المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف 1 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌ سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌الذَّبْحِ

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌الأَكْل مِنْ الْهَدْي الْمَنْذُور

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌الْفَصْلُ الْثَّامِنُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْعُمْرَة}

- ‌أَرْكَان الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأُضْحِيَّة}

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌الْفَصْلُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {النَّذْر}

- ‌الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْوَقْف}

- ‌الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأْثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

الفصل: ‌ ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف 1 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ

‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

1 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ": وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ مِنَ العِلْمِ ، (ت) 960 [قال الألباني]: صحيح

- ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّايِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ، فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِدَ الرَّجُلِ يَسِيرُ قَدْ زَنَقَهُ بِهِ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ طَائِفٌ بِالْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابٍ آخَرَ، (خز) 2739 ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء فصح الحديث والحمد لله

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ"(رقم طبعة با وزير: 3825)، (حب) 3836 [قال الألباني]: صحيح - "المشكاة"(2576)، "الإرواء"(121)، "التعليق على ابن خزيمة"(2739).

- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ" اللَّفْظُ لِيُوسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، (س) 2922 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، وَرَوْحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر. (حم) 15423

- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ» ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ بَكْر. (حم) 16612

- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ» ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ بَكْر. (حم) 23201

ص: 154

2 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، (خ) 464

- حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: " وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، (خ) 1619

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ» . فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ ، (خ) 1626

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، (خ) 1633

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، (خ) 4853

- حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" قَالَتْ: فَطُفْتُ، "وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ" ، (م) 258 - (1276)

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ "بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ"، (س) 2925 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ" عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، (س) 2926 [قال الألباني]: صحيح لغيره

- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" قَالَتْ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ "وَالطُّورِ"، (س) 2927 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، (د) 1882 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَتْ "فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَهِيَ رَاكِبَةٌ" قَالَتْ: "فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ" قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ ، (جة) 2961 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ بِالطُّور. (حم) 26485

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» . قَالَتْ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُور. (حم) 26714

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. ، (ط) 1084

- نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: شَكَوْتُ أَوِ اشْتَكَيْتُ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"طُوفِي مُرُورَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" قَالَتْ: فَطُفْتُ عَلَى جَمَلٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى صُقْعِ الْبَيْتِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: يَقْرَأُ وَيُرَتِّلُ إِذَا قَرَأَ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: يُصَلِّي إِلَى جُنْبِ الْبَيْتِ، (خز) 523 قال الأعظمي: إسناده صحيح

- ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، أَيْضًا ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيّ ، (خز) 2776

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّقَّامِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي شَاكِيَةٌ فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ [رقم طبعة با وزير] = (3819)، (حب) 3830 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(1644)، وهو مختصر الآتي (2822): ق.

- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ [رقم طبعة با وزير] = (3822)، (حب) 3833 [قال الألباني]: صحيح: ق - انظر (3819).

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ. ، (ط) 990

_________

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَيَعْتَلُّونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ، فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا. ، (ط) 1093

ص: 155

3 -

ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ، (خز) 2750 قال الأعظمي: إسناده صحيح

- قَالَ أَخْبَرَنِي هَذَا أَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي ، (خز) 2752

- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ*، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ" (رقم طبعة با وزير: 3826) ، (حب) 3837 [قال الألباني]: صحيح - انظر التعليق. * [أَبُو غَسَّانَ] قال الشيخ: اسمه: مالك بن إِسماعيلَ بن دِرْهم. ومن طريقه: أخرجه ابن خُزيمة (4/ 226 - 227)، والحاكم (1/ 460)، وقال "صحيح غريب". وقال الذهبي:"خ م".

ص: 156