمام الذي شأنه يوتر كذلك كقول ابن القاسم: في مدرك ركعة أو ركعتين خلف من يوتر بثلاث لا يفصل بينهما بسلام: يتم ثلاثًا دون سلام، قال الأخوان: يسلم معه في الثانية، ومذهب مالك الوتر واحدة.
قلت: أول سماع أشهب على موافقة الإمام على أنه ثلاث كما نقله ابن زرقون.
اللخمي: اختلف في عدده فقال مالك مرة: الوتر واحدة، وقال في صيامها: الوتر ثلاث، وقال محمد: من ذكر سجدة لا يدري أمن الشفع، أو الوتر سجد، وأعاد الشفع، والوتر فلو كان واحدة كفته السجدة.
وقبل المازري الأول، ورده ابن بشير باحتمال أن من مراده يسلم قبل ثالثها لقوله فيها: الوتر واحدة.
ورده عياض بأن لفظها: الوتر ثلاث لم يقله مالك عن نفسه، ولا فعله إنما أخبر عن فعل الأمراء، وأنه نهى أمير المدينة أن ينقص من عدد القيام لما سأله عنه، ولذا قال:
إذا جاء الوتر انصرفت عنهم.
قلت: لفظ الوتر ثلاث هو فيها من حكاية ابن القاسم عن فعلهم لا من لفظ مالك كما ذكر عياض، ورد المازري الثاني بأن إعادة الشفع لاتفاق المذهب على كراهة وتر المقيم الصحيح بواحدة دون شفع قبلها.
قلت: مقتضى كلامهم فهمهم عنه أنه ثلاث دون فصل بسلام، وظاهره عندي أن مراده أنه ثلاث يسلم قبل الأخيرة فيرجع لقولهم: لا بد من شفع قبله ينويه له، ولذا لم يذكره بوجه، ولأنه ذكر عقيب أخذه من الصيام ما نصه: وقال في المسافر: لا يوتر بواحدة، وروى علي: بوتر بواحدة، وقال سحنون: لو أوتر بواحدة شفعها بالقرب، وإن طال أجزأه، ثم ذكر قول محمد، وبه يتم أخذه من قول محمد: و؟ إلا كان الواجب أن يبني على ركعة، ويكون أخذه من كتاب الصيام من قوله آخره: قلت لمالك: أيسلم الإمام من الركعتين في الوتر؟ قال: نعم. وفيها: الوتر واحدة، ثم قال: لا بد من شفع قبلها.
الباجي: هذا المشهور.
ابن زرقون: قال ابن نافع: لا بأس أن يوتر بواحدة دون شفع.
قلت: هذا خلاف نقله عنه مثل سماع أشهب، ونقل المازري الاتفاق على الكراهة.
الباجي: وعلى المشهور إن أوتر دونه شفعه بالقرب فإن طال ففي إجزائه، وإعادته بعد شفع قولا سحنون، وأشهب، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة.
وفيها: لا بد من شفع قبله يسلم منه في حضر، أو سفر.
ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام تبعه.
أشهب: يسلم، ويحرم.
وعلى الأول قال مالك: من أدرك معه الأخيرة بني عليها شفعًا لا يسلم منه كإمامه.
الشيخ عن أشهب: من أوتر بواحدة أعاد وتره ما لم يصل الصبح.
سحنون: إن قرب شفعها، وأوتر، وإن بعد أجزأه لقول مالك: لا بأس أن يوتر
المسافر بركعة.
الشيخ: أوتر سحنون في مرضه واحدة.
فعزو المعلم: وتر المسافر بواحدة لبعض أصحابنا قصورٌ.
وفي شرط اتصاله به قولان لعيسى عن ابن القاسم مع روايتي المدنية، والمجموعة، وسماع القرينين.
ووقته: من بعد الشفق، والعشاء إلى الفجر.
ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق كما قدم الفرض قبله، وفعله قبل صلاة العشاء، ولو سهوًا لغوٌ.
ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقًا.
وفي قضائه بعد الفجر قبلها قولان لها مع الأكثر، واللخمي مع أبي مصعب.
ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح.
ولركعتين؛ اللخمي عن ابن القاسم، والصقلي عن محمد: كذلك.
أصبغ: يوتر بواحدة.
وقول ابن الحاجب:" إن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص، ويلزم القائل بالتأثيم تركه" تعقبوه بجعل نصها مخرجًا.
وفيها: إن لم يقدر إلا على الصبح وحدها إلى طلوع الشمس صلى الصبح، وترك الوتر.
الشيخ، والصقلي: ولأربع، وما تنفل بعد العشاء؛ أصبغ: أوتر بثلاث.
الباجي، ومحمد: بواحدة.
اللخمي: هذا على قول ابن القاسم، وذكر قول أصبغ لا بقيد أنه تنفل بعد العشاء.
ابن بشير: ولخمس، وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع فإن تنفل ففي تركه قولان.
وسمع عيسى ابن القاسم: وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعة، وإلا شفع بركعتين.
وفيها: يستحب ختمه صلاة الليل.
وفي إعادته لنفل بعده روايتا «المبسوط» ، وغيره.
الشيخ: قال في «المختصر» : من أوتر بالمسجد ثم أراد التنفل تنفل، قال: والذي فيها: يؤخر قليلًا وإن انصرف لبيته تنفل ما أحب.
وسمع ابن القاسم: منع من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر بعد ذلك؛ بل يسلم معه، ويصلي بعد ذلك ما شاء، وقال: قبل ذلك: ويتأنى قليلًا أعجب إلاي.
وفي قراءة الشفع بما تيسر، وتعيين {سُبْحَ} ، و {الْكَفِرُونَ} ، ثالثها: إن كان أوتر إثر تهجد.
وإن اقتصر على شفعه فالثاني لرواتي المجموعة، وابن شعبان مع عياض عن بعض القرويين، وتقييد الباجي رواية المجموعة مع تفسير عياض المذهب به.
المازري: وقع في نفسي، وأنا ابن عشرين سنة عدم تعيين قراءاته للوتر إثر تهجده فأمرت به إمام تراويح رمضان، فأنكره شيوخ فتوى بلدنا، وطلبوا أمر القاضي بمنع ذلك، وكان يقرأ علي، ويصرف الفتوى فيما يحكم به إلى فأبى إلا أن يناظروني فأبوا ثم خفت اندراس الشفع عند العوام إن لم يختص بقراءة فرجعت للمألوف، ثم بعد طول رأيت الباجي أشار إلى ماكنت اخترته إلا أن يكون أراد المتهجدين في غير رمضان.
قلت: إنما قاله الباجي تقييدًا لرواية ابن عبدوس لا تفسيرصا للمذهب؛ بل تعليلًا لمخالفة رواية التعيين، ولو ناظروه حجوه، أما باعتبار المذهب فرواية التقييد أولى لما تقرر من دليل رد المطلق للمقيد، وأما باعتبار الدليل فلحديث أبي" أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى بـ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، والمعلوم منه صلى الله عليه وسلم التهجد.
اللخمي: رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين، وروى ابن
نافع: التزمه الناس، وليس بلازم، وروى ابن القاسم: إني لأفعله.
يحيى بن إسحاق عن يحيى بن عمر: لا يختص بقراءة.
ابن العربي: يقرأ فيه المتهجد من تمام حزبه، وغيره بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط لحديث الترمذي، وهو أصح من حديث قراءاته بها مع المعوذتين، وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤوا فيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، والمعوذتين.
وسمع ابن القاسم: من قرأة بالفاتحة فقط سهوًا فلا سجود عليه.
ابن بشير: وعمدًا ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنة.
قلت: لو كان الزائد على أم القرآن سنة سجد لسهوه، وسماع ابن القاسم خلافه، وعلله ابن رشد بأنه مستحب، وروى علي: إن نسي قراءته شفعه، وسجد، وأوتر.
سحنون: إن ذكر الفاتحة شاكًا من الشفع أو الوتر؛ سجد قبل، فإن تقدمت له أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله.
قلت: هذا على عدم شرط الاتصال، وخير الإبياني ويحيى بن عمر في الجهر في الشفع، وألزماه في الوتر، قالا: فإن أسره سهوًا سجد قبل، وجهلًا بطل.
الصقلي: قيل لا سجود لسهوه كترك السورة، واستبعد عبد الحق بطلانه.
الباجي: يجهر به الإمام، والأفذاذ في المسجد يسرونه.
ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان لها، وللمبسوط.
وروى علي: يخرج له من المسجد بعد الإقامة، والإمام: قال الشيخ: روى مطرف وابن القاسم: يقطع.
خرج المازري، واللخمي تماديه على الفذ.
الباجي: قال المغيرة: لا يقطع، ولم يفرق بين فذ، ولا غيره، وهو أولى به.
وفي قطع المأموم، وماديه، وثالثها: بخير لروايتي ابن القاسم، ورواية ابن وهب.
اللخمي: يتمادى بنية النفل.
وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر: أجمعوا أنه لا يقطع المأموم لذكره الوتر، بقولها: يقطع.
ابن زرقون: إنما الخلاف ما لم يركع فإن ركع ركع تمادى فذًا كان، أو إمامًا، قال: وفي
جواز تحويل نية الوتر للشفع، والعكس، ثالثها: لا العكس لأصبغ، ومالك، ومحمد.
قلت: ظاهره أن قول أصبغ تحول ابتداًء، وإنما ذكر الشيخ عنه بعد الوقوع، وذكر قول محمد ابتداًء.
وفيها: يوتر في سفر القصر على راحلته حيث توجه.
ولا يوقعه في الحجر فأخذ من الأول جوازه جالسًا، ومن الثاني منعه، والفجر.
وفي إجزاء وتر من شفعه ناسيصا سجوده بعد، وإعادته روايتا المدونة، والمبسوط مع الشيخ عن محمد.
وسمع ابن القاسم: من أوتر ثم ذكر أنه كان أوتر؛ شفعه.
ابن رشد: إن كان بالقرب.
الشيخ: قال المغيرة: ويسجد بعد يريد لجلسته.
قال عنه علي: وإن تكلم بعده إن قرب، وإن طال أجزأه وتره الأول.
الشيخ عن سحنون: من ذكر في تشهد وتره سجدة لا يدري منه أو من إحدى ركعتي شفعه فإن تقدم له شفع غيره سجد سجدة، وتشهد، وسلم، وسجد بعد، وأجزأه، وإلا سجد لهذه، وشفعها، وسجد بعد، ثم أوتر، ولو تيقنها من الشفع، ولم يتقدم له شفع غيره شفع هذه ثم أوتر، وإلا سلم وأجزأه، ولو ذكر الفاتحة، ولم يدر منه أو من شفعه سجد قبل، وأعاد شفعه ووتره، ولو كان ذكر سجدة سجدها، وتشهد وسلم وسجد لسهوه وأعاد شفعه ووتره ولو تقدمت له أشفاع.
الشيخ: يريد في المسألة الأولى فله ألا يعيد إلا الوتر، ولو شفع هذا الوتر، ثم أوتر أجزأه، واخترت الأول لكراهة مالك بمن أحرم على وتر أن يشفعه، وروى علي: من لم يسلم من شفعه حتى قام رجع مالم يركع فإن ركع تمادى وأجزأه.
أشهب: إن رفع رأسه أتم الثالثة سجد.
محمد: يريد قبل سلامه.
سحنون: وإن شاء مضى على وتره أو أتمها أربعًا وسجد لسهوه يريد قبل على قول ابن القاسم ثم أوتر.
ركعتا الفجر:
في كونها فضيلة، أو سنة قول أصبغ مع سماع أشهب وقوله، ومع ابن رشد عن سماع ابن القاسم: الوتر أوجب منه، وعن ظاهرها، وسماع أبي زيد، وأبي عمر عن علي وصوبه.
وفيها: شرطهما نية تعينهما.
ولو ذكرهما بالمسجد وأقيمت الصلاة ففي لزوم ائتمامه، وخروجه لركوعهما إن كان الوقت واسعًا قولا المشهور، والجلاب.
وبخارجه في ركوعهما في غير أفنيته اللاصقة به مالم يخف فوت الركعة الأولى، أو مالم يخف فوت الصلاة، ثالثها: له تركها ويأثم للباجي عن رواية ابن القاسم، ورواية غيره.
الشيخ: روى ابن نافع: إن سمع الإقامة قرب المسجد دخله وتركها وإن بعد ركعهما.
وروى ابن القاسم: مالم يخف فوت ركعة، ولم يذكر القرب.
وسمع ابن القاسم: من وجد الإمام في تشهد الصبح، ولم يركع الفجر فقعد معه أرى أن يكبر.
ابن القاسم: ويركع الفجر بعد طلوع الشمس.
ابن رشد: هذا أحسن من قول ابن حبيب: لا يكبر فإذا سلم الإمام ركع الفجر.
وفي إسكات الإمام المؤذن لركوعهما، ومنع إسكاته نقلا الباجي عن المذهب، ورواية الصقلي.
الباجي والشيخ: روى ابن القاسم: إن سمع الإمام قبل خروجه إقامته لم يسكته وركع قبل خروجه.
الشيخ عن ابن حبيب: صلاتهما بالبيت أحب إلى.
ابن محرز عن السليمانية: بالمسجد أحب إلى؛ لأن إظهار السنن خير.
ومن أتى المسجد بعد ركوعهما فروى ابن القاسم، وابن وهب: يركعهما، وابن نافع: لا يعيدهما، ففسر ابن رشد، واللخمي، وابن العربي، وابن عبد الرحمن، وأبو
عمران إعادتهما بركعتي التحية.
ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية ركعتي الفجر- لا أعرفه.
اللخمي: ولو أتاه قبل ركوعهما فعلى الأول: له ركوع التحية ثم يركعهما، أو يجتزئ بهما.
وعلى الثاني: يجتزئ بهما، وخرجهما على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر.
عبد الحق عن القابسي: يركع التحية قبلهما.
أبو عمران: تكفي ركعتا الفجر.
عبد الحق: كأنه ضعف الأول.
؟؟؟؟ بعد طلوع الفجر الشيخ عن أشهب: إن ركعهما، ولم يوقن بالفجر لم يجزئاه.
وفيها: إن تحراه في غيم فركع فلا بأس فإن بأن أنه قبل الفجر ففي إعادتهما قولان لها، ولابن حبيب مع ابن الماجشون.
الشيخ عن ابن وهب: إن ركع ركعة قبله، وأخرى بعده فغيره أحب إلى، وفي المختصر: لا يجزئه، وسمع ابن القاسم: إن أسفر جدًا فلا يركعهما.
الشيخ عن المختصر: لا أحب لمسافر تركهما.
وروى الباجي: من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس، فحمله ابن العربي على ظاهره.
وقال الأبهري: مجاز عن نفل مكانه.
الشيخ: في المختصر: إن صلاهما بعد طلوع الشمس فحسن، وليس بلازم.
ابن محرز: عن ابن شعبان: من فاتتاه ركعهما ما لم تزل الشمس، وقال الباجي: وقتهما إلى الضحى.
؟؟؟ قراءتهما بالفاتحة فقط.
اللخمي: روى ابن شعبان: وسورتين من قصار المفصل.
الشيخ: رواه ابن القاسم، ولم يفعله.
أحمد بن خالد: {الْكَافِرُونَ} {الإخلاص} .
الشيخ: روى ابن وهب حديثهما، قال: وأعجب مالكًا.
ابن حبيب: روي عنه صلى الله عليه وسلم بآية {آمَنَ الرَّسُولُ} ، وفي الثانية بآية:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} ، وبـ {الْكَافِرُونَ} {الإخلاص} أحب من الفاتحة فقط.
والرواية: ةسر قراءتها:
اللخمي: اختلف فيه، وصوب الجهر.
وفيها: جواز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، وكراهته بعدها لطلوع الشمس أو قربه.
ولا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر، وصلاة الصبح:
والشيخ: لا يفعل استنانًا.
ابن بشير: المشهور أنها غير مشروعة.
الشيخ عن ابن حبيب: استحبها.
والنفل ركعتان، وسهو زيادته تقدم.
وفيها: جوازه جماعة ليلًا، أو نهارًا فأطلقه اللخمي، وقيده الصقلي، وابن أبي زمنين بقول ابن حبيب، وروايته: إن قلت الجماعة كالثلاثة، وخفي محلهم.
ومن قطعة عمدًا طوعًا قضاه:
الشيخ عن أشهب: من أحرم له على أربع فذكر في ركوع الثالثة جلس وسلم، ولا قضاء، ولو قطع قضى ركعتين، ولو قطع بعد عقد الثالثة أعاد أربعًا يسلم من كل ركعتين، ولو تنفل أربعًا عامدًا ترك القراءة فيها، أو في الثانية مع الثالثة، أو الرابعة أعاد ركعتين فقط.
الشيخ عن المجموعة: من سلم من ركعتين خلف متنفل بأربع قبل سلامه لم يعدهما؛ لأنه متأول، ولو جلس في ناله لعذر من نذرها قائمًا قضاها.
وسمع ابن القاسم مرة:/ الصلاة أحب إلى من مذاكرة الفقه، ومرة: العناية بالعلم بنية أفضل.
وسمع: مصلاه صلى الله عليه وسلم أحب موضوع إلى من مسجده للنفل.
ابن القاسم: وهو العمود المخلق وللفرض الصف الأول.
وسمع ابن القاسم: أحب النفل نهارًا في المسجد، وليلًا في البيت.
ابن رشد: لشغل باله بأهل بيته نهارًا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل.
وسمع: نفل الغريب بمسجده صلى الله عليه وسلم أحب إلى وغيره ببيته.
ابن رشد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل.
وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد، والشهرة، وليس من عمل الناس أن يتنفل، ويقول: أخاف أني ضيعت فرضًا، وما سمعت أحدًا من أهل الفضل عمله.
ابن رشد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوبًا عليه مكروه اتفاقًا.
وفي كون من لا يغلب عليه كذلك، وجوازه له روايتان.
وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده، ولعله أنشط له، وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء.
وسمع ابن القاسم: استحبابه، وحكاية ما تقدم.
ابن رشد: هذا لمن حسنت نيته ليقتدي به فيحصل له أجر الاقتداء به.
عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين.
وفي كون صلاة الضحى نفلًا، أو فضيلة نص التلقين مع الرسالة، وظاهر قول أبي عمر: ورد في فضلها، والوصية بها آثار كثيرة.
قال: وقيام الليل لا عند العلماء مرغب فيه، وعندي سنة.
الشيخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين، وكذا قبل العصر، وبعد المغرب بركعتين.
الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر.
وفيها: ليس قبل الصلاة، ولا بعدها ركوع معلوم إنما يوقته أهل العراق.
سجود التلاوة:
الأكثر: سنة، لقولها: يسجدها بعد العصر، والصبح ما لم تصفر، أو يسفر كالجنازة.
والقاضي، وابن الكاتب: فضيلة لقولها: يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة.
والمشهور إحدى عشر سجدة:
آخر الأعراف، و {وَالآصَالِ} في الرعد [آية:15] ، و {يُؤْمَرُونَ} في النحل [آية:50] ،
و {خُشُوعاً} في سبحان [آية:109]، و {وَبُكِيّاً} في مريم [آية:58] ، و {مَا يَشَاءُ} في الحج [آية:18] و {نُفُور} في الفرقان [آية:60]، و {الْعَظِيمِ} في النمل [آية:26] ، ونقل ابن عبد السلام عن مالك: محلها منها {وَمَا يُعْلِنُونَ} [النمل:74]- وهم، لنص ابن حبيب، والشيخ، والباجي، وغيرهم.
و {لا يَسْتَكْبِرُونَ} في السجدة [آية:15].
الصقلي، والوقار، وابن حبيب:{وَحُسْنَ مَآبٍ} في ص [آية:25] ، الباجي، والقابسي:{وَأَنَابُ} [ص:24].
وفيها: و {تَعْبُدُونَ} في حم السجدة.
ابن وهب: {يَسْأَمُونَ} [فصلت:38] وخير ابن حبيب.
ابن محرز عنه: هذه العزائم، وغيرها أربع ثانية {تُفْلِحُونَ} [آية:77] ، وآخر النجم، والانشقاق. القاضي: بل {لا يَسْجُدُونَ} [آية:21] ، وآخر القلم.
المازري: عنه وعن ابن وهب: الكل عزائم.
وروى القاضي: أربع عشرة عزيمة، وأسقط ثانية الحج.
ابن بشير: جمهور المتأخرين أنه اختلاف، وقال القاضي: الكل سجدات عزائمها إحدى عشرة لقول الموطأ: عزائم السجود إحدى عشرة.
ابن شاس: حماد بن إسحاق كالقاضي.
ويسجد قارئها، وسامعه لحفظ، أو تعلم إن صلح لأن يؤمه، فإن لم يسجد ففي سجود السامع نقل الباجي رواية ابن القاسم مع ابن رشد عنها، وقول الأخوين، وعزاه الشيخ لابن عبد الحكم، وأصبغ عائبًا قول ابن القاسم: يسجد، وابن رشد لابن حبيب، وخرجه اللخمي لسماع الصبي، وسجوده على إمامته في النفل، وحسنة.
وسجود السامع لامرأة، أو لمن على غير وضوء، وسامعه للثواب إن لم يسجد القارئ لم يسجد، وفي سجوده لسجوده نقلا ابن رشد عن سماع ابن القاسم، وابن
حبيب مع ظاهرها.
وسامعه دون جلوس لاستماعه.
الباجي: لا يسجد، وقيل يسجد، وهو شاذ.
وفيها: كره أن يجلس عامدًا للقراءة، والسجود لا يريد تعليمًا.
وسمع ابن القاسم: لا يسجد لسجوده.
وفيها: كره قراءة السجدة فقط.
عبد الحق عن غير واحد من شيوخه: موضع السجدة فقط لا آيتها،
المازري: وقيل: آيتها.
وفي سجود المعلم، والمتعلم أول مرة نقلا الشيخ عن ابن القاسم مع رواية ابن نافع، وأصبغ، مع ابن عبد الحكم.
ابن حارث: اتفقوا على نفيه في ترددها.
اللخمي، والمازري: وعلى الأول إن قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها وحده، وإن قرأ غيرها سجداها لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته.
وفي تكرير سجود غيرهما لتكريره سورتها قولا المازري، ونقله عن بعض المتأخرين قائسًا على عدم تكرير وضوء الجنب للنوم إذا أحدث، ويفرق بأن التكرير في القارئ اختياري.
الشيخ: روى ابن وهب، وابن القاسم: لمن عرض ابنه اليفع لا سجود عليه إن كان للتعليم، وكذا المعلم لأنه يكثر.
قلت: ظاهره نفي سجودهما في تعدد السجدات غير المكررة، ونحوه قول ابن رشد.
قيل: يسجد المعلم بسجود القارئ البالغ أول ما يمر بسجدة لا فيما بعد ذلك.
وقيل: ليس ذلك عليه بحال خلاف ما مر للخمي، والمازري.
وتجوز قراءتها في النفل، ويسجد.
اللخمي: إن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه.
والإمام في الفرض:
الشيخ، وابن زرقون: روى ابن وهب: يقرأها، ويسجد، وأشهب: إن قلت الجماعة، وإلا يقرأها وابن القاسم فيها: كراهتها مطلقا، مع رواية الأخوين مطلقا.
ابن حبيب: لا يقرأها في السرية.
زاد الصقلي عنه: ويقرؤها في الجهر إن قل من خلفه.
اللخمي: تكره له إن كثرت جماعته، وفي السرية مطلقا فإن قرأ سورتها استحب ترك قراءة السجدة، فإن قرأها سجد، وأعلن بها في السر، وإن قلت جماعته في الجهر منعها فيها، وأجازها في العتبية.
عبد الحق: وفي المجموعة: ولم لم يجهر بها في السر، وسجد ففي سجود المأموم، ومنعه لاحتمال سهوه نقلا المازري عن ابن القاسم، وسحنون، وقول عبد الحق في السلمانية.
قلت: إن لم يتبعوه على قول ابن القاسم، قال: لا شيء عليهم.
قلت: لو كان عليهم ما جاز تركه يرد بجواز رعي الخلاف.
وفي قراءتها الفذ في الفرض قول اللخمي مع ابن حبيب، وتخريجه على رواية العتبي: قراءتها الإمام، وعبد الحق معه عنها.
وروى محمد: لا يقرؤها خطيب فإن فعل ففي نزوله لسجودها، ومنعه روايتا أشهب، وعلي، وروى أشهب: إن لم يسجدها يجدها الناس، وهم في سعة، وينبغي له قراءتها إذا صلى ليسجدها.
وهو كالصلاة دون إحرام، وسلام.
وفيها: لا أحب قراءتها من على غير وضوء، وفي غير إبان صلاة.
شيوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آيتها، وصوبه ابن رشد.
الصواب اختصار آيتها لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم.
ويكبر له، ولرفعه في الصلاة، وفي غيرها ضعفه ثم قال يكبر، ووسع ابن القاسم.
وفي الرسالة: يكبر لها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، والتكبير أحب إلي.
ابن حبيب: من جازها بيسير سجد، وبكثير يعيدها، ويسجد ويقرأ من حيث
انتهى فيهما.
وحد اللخمي اليسير بالآيتين.
قلت: لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله.
وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي صلاته، وسجد لسهوه بعد.
وفيها: لو ذكره بعد رفع ركوع نفل أعادها في ثانيته.
عبد الحق: يقرأ السجدة.
وفي إعادتها بعد الفاتحة، أو قبلها قولا الشيخ، وابن عبد الرحمن.
وبعد رفع ركوع ثانيته.
فيها: لا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسا، أو بعد سلامه سجد، وصوبه.
قلت: بناء على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها.
الشيخ عن ابن حبيب: دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها.
وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته.
ابن حبيب: يعيدها.
الشيخ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم، وذكره الصقلي ورواية له عن مالك، وأصحابه.
ولو ذكره في خفض الركوع، فقال مالك: كرفعه.
وأشهب: يخر ساجدا.
المارزي: نحا ابن حبيب بجوار ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يعني عنه كالجنابة عن الجمعة.
وعلى المعروف إن قصده فركع سهوا، فاللخمي عن مالك في العتبية: يمضي على ركوعه.
وابن القاسم: يخر ساجدا، ويقوم فيقرأ.
ابن حبيب: ويسجد بعد إن طال ركوعه.
الشيخ: أي اطمأن.
ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى رفع ألغى ركعته.
الصقلي: فيسجد فيقوم فيقرأ شيئا، ثم يركع، ويسجد بعد.
وتعقب المارزي قوله: فيقرأ شيئا بقول ابن حبيب: من سجد آخر سورة قام، إن شاء ركع، أو بعد قراءة شيء من الأخرى.
وروى أشهب: يعتد بركوعه، وروى علي: ويقرأ السجدة في باقي صلاته، ويسجد لسهوه بعد.
وقال المغيرة: لا سجود سهو عليه.
وصوبه المارزي.
ووجه السجود بأن حركة الركوع لما حالت نيتها صارت كالعدم، وأخر سجودها لأنه نقص ضعيف.
وخرج المارزي قول ابن القاسم، ورواية أشهب على أن حركة الركن مقصودة.
وتحويل نيه الفرض للنفل مانع، وعلى نقيض ذلك، واستبعد تأويل ابن حبيب قول ابن القاسم: إلغاء ركعته، أي: في النيابة عن السجود، وخرجهما الشيخ على الخلاف في تحويل نية الفرض للنفل.
وأول الاعتدال على من قصد الركوع بانحطاطه ساهيا عن السجدة، وفهم تخريج المارزي يصوب أتباعه ابن شاس، ويرد قبول ابن عبد السلام تخريجه ابن الحاجب على مجرد قصد الحركة، ولغوها.
وروى علي: إن سجد لتلاوته سجدتين ساهيا سجد بعد، ولو سجد قبلها سهوا عندها وسجد بعد.
وفي السجود للشكر، وكراهته، ومنعه ثلاث روايات لابن القصار مع قولي اللخمي، وابن حبيب، ولها، وسماع القرينين: أنه ضلال مجمع على تركه، ولم يحك ابن رشد غيره.