المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإذن للولي في النكاح - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأْجِر

- ‌مَوْت أَحَد الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْد الإِجَارَة

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌شُرُوط اَلْمُعْتِق

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌كَيفِيَّة أَدَاء عِوَض الْكِتَابَة

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌أَحْكَام الالْتِزَام

- ‌الالْتِزَام بِالْوَعْدِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَيْب

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي النِّكَاح

- ‌نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌أَلْفَاظ الإِيجَاب فِي صِيغَة النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌وِلايَة الأَب فِي نِكَاح الْبِكْر الصَّبِيَّة

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: الْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ: اَلطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّة فِي الطَّلاق بِالإِشَارَةِ

- ‌الْوَقْتُ الْأَحْسَنُ لِلطَّلَاقِ السُّنِّيّ

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَنْوَاع الطَّلاق مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيق وَالتَّنْجِيز

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌الْبَابُ الرَّابِع: اَلرَّجْعَة

- ‌الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِيلَاء

- ‌اَلْبَابُ السَّادِسُ: اَلظِّهَار

- ‌الْبَابُ السَّابِعُ: اَللِّعَان

- ‌الْبَابُ الثَّامِنُ: اَلْعِدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌اِكْتِرَاءُ الْحَاكِمِ لِلْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيه

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌الْبَابُ التَّاسِعُ: اَلرَّضَاع

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: اَلْحَضَانَة

- ‌الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: اَلْمِيرَاث

- ‌الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اَلْوَصِيَّة

- ‌الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلنَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: اَللَّقِيط

- ‌الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّصَرُّفَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّل: الْوَكَالَة

- ‌الْبَابُ الثاني: اَلْحَجْر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُنَازَعَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

الفصل: ‌الإذن للولي في النكاح

‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص17: بَابُ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

1 -

حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَدَّ نِكَاحَهُ» ، (خ) 5138

- حَدَّثَنا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، نَحْوَهُ ، (خ) 5139

- حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ «فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا» ، (خ) 6945

- حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ، تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ «أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ: «إِنَّ خَنْسَاءَ» ، (خ) 6969

- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعِ، ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ:"أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ"، (س) 3268 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، "أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا"، (د) 2101 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، أَخْبَرَاهُ:"أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا"، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْيَى "أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا"، (جة) 1873 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ» (حم) 26786

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعٍ، شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ خَنْسَاءَ «أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (حم) 26787

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: زَوَّجَ خِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ. قَالَ:«فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَ أَبِيهَا» (حم) 26788

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا «فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا» ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا " (حم) 26789

- قَرَأْتُ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ جَدَّتَهُ أُمَّ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ أَبِي لُبَابَةَ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ، رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تَحُطَّ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ، وَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا» فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ مِنَ الْعَوْفِيِّ، وَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِي لُبَابَة. (حم) 26790 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَرَأْتُ عَلَى أَبَي، يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: كَانَتْ خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ، وَحَطَّتْ هِيَ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ، فَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ، وَأَبَتْ هِيَ، حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا» فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِب. (حم) 26791 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ ، (ط) 1530

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكَار. ، (ط) 1495

_________

- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا. ، (ط) 1497

ص: 220

2 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ "أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" ، (د) 2096

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ ، (د) 2097 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ "أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، (جة) 1875 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"(حم) 2469

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ، أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ:"لَا تُكْرِهُوهُنَّ"، قَالَ: فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا (حم) 3440 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ وَزَادَ " ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى" ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا (حم) 3441 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 221

3 -

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ، " فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، (س) 3269 [قال الألباني]: ضعيف شاذ

- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:" إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ "، (جة) 1874 [قال الألباني]: ضعيف شاذ

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ "فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا" قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. (حم) 25043 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، إلا أنه قد اختلف فيه على كهمس بن الحسن.

ص: 222

4 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ"(رقم طبعة با وزير: 4152)، (حب) 4164 [قال الألباني]: حسن صحيح - "التعليق الرغيب"(3/ 74).

- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَمَنِ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلَانَ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا أَصْغَرُهُمُ الَّذِي قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ، فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ أَفَلَا تُخْبِرُنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: «سَلِينِي عَمَّا شِئْتِ» . قَالَتْ: حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: «تَتَّقِي اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ» . قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: «أَوَ مَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللَّهَ؟» قَالَتْ: بَلَى. وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلَاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ فِي يَدِهِ لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ، وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَيْ مَا تَبْلُغِي حَقَّهُ مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا» (حم) 22078 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 223

5 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ "، (جة) 1878 [قال الألباني]: حسن

- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَيَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ، وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا" قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَة. (حم) 6136

ص: 224