الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9880 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ»
9881 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ»
9882 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
9883 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا مِنَ الْمَالِ دِرْهَمٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ
9884 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ:«يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ بِدِرْهَمَيْنِ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ» وَقَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ، أَوْ قَالَ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّى»
9885 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟، قَالَ:«أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»
9886 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ، وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ»
فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا
9887 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ فَكَانَ فِيهِ:«فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ»
9888 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا:«فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ»
9889 -
9890 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ»
9891 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا:«فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ»
9892 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
9893 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
9894 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ»
9895 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ مَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الْإِبِلِ «إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
9896 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:«فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ»
9897 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً
⦗ص: 360⦘
فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ» قَالَ الْأَجْلَحُ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» قَالَ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلَا يُفَرِّقُهَا كَيْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَا تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ "