المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إتمام الحج الفاسد وقضاؤه - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌ سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌الذَّبْحِ

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌الأَكْل مِنْ الْهَدْي الْمَنْذُور

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌الْفَصْلُ الْثَّامِنُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْعُمْرَة}

- ‌أَرْكَان الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأُضْحِيَّة}

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌الْفَصْلُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {النَّذْر}

- ‌الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْوَقْف}

- ‌الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأْثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

الفصل: ‌إتمام الحج الفاسد وقضاؤه

‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

1 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى"، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَا: صَدَقَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ مِثْلَهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ. وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثَ. وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ، وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ:"رِوَايَةُ مَعْمَرٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَصَحُّ". حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ، (ت) 940 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى" فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ ، (س) 2860 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى" وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَا: صَدَقَ، وَقَالَ شُعَيْبٌ، فِي حَدِيثِهِ:"وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، (س) 2861 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ". قَالَ عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. ، (د) 1862 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَسَلَمَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، (د) 1863 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى" فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ ، (جة) 3077 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ ، (جة) 3078 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَق. (حم) 15731

ص: 356

2 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ:«أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، (خ) 1810

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، وَيَقُولُ:"أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، (ت) 942 [قال الألباني]: صحيح مختصرا دون الاشتراط

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ:"أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، وَيُهْدِي، وَيَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا"، (س) 2769 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، "إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ، أَوْ يُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، (س) 2770 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ:"أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ"(حم) 4881

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ. ، (ط) 1278

ص: 357