المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَكَانُ الذَّبْح 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌ سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌الذَّبْحِ

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌الأَكْل مِنْ الْهَدْي الْمَنْذُور

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ

- ‌إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه

- ‌الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة

- ‌الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ

- ‌الْفَصْلُ الْثَّامِنُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْعُمْرَة}

- ‌أَرْكَان الْعُمْرَة

- ‌مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ

- ‌اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى

- ‌الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأُضْحِيَّة}

- ‌حُكْمُ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة

- ‌وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

- ‌أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

- ‌الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌الْعَتِيرَة

- ‌الْفَرَعَة

- ‌الْفَصْلُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {النَّذْر}

- ‌الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْوَقْف}

- ‌الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار}

- ‌الدُّعَاء

- ‌فَضْل الدُّعَاء

- ‌حُكْمُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ

- ‌دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ

- ‌مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء

- ‌مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء

- ‌آدَابُ الدُّعَاء

- ‌الدُّعَاءُ بالْمَأْثُور

- ‌أَدعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ عَامَّة

- ‌أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة

الفصل: ‌ ‌مَكَانُ الذَّبْح 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

‌مَكَانُ الذَّبْح

1 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى» ، (خ) 982

- حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه «كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ:«مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، (خ) 1710

- حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الحُرُّ، وَالمَمْلُوكُ» ، (خ) 1711

- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: «يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ، (خ) 5551

- حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى» ، (خ) 5552

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى"، (س) 1589 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى " ، (س) 4366 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ "، قَالَ: "وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى" ، (س) 4367 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ، (د) 2811 [قال الألباني]: حسن صحيح خ دون الموقوف

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "كَانَ" يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى " ، (جة) 3161 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَكَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ"(حم) 5876

ص: 255

2 -

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. ، (ط) 1170

ص: 256

3 -

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ» (حم) 9078 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 257

4 -

حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ:"يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ"، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. ، (م) 35 - (1975)

- وحَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد. ، (م)(1975)

- وحَدَّثَني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ"، قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ. ، (م) 36 - (1975)

- وحَدَّثَنيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. ، (م)(1975)

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، (د) 2814 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَة. (حم) 22391

- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّةً لَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي:«يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَة. (حم) 22421

- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةِ"، فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (رقم طبعة با وزير: 5902) ، (حب) 5932 [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء"(4/ 372)، "صحيح أبي داود" (2505): م.

ص: 258