المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌ سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌الذَّبْحِ

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌الأَكْل مِنْ الْهَدْي الْمَنْذُور

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌الْفَصْلُ الْثَّامِنُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْعُمْرَة}

- ‌أَرْكَان الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأُضْحِيَّة}

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌الْفَصْلُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {النَّذْر}

- ‌الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْوَقْف}

- ‌الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأْثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

الفصل: ‌صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته

‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

1 -

ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنِّي مُصَفِّفٌ مِنَ الْأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ؛ إِنَّمَا حُمُولَتُنَا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّيَّانَةُ، أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنًى، حَتَّى أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْزِلَهُ مِنْ عَرَفَةَ، وَقَالُوا: ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ فَأَتَى جَمْعًا قَالَ زِيَادٌ: فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مِنْهَا، وَقَالُوا: ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُعَجَّلَةِ، وَقَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ الْمُسْفِرَةِ أَفَاضَ فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّبِعَهُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ، (خز) 2803 قال الألباني: إسناده صحيح موقوفا ، وهو في حكم المرفوع ، والذي بعده كالصريح في ذلك

- ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَالَ لَهُ: أَعْرِفِ الْآنَ، وَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (خز) 2804 قال الألباني: إسناده حسن بما قبله

- ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ ذَهَبَ مَعَهُ إِلَى عَرَفَةَ، فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ وَوَقَّفَهُ فِي الْمَوْقِفِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَفَعَ بِهِ فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَبَاتَ لَيْلَتَهُ، ثُمَّ دَفَعَ بِهِ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَالَ لَهُ أَعْرِفِ الْآنَ، فَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، فَعَلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (خز) 2842 قال الألباني: تقدم إسنادا ومتنا مع الكلام عليه

ص: 21

2 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَوْجَبَ، فَقَالَ:" إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةً وَاحِدَةً، فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ ". قَالَ سَعِيدٌ: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ، (د) 1770 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجَبًا لِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي إِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَّةً وَاحِدَةً، فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا:" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَحَفِظُوا عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ "(حم) 2358 ، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح

ص: 22