المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب القصر في السفر الشرعي] - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ١

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[باب النجاسة]

- ‌[باب الطهورية]

- ‌[باب التطهير]

- ‌[باب الماء الطهور]

- ‌[باب الميتة]

- ‌[باب الوجه]

- ‌[باب المضمضة]

- ‌[باب الاستنشاق]

- ‌[باب موجب الغسل]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الوقت في الصلاة]

- ‌[باب وقت الأداء والقضاء]

- ‌[باب الأداء الاختياري والضروري]

- ‌[باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]

- ‌[باب زوال الشمس]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب استقبال الكعبة]

- ‌[باب تكبيرة الإحرام]

- ‌[باب الإقعاء في الصلاة]

- ‌[باب الركوع]

- ‌[باب السجود]

- ‌[باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]

- ‌[باب التسليم في الصلاة]

- ‌[باب رسم الإمامة]

- ‌[باب البناء والقضاء في المسبوق]

- ‌[باب الاستخلاف في الصلاة]

- ‌[باب القصر في السفر الشرعي]

- ‌[باب سبب القصر في الصلاة]

- ‌[باب رسم صلاة الجمعة]

- ‌[باب في شروط وجوب الجمعة]

- ‌[باب شروط أداء الجمعة]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]

- ‌[باب رسم الربح المزكي]

- ‌[باب رسم الفائدة المزكاة]

- ‌[باب الغلة المزكاة]

- ‌[باب دين المحتكر المزكي]

- ‌[باب رسم عرض التجر المزكي]

- ‌[باب في عرض الغلة]

- ‌[باب عرض القنية المزكي]

- ‌[باب المدير]

- ‌[باب الركاز]

الفصل: ‌[باب القصر في السفر الشرعي]

على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين لا يضرون بالمصلين.

وأفتى ابن لبابة أصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد.

ابن هشام: خالف أهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار بالمساجد أخذا منهم بمذهب الأوزاعي.

[باب القصر في السفر الشرعي]

القصر: قصر ذي السفر غير المكروه الرباعية ركعتين مشروع.

أبو عمر عن المذهب سنة قال: رواه ابن خويز منداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة.

قلت روايته في النوادر سنة فقط.

إسماعيل وابن الجهم فرض قائلا رواه أشهب.

اللخمي: وقاله ابن سحنون.

المازري: ومال إليه محمد الصقلي، ونقله القاضي عن جماعة من البغداديين.

الشيخ عن ابن سحنون: قول مالك: ومن قال بقوله فرض المسافر ركعتان.

الأبهري: مستحب.

الباجي عن بعض أصحابنا: مباح.

المازري: لا يكاد يوجد إلا أن يتعلق بما قيل خير الأبهري دون ترجيح قلت: ظاهر نقل أبي عمر عن البغداديين التخيير المطلق ورد ابن رُشد نقل ابن الجهم رواية

ص: 360

أشهب بأن الموجود في روايته إنما هو فرض المسافر ركعتان وهذا خلاف كونه فرضا إذا تدبرته وبأنه لو كان فرضا أعاد من أتم ولو في جماعة أبدا ولم يقله ولا احد من أصحابه.

قلت: رده الأخذ من رواية أشهب يرد بسماع اصبغ.

ابن القاسم: إن أدرك مسافر من صلاة مقيم تشهده فقط صلى قصرا لا يحل له أن يتم. وعدم وجود القول بالإعادة أبدا لا يدل على نفيه للاكتفاء بملزومه فعلى الفرض

قال المازري: هو كالحاضر في منويه وعلى غيره قال اللخمي: يحرم على احدهما معينا أو الخيار فيهما.

المازري: هذا على عدم لزوم عدد الركعات فإن احرم على التمام عمدا أو نسيانا أو جهلا أو تأولا أعاد في الوقت ولو أربعا إن حضر فيه لابن رشد عن المذهب مع نص سحنون.

الشيخ عن محمد في ناسي سفره: رجع ابن القاسم إليه عن اكتفائه بسجود السهو.

المازري: ورواها ابن نافع.

فلو قصر عمدا ففي بطلانها قولان لها ولابن رشد عن ابن حبيب وأشهب، وان احرم على القصر فأتم عمدا ففي إعادته أبدا أو في الوقت نقل ابن رشد قائلا في المقدمات: هو المشهور، وفي البيان: هو الآتي عليها.

