الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاع الطَّلاق مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيق وَالتَّنْجِيز
1 -
قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص191: بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ ،
وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ:«إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ أَخَّرَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»
[ش (إن بدأ. .) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق ، فقال: أنت طالق إن دخلت الدار ، (أو أخر) فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلا تفاوت بينهما في الحكم ، فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلَّق عليه]
- وقَال الْبُخَارِيُّ ج7ص45: وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ اليَمِينِ؟ ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ "
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، نِيَّتُهُ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ " ،
وَقَالَ قَتَادَةُ: " إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "