المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما قالوا في كم تكفن المرأة - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٢

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

- ‌الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدِ، كَمْ يُصَلِّي

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَا يَصْنَعُ

- ‌الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ يُصَلُّونَ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ يُكَبِّرُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ

- ‌الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ، مَنْ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْبَعِيرِ

- ‌فِي النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ، مَا يَصْنَعُ

- ‌الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْرِقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ أَوِ الْعِيدُ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ

- ‌سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَقَدَّمَهُ الْإِمَامُ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا قَدَّمَ الرَّجُلَ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ يَقْرَأُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى

- ‌فِي الَّذِي يَقِيءُ أَوْ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّهَا

- ‌الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ يَطُولَنَّ أَوْ يُخَفَّفْنَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

- ‌فِيمَا يَجِبُ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَصَلِّهَا بَعْدَهَا

- ‌فِي ثَوَابِ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلَهَا

- ‌الْقُرْبُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ أَمِ الْبُعْدُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَلَا يَتَأَخَّرَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةِ عَذَابٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيَمُرُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي أَمْ لَا

- ‌مَا فِيهِ إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ تُطْلَقُ

- ‌فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْمَى

- ‌فِي الْإِمَامِ الْأَعْرَابِيِّ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْمَحْدُودِ يَؤُمُّ

- ‌فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ أَبَاهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا زَارَ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمُّهُمْ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَيُثْنِي رِجْلَهُ

- ‌إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ

- ‌مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي الْمِئْذَنَةِ

- ‌الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ تُصَلِّي

- ‌فِي الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْجُبَّةِ وَالْمُسْتُقَةِ

- ‌الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَلَا تُغَطِّي شَعْرَهَا

- ‌فِي الْأَمَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌فِي الْمَسْجِدِ الْمُحْدَثِ وَالْعَتِيقِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَةً

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَيُوصَفُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ، وَأَخِّرُوا الْعَصْرَ

- ‌فِي قَوْلِهِ تبارك وتعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [

- ‌فِي الثَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النَّسَّاجِ يُصَلِّي فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّيَانِ

- ‌مَا يَقْرَأُ بِهِ فِيهِمَا

- ‌مَنْ قَالَ: تُخَفَّفَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُطَوَّلَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُدْرِكُهُ الْفَجْرُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُرَخِّصُ فِي الْكَلَامِ بَيْنَهُمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْفَجْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: صَلِّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

- ‌فِي التَّسَانُدِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَالِاحْتِبَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ

- ‌فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتْهُ

- ‌مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدَّثِينَ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ

- ‌مَنْ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَصَرُهُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ

- ‌فِي تَغْمِيضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي شَدِّ الْحَقْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَلَا يَشُدُّ حَقْوَهُ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْقَبَاءِ

- ‌فِي الْإِمَامِ يَرْتَفِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌فِي الْإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ

- ‌فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّرْوِيحِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ: صَلِّ فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا

- ‌مَنْ قَالَ: صَلِّ فِيهَا قَائِمًا

- ‌مَنْ قَالَ: يَدُورُ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتْ

- ‌فِي الْمَلَّاحِينَ يُصَلُّونَ

- ‌الْمَلَّاحُ يَكُونُ مَجُوسِيًّا فَيُصَلِّي الْقَوْمُ وَهُوَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

- ‌مَا يُعِيدُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَحْمِلُ فِي السَّفِينَةِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌أَيُّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يُقَامُ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌فِي صَلَاةِ النَّهَارِ كَمْ هِيَ

- ‌يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ جَمَاعَةً

- ‌مَنْ قَالَ: صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ

- ‌فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَتْرًا

- ‌مَنْ قَالَ: وِتْرُ النَّهَارِ الْمَغْرِبُ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ: يُصَلِّي شَفْعًا وَلَا يَشْفَعُ وَتْرَهُ

- ‌فِي مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ وَتْرَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ

- ‌مَا فِيمَا إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ

- ‌فِي مَسِّ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَئِنُّ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ يَزْفِرُ

- ‌مَنْ قَالَ: يُوتِرُ، وَإِنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

- ‌مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

- ‌مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، أَوْ أَكْثَرَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ سُنَّةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ وَاجِبٌ

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِ

- ‌فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَكُونُ عَلَيْهِ وَتْرٌ

- ‌فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْوَتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْوَتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي كَمَا هُوَ عَلَى أَثَرِ وَتْرِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وَتْرِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ

- ‌فِي السَّهْوِ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ

- ‌فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ

- ‌الْوَتْرُ يُطَالُ فِيهِ الْقِيَامُ، أَوْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا وَتْرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ

- ‌فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌فِي تَسْمِيَةِ الرَّجُلِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌فِي سَهْوٍ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌فِي الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌مَنْ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعُوا

- ‌مَنْ قَالَ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَلَا يَجْمَعُونَ

- ‌الرَّجُلُ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌مَنْ قَالَ: مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ صَلَاتِكَ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌فِي الْإِمَامِ يُصَلِّي جَالِسًا

- ‌مَنْ قَالَ: ائْتَمَّ بِالْإِمَامِ

- ‌فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الرَّجُلِ يَضَعُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ النَّوْمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَسْتَبِينُ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ

- ‌فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ آخِرَ النَّهَارِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ

- ‌فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: لَا تَتَحَرَّكْ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمْ يُصَلِّ

- ‌مَنْ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْحَائِضُ هَلْ تُسَبِّحُ

- ‌مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ

- ‌فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌تَفَرْقُعُ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ فِي صَلَاتِهِ فَيُقَدِّمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ

- ‌فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي التَّلَثُّمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي تَغْطِيَةِ الْأَنْفِ وَحْدَهُ

- ‌الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ وَجْهَ الْمُصَلِّي

- ‌مَنْ كَانَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ

- ‌فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْحَائِضُ يَمَسَّانِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَنْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

- ‌فِي تَخْلِيقِ الْمَسَاجِدِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: احْفِرْ لِبَزْقَتِكَ

- ‌الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِتْيَانِهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يُجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خُسِفَ بِهِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ

- ‌مَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌فِي الْأَمِيرِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ انْصَرَفْنَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

- ‌فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌فِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوبُ

- ‌فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ وَعَدَدِ الْحَصَى

- ‌مَنْ كَرِهَ عَقْدَ التَّسْبِيحِ

- ‌فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ

- ‌كَمْ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكْعَةٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ

- ‌فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُصَلُّونَ تَطَوُّعًا فِي نَاحِيَةٍ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ

- ‌التَّعْقِيبُ فِي رَمَضَانَ

- ‌فِي كَمْ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُومُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَيُعْطَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَفَعَلَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ

- ‌مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا صَلَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ

- ‌مَنْ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا

- ‌أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّى الضُّحَى

- ‌كَمْ يُصَلَّى مِنْ رَكْعَةٍ

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌مَسْحُ الْحَصَى وَتَسْوِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِخْرَاجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌فِي تَحْرِيكِ الْحَصَى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ يَحْضُرَانِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ

- ‌فِي مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي مُدَافَعَتِهِ

- ‌فِي حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الْإِمَامِ يَقُومُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌مَا ذَكَرُوا فِي آمِينَ، وَمَنْ كَانَ يَقُولُهَا

- ‌فِي التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يَرَى أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الْبِلَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْعُوهُ وَالِدُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ مَا يَقُولُ

- ‌الرَّجُلُ يُشَمِّتُ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، مَنْ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ

- ‌فِي سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْ كَرِهَهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ

- ‌فِي الْمَسْجِدِ يُنْسَبُ إِلَى الْقَوْمِ فَيُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ

- ‌مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [

- ‌فِي تَسْمِيَةِ الرَّجُلِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

- ‌فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَقْصُرُونَ إِلَى مِنًى

- ‌فِي الْمُسَافِرِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبْدُو أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ وَبَرَكَ أَتَمَّ

- ‌مَنْ قَالَ: يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فِي الرَّاعِي يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

- ‌فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمْ هِيَ

- ‌صَلَاةُ الْكُسُوفِ، كَمْ هِيَ

- ‌مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي الزَّلْزَلَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُصَلِّي فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ أَفْضَلُ أَمِ الْقِيَامُ

- ‌الرَّجُلُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي

- ‌الرَّجُلُ يُرَدِّدُ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [

- ‌فِي الرُّعَافِ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا

- ‌الرَّجُلُ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِإِصْبَعٍ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُ يَدْعُو

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ

- ‌فِي أَيِّ السَّاعَاتِ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ

- ‌فِي الْإِمَامِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ

- ‌فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ

- ‌فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌فِي الْإِيمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌فِي التَّعْشِيرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ

- ‌فِي إِدَامَةِ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ، فِي كَمْ يُخْتَمُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَةٍ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [

- ‌بَابُ مَسْأَلَةٍ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ هِيَ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَكَلَ بَصَلًا، أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ

- ‌فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ

- ‌فِي ثَوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌الرَّجُلُ يَسْتَرْخِي إِزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌التَّشَهُّدُ يُجْهَرُ بِهِ أَوْ يُخْفَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ قَالَ الْإِمَامُ يَؤُمُّ الصَّفَّ

- ‌الرَّجُلُ يَرْكَعُ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ

- ‌مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا

- ‌فِي الرَّجُلِ لَا يُحْسِنُ إِلَّا سُورَةً يَؤُمُّ الْقَوْمَ

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّطْحِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْكُفَّارِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ

- ‌الرَّجُلُ يَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى

- ‌فِي السَّكْرَانِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَتْلِ

- ‌مَنْ قَالَ: الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ

- ‌فِي الْجَمَاعَةِ كَمْ هِيَ

- ‌فِي رَفْعِ الْيَدِ فِي الرَّكْعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: هَاهْ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌مَنْ كَانَ يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ

- ‌مَنْ كَانَ يَخُطُّ إِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ أَنْ يَخُطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى

- ‌فِي الَّذِي يَسْجُدُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْفِيَهُ الْإِمَامُ

- ‌الرَّجُلُ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ مُضْطَجِعٌ

- ‌إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَمِيصٌ، وَمِلْحَفَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌فِي مُبْتَدَأِ الصَّفِّ مِنْ أَيْنَ هُوَ

- ‌الْمَرْأَةُ يَكُونُ حَيْضُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌4 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ قِلَّةِ الْكَلَامِ، وَتَوَقِّي الْكَذِبِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ، وَثَوَابِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُقِلُّ الصَّوْمَ

- ‌فِي السُّحُورِ، مَنْ أَمَرَ بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ السَّحُورِ

- ‌فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ صِيَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَيَقُولُ: هُوَ أَفْضَلُ

- ‌مِنْ قَالَ: مُسَافِرُونَ فَيَصُومُ بَعْضٌ، وَيُفْطِرُ بَعْضٌ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ فَيَصُومُ ثُمَّ يُسَافِرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُسَافِرِ: فِي مَسِيرَةِ كَمْ يُفْطِرُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَقَدَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصِلَ رَمَضَانَ بِشَعْبَانَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَسَحَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ طَلَعَ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَجْرِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ: الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌مَنْ كَانَ يُفْطِرُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَلَا يَقْضِي

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُ فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَا يُفَرِّقُهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَبْدَؤُهُ الْقَيْءُ

- ‌فِي الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ فَاهُ عِنْدَ فِطْرِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ يَتَلَذَّذُ بِالْمَاءِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَأَشْهُرِ الْحَرَامِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا يُوَقِّتُهُ، أَوْ شَهْرًا يُوَقِّتُهُ، أَوْ يَقُومَ لَيْلَةً يُوَقِّتُهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي الصَّائِمِ يَسْتَسْعِطُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِرِ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌فِي الصَّائِمِ يَتَطَعَّمُ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الصَّائِمِ يُدَاوِي حَلْقَهُ بِالْحُضُضِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاءٌ

- ‌فِي الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ مَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌فِي الصَّائِمَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا

- ‌فِي الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ أَوَّلَ النَّهَارِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ يَأْكُلُ فِيهِ أَوْ يُمْسِكُ عَنِ الْأَكْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌فِي الْهِلَالِ يُرَى نَهَارًا، أَيُفْطِرُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي مَا يُصْنَعُ

- ‌مَنْ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ شَاهِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

- ‌فِي الْهِلَالِ يُرَى وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ أَكَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يُفْطِرُ حِينَ يُمْنِي

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ بِصِيَامٍ

- ‌فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَجْتَهِدُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ صَوْمَ الدَّهْرِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَرَوْنَ الْهِلَالَ وَلَا يَرَوْنَهُ الْآخَرُونَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يَغْتَسِلُ وَيُجْزِيهِ صَوْمُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ مَنْ نَهَى عَنْهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ كَمْ هُوَ يَوْمًا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَدْخُلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَدْخُلَ سَقْفًا

- ‌مَنِ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ الْمُعْتَكِفُ كَمَا هُوَ فِي مَسْجِدِهِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ، مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُعْتَكِفِ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

- ‌فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَخِيطُهَا

- ‌فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا حَاضَتْ مَا تَصْنَعُ

- ‌مَا قَالُوا الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفَطِّرُ الرَّجُلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَصُومُ التَّطَوُّعَ، فَتَسْأَلُهُ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَتَأْخِيرِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْهِلَالِ، يُرَى مَا يُقَالُ

- ‌مَا قَالُوا فِي صَوْمِ النَّيْرُوزِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ إِذَا أَفْطَرَ مَا يَقُولُ

- ‌مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمٍ، وَإِطْعَامِ مِسْكِينٍ

- ‌فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الْمُبَالَغَةَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُعْلَمَ بِصَوْمِهِ

- ‌فِي صَوْمِ رَجَبٍ مَا جَاءَ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِيَامِ شَعْبَانَ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا مَا عَلَيْهِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يَقْضِيهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌فِي الصَّائِمِ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ

- ‌5 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

- ‌فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

- ‌مَنْ قَالَ فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ

- ‌فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ مِنَ الْإِبِلِ

- ‌فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

- ‌فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ

- ‌فِي التَّبِيعِ مَا هُوَ

- ‌فِي السَّائِمَةِ كَمْ هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ

- ‌فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

- ‌فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

- ‌فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا

- ‌السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ

- ‌فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ

- ‌مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ

- ‌فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

- ‌فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ

- ‌فِي الْخُضَرِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

- ‌فِي الزَّيْتُونِ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

- ‌فِي اللُّؤْلُؤِ، وَالزُّمُرُّدِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا وَبِالدَّوَالِي

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ وَالْبَقَرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

- ‌مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ

- ‌ فِي الْحُلِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌مَنْ قَالَ: يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

- ‌فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ

- ‌فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

- ‌فِي الْمِسْكِينِ يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

- ‌مَنْ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشِرُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِكَ

- ‌فِي الصَّدَقَةِ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ تَخْرُجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ

- ‌مَنْ قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ

- ‌فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُعْطِي عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ يُعْطَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ أَمْ لَا

- ‌بِأَيِّ صَاعٍ يُعْطِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ

- ‌مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ عَنِ الزَّكَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

- ‌مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أُخِذَ

- ‌ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ

- ‌فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي مَالَيْهِمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ يَشْتَرِي

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَالِ الَّذِي تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌مَنْ قَالَ: فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ فِيهِمَا زَكَاةٌ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَرْصِ مَتَى يَخْرُصُ التَّمْرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

- ‌فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَنْ هُمْ

- ‌فِي الْأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْضٍ

- ‌قَوْلِهِ تَعَالَى {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ فَيُزَكِّيهِ

- ‌قَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [

- ‌فِي الصَّاعِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ: تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ

- ‌فِي الرُّكُوبِ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوِلَ الْمِسْكِينَ صَدَقَةً بِيَدِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ أَيُزَكِّيهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَشَدَّدَ فِيهَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا

- ‌فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ وَالْبُخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَالِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكُرُومِ وَالرِّطَابِ وَالنَّخْلِ، وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ

- ‌الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْأَصْوَاعُ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ

- ‌فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ

- ‌فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ

- ‌فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ

- ‌مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ تَمُوتُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا

- ‌فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ

- ‌الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا

- ‌مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ

- ‌فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ يُوجَدُونَ الْيَوْمَ أَوْ ذَهَبُوا

- ‌فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُلِ

- ‌فِي الْمَجُوسِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْجِزْيَةِ

- ‌فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخْرُصُ لَمْ يَجِدْ فِيهِ فَضْلًا مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ

- ‌فِي الْخَمْرِ تَعْشِيرٌ أَمْ لَا

- ‌6 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحُمَّى وَالْمَرَضِ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌مَنْ أَمَرَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌مَا يُقَالُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ، وَمَا يُقَالُ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

- ‌مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

- ‌فِي الْحَائِضِ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ

- ‌فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ

- ‌مَا يُقَالُ عِنْدَ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ، مَنْ قَالَ يُسْتَرُ وَلَا يُجَرَّدُ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ الشَّيْءُ

- ‌مَا أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ كَمْ يُغَسَّلُ مَرَّةً وَمَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ مِمَّا يُغَسَّلُ بِهِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِدْرٌ يُغَسَّلُ بِغَيْرِهِ ، خِطْمِيٍّ أَوْ أُشْنَانٍ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِي عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ غُسْلِهِ

- ‌فِي عَصْرِ بَطْنِ الْمَيِّتِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ انْفُضْ الْمَيِّتَ وَلَا تَكُبَّهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ إِذَا غُسِّلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الظُّفْرُ أَوِ الشَّيْءُ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ، أَوْ يُؤْخَذُ مِنْهُ، أَمْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يَسْقُطُ مِنْهُ الشَّيْءُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يُغَسِّلَانِ الْمَيِّتَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا أَلَهَا ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ ابْنَتَهُ

- ‌فِي النِّسَاءِ يُغَسِّلْنَ الْغُلَامَ

- ‌فِي شَعْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ، أَوْ يُسْتَشْهَدُ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ أَوْ يُغَسَّلُ

- ‌فِي الْمَرْجُومَةِ تُغَسَّلُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْغَرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ، أَمْ لَا

- ‌فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا

- ‌فِي الْحَنُوطِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ وَأَيْنَ يُجْعَلُ

- ‌فِي الْقُطْنِ يُوضَعُ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَا يَخَافُونَ مِنْهُ

- ‌فِي الْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ

- ‌مَا قَالُوا فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ

- ‌مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ

- ‌فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كَمْ يُكَفَّنُ

- ‌فِي الْجَارِيَةِ فِي كَمْ تُكَفَّنُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تُخَمَّرُ

- ‌الْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ تُصْنَعُ

- ‌فِي إِجْمَارِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ يَكُونُ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا

- ‌فِي الْكَفَنِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا

- ‌مَنْ قَالَ لِيَكُونَ الْكَفَنُ أَبْيَضَ وَرُخِّصَ فِي غَيْرِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ، وَمَنْ أَحَبَّهُ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا يُفْعَلَ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ غُسْلٌ

- ‌مَنْ قَالَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ غُسْلٌ

- ‌فِي الْمُسْلِمِ يُغَسِّلُ الْمُشْرِكَ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا

- ‌فِي ثَوَابِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الذَّرِيرَةِ يَكُونُ عَلَى النَّعْشِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالسَّرِيرِ يُرْفَعُ لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا وَمَا يُصْنَعُ فِيهِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي إِجْمَارِ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُجَمَّرُ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يُتْبَعُ بِالْمِجْمَرِ

- ‌فِي وَضْعِ الرَّجُلِ عُنُقَهُ فِيمَا بَيْنَ عُودَيِ السَّرِيرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ خَلْفَ الْمَيِّتِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِنَازَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَذَانِ بِالْجِنَازَةِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْأَذَانِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الرُّكُوبِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الرُّكُوبَ مَعَهَا وَالسَّيْرَ أَمَامَهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ السُّرْعَةَ فِي الْجِنَازَةِ

- ‌فِي الْجِنَازَةِ يُسْرَعُ بِهَا إِذَا خُرِجَ بِهَا أَمْ لَا

- ‌بِأَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ يُبْدَأُ فِي الْحَمْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِي مِنْ حَمْلِ جِنَازَةٍ

- ‌فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْجِنَازَةِ وَالصِّيَاحُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَقَدُّمِ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌فِي الْجِنَازَةِ تَحْضُرُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌مَا يُنْهَى عَنْهُ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الصِّيَاحِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْإِطْعَامِ عَلَيْهِ وَالنِّيَاحَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يَرْجِعَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَادْعُ بِمَا بَدَا لَكَ

- ‌مَا يُبْدَأُ بِهِ بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ قَالَ: مَرَّةً

- ‌مَنْ كَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا

- ‌مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسًا

- ‌مَنْ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا

- ‌مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَبْعًا وَتِسْعًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَقْضِيهِ أَمْ لَا وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ كَبَّرَ أَيَدْخُلُ مَعَهُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُبْتَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمْ هُوَ

الفصل: ‌ما قالوا في كم تكفن المرأة

11083 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ»

ص: 465

11084 -

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ»

ص: 465

‌مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ

ص: 465

11085 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ»

ص: 465

11086 -

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِنْطَقٍ، وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى قَطَنِهَا»

ص: 465

11087 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَحِقْوٍ، وَلِفَافَتَيْنِ "

ص: 465

11088 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:" تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ، وَفِي الدِّرْعِ، وَفِي الْخِمَارِ، وَفِي اللِّفَافَةِ، وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا "

ص: 465

11089 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:" تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالرِّدَاءِ، وَفِي الْإِزَارِ، وَالْخِرْقَةِ "

ص: 465

11090 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ:«الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ»

ص: 465

11091 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَلِجَادٍ، وَلِفَافَةٍ، وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ»

ص: 465

‌فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ

ص: 465

11092 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا، وَتُعَصِّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا»

ص: 465

11093 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي «الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ»

ص: 465

11094 -

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا»

ص: 465

11095 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الثِّيَابِ»

ص: 465