والعتبي عن يحنون وعزا الشيخ الأول لابن حبيب، وسهوا ثالثها:"يسجد لسهوه" للشيخ عن سحنون مع تخريج ابن رشد على قول ابن القاسم" من زاد نصف صلاته أعاد أبدا".، ونقل البيان مع تعليله بان سهوه صادف فعلا صحيحا كمن صلى خامسة سهوا فذكر سجدة من أول ركعة ونقله مع تخريجه على قوله فيمن صلى المغرب خمسا والفجر أربعا والوتر ركعتين، زاد في المقدمات: وكل هذا الخلاف لابن القاسم، وعزا الشيخ الأخير لمحمد قائلا: ليس هذا كسهو اجمع عليه.

فان قام إمام مقصر لإتمام لم يرجع لتسبيحه، فقال ابن رشد: في سلام المسافرين لأنفسهم أو باستخلافهم بعضهم وتربهم لسلامهم بسلامه رابعها: "يتبعونه".

قلت: فيها: لا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت.

وعزا المازري الرابع لمالك قائلا: ويعيدون.

ص: 361

الشيخ: روى ابن عبد الحكم وابن وهب وابن كنانة يسلمون وينصرفون.

وقال سحنون: إن بلغ موضعا لو تنبه لم يجزئه انبغي أن يستخلف السفريون مسلما بهم ويتم الحضريون ويسلمون.

ابن عبدوس هو رفع ركوع الرابعة.

محمد: إنما قال مالك: ينتظرونه للخلاف في المسافر ولو انتظروا حضريا حتى زاد ركعتين بطلت صلاتهم.

ابن رشد: على الأول، وعلى الثاني: لا إعادة عليهم في كل حالة إلا أن يتم بنية إقامته فيعيدون أبدا.

وعلى الثالث: حيث يعيد في الوقت في إعادتهم قولان لسحنون، ولها على سريان نقص صلاته لصلاتهم وعدمه وحيث يسجد للسهو يسجدون له وحيث يعيد أبدا لعمده يعيدون، ولكثرة سهوه ففي إعادتهم قولان على قياس قول سحنون واصل ابن القاسم لعدم إتباعهم إياه في سهوه.

وعلى الرابع: إن أتموا بنية إعادتهم وجبت ومتأولين أتباعه وأحرم على الإتمام أعاد هو في الوقت وفي إعادتهم فيه أو أبدا قولان.

ولو احرم على القصر وأتم عامدا ففي إعادته وإعادتهم فيه أو أبدا قولان.

ولو احرم على القصر وأتم عامدا ففي إعادته وإعادتهم في الوقت أو أبدا قولان تقدما.

ولو كان نوى الإقامة ففي إعادتهم ثالثها: في الوقت من المسافر يأتم بمن ظنه مسافرا بانت إقامته.

قلت: قال الشيخ: روى على أن أتم بهم جهلا أعادوا

وروى ابن القاسم: في الوقت.

ابن رشد: لو كان مأموموه مقيمين وتابعوه واحرم على الإتمام متأولا ففي إعادتهم ثالثها: "في الوقت" من القولين فيمن وجب أن يصلي فذا فجمع مع عدم سريان إعادة الإمام في الوقت وسريانه.

قلت: في بنائه على من جمع ما يجب فذا نظر لان الإمام بإحرامه على التمام

ص: 362

كحضري للشيخ عن محمد إن أتم أعاد هو والمسافرون في الوقت والمقيمون روى ابن عبد الحكم كذلك وقال اصبغ وابن القاسم أبدا. محمد: صواب لجمعهم ما وجب فذا.

محمد: وقيل: إن احرم على أربع أعادوا لذلك وقال اصبغ وابن القاسم: كلهم في الوقت وان احرموا على ركعتين أعادوا أبدا.

ابن رشد: فان لم يتبعوه بطلت صلاتهم على القول أنهم إن اتبعوه أعاد في الوقت وصحت على القول: أعادوا أبدا وعلى قول سحنون يعيدون كإمامهم في الوقت. وان احرم على القصر وأتم عامدا وتبعوه فعلى إعادته أبدا هم كذلك وعلى إعادته في الوقت في إعادتهم فيه القولان وان لم يتبعوه فعلى ما تقدم. وان أتم ساهيا فعلى صحتها له ويسجد لسهوه في صحتها لهم قولان على الخلاف في مسبوق بركعة تبع إمامه في خامسة سها بها.

قلت: عزاهما يحيي بن إسحاق لابن كنانة وابن القاسم.

ابن رشد: وعلى إعادته في الوقت أو بعده تجري إعادتهم على ما تقدم.

قلت: قال الشيخ عن علي: معروف قول مالك ليس عليه إلا سجود السهو ويبني مامومه المقيم ولا يعتد بركعتي سهوه ويسجد للسهو كإمامه وقال ابن حبيب. الشيخ: يريد ولم يتبعوه في ركعتي سهوه.

ابن حبيب: إن اعتدوا بهما أعادوا أبدا.

ابن رشد: فان لم يتبعوه فعلى صحتها له ويسجد لسهوه يتمون بعد سلامه ويسجدون وعلى إعادته أبدا لكثرة السهو لا سجود عليهم ولا إعادة وان أتم بنية الإقامة قبل إحرامه فان تبعوه صحت لهم وإلا بطلت.

وسمع ابن القاسم: من صلى بقوم قصرا في حضر ناسيا ابتدءوا صلاتهم.

ابن رشد: ولو احرموا خلفه على الإتمام ولو احرم هو عليه ثم نسي فسلم على القصر رجع بالقرب فان لم يرجع أتموا صلاتهم.

وفي ترجيح ائتمامه بمقيم على القصر فذا وعكسه على انه سنة مقالات ثالثا: إن كان بمسجد الحرمين أو الأمصار الكبار لا القرى الصغار وان كانت بها الجمعة، ورابعهما: إن كان الإمام ذا سن أو فضل أو فهم، خامسها: إن كان ذا سن أو فضل أو

ص: 363

صاحب المنزل، وسادسها:"هذا أو صاحب مسجد" للخمي عن ظاهر قول مالك وابن حارث عن اصبغ مع ابن القاسم ورواية مطرف واللخمي عن روايتي الثمانية وابن شعبان، وسماع ابن القاسم: لا ينبغي لمسافرين تقديم مقيم لكن إن قدموه لسنه أو فضله أو لأنه صاحب المنزل أتموا خلفه، وسماع أشهب: بزيادة وان كان صاحب المنزل عبدا. ابن رشد: إنما قاله في صاحب المنزل لما في ترك صلاتهم حلفه من بخس حقه.

ابن حبيب: ائتمام المتم بالمقصر أحسن من عكسه في الكراهية فأخذ منه المازري الكراهة فيهما إلا في مساجد الأمراء لاستثنائه ذلك.

ابن حارث: اتفقوا على انه إن ائتم بمقيم في احد المساجد الثلاثة أو ما عظم من مساجد الأمصار أو مع الإمام الأكبر انه يتم ولا يعيد وان أتم مع مقيم في غير ذلك فابن القاسم لا يعيد وابن الماجشون يعيد في الوقت وقال ابن سحنون لأبيه: روى ابن الماجشون إن ائتم بمقيم أعاد. قال: هذا قلب المسائل وإبطالها قال: واتفقت الروايات انه إن اجتمع مسافرون ومقيمون قدم كل فريق إماما منه إلا بالمساجد الجامعة التي يصلي بها الأمراء فان المسافرين يتمون معه.

الباجي: هذا حيث لا يكون إمام راتب.

المازري: أشار ابن حارث للاتفاق على أن فضل القصر لا يرجح على الجماعة الكثيرة التي ذكر كقول ابن حبيب فضل الجماعة يختلف بالكثرة قلت تقدم لفظ اتفاق ابن حارث وإنما هو في عدم الإعادة لا في ابتداء الائتمام وبناؤه على قول ابن حبيب يمنعه أن المشهور أنها لا تختلف بالكثرة.

وفيها: إن أدرك مسافر ركعة خلف مقيم أتم.

ابن حارث: روى ابن الماجشون لا يجوز أن يتم مسافر وحده ولا مع إمام مقيم فان فعل أعاد في الوقت إلا في مسجد الحرمين أو أمهات القرى كمصر والكوفة وفيما صغر منها عليه الإعادة ظاهره ولو كانت الصغيرة ذات جمعة وكذا وقع نصا في رواية الشيخ والصقلي وظاهر نقل المقدمات عن ابن حبيب يعيد في الوقت ما لم تكن صلاته بالجماعة في المسجد الجامع خلافه.

وفي كون إدراك ركعة دون تمامها كركعة استخلف على تمامها كذلك أو لا قولان

ص: 364