الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة
1 -
قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص121: وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ:«إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» ، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ.