المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْمُنَاضَلَة 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٦

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأْجِر

- ‌مَوْت أَحَد الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْد الإِجَارَة

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌شُرُوط اَلْمُعْتِق

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌كَيفِيَّة أَدَاء عِوَض الْكِتَابَة

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌أَحْكَام الالْتِزَام

- ‌الالْتِزَام بِالْوَعْدِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَيْب

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي النِّكَاح

- ‌نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌أَلْفَاظ الإِيجَاب فِي صِيغَة النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌وِلايَة الأَب فِي نِكَاح الْبِكْر الصَّبِيَّة

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: الْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ: اَلطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّة فِي الطَّلاق بِالإِشَارَةِ

- ‌الْوَقْتُ الْأَحْسَنُ لِلطَّلَاقِ السُّنِّيّ

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَنْوَاع الطَّلاق مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيق وَالتَّنْجِيز

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌الْبَابُ الرَّابِع: اَلرَّجْعَة

- ‌الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِيلَاء

- ‌اَلْبَابُ السَّادِسُ: اَلظِّهَار

- ‌الْبَابُ السَّابِعُ: اَللِّعَان

- ‌الْبَابُ الثَّامِنُ: اَلْعِدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌اِكْتِرَاءُ الْحَاكِمِ لِلْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيه

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌الْبَابُ التَّاسِعُ: اَلرَّضَاع

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: اَلْحَضَانَة

- ‌الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: اَلْمِيرَاث

- ‌الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اَلْوَصِيَّة

- ‌الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلنَّسَب

- ‌ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق

- ‌الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: اَللَّقِيط

- ‌الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْوِلَايَة

- ‌تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّصَرُّفَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّل: الْوَكَالَة

- ‌الْبَابُ الثاني: اَلْحَجْر

- ‌أَمَارَاتُ الْبُلُوغ

- ‌الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُنَازَعَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلْقَضَاء

- ‌مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

- ‌طَلَبُ الْقَضَاء

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود

- ‌طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم

الفصل: ‌ ‌الْمُنَاضَلَة 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ

‌الْمُنَاضَلَة

1 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» ، (خ) 2899

- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ، قَالَ:«ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» ، (خ) 3373

- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ:«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ:«مَا لَهُمْ» قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» ، (خ) 3507

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ وَهُمْ يَتَنَاضَلُونَ فِي السُّوقِ فَقَالَ: «ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» ـ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ ـ فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ:«ارْمُوا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ:«ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ» (حم) 16528

- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ:"ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ"، لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ:"مَا لَكُمُ ارْمُوا"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟، قَالَ:"ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ"(رقم طبعة با وزير: 4674/*)، (حب) 4694 [قال الألباني]: صحيح: خ، وهو مكرر ما قبله.

- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ:"ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ"، فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ:"مَا لَكُمُ ارْمُوا"، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟، قَالَ:"ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ"(رقم طبعة با وزير: 4674)، (حب) 4693 [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة"(1439): خ.

- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْلَمُ يَرْمُونَ، فَقَالَ:"ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ"، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ:"ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ"(رقم طبعة با وزير: 4675)، (حب) 4695 [قال الألباني]: حسن صحيح - "الصحيحة" -أيضا-.

_________

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: "رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا"، (جة) 2815 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: "رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا"(حم) 3444

ص: 62

2 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ، وَنَبْلِهِ "، (س) 3578 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ"، (جة) 2811 [قال الألباني]: ضعيف لكن قوله كل ما يلهو صحيح إلا فإنهن من الحق

- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ "، وَقَالَ:«ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» ، «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» (حم) 17300

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ، يَأْتِينِي، فَيَقُولُ: اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ تَثَاقَلْتُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِيهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ "«فَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ تَرْكَبُوا» " وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ "(حم) 17321

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ - " قَالَ يَزِيدُ: «وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا» ، " وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ " (حم) 17333

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، يَخْرُجُ فَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ، وَكَانَ يَسْتَتْبِعُهُ، فَكَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يَمَلَّ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَاحِبَهُ الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "، وَقَالَ:«ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» ، وَقَالَ:" كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِلَّا ثَلَاثًا: رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ " ، (حم) 17337

ص: 63

3 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ، قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ، قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِيهِ، قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا" أَوْ "قَدْ عَصَى" ، (م) 169 - (1919)

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ، وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا " أَوْ قَالَ: "كَفَرَ بِهَا"، (س) 3578 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي"، (جة) 2814 [قال الألباني]: صحيح بلفظ فليس منا

- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ "، وَقَالَ:«ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» ، «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. وَمَنْ نَسِيَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ، فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلِّمَهُ» (حم) 17300

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ، يَأْتِينِي، فَيَقُولُ: اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ تَثَاقَلْتُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِيهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ "«فَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ تَرْكَبُوا» " وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ، وَمَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ الرَّمْيَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَنِعْمَةً كَفَرَهَا "(حم) 17321

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ - " قَالَ يَزِيدُ: «وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا» ، " وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا " (حم) 17333

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ، فَهِيَ نِعْمَةٌ كَفَرَهَا» (حم) 17336

ص: 64