المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كتاب الجنائز] حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه: الشيخ: روى - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ١

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[باب النجاسة]

- ‌[باب الطهورية]

- ‌[باب التطهير]

- ‌[باب الماء الطهور]

- ‌[باب الميتة]

- ‌[باب الوجه]

- ‌[باب المضمضة]

- ‌[باب الاستنشاق]

- ‌[باب موجب الغسل]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب الوقت في الصلاة]

- ‌[باب وقت الأداء والقضاء]

- ‌[باب الأداء الاختياري والضروري]

- ‌[باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]

- ‌[باب زوال الشمس]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[باب استقبال الكعبة]

- ‌[باب تكبيرة الإحرام]

- ‌[باب الإقعاء في الصلاة]

- ‌[باب الركوع]

- ‌[باب السجود]

- ‌[باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]

- ‌[باب التسليم في الصلاة]

- ‌[باب رسم الإمامة]

- ‌[باب البناء والقضاء في المسبوق]

- ‌[باب الاستخلاف في الصلاة]

- ‌[باب القصر في السفر الشرعي]

- ‌[باب سبب القصر في الصلاة]

- ‌[باب رسم صلاة الجمعة]

- ‌[باب في شروط وجوب الجمعة]

- ‌[باب شروط أداء الجمعة]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]

- ‌[باب رسم الربح المزكي]

- ‌[باب رسم الفائدة المزكاة]

- ‌[باب الغلة المزكاة]

- ‌[باب دين المحتكر المزكي]

- ‌[باب رسم عرض التجر المزكي]

- ‌[باب في عرض الغلة]

- ‌[باب عرض القنية المزكي]

- ‌[باب المدير]

- ‌[باب الركاز]

الفصل: ‌ ‌[كتاب الجنائز] حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه: الشيخ: روى

[كتاب الجنائز]

حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه:

الشيخ: روى ابن حبيب: لا أحب ترك توجيه المحتضر، وابن القاسم مرة: ما علمته من الأمر القديم.

ولم يذكره ابن رشد إلا من رواية علي قال: ودليل عدم مشروعيته عدم نقله عن أحد من الصحابة.

قلت: في النوادر عن ابن حبيب روي التوجيه عن علي بن أبي طالب، وجماعة من السلف.

الشيخ: روى ابن القاسم، وابن وهب: على شقه الأيمن، فإن عجز فعلى ظهره ورجلاه للقبلة.

ابن رشد: اتفق عليه مالك، وأصحابه، وخرج بعض من قال في المريض: يصلي على ظهره كونه على ظهره، وقياسه على وضعه في قبره أبين.

ابن حبيب: لا أحبه قبل إحداد بصره. ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن (يسَ) أو غيرها، وإنما كرهه مالك استنانا، ويستحب تقريبه طيبا، ولو بخورا.

وسمع ابن القاسم، وأشهب: ليست القراءة، والبخور من العمل.

وروى ابن حبيب: يلقن الشهادتين، ويغمضه من حضره إثر قضائه قائلا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم، اللهم سهل عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه.

ولا يحضره إلا أفضل أهله لا حائض، ولا جنب.

ابن رشد: تلقينه مستحب.

اللخمي: ويلقن مرة بعد مرة بينهما مهلة.

ابن شعبان: إغماضه سنة.

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بإغماضه الحائض، والجنب.

اللخمي: اختلف في تجنبه الحائض، والجنب، والمنع أحسن.

ص: 434

الشيخ عن ابن حبيب: يستحب ألا يكون قربه ثوب غير طاهر.

ونقل ابن عبد السلام عن غير المذهب: شد لحييه قبل برده تشويه خلقه. وعن المذهب: جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه.

قلت: ذكر سند الأول، ولم يعزه لغير المذهب، قال: يشد لحيه الأسفل بعصابة تربط عند رأسه خوف دخول الهوام فاه.

قلت: تعليل ابن شعبان إغماضه لخوف دخول الماء عينيه يؤكد شد لحييه، وجعل الحديدة لا أعرفه في المذهب، ونقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي، والشافعي.

وفيها: لا يبقر على جنين يضطرب بطن أمه.

الشيخ عن سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر.

وقيده اللخمي بكونه في السابع، أو التاسع، أو العاشر، وعزاه أيضا لأشهب.

وروى إسماعيل: يخرج من محل الولادة إن أمكن، وأحاله اللخمي، وعلى البقر قال سند: من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب للولد، ويليه أخص أقاربها، والزوج أحسن.

وفي البقر على مال كثير علم بينة- ثالثها: إن لم يكن صالحا، أو فقيها لابن القاسم مع العتبي عن أصبع، والشيخ عن أحد قولي سحنون ونقله عن ابن عبد الحكم: رأيت بمصر رجلا مبقورا على رمكة مبقورة.

ابن حارث عنه: كان جنازة من كبار البلد مبقورا يركب فرسا مبقورة، وابن حبيب مع الأخوين، وابن شعبان واللخمي قائلا: لا على وديعة ابتلعها حفظا موسرا، أو معسرا، ولا يضمها حيا.

ويبقر الغاصب العديم، والموسر كمال نفسه:

الصقلي، والشيخ عن ابن القاسم: يبقر على الوديعة.

عبد الحق عن سحنون: لا يبقر على ما قل.

عبد الحق: في كونه ما دون ربع دينار، أو نصاب الزكاة خلاف، قال: وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع له دنانير بحلقه ليبقر بطنه قائلا: اختلف في القصاص بشاهد واحد، وتعقب عبد الحق وغيره منع ابن القصار أكل

ص: 435

خائف الموت جوعا ميتة آدمي، وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا.

[غسل الميت]

ويغسل الميت المسلم غير الشهيد:

ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته.

وفي من استشهد جنبا قولا أشهب مع ابن الماجشون، واللخمي عن سحنون.

وفي كونه سنة أو فرض كفاية- قولا الشيخ مع الأكثر، واللخمي عن سخنون، والقاضي مع البغداديين.

ولا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا:

وروى علي: يغسل الدم السقط لا كغسل الميت.

ابن حبيب: ويلف في خرقة، وييمم لفقد الماء.

اللخمي: لأنه عبادة، وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه.

ابن العربي: الأظهر أنه عبادة، ونظافة.

وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهدم، والمجدور، والمتسلخه ما لم يتفاحش ذلك.

وسمع أبو زيد ابن القاسم، وروايته: ذو الجدري.

والمشرح، ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق.

فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه.

وفيها: إن خيف على جريح، أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق، ولا ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء، أو امرأة مع رجال.

والرجال مع نساء غير محارمه، ولا رجل- ييممنه إلى المرفقين.

سحنون: إن صلين عليه، ثم قدم رجل لم يغسله، ولو حضرهن كتابي ففي تعليمهن إياه ليغسله، ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب، وأشهب، وسحنون.

وفي كون محارمه كذلك استحبابا، أو غسلهن إياه مجردا، أو من فوق ثوب؛ ثلاثة.

ص: 436

لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به.

وفيها: يغسلنه ويسترنه.

فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته.

وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين.

الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع.

اللخمي: المناهز ككبير.

والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين:

ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة

ومع محارمها:

ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب.

وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها.

ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك.

قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ:"أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب.

الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة.

وغير مشتهاة:

اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة.

الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.

ص: 437

ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه.

عياض: اتفاقا.

وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا.

وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون.

ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته.

ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق.

ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه.

الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي.

المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن.

ابن بشير: المشهور استحبابه.

وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري.

وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون.

الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث.

اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي.

الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه.

وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد.

ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.

الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم

ص: 438

ميت، ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه.

قلت: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب غسل بماء زمزم.

وخير ابن شاس بين سخن الماء وبارده.

وفي الجلاب: لا بأس بالسخن. وهو ظاهر المذهب.

والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس، وست سبع.

ابن رشد: يستحب الوتر، وأدناه ثلاث.

قلت: وقاله ابن حبيب ولم يحد أكثره، فظاهره أنه لو أنقى بثمان أوتر.

أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث.

المازري: حكموا عن مالك: المعتبر الإنقاء لا العدد؛ تعلقا برواية ابن القاسم: ليس فيه حد معلوم.

وفيها: روى ابن وهب: يستحب ثلاثا، أو خمسا بماء وسدر في الأخيرة كافور.

فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظفا.

ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده، والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدر، فإن عدما فبالماء فقط، والثالثة: بكافور.

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرون، والحرض إن فقد السدر.

أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك.

التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه.

قلت: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا للتونسي، وإن كان من الأول كان وفاقا، وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون.

وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرها، أو جعله بين أكفانها ولا أعرف ظفره.

ابن رشد: هو حسن. ولم يعزه، وعزاه الشيخ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية.

ص: 439

والمذهب تجريده للغسل مستور العورة:

أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه.

ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب.

وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم.

الباجي: ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته، وابن حبيب من سرته إلى ركبته.

المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم.

قلت: صوبه اللخمي في من نحل جسمه.

الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه.

اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون: يستر كل جسدها بالحمام تستره في الغسل، ويخف في المتجالة.

وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة.

الباجي: كثيفة مطوية مرارا.

وفيها: إن اضطر لأن يباشر بيده فعل.

الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها.

اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر.

سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك.

ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره.

الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه.

ونقله الباجي عن ابن حبيب.

وفيها: يعصر بطنه خفيفا.

فإن خرج منه فضلة غسل محلها.

وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته،

ص: 440

ونجاسته مع تنجيس النجس غير المنفصل منه شيء ما حل قيه.

ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به، ولا بما أصابه من مائه.

خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة.

وفي جواز غسل الجنب، وكراهته- قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم، ورواية ابن حبيب مع رواية ابن القاسم.

وعزا ابن رشد الأول لرواية ابن نافع، ولابن عبدوس عن ابن القاسم، وأجازوه للحائض.

وفي وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لسماع ابن القاسم/ وابن رشد عن رواية ابن حبيب، وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب.

ابن رشد: الأظهر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الشيخ عنه أنه مستحب.

ويغسل أحد الزوجين صاحبه، ولو قبل البناء:

وفيها: ولو وضعت حملها منه.

زاد الشيخ عن ابن حبيب، وابن الماجشون: ولو تزوجت

واستحب الصقلي منعها إن تزوجت.

الشيخ: وفي كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها- قولا ابن حبيب مع أشهب وآخر قولي ابن القاسم، وأولهما.

ولم يعزه ابن رشد إلا لسحنون.

وما يفسح لغو وما أمضي كصحيح:

سحنون: وذو خيار العيب مثله فخرجه اللخمي على قول ابن القاسم: يفيت خياره الموت؛ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل.

ويمنعه الطلاق البائن، وفي الرجعي روايتان: لها، وللمبسوط.

وفي القضاء للزوج على أوليائها، ثالثها: إن كانت حرة، ورابعها: إن كان حراً.

وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رد، وابن بشير، واللخمي عن سحنون قائلا: كأنه أجاز للسيد غسلها، ونقل ابن بشير.

ص: 441

وفي القضاء به للزوجة طريقان:

ابن رشد: قولان، وعزاهما اللخمي لمحمد، وسحنون، وعزا المازري الأول لمحمد عن ابن القاسم.

ابن بشير: ثالثها: إن كانت حرة.

اللخمي: إن لم يكن له ولي، أو عجز، وجعله لغيره قضي لها اتفاقا.

وليس لسيدته جعله لرجل.

وفيها: يستر كل منهما عورة صاحبه.

التونسي: ظاهر قول ابن حبيب: يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان اختيارا- رؤية كل منهما عورة صاحبه إذ عورتهما في التحقيق كجسدهما، ولتقدم إباحة ذلك في الحياة.

أبو عمر: أجمعوا على حرمة نظر فرج حي أو ميت غير الطفل الذي لا أرب فيه.

الشيخ عن سحنون: ولا تغسل النصرانية زوجها إلا بحضرة المسلمين، وبعدهما الأولية على رتبة الصلاة.

اللخمي: البنت، وبنت البنت في المرأة كالابن وابنه في الرجل.

والملك المبيح للوطء كالمدبرة، وأم الولد كالنكاح وغيره كالمعتق بعضها، والمعتقة إلى أجل، والمشتركة لغو.

سحنون: للأمة غسل سيدها العبد.

اللخمي: إن أعان الزوج بصب الماء ذو محرم منها ستر كل جسدها، إلا المتجالة فكالرجل، وإعانته ذات محرم منها كغسلها لها.

الكفن والحنوط: تكفين الميت بستر كله مطلوب، وهو، ومؤنة مواراته مقدم على دينه غير المحوز هو رهنا به.

والشهيد بقتل معترك الخروج للجهاد تكفيه ثيابه الساترة، ولو أراد وليه زيادة عليها ففي كونها لا بأس بها، ومنعها نقلا المازري، واللخمي عن أصبغ مع أهب ومالك، ولم يعرف ابن رشد والصقلي الثاني.

والشيخ عن العتببي عن أصبغ: إن عراه العدو فحسن أن يكفن فقبله الشيخ.

ص: 442

ابن رشد: بل واجب.

المازري: وإن لم يستر ما عليه جميعه ستر باقيه.

اللخمي: اتفاقا فيها.

وفي نزع درعه، ثالثها: إن كثر ثمنها، لها، ولرواية ابن شعبان، وتخريج اللخمي على قول ابن القاسم: لا ينزع خاتم إلا نفيس الفص، ونقله الشيخ عن مطرف لا ابن القاسم.

وفي نزع القلنسوة، والخفين قولا أشهب، واللخمي مع ابن بير، والشيخ عن ابن القاسم مع روايته، وعن مطرف، وتزال عنه سائر آله الحرب.

المازري: في كون من مات بعد أن أشكلت حياته بعد ضربه العدو بالمعركة كمجهز عليه، أو كغير شهيد قولا سحنون مع مالك، وأشهب.

وروى اللخمي: من أكل أو شرب بين الحياة.

ابن القصار: من عاش يوما يأكل، ويشرب بين الحياة.

وفيها: من به رمق وهو في غمرة الموت كمجهز عليه، ومن بقيت له حياة ببينة كغيره.

الباجي: في كون قتيل العدو في عقر داره كذلك، ثالثها: إن قاتل لأصبغ مع سحنون، وابن القاسم، وابن وهب مع أشهب.

المازري: في كون قتيل غير المعترك كقتيله، ثالثها: إن قاتل لأصبغ مع سحنون وابن وهب، وابن شعبان، وابن القاسم.

قلت: للشيخ عنه في العتبية: قتيل غير المعترك يغسل.

وفي المجموعة: لا يغسل، ونقل المازري عنه ثالث.

ابن رشد: نصها كأصبغ، وابن وهب، ودليلها كابن القاسم.

الشيخ عن أصبغ وسحنون وأشهب: والمرأة والصبية، والصبي كالرجل.

وروى ابن القاسم: المبطون، والغريق، وصاحب ذات الجنب، والمطعون، والحريق، وذو الهدم، وذات الحمل كغيرهم وإن كانوا شهداء. والمذهب رفع الموت

ص: 443

حكم الإحرام.

أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر العورة، والزائد لستر غيرها سنة.

ابن بشير: أقله ثوب يستر كله. ابن عبدوس عن أشهب: لا بأس بثوب واحد، ولو لامرأة، وعنه أيضا: لا يكفي إلا لضرورة.

ابن بشير: أو لوصية.

سحنون: إن زاد وارث على وصيته بثوب فلا قول لآخر إن حمله ماله.

ابن شعبان: إن أوصى بيسير في كفنه منع بعض الورثة من الزيادة ما لم يجتمعوا.

ابن رشد: يريد في صفته لا النقص من ثلاثة.

وفيها: أحب أن لا ينقص عن ثلاثة أبواب إن وجد.

اللخمي وأبو عمر والمازري عن عيسى: يحبر الوارث والغريم على ثلاثة أثواب تشبيهه.

ابن محرز عن عيسى: إنما يجبر الغرماء على ثيابه التي لا تباع لدينه.

ابن حبيب، ورواية ابن عبدوس: ثوبان أحب من ثوب. ابن حبيب: وثلاثة أحب من أربعة، وروي: أحبه خمسة: عمامة، ومئزر، وقميص، ويلف في ثوبين، والمرأة آكد يشد مئزرها بعصاب من حقويها لركبتيها، وثوب، وخمار، وتلف في ثوبين. ابن شعبان: أقله لها خمسة وأكثره سبعة.

اللخمي: يستحب الوتر فوق اثنين، ولا يزاد على سبع، واستحب في المدونة العمامة.

وفي الواضحة: القميص.

وسمع يحيى ابن القاسم: أحبه ثلاثة بيض يدرج فيها بلا قميص، ولا عمامة فقبله الشيخ.

ابن رشد: المعروف له، ولروايته من شأنه أن يعمم، ولا أعرف هذا المسموع له، وإنما أعرفه في العشرة من سماع يحيى من ابن نافع لا ابن القاسم.

اللخمي: واسع المدارج بلا قميص، ولا عمامة لا قميص وحده، ولا مدارج وعمامة دونه.

ص: 444

الشيخ عن مطرف: يجعل من عمامته تحت حلقه كالحي، ويترك منها ذراع لتغطية وجهه، ويترك من خمار المرأة كذلك.

ولو أوصى فيه بسرف ففي سقوطه، وكونه في ثلثه قول أهب مع ابن القاسم ورواية علي، والشيخ عن سحنون مع رواية اللخمي.

الشيخ عن ابن شعبان: هيئته إن تشاحوا كلباس حياته.

ابن محرز عن عيسى: يجبر الورثة على ثلاثة أثواب، والغرماء على ثيابه التي لا تباع لدينه.

ابن حبيب: يستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته، وصلاته، وإحرام حجه.

ولو سرق بعد دفنه ففي لزوم إعادته، ثالثها: إن لم يقسم ماله لابن القاسم، وأصبغ، وسحنون. وأبعد ابن رشد جعله بعضهم تفسيرا لقول ابن القاسم.

وكفن ذي رق على ربه حتى المكاتب.

وفي كونه على أب لابن نفقته على أبيه، والعكس، ثالثها: الأول استحبابا لا العكس لابن القاسم مع ابن الماجشون، وأصبغ، وسحنون. وقال بالأول اللخمي.

ويختلف في وجوبه لخادم أبيه الواجبة نفقتها عليه.

وفي كونه والمؤنة للزوجة الواجبة النفقة على زوجها عليه، أو لا، ثالثها: إن كانت فقيرة وجبت، ورابعها: استحبت. لابن رشد عن ابن الماجشون مع الشيخ عن روايته في الواضحة وعن سحنون مع ابن رشد عن سماع عيسى ابن القاسم قائلا: إن كان لها ولد فعليه في عدمها، ورواية ابن الماجشون في العتبية، والشيخ عن سحنون قائلا: إن كانت أمة فعلى سيدها.

الشيخ: وعلي: أن نفقتها على زوجها كالحرة، والفقير على بيت المال فإن تعذر فكفاية.

اللخمي: إن فقد ساتر كله بدئ بسوءته من سرته إلى ركبتيه، وما فضل لما فوق ذلك إلى صدره.

قال: وجنسه الكتان والقطن.

الشيخ عن ابن حبيب: ما جاز في حياته.

ص: 445

قلت: فيدخل الصوف، ويستحب الأبيض، ومنع اللخمي الأزرق، والأخضر، والأسود، وكرهه ابن بشير.

وسمع عيسى ابن القاسم: يكفن في المورس، والمزعفر، وغيره من الألوان، وكره مالك المعصفر.

ابن رشد: روى علي جوازه، ولو لرجل، وأجازه ابن حبيب للمرأة.

وفيها: يكفن في العصب وهو الحبرة. أشهب: الجديد، والخلق الساتر سواء، ولا يجب غسله إلا لنجاسة، أو وسخ.

ومن الحرير، ثالثها: يجوز للنساء. لابن رشد عن سماع ابن وهب: توسعته، وقولها: يكره، وابن حبيب.

قلت: سماع ابن وهب: لا يعجبني فإن وقع سعته، ابن حبيب: لا بأس بذي علم للرجل، الشيخ: روى ابن عبد الحكم: لا يكفن فيخز، وابن وهب: كراهته، وابن القاسم: للرجل والمرأة.

ابن حبيب: لا بأس به للمرأة، وما اضطر إليه من متروك فعل.

والحنوط: روى ابن وهب: المسك، والعنبر، وطيب الحي.

أشهب: ينشف الميت بثوب مستور العورة، وقد أجمر كفنه وترا أولى من شفع ثم يبسط أوسعه ثم ما يليه.

ابن حبيب: ويذر على باطن كل منهما الحنوط، أشهب: وتحنيط لحييه ورأسه واسع.

ابن حبيب: تحنط مساجده: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه، وفي عينيه، وفمه، وأذنيه، ومرفقيه، وإبطيه، ورفغيه، وفي القطن بين فخذيه مشدود الخرقة إلى حجرة مئزره.

أبو عمر: وجميع جسده إن كثر الحنوط.

سحنون: ويسد دبره بقطن فيه ذريرة يبالغ فيه برفق.

ابن حبيب: وتسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور ثم يعطف الثوب المواليه.

أشهب: أيمنه على أيسره والعكس واسع ثم ما يليه إلى آخرها ويشد الثوب عند

ص: 446

رأسه ورجليه، ويحل عند لحده.

ابن شعبان: ويخاط عليه كفنه.

وفي حمل سريره كيف تيسر، واستحباب حمل أربعة يبدؤوا بمقدمه الأيسر يمين الميت، ويختم بمقدمه الأيمن يسار الميت، ثالثها: بمقدم الجانب الأيمن، ثم مؤخره، ثم بمقدم الجانب الأيسر، ثم مؤخره. للمشهور، والشيخ عن ابن حبيب، واللخمي عن أشهب.

وفيها: القول بالابتداء باليمين بدعة.

ابن حببيب: لا يمشي به الهوينا بل مشية الشاب في حاجته، ولا يحمله كافر، ولا بأس أن يقوم على قبره ويحفره ويطرح عليه التراب، ويحمل على الدابة إن لم يوجد حامل، أشهب: وحمل الصبي على الأيدي أحب منه على النعش أو الدابة ولا بأس به عليها، روى مطرف: من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الصالح.

الأخوان: حمل عمر أسيد بن الحضير، وسعد بن أبي وقاص ابن عوف، وابن عمر أبا هريرة، ابن شعبان: لا يحمل حتي يتكامل مشيعوه.

الشيخ: روى أشهب: لا بأس بحمله غير متوضئ، وسمع ابن القاسم: كراهته لعدم صلاته.

ابن رشد: إن علم ما يتوضأ به بموضع الجنازة لم يكره، ولم يحك رواية أشهب، وجعلهما المازري قولين.

الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بحمله من البادية للحاضرة، ومن موضع لآخر، مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة، ورواه ابن وهب، وروى علي: لا بأس به إلى المصر إن قرب، ابن حبيب: يكره إعظام النعش، وأن يفر تحت الميت قطيفة حرير، أو حمراء، ولا بأس به للمرأة، ولا يفرش نجس، ولا بأس بستر الميت بثوب يزال عند إقباره، ولا بأس بالساج، والوشي لا الأحمر على نعش المرأة، وسمع موسى ابن القاسم: لا يترك سترها بقبة، ولو في سفر، وأكره المباهاة في قدرها زينة.

اللخمي: في كون الرجال مشاة أمامها أفضل، أو خلفها قولا أشهب مع مالك،

ص: 447

وأبي مصعب مع مقتضى قول مالك فيها: لا بأس بالمشي أمامها.

قلت: هذا وهم؛ إنما فيها: المشي أمامها هو السنة.

اللخمي: في استحباب تقدمها الراكب، وتأخره عنها قولا أشهب، وغيره.

قلت: عزاه الشيخ لابن شعبان، وكره ابن حبيب الركوب في غير الرجوع.

ابن بشير: في أولوية التقدم، أو التأخر، ثالثها: المشهور المشاة، والنساء يتأخرن عن الرجال.

الباجي: في منعهن الخروج على الجنائز، ثالثها: الشابة في غير الولد، الوالد، والزوج، ونحوهم، ورابعها: الجواز إلا للشابة فيكره. لابن حبيب مستحبا منعهن الإمام، ولو على أقرب القريب، وسماع ابن القاسم، والمدونة، ورواية عياض.

ابن رشد: تخرج المتجالة مطلقا، وتمنع الضخمة مطلقا.

ولا بأس أن تسبق، ونسخ القيام لها، وفي كونه نسخ وجوبه لندب، أو لإباحة نقلا ابن رشد عن ابن حبيب، وظاهر المذهب، وسمع ابن القاسم: بئس العمل نزع الأردية في الجنائز.

ابن رشد: ونحوه عندنا تبييض الولي على ميته.

قلت: ونحوه عندنا تسويده، وخفف ابن حبيب نزعه في جنازة من يخصه بحمله.

ولا يصلى على شهيد، لا يغسل لغير جنابة، ويصلى على غيره، وتوهيم الجوزقي في نقله عن مالك: لا يغسل، ويصلى عليه- صواب لاتفاق المذهب، ونقل ابن المنذر، وغيره عنه خلافه.

القابسي: لا نص لمالك بوجوبها، وإجازته إياها بتيمم الفرض، وتشبيهه فعلها بعد العصر بسجود التلاوة دليل عدم وجوبها، ورد بأن ذلك لكونها كفاية.

وفي وجوبها، وسنتها نقل المازري عن سحنون مع ابن عبد الحكم وأشهب ورواية الجلاب، وأصبغ، وقال مرة: سنة واجبة.

ابن زرقون: في تلقين الشارقي: هي مستحبة، ورواه ابن عيشون.

وفي كراهة انصراف من شهد جنازة دون صلاتها، وإباحته سماعا أشهب، وابن القاسم.

ص: 448

ابن رشد: بناء على شرط استحقاق ثواب هودها بالصلاة ونفيه.

وفي كونها بإمام رط إجزاء: يجب تلافيه ما لم يفت، أو كمال: يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي.

وفي منع إعادتها بعد الإجزاء قبل إقباره رواية أبي عمر، واختياره مع نقل بن رشد، واستدل ابن عبد الحكم:"بلا تصل"؛ فرده اللخمي بأن النهي عن شيء إنما يكون أمرا بضده إذا كان واحدا كالنهي عن الفطر أمراً بالصوم، لا متعددا، وضد المنع من الصلاة أعم من وجوبها، وندبها، وإباحتها.

المازري: لم يكن من خائضي علم الأصول بل حفظ منها شيئا ربما وضعه غير محله كهذه مثل مرة الضد بنقيض الفعل، ومرة بنقيض الحكم فالأول: من قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والثاني: من قاعدة المفهوم، وشرط الأولى: اتحاد متعلق الحكمين، والثاني: تعدده، والمتعلق في هذه متعدد المنافق والمؤمن فليست من الأولى؛ بل من الثانية، وإليه أشار الشيخ، والبغداديون، وتقرير تعقبه على القواعد أن مقتضى المفهوم ثبوت نقيض الحكم المنطوق في نقيض متعلقه، ونقيض النهي أعم من الوجوب، والندب، والإباحة، لا يقال: الإباحة منفيه إجماعا فتعين الطلب؛ لأنه تمسك بالإجماع، والمدعى النص وحده، ولأن الطلب أعم من الوجوب المدعى، وكون نهي الآية تحريما فيوجب كون مفهومه الوجوب يفتقر لما لا يسع تقريره.

وقول ابن بشير: قول اللخمي غلطة فاحشة؛ لأن الضد حقيقة الأمر فإن كان النهي تحريما كان وجوبا، وإن كان كراهة كان ندبا غلطة فاحشة لنص المازري- وهو الحق-: نقيض النهي أعم من الوجوب، والإباحة وقوله: كون ضد التحريم الوجوب لا يسع تقريره.

وسمع ابن القاسم: الجلوس بالمسجد أحب إلي من شهود الجنازة إلا لحق جوار، أو قرابة أو مرجو بركته.

ابن القاسم: وكذا كل مسجد.

ابن رشد: أفضل الصلاة: الفرض، ثم الوتر، ثم الجنازة، ثم السنة، ثم الفضيلة، ثم النافلة.

ص: 449

وتمنع على من حكم بكفره ولو صغيرا. وفي اعتبار ردة الصغير المميز، ولغوها قولان لها، ولسحنون قائلا: يجبر على الإسلام بغير القتل، ويورث، وفي اعتبار إسلامه قولا ابن القاسم/ وصوب اللخمي الأول فيهما. التونسي عن ابن عبدوس: تناقض ابن القاسم في قوله: تقع الفرقة بإسلامها، وتوطأ به إن كانت مجوسية لا بإسلامه، وسواها به سحنون، وقال: لا توطأ به.

وسمع موسى ابن القاسم: إن اختلط كافر بمسلمين غسل الكل، وصلي عليهم، ونوى المسلمون. والنفقة عليهم.

وفي كون العكس كذلك أو لا قولا سحنون، وأشهب.

العتبي عن سحنون: لو التبس مسلم بيهودي معهما مال جهل ربه منهما أنفق عليهما منه، ونوي بالصلاة عليهما المسلم، ووقف باقيه.

ابن رشد: إن استحقه ورثة أحدهما حيز له ما كفن به الآخر من بيت المال، وإن ادعاه ورثتهما، ولا بينه حلفا، وقسم بينهما.

ولو وجد بفلاةِ أو زقاق مدينة من شك في إسلامه ففي مواراته بلا غسل وصلاة، أو بهما إن علم اختتانه بمر اليد على محله من فوق ثوب قولا ابن حبيب مع سماع موسى ابن القاسم، وابن وهب.

الشيخ عن ابن كنانة: ما لفظه البحر إن عرف أنه مسلم دفن، سحنون: إن عميت العلامات؛ فإن كان غالب سفنه للمسلمين صلي عليه، أو نوي بالدعاء المسلم، وفي العكس العكس.

وفي الصلاة على المبتدعة كالقدرية، والإباضية كأهل الكبائر، ومنعها لكفرهم نقل ابن محرز عن سحنون حاملا نهي مالك عن شهود جنائزهم على الأدب لهم، مع ابن رشد عن سماع القرينين: ترك الصلاة خلف الإباضة أحب إلي، وعن سماع ابن القاسم: ما آية أشد على أهل الأهواء من آية: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)) (آل عمران: 106) مع قول جهادها: يستتاب القدرية فإن تابوا، وإلا قتلوا.

عياض: الأول آخر قوليه وهو دليل قولها: لا يعيد مأمومه أبداً، والثاني قول ابن شعبان، ورواية التستري عن مالك نصاً.

ص: 450

وفي جبر الصبي غير العاقل دينه من سبي أهل الكتاب، ثالثها: إن لم يسب معه أبوه، ورابعها: أو أمه، وخامسها: إن لم يكن معه أبوه في ملك، وسادسها: أو أمه لابن نافع، وابن القاسم، ورواية معنن، مع رواية المدنيين، وابن الماجشون، ونقلي ابن رشد.

وسمع ابن خالد ابن القاسم: لو عقل دينه لم يجبر، ابن رشد: لا نص يخالفه، ويتخرج على بعد جبره من عدم اعتبار إسلامه.

قلت: هذا ممتنع لا بعيد لأنه يخرج للشيء على نقيضه، ولو مات حيث يجبر ففي كونه مسلمًا بمجرد ملكه مسلٌم، أو حتى ينوي إسلامه، أو حتى يقدم ملكه ويزينه زي الإسلام ويشرعه شرائعه، أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره، خامسها: حتى يجيب بعد احتلامه لابن دينار مع رواية مع، وابن وهب، وابن حبيب، ونقل ابن رشد، وسحنون، وعزا عياض الأولين لروايتين فيها.

وصغير سبي المجوس يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه اتفاقًا، وإلا فعلى ما مر.

وفي جبر كبير سبي المجوس قولا ابن القاسم.

ولا يجبر كبير سبي أهل الكتاب.

ابن حبيب: لا يجبر مما ولد للكتابي في ملك مسلم بخلاف السبي وعكسه أبو مصعب.

الشيخ عن ابن حبيب: إن وجد منبوٌذ ميتًا، أو مات بعد وجوده صلي عليه، ولو وجد بكنيسة عليه زي النصارى إن كان ببلد مسلمين بخلاف الكبير لجبره.

الشيخ: روى علي: الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم. فنقل ابن غلاب عن المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين- وهٌم.

وسمع ابن القاسم معها: لا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه، الشيخ عن أشهب: ولا يتعمد به قبلة أحد، وروى ابن حبيب: لا بأس أن يقوم بأمر أمه الكافرة، ويكفنها ثم يسلمها لأهل دينها، ولا يصحبها إلا أن يخشى ضياعها فيتقدم إلى قبرها، ولا يدخلها فيه إلا أن لا يجد كافيًا، وقاله ابن حبيب في الأب، والأخ، وشبهه، وزاد: إن لم يخش ضياعه، وأحب حضور دفنه فليتقدمه معتزلًا عنه، وعن حامله.

ص: 451

الشيخ: روى علي إن مات ذمي ليس معه أحد من أهل دينه ووري لذمته.

قلت: مفهومه لو كان حربيًا فلا.

وفيها: إن خيف ضياع الكافر ووري.

وفي تركها على المعروف بالفسق لقيام الغير بها، ثالثها: إن أدب فمات لم يجتنب لروايتي ابن شعبان مع ابن وهب، وابن حبيب، واللخمي.

وفيها: من مات بجلد الحد صلى الإمام عليه.

وفي اجتنابها الإمام على قتيل قصاٍص، أو حٍّد، ولو قتل دونه قولا المشهور، والمازري عن ابن نافع في قتيل الحد، وزاد ابن رشد عنه: في قتيل القصاص، وابن عبد الحكم: في المرجوم: فألزمه اللخمي قتيل القصاص، وفرق ابن رشد بأن الرجم كفارة بإجماع بخلاف القود، وقتل الحرابة لقوله تعالى:{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].

وفي قتل المحارب قبل صلبه، أو على خشبته، ثالثها: الإمام مخير لأشهب، وابن رشد مع ابن الماجشون، وابن القاسم.

وعلى الأول يصلى عليه قبل صلبه، وعلى الثاني في الصلاة عليه على خشبته، وتركها، ثالثها: ينزل عنها للصلاة، ويدفن، ورابعها: ويعاد عليها لنقل ابن رشد قولي ابن الماجشون وقولي سحنون.

ويصلى على من ولد إن علمت حياته، وروى مطرف كراهتها عليه في المنزل، وتأول ابن حبيب فعله ابن عمر بعجزه، وإن جهلت فكالسقط لا يصلى عليه، والصراخ دليلها اتفاقًا.

ابن حبيب: ولو كان خفيًا.

اللخمي عن القاضي: وطول مكثه مدة لا يبقى لها إلا حي.

وفي رضاعه قول ابن وهب، ورواية اللخمي.

المازري: إلغاءه تشكيك في الضروريات.

وفي حركته البينة، وعطاسه، ثالثها: الأول فقط لنقل اللخمي، وروايته مع قول ابن حبيب: ولو أقام يومًا يتنفس، ويفتح عينيه، واختيار اللخمي.

ص: 452

ابن حارث عن عون عن يحيى: حركة من أقام أكثر من عشرين يومًا لغو.

عبد الحق: قول القاضي: طول المكث كاستهلال أحسن، وبوله لغو.

وفي الصلاة على بعض الجسد مطلقًا، وإن كان رأسًا، وإن بلغ النصف، أو الجل مجتمعًا، خامسها: أو مفرقًا لابن رشد عن ابن حبيب مع ابن أبي سلمة الماجشون وابنه وابن رشد والشيخ عن رواية ابن حبيب وسماع موسى ورواية ابن القاسم معبرًا بالجل أو الأكثر لفظ المدونة مع قول أشهب: لا يصلى على شقه مع رأسه.

الشيخ عنه: ويصلى على البدن دون رأس، وأطراف لا العكس.

وفي الصلاة على غريق، أو أكيل قولا ابن حبيب مع ابن أبي سلمة، والمشهور.

وفي منعها على قبر من صلى عليه قولا المشهور، واللخمي مع نقله، ورواية ابن القصار، وأبي عمر، ونقله عن ابن عبد الحكم، وابن وهب، وزاد ابن رشد في رواية ابن القصار: ما لم يطل، وأقصى ما قيل فيه شهر.

ابن رشد: من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولا ابن القاسم مع ابن وهب، وسحنون مع أشهب، ورواية المبسوط، وشرط الأول: ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره.

وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه، ثالثها: خوف تغيره لأشهب، وسماع عيسى ابن وهب، وسحنون مع عيسى وابن القاسم.

الشيخ عن أشهب: نسيان غسله كنسيان صلاته.

التونسي: رواه علي.

ابن بشير: قيل: يخرج للصلاة ما لم يتغير، وقيل: لا مطلقًا، وقيل: إن طال، فظاهر نقل ابن الحاجب، ونص ابن عبد السلام: يخرج مطلقًا- لا أعرفه.

ابن بشير: وكذلك اختلف فيمن دفن معه ما عز ثمنه، أو مست الحاجة إليه.

الشيخ: سمع عيسى ابن القاسم: من دفن بثوب لغيره نبش لأخذه ربه ما لم يطل، أو يرح الميت.

العتبي عن سحنون: يخرج لثوب عليه لغيره، أو خاتم، أو دنانير، وفي كتاب ابنه: إن نسي في قبره كيس أو ثوب رجل أخرج بحدثانه، وإن طال نبش ما لم يعطه الورثة

ص: 453

قيمة ثوب.

وتكبيرها أربع:

ابن رشد: إجماعًا فإن زاد إمام لم تبطل، ولا يتبع. وفي انتظار سلامه، وتعجيله قبله نقل الشيخ عن محمد عن أشهب مع ابن حبيب عن الأخوين، ورواية ابن الماجشون، واللخمي عن ابن وهب، والشيخ عن رواية ابن القاسم مع سماع ابن وهب، وعزا أبو عمر الأول لروايتهما.

وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها، ولغوها، ولو كبرها قولا أصبغ، وابن رشد مع أشهب، والأخوين، ورواية ابن الماجشون.

الشيخ عن ابن حبيب: إن نقص عن الأربع أتمها إن قرب، وإلا ابتدأ ما لم يدفن.

وفي استحباب رفع اليدين في الأولى فقط، أو كلها، أو لا يرفع، رابعها: في الأولى، ويخير في غيرها لروايتي ابن القاسم، وابن وهب فيها، واللخمي عن رواية ابن القاسم مالكًا مع ابن رشد عن الأسدية، والشيخ عن ابن حبيب عن فعل ابن القاسم، وسماع القرينين.

والمسبوق ببعض التكبير فيها لا يكبر حتى يكبر إمامه زاد في رواية ابن عبد الحكم: ويدخل معه بالنية، ونحوه رواية علي: ينتظر داعيًا. وسمع القرينان: يكبر واحدة، ويقضي بعد سلام إمامه باقي التكبير.

ابن حارث: روي لأشهب يكبر، ولا يعتد بها. القابسي: إن مضى جل الدعاء أمهل، وأيسره كبر.

الشيخ: روى ابن نافع: من فاته كل التكبير لم يكبر.

المازري: أخذ منه القابسي قصر الخلاف على مدرك بعضه.

قلت: على تخريج اللخمي على الغائب في القاضي يكبر.

وفي قضاء التكبير متتابعًا، أو بدعاء، ثالثها: مخير، ورابعها: إن ترك له الميت لرواية علي معها، وأبي عمر عن رواية ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على الغائب، وأبي عمر عن ابن شعبان، وابن الجلاب، ونحوه قول ابن حبيب: إن تأخر رفعها أمهل في دعائه، وإلا فإن دعا خفف.

ص: 454

وبين كل تكبيرتين دعاء، وفي استحباب ابتدائه بالحمد، والصلاة روايتان، وذلك في سائر التكبير واسع، وفي الدعاء بعد الرابعة قولا اللخمي مع سحنون، وابن حبيب، ولا يتعين دعاء اتفاقًا، وقول ابن بشير: لا يستحب دعاٌء معين اتفاقًا، بعيٌد، بل في المشهور، وللشيخ في الرسالة والنوادر مستحب طويل، والأقرب مستحب.

الصقلي: في الأولى، الحمد لله الذي أمات، وأحيا، والحمد الذي يحيي الموتى له العظمة، والكبرياء، والملك، والعزة، والسناء، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وارحم محمدًا وآل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت، ورحمت، وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء، وثلج، وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل له دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقه فتنة القبر، وعذاب جهنم.

وفي الثانية: ما تقدم من الحمد، والتصلية، ثم: اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك، ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

وفي الثالثة: ما تقدم من حمد، وتصلية، ثم، اللهم إنه عبدك ابن أمتك أنت خلقته، ورزقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره، وعلانيته جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك إنك ذو وفاء وذمة، أعذه من فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا، فتجاوز عن سيئاته، اللهم نول له قبره، وألحقه بنبيك صلى الله عليه وسلم.

وفي الرابعة: بعد الحمد، والتصلية، اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وحاضرنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا أنت تعلم متقلبنا، ومثوانا، ولوالدينا، ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت، واجعل فيه راحتنا.

الشيخ: لا تقول في المرأة أبدلها زوجا خيرًا من زوجها.

ص: 455

وروى اللخمي في الطفل يسأل له الجنة ويستعاذ له من النار.

اللخمي عن ابن حبيب: يقول بعد الحمد، والتصلية: اللهم إنه عبدك، وابن عبدك أنت خلقته، وأنت قبضته إليك، وأنت أعلم بما كان عاملًا، وصائرًا إليه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأفسح له في قبره، وافتح أبواب السماء لروحه، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وصيره إلى جنتك برحمتك، وألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، واجعله لنا، ولأبويه سلفًا، وذخرًا، وفرطًا، وأجرًا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا، وإياهم أجره، ولا تفتنا، وإياهم بعده. نقول ذلك إثر كل تكبيرة.

وفي النوادر عنه: إنما يقول إثر التكبير الأولى الحمد، والتصلية، وهذا الدعاء إثر غيرها. اللخمي: وقيل الطفل لا يعذب لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:15]. والمشهور: لا يقرأ. الباجي عن أشهب: يقرأ إثر الأولى بالفاتحة، وسمع زياد: إن كبر الإمام دون دعاء أعاد الصلاة. ابن رشد: أقله اللهم اغفر له. عبد الحق عن إسماعيل: قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة، وسورة.

العتبي عن ابن القاسم: يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه، والمأموم واحدة يسمع نفسه، ولا بأس أن يسمع من يليه.

ابن رشد: سماع ابن غانم: يرد على الإمام من سلم عليه مفسر لسائر الروايات.

الباجي: في جهر الإمام بسلامه وسره روايتا ابن القاسم، وغيره فيعرف سلامه بانصرافه، والمأموم يسره، وفي رده على إمامه روايتا ابن غانم، وابن حبيب وهما على جهره وسره.

ابن زرقون: كذا نقل الشيخ رواية ابن حبيب، ونقلها عبد الحق، والصقلي من الواضحة: لا يرد عليه إلا من سمعه، وكذا روى ابن غانم.

وجمع الجنائز في صلاة جائز، وفي مستحب وضعها طرق.

الشيخ: في جعلها صفًا من الإمام للقبلة أو التخيير فيه.

وفي جعلها من المغرب للمشرق صفًا، أو صفوفًا إن كثرت، ثالثها: إن كانا اثنين، وإلا فمن المغرب للمشرق، ورابعها: إن كانت عشرين لابن عبدوس عن رواية ابن

ص: 456

القاسم أول قوله، وثانيه مع رواية أشهب، وقول ابن كنانة: أحب في رجلين كون أحدهما خلف الآخر، وإن جعلا سطرًا فواسع، وأشهب معه قائلًا: الثلاثة كالاثنين، وابن حبيب عن الأخوين.

اللخمي: إن كانوا رجالًا، أو نساًء في جعلهم صفًا إلى القبلة، والتخيير في ذلك.

وفي جعلهم من المشرق إلى المغرب روايتان، واختار الأولى في النساء مطلقًا.

والرجال إن قل كفنهم، ولم يكن قطنًا ليبعدوا عن الجماعة:

ابن رشد: إن قلت كثلاثة، ونحوها.

ابن حبيب: إلى ما دون عشرين ففي جعلها صفًا واحدًا إلى القبلة، أو التخيير فيه، وفي جعلها صفًا من الغرب إلى الشرق رواية ابن كنانة، أول قوله ورواية غيره آخره، ويقومان منها.

وإن كثرت جعلت صفوفًا اتفاقًا، والأولى وترًا يقوم الإمام عند وسطها.

وفي الشفع بين رجلي أيمنه، ورأس أيسره، والأفضل أيمنه، ثم أيسره، ثم تالي الأفضل، فالأفضل. والأفضل فيما صف للقبلة ما يلي الإمام.

ويقدم بالغ الحر الذكر على غيره اتفاقًا، وفي تقديم صغيرة على بالغ ذي الرق الذكر قولان لابن رشد عن ابن حبيب مع ابن القاسم وابن أبي حازم ورواية ابن حبيب، وسماع موسى ابن القاسم مع رواية المبسوط: ويقدم على غيره اتفاقًا.

ويقدم ذو الرق الذكر- ولو لم يبلغ- على خنثاه، وعلى الأنثى- ولو حرة- وقاله ابن رشد واللخمي.

الباجي عن ابن حبيب: عمن لقي من أصحاب مالك: تقدم الحرة على صغيرة، وقبله ابن زرقون، ولم أجده في النوادر، وإنما فيها له عنهم: يقدم العبد على الحرة. وفي تقديمه- ولو لم يحتلم- على خنثى الحر طريقا المقدمات مع اللخمي، وأول قول ابن رشد في البيان وآخره.

ويقدم الخنثى على أنثاه مطلقًا، والحرة على ذات الرق، والبالغ على غيره فالمراتب اثنتا عشرة خارج ضرب الخنثى، ومقابليه في الكبير والعبد ومقابلهما.

ابن محرز عن القاضي: يقدم الصبي على الخصي، والخصي على المجبوب فتبلغ

ص: 457

المراتب عشرين بزيادة خارج ضرب الذكر الحر كبيرًا، أو صغيرًا، والعبد كذلك في الخصي والمجبوب.

المازري: الخصي، والخنثى بعد العبد قبل الأنثى.

اللخمي: استحب تقديم خصي الحر على صغيرة قد قيل يكون إمامًا راتبًا مطلقًا، ويقدم في كل صنف منها الأعلم، والأفضل على الأسن.

وفي تقديم الأعلم على الأفضل، أو العكس قولا ابن رشد مع أحد نقليه، والآخر: والأسن على من دونه.

وسمع ابن غانم: ولو نوى الإمام أحدها، ومن خلفه جميعها فغير منوي الإمام كمن لم يصل عليه.

وروى ابن نافع: لو نوى امرأة رجلًا، أو العكس لم تعد، وقد يصلى على جنازة من لا يعرف أنها رجل، أو امرأة في ليل، أو أخريات الناس ذلك واسع.

وأحل أولياء متعددها بإمامة صلاتها أفضلهم إن اتحد صنفها. ولو كانا رجلًا، وامرأة، ووليها أفضل، فروى ابن حبيب: يقدم، وابن الماجشون: ولي الرجل قائلًا: ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابنها زيد بن عمر معًا فكانت فيهما ثلاث سنن: لم يرث أحدهما الآخر، وقدم الحسن ابن عمر للصلاة، ووليه الغلام. الصقلي عن غيره: ودفنا في قبر، وجعل الغلام للقبلة.

أشهب: ويقف الإمام وسط الميت أحب إلي، وإن تيامن لصدره فحسن. الشيخ: في المدونة عن ابن مسعود: في المرأة عند منكبيها.

وروى ابن غانم: وسطها.

ابن شعبان: حيث شاء من الميت.

اللخمي: الأحسن التيامن للصدر في الرجل مطلقًا، والمرأة إن كان عليها قبة، أو كفنها بالقطن، وإلا فوسطها، ويجعل رأسه عن يمين الإمام.

سحنون وابن القاسم: لو عكس لم يعد، ولو صلوا لغير القبلة لم يعد بعد دفنه، وقبله، سحنون: كذلك.

ابن القاسم: إعادتها حسن لا واجب.

ص: 458

أشهب: تعاد ما لم يخف فسادها. فرد ابن رشد قول سحنون لابن القاسم، وزاد له: تعاد ما لم ينقض النهار، أو الليل إن صلى عليها نهارًا، أو ليلًا.

وسمع موسى ابن القاسم: صلاتها ناسي وضوئه خلف متوضئ مجزئة.

وصلاتها إمام ناسي جنابته يجزئه كالفرض.

ابن رشد: فيجري خلافها فيها.

وسمع موسى ابن القاسم: إن قهقه إمامه بطلت، وإن أحدث، أو رعف استخلف، وإلا قدموا بعضهم. الشيخ: وقاله سحنون، ولابنه عن أشهب: إن قهقه، أو تعمد كلامًا قدموا من يتمها بهم، وابتدأ هو خلفه. ولم يحكه ابن رشد. وقولها: إن توضأ لاستخلافه لحدثه فأدرك بعض التكبير إن شاء رجع، أو ترك، دليل سقوط الكفاية بشروع من يكفيه فيه.

أصبغ، وابن القاسم، وابن الماجشون: إن ذكر إمامها منسية تمادى.

ابن رشد: وقاله ابن حبيب مطلقًا، ويلزمه إن كان في خناق وقت المنسية أن يستخلف كالفرض.

وروى ابن غانم: وصي الميت بالصلاة عليه أولى من الولي.

الشيخ: روى سحنون: إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق.

اللخمي: الوصي أحق، وإن كان لعداوة الولي إن لم يكن ذا دين، وفضل لتهمته في تقصيره في الدعاء له، وإن كان دينًا فاضلًا فهو أحق من الوصي.

ابن محرز عن سحنون: والوصي أحق من الخليفة، وهو أحق من الولي.

ابن رشد: في تقديم خليفته على الخطبة، والصلاة مطلقًا على الولي، أو إن كان ذا إمرة شرطة، أو جند، أو قضاء، ثالثها: لا يشترط في القاضي خلافته على صلاة، ورابعها: الولي مقدم عليه لابن حبيب عن ابن القاسم، والمدونة، وابن وهب، والأخوين.

ابن رشد: نقل ابن حبيب عن ابن القاسم لا يوجد له نصًا، والخليفة على الصلاة دون خطبة أو على إمرة فقط الولي أحق منه اتفاقًا. وفي كون والي الخليفة على موضٍع كالمدينة، ومصر مقدمًا اتفاقًا، أو اختلافًا، احتماٌل، لقول ابن الحارث: اتفقوا على تقديم

ص: 459

والي المصر الذي إليه الطاعة ولاية الصلاة، والعزل عنها، وقول اللخمي: اختلفوا في غير السلطان الأمير الأعلى، وأحق الأولياء أقعدهم كالنكاح فإن تساووا ففي تقديم الأفضل على الأسن، أو القرعة رواية ابن حارث ونقله عن أشهب.

ابن رشد: إن استووا علمًا، وفضلًا، وسنًا فأحسنهم خلقًا فإن استووا ففي القرعة، وتقديم الأحسن خلقًا قولان. وسمع القرينان: صلاة غير الابن المراهق على أبيه أحب إلي.

ابن رشد: المراهق من أنبت، وآنسه الاحتلام، ولم يبلغ أقصى سنه، فإن أقر بعدم الاحتلام لم يصل عليه، وإن ادعاه فهو، والمستحب صلاة غيره، واختلاف قول مالك فيمن طلق، أو وجب عليه حد إنما يرجع لتصديقه في عدم احتلامه، وإنما لم يصل عليه إذا أقر بعدم الاحتلام لأنه غير مثاب، وقيل: مثاب.

قلت: هو الحق لحديث: "ألهذا حج؟ قال: نعم".

وفي صحة تقديم الأحق أبعد ممن يليه قولا ابن حبيب مع أصبغ وابن الماجشون، وابن عبد الحكم.

وسمع أشهب: منع تقديم ابن صغير ابن عمه على ابن أخيه البالغين فجعله ابن حارث كابن عبد الحكم، وتعقبه ابن رشد بأنه لصغره.

وفي تقديم الأبعد الحر على الابن العبد قولا السليمانية، وابن محرز.

وفيها: إن أتى بجنازة أثناء الصلاة على أولى كملت على أولى كملت عليها، وابتدئت على الثانية.

وفي الصلاة عليها بالمسجد، ومنعها، ثالثها: يكره، لقوله اللخمي: إجازتها عائشة أحسن، ونقله عن ابن شعبان: لا توضع به لأنها ميتة، وعنها، وقول ابن حبيب: لو فعل ما كان ضيقًا، لفعله سهيل، وعمر وأقرب للجواز منه للكراهة، وعبر المازري عن المذهب بالمنع.

ص: 460

وفيها: أكره وضعها بالمسجد فإن وضعت قربه فلا بأس أن يصلي عليها من به بصلاة الإمام إن ضاق خارجه بأهله.

وفيها: إن لم يحضره إلا نساء صلين عليه واحدة واحدة.

ابن لبابة: أفذاذًا مرة واحدة، وإلا كان إعادة للصلاة، وقد منعها، ورده القابسي رواية العسال: واحدة بعد واحدة.

الشيخ عن أشهب: تؤمهن إحداهن وسطهن.

ابن حبيب: اللحد أحب من الشق إن أمكن. مالك: كٌل واسٌع، واللحد أحب، وهو الحفر في قبلة القبر، والشق في وسطه.

ابن حبيب: يستحب أن لا يعمق القبر جدًا، بل قدر عظم الذراع فقبله الشيخ.

وقال الباجي: لعله في حفر اللحد، وأما نفس القبر فيكون أكثر.

ابن عات: من رأى تعميقه القامة والقامتين، إنما رآه في أرض الوحش، أو توقع النبش.

وسمع موسى ابن القاسم: أكره الدفن في التابوت، وجعل الألواح على اللحد إن وجد لبن أو آجر.

ابن رشد عن ابن حبيب: أفضله اللبن، ثم الألواح، ثم القراميد، ثم الآجر، ثم الحجارة، ثم القصب، ثم سن التراب، وهو خير من التابوت.

ابن القاسم وأشهب: لا بأس باللبن، أو القصب، أو اللوح.

سحنون: لم يكره الألواح غير ابن القاسم.

ابن عات عن بعضهم: التابوت مكروه عند أهل العلم، وقال بعض الصالحين: ما جنبي الأيمن بأحق بالتراب من جنبي الأيسر، وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء. وسمع موسى ابن القاسم معها: الزوج أولى بإنزال المرأة قبرها من وليها.

ابن سيده: اللبنة، واللبنة: ما يعمل من الطين بالتبن، وربما عمل بدونه والجمع لبن ولبن.

أشهب: تسنيم القبر أحب من ترفيعه.

ابن حبيب: لا يرفع.

ص: 461

اللخمي عن ابن مسلمة: لا بأس أن يرفع، وهو الزيادة على تسنيمه.

الجلاب: يسطح، ولا يسنم، ويرفع عن الأرض قليلًا بقدر ما يعرف به.

وضعف عياض تفسيرها اللخمي بكراهة تسنيمها، لأنه فيها لآثارها لا لأجوبتها.

وسمع ابن القاسم: كراهة البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة عليه.

ابن القاسم: لا بأس بالحجر، والعود يجعل على القبر يعرف.

ابن حبيب: لا يجصص، ولا يبيض بالتربة.

ابن عبد الحكم: لا تنفذ الوصية بالبناء على القبر.

اللخمي: يريد بناء البيوت، ولا بأس بالحائط اليسير ارتفاعه حاجزًا بين القبور لتعرف.

وفتوى ابن رشد بهدم بناء على قبر نحو عشرة أشبار دليل حمل الكراهة على التحريم.

ابن بشير: بناء المباهاة حرام، أو لحوز الموضع جائز، ولتمييز القبر عن غيره نقل اللخمي الكراهة لها، والجواز لغيرها، وهو الظاهر، وتحمل كراهتها على غر التمييز.

المازري عن ابن القصار: إنما يكره عليها، أو حولها في الأرض المباحة للتضييق، وهو في المملوكة جائز، وضعف عياض تخريج بعضهم جواز البناء عليه من تجويز أشهب ترفيعه، وقال الحاكم في مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء، والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقًا، وغربًا مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.

وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السقائف، والقبب، والروضات، وألا يبقى من جدرانها إلا قدر ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا يأتي من يريد الدفن بذلك الموضع، وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون باب- ونقض ذلك لقربه- قال: وإن كان باؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدور.

قلت: إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد.

ومن دفن في ملك غيره دون إذنه في إخراجه المالك مطلقًا، أو إن كان بالفور نقلاً

ص: 462

ابن بشير واللخمي.

الشيخ: إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه، ومن دفن في قبر غيره بجبانة لم يخرج، وفي لزوم فاعله حفر مثله أو قيمة حفره، أو الأقل منها، أو من قيمة الثاني، رابعها: الأكثر منهما لجواب بعض العلماء سؤال سحنون، وابن اللباد، والقابسي، واللخمي، ونقل ابن الحاجب: ما يختاره من حفر، أو قيمة حفر، أو ما يختار عليه منهما، وقبوله ابن عبد السلام- لا أعرفه.

وقبر غير السقط حبٌس، ولو اطلع عليه بدار مبتاعها فالرواية: يخير، وتعقبها عبد الحق بأنه يسير فتجب قيمته، ورده ابن بشير بأن لزومه كثرة.

ابن عبد الغفور: تحرث المقبرة بعد عشر سنين إن ضاقت عن الدفن، وقال غيره: لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية، ولا لبناء قنطرة، أو مسجد، وعلى هذا لا يجوز حرثها، ثم قال: إن حرثت قبل عفوها، أو بعد جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء.

ابن عبدوس: روى ابن القاسم في ذوي فناء يرمون به غابوا فدفن فيه فقدموا فأرادوا تسوية قبوره للرمي فيه: لهم ذلك فيما قدم، ولا أحبه في الجديد.

الشيخ: لو كان ملكهم كان لهم الانتفاع بظاهرها.

ابن رشد: لو كانت ملكهم كان لهم نبشها، وتحويلهم لمقابر المسلمين، وفعله معاوية لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد، قال جابر: لما أراده نادى مناديه بالمدينة من كان له بها قتيل فليخرجه، وليحوله فأخرجناهم رطابًا ينثنون، وسمع ابن القاسم: لا بأس بالمساجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية فوجه ابن رشد الأول بأن القبر حبس، والمسجد كذلك، وما كان لله يستعان ببعضه في بعض.

ابن حبيب: أحب إلى دفن السقط، ومن لم يستهل صارخًا بالمقبرة، وإن دفن بالمنزل فجائز.

ابن بشير: في دفن السقط بالبيوت قولان، وفي كونه عيبًا بها قولان.

ابن حبيب: لا بأس بالقعود على القبر، وفسر مالك النهي عنه بالقعود عليه للغائط، والبول، قال: ولا بأس بالمشي عليه إذا عفا، ولا أحبه، وهو مسنم، والطريق دونه.

ص: 463

وسمع ابن القاسم: واسع المقام بعد صلاتها لدفنها والانصراف قبله.

ابن رشد: لأن الدفن عبادة مستقلة.

قلت: هذا حيث الصلاة عليها عند قبرها، وأما إن كانت قبل وصوله فالأظهر مقام مشيعها لدفنها لكراهة إبطال العبادة.

عياض: في انصراف مشيعها عنها دون علة قبل الصلاة روايتان، وفي وقف الانصراف عنها بعد دفنها على إذٍن نقله رواية ابن عبد الحكم قائلًا: إلا أن يطول، والمشهور.

الشيخ: روى علي: ليس في عدد من ينزل القبر سنة شفع، أو وتر نزل قبره صلى الله عليه وسلم العباس، وابنه الفضل، وعلي، واختلف في الرابع هل هو صالح مولاه "شقران"، أو أسامة بن زيد، أو عبد الرحمن بن عوف، ولا بأس بنزوله بخف أو نعل، والزوج أحق بإدخال زوجه قبرها فإن لم يكن فأقرب محارمها.

ابن القاسم: إن لم يكونوا، فأهل الفضل.

سحنون: إن لم يكونوا، فالنساء فإن لم يكن، فأهل الفضل.

ابن حبيب، وأصبغ: إن لم يكونوا فقواعد النساء فإن لم يكن، فأهل الفضل.

ابن حبيب: وللزوج الاستعانة بذي محرم، فإن لم يكن، فبذي الفضل عند أعلاها، والزوج عند أسفلها. قالوا: ويستر قبرها بثوب. أشهب: ولا أكرهه في الرجل.

ابن عبدوس عن أشهب: إذا وضعه في لحده قال: باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله بأحسن قبول، وإن دعا بغيره فحسن، والترك واسع، وإن أدخل من القبلة، أو سل من جهة رأسه من الشق الأيسر منك وأنت في القبر فواسع.

ابن حبيب: من جهة القبلة أحب إلي، ويلحد على شقه الأيمن للقبلة، وتمد يمناه على جسده، ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق، وتحل عقد كفنه.

وسمع موسى: إن ذكروا بعد أن ألقوا عليه يسير تراب أن وضعه على شقه الأيسر لغير القبلة حول لها، وبعد فراغ دفنه لم ينبش.

ابن رشد: لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب.

الشيخ: وقاله أشهب وسحنون، وقال سحنون أيضًا: إن جعلوا رأسه مكان

ص: 464

رجليه، أو استدبروا به القبلة، وواروه، ولم يخرجوا من قبره نزعوا ترابه، وحولوه للقبلة، وإن خرجوا من قبره، وواروه تركوه.

ابن حبيب: يخرج ما لم يخف تغيره، وسمع موسى: إن جمعوا في قبر للضرورة فالرجل للقبلة، ثم الصبي، ثم المرأة.

قلت: يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد، وفي تقديم إقبارهم، ونزلت هذه في شيخنا ابن هارون، وزوجه، وحضره السلطان أبو الحسن المزيني رحمه الله فسأل شيخنا أبا عبد الله السطي في تعيين من يقدم منهما فقال: الأمر واسع.

وفيها: إن دفن رجل، وامرأته في قبر جعل الرجل للقبلة قيل: أيجعل بينهما حاجز من صعيد؟ قال: ما سمعت منه فيه شيئًا.

الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بحمل منفوس النساء معها إن استهل جعل لناحية الإمام إن كان ذكرًا، وإلا أخر عنها، ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل، ولا بأس أن يدفن معها، ولو استهل.

وسمع ابن خالد ابن القاسم: إن دفن ابن مسلم صغير من نصرانية بمقبرة النصارى ترك إن خيف تغيره، وإلا فلا بأس أن يخرج لمقبرة المسلمين.

ابن رشد: ظاهره أن إخراجه لا يلزم.

وسماع عيسى ابن القاسم في نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت بمقبرة النصارى لزوم إخراجها ما لم تتغير أوضح لأنهم يعذبون في قبورهم فتتأذى.

قلت: فيلزم إخراجها مطلقًا.

ابن عبدوس عن ابن القاسم، وابن حبيب عنه، وعن ابن الماجشون، وأصبغ: ميت السفينة إن طمعوا بالبر في يوم، ونحوه أخر إليه، وإلا جهز، وشد كفنه عليه، ووضع بالبحر كوضعه في قبره، ولا يثقل بشيء، وحق على واجده بالبر دفنه.

سحنون: يثقل.

ابن حبيب: لا بأس بالصلاة عليها، ودفنها ليلًا، وقاله مطرف، وابن أبي حازم، ودفن الصديق، وفاطمة، وعائشة رضي الله عنهم ليلًا.

الشيخ عن ابن حبيب: البكاء قبل الموت، وبعد مباح بلا رفع صوت، ولا كلام

ص: 465

يكره، ولا اجتماع نساء.

انتهر عمر رضي الله عنه نساء يبكين على ميت، فقال صلى الله عليه وسلم:"دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد حديث".

ويكره اجتماعهن للبكاء، ولو سرًا، ونهى عمر في موت أبي بكر أن يبكين، وفرق جمعهن، وكذا في موت خالد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود، وشق الجيوب، وضرب الصدور، والدعاء بالويل، والثبور، وقال:"ليس منا من حلق، ولا خرق، ولا دلق، ولا سلق".

والحق: حلق الشعر، والدلق: ضرب الخدود، والسلق: الصياح في البكاء، وقبيح القول.

وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يؤذن الناس بالجنازة دون رفع صوت.

ابن رشد: إجماعًا.

وفي كراهته برفعه، واستخفافه رواية ابن رشد، وسماع عبد الملك ابن وهب.

الشيخ عن ابن حبيب: يكره الضحك، والاشتغال بالحديث في الجنائز، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرى عليه فيها الكآبة.

ابن حبيب: في التعزية ثواب كثير.

ابن شاس: سنة.

ابن حبيب: روي أن الله يلبس الذي عزاه لباس التقوى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عزى قال:"بارك الله لك في الباقي، وآجرك في الفاني"، وقال لامرأة في ابنها: "إن لله ما أخذ، وله ما أبقى، ولكل أجل مسمى، وكل إليه راجعون فاصبري، واحتسبي،

ص: 466

واصبري، وإنما الصبر عند أول الصدمة"، قال: وأبي عمر بن عبد العزيز، وعبد الملك التعزية في المرأة، غير ابن حبيب عن مالك: إن كان فبالأم. غيره: كل واسع. وقال صلى الله عليه وسلم: "ليتعز المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي"، وجعل مصيبة الزوجة والقرين الصالح مصيبة.

ابن حبيب: والتعزية عند القبر واسع في الدين، والأدب في المنزل.

وفي كتاب ابن سحنون: لا تعزى الشابة، وتعزى المتجالة، وتركه أحسن كالسلام عليهما.

وفي تعزية المسلم بأبيه الكافر قولان لابن رشد مع تخريجه على قول ابن سحنون، ومالك بتعزية الكافر لجواره بأبيه، وسماع ابن القاسم، وعلى الأول قال مالك: يقول: بلغني مصابك بأبيك ألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي ملته، وسحنون يقول: أخلف الله لك المصيبة، وجازاك أفضل ما جازى به أحدًا من أهل دينك.

قلت: في الأول إيهام كون أهل ملته بعد هذه الملة في سعادة، وإلا كان دعاء عليه.

ابن رشد: تعزية المسلم بأبيه الكافر بالدعاء له بجزيل الثواب في مصابه، وتهوين مصابه بمن مات للأنبياء عليهم السلام من قريب، وأب كافرين لا بالدعاء لميته.

قلت: في التعزية بمن مات للأنبياء نظر.

وسمع القرينان جواب: أيبعث بطعام لأهل الميت؟ أكره المناحة فإن لم تكن فليبعث.

ابن رشد: هو من المندوب المرغب فيه.

ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور.

ص: 467

وروى ابن عباس: لا بأس بزيارتها. وليس من العمل. وروي عنه تضعيفها.

ابن شعبان: إنما أذن فيها ليعتبر بها إلا قادم مات وليه في غيبته فيأتيه فيدعو له.

عياض: سهل القرويون زيارته مدة أول سابعه، ومنعه الأندلسيون، وشددوا كراهة بدعته، واتفقوا على منع المباهاة.

الشيخ عن ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل ضربه ابن الحنفية على قبر ابن عباس، وأبقاه عليه ثلاثة أيام، وفعلته عائشة على أخيها عبد الرحمن فأمر ابن عمر بنزعه، وقال: إنما يظله عمله.

وسمع أصبغ قول ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد: الروح ذو جسد، ويدين، ورجلين، وعينين، ورأٍس يسل من الجسد سلًا:

ص: 468

ابن رشد: حكى ابن حبيب عنه أن هذا هو النفس، والروح: النفس المتردد في الإنسان، والصواب: أنهما مترادفان لآية: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42]، وحديث:"إن الله قبض أرواحنا".

قلت: قال الشيخ: هذا قول سعيد بن الحداد، وغيره من أصحابنا، ثم ذكر قول عبد الرحيم، وعز الباجي الأول للباقلاني، وجميع أصحابه.

ابن رشد: ومعناهما الشكل المذكور المسمى نسمة المعروض للقبض، والإخراج، والتنعيم، والتعذيب، وحياة الجسم معنى لا يقوم بنفسه يخلق الله حياته باتصال الروح به، وموتها بانفصاله عنه ربطًا عاديا لا موجبًا عن الروح لأن الأجسام لا توجب حكمًا، وقبض الروح بالوفاة إخراجه، وفي النوم منعه الميز، والحس، والإدراك لا قول بعضهم: إخراجه وله حبل متصل بالجسم كشعاع الشمس إذا حرك الجسم رجع إليه أسرع من طرفة العين.

الشيخ: قول أهل السنة بقاء الأرواح ذات السعادة منعمة، وذات الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وتظاهرت الأحاديث بأن أرواح المؤمنين تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تعلق من شجر الجنة أي: تأكل، وحديث:"في حواصل طير خضر" غير صحيح.

قلت: صححه مسلم في أرواح الشهداء فقط.

أبو عمر عن مالك: بلغني أرواح المؤمنين مرسلة تسرح حيث شاءت.

وفتنة القبر، وسؤال الملكين فيه، وعذابه، ونعيمه حق، في الإرشاد: تواترت

ص: 469

الأخبار به، ولم تزل استفاضته في السلف، وتفصيله في كتب الاعتقاد، وموضع الفقه: العمليات.

المازري: أجمعوا على أن أولاد الأنبياء صلوات اله عليهم، وسلامه في الجنة.

وفي كون أولاد المؤمنين كذلك أو في المشيئة نقلا ابن شد، وغيره، وعزا المازري الأول للجمهور، وقال: وأنكر بعضهم الخلاف فيهم.

قلت: في النوادر: لم يختلف العلماء أنهم في الجنة، وفي أولاد الكفار القولان، وقيل: في النار، وقيل: تؤجج لهم نار فمن عصى أمره بها ففي النار، ومن أطاع في الجنة، وقبل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر لحديث الجريدتين، وقاله الشافعي.

ص: 